moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 96 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي طارق بن عثمان عمير رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه، من خلاصه ما قدمه المدعي في صحيفه الدعوي المتضمنه: طلب المدعي تكليف مكتب هندسي معتمد وذلك لحصر الاعمال المنجزه من قبل المدعي عليها ومدي توافقها مع المواصفات والمقاييس الهندسيه، واعتبار هذه الدعوي من قبيل الدعاوي المستعجله (المعاينه لاثبات حاله)، وبقيد هذه الدعوي قضيه واحالتها للدايره، حددت لنظرها جلسه بتاريخ 28/ 5/ 1442ه وفي هذه الجلسه حضر/ (...) (المدعي عليه) كما تخلف المدعي او من ينوب عنه، وبناء عليه: اصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) ولما كان الفصل في هذه الدعوي داخل في ولايه هذه الدايره نوعيا، طبقا لنص الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم: (13/ت/8159) وتاريخ 1/ 11/ 1441ه: " تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد، وفق ما يلي: 2- دواير لنظر الطلبات الاتيه: ا_ الطلبات المستعجله وفق احكام الباب السادس من النظام "، وبما ان الدايره حددت موعدا للنظر في الطلب المستعجل بتاريخ 28/ 5/ 1442ه ولم يحضر المدعي او من ينوب عنه، واعمالا لنص الماده السادسه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي تنص علي انه: " اذا لم يحضر المدعي او من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل، فتقضي المحكمه بعدم قبوله "، الامر الذي تنتهي معه الدايره بالحكم بالمنطوق ادناه. (منطوق الحكم) بعدم قبول هذه الدعوي. رييس الدايره طارق بن عثمان عمير