tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430827264 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1442-08-05 document_type=ruling entity=document_number:م/12 entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:106 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:12 entity=document_number:4410922634 entity=document_number:م/106 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٣٥١٥ لعام ١٤٤٢ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ٥/ ٨/ ١٤٤٢ه اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر الدعوي رقم (٥١٥) لعام ١٤٤٢ه، لما هو موضح بالاسباب. وبعد اكتساب الحكم الصفه النهاييه تقدم وكيل المدعيه بطلب التماس اعاده النظر في الحكم بتاريخ ٦/ ٨/ ١٤٤٤ه وبقيد طلبه واحالته الي الدايره باشرت نظره وحددت له جلسه بتاريخ ٢٠/ ٩/ ١٤٤٤ه وفيها حضر (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) والصادره من الموثقين بتاريخ ٢٢ / ٧ / ١٤٤٣ ه وتنتهي بتاريخ ١ /٥/ ١٤٤٦ه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٧٢٥٦٤٨٧٧)، وتشير الدايره الي ان المدعيه تقدمت بطلب التماس اعاده النظر الكترونيا من خلال النظام برقم (٤٤١٠٩٢٢٦٣٤) وتاريخ ٦ /٨ /١٤٤٤ه علي الحكم الصادر من هذه الدايره رقم (٤٢٩٠١٠٥٨١) وتاريخ ٥ /٨ /١٤٤٢ه والمتضمن: عدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر الدعوي رقم (٥١٥) لعام ١٤٤٢ه. ، وبسؤال مقدم الالتماس عما لديه ارسل مذكره عبر برنامج التيمز ونصها: (اشاره الي الحكم الصادر بالقضيه رقم (٤٢٨٣٥١٥) لعام ١٤٤٢ه، والمقامه من موكلتي الملتمسه شركه(...)ضد مؤسسه(...) والذي قضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر النزاع، وبناء علي الفقره (ب) من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم . عليه نتقدم لفضيلتكم بطلب التماس اعاده النظر في الحكم اعلاه، حيث استجدت اوراق قاطعه في الدعوي تعذر ابرازها قبل الحكم، والمتمثله في: صدور تقرير من المجلس الاعلي للقضاء بموجب المعامله رقم (٤٤٩٠٠٥٥٦٩) وتاريخ ٧/ ٧/١٤٤٤ه فيما يتعلق بتحديد الاختصاص بنظر دعاوي الشركات المقدمه لخدمات الاتصالات ضد عملايها من المؤسسات الفرديه والشركات والافراد للمطالبه بسداد الفواتير الناشيه عن عقود خدمات الاتصالات والذي خلص الي اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعاوي بناء علي الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه (مرفق تقرير المجلس الاعلي للقضاء)، وحيث يندرج تقرير المجلس الاعلي للقضاء ضمن الاوراق القاطعه التي تعذر ابرازها اثناء نظر الدعوي، وبالتالي فانها تكون ضمن ما نصت عليه الفقره (ب) من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، علما بان الحكم محل الالتماس استند في اسبابه علي الماده (١٠) من نظام الاتصالات والماده (٥٧/١٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاتصالات، وقد تم الغاء الماده انفه الذكر بموجب الفقره (١) من الماده (٤١) من نظام الاتصالات وتقنيه المعلومات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٠٦) وتاريخ ٢/ ١١/١٤٤٣ه والتي نصت علي يحل هذا النظام محل نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢) وتاريخ ١٢ / ٣ / ١٤٢٢ه، ويلغي ما يتعارض معه من احكام وما نصت عليه الفقره رقم (٢) من ذات الماده التي نصت علي يعمل بالنظام بعد مضي (١٨٠) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه، الطلبات: لكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم قبول طلب الالتماس شكلا، وفي الموضوع نطلب من فضيلتكم الاتي: ١-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٤٩,١٦٨.٢٣) مايتان وتسعه واربعون الف ومايه وثمانيه وستون ريال وثلاثه وعشرون هلله، والذي يمثل قيمه الخدمات المقدمه للمدعي عليها من قبل موكلتي. ٢-الحكم لموكلتي باتعاب محاماه بمبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، ما كانت لتتكبدها لولا مماطله المدعي عليها.) وعليه واستنادا للماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، ولانطباق حاله اعاده التماس النظر لهذه القضيه، قررت الدايره قبول طلب اعاده التماس النظر وفتح باب المرافعه من جديد، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال الي لايحه الدعوي المرفقه بملف القضيه ونصها: (اتقدم لفضيلتكم بهذه اللايحه نيابه عن موكلتي شركه (...) -شركه مساهمه سعوديه- سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٢/ ١١/ ١٤٢٥ه ملتمسا قيد الدعوي واحالتها الي احدي الدواير التجاريه لتلبيه طلب موكلتي بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها(...) هويه رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٢٤٩,١٦٨.٢٣) مايتان وتسعه واربعون الف ومايه وثمانيه وستون ريال وثلاثه وعشرون هلله، ويمثل ذلك قيمه خدمات اتصالات تم توفيرها الي المدعي عليها بموجب العقد المبرم بتاريخ ٢٥/ ٦/ ٢٠١٢م ولم يتم سداد قيمتها، حتي صدور اخر فاتوره بتاريخ ٧/ ١٢/٢٠٢٠م لذا وبناء عليه فانني اتقدم لفضيلتكم بهذه اللايحه، وفقا للتفصيل التالي: اولا/ الوقايع: قامت موكلتي بتوفير خدمات اتصالات للمدعي عليها، عباره عن (الخدمات الصوتيه) ترتب علي المدعي عليها مستحقات بلغت مبلغ وقدره (٢٤٩,١٦٨.٢٣) مايتان وتسعه واربعون الف ومايه وثمانيه وستون ريال وثلاثه وعشرون هلله، طالبت موكلتي المدعي عليها بسداد قيمه تلك الخدمات بموجب فواتير الا ان المدعي عليها لم تستجب لطلب موكلتي، تم رفع الطلب رقم (٤٢٠٦٠٠٥٩٥١) علي منصه تراضي بهدف الوصول الي تسويه الا انه تعذر علينا ذلك، لذا اطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتي مبلغا وقدره (٢٤٩,١٦٨.٢٣) مايتان وتسعه واربعون الف ومايه وثمانيه وستون ريال وثلاثه وعشرون هلله، اضافه الي اتعاب التقاضي مبلغا وقدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، هذه دعواي) وبسؤاله عن بينته علي صحه دعواه اجاب بانها تتمثل في عقد تقديم الخدمه واستماره الخطوط المعتمده، والفواتير الالكترونيه اضافه الي عقد اتعاب المحاماه هكذا اجاب، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، فقد قررت الدايره النطق بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم اجابه المدعي عليه –رغم تبلغه- بالمخالفه لنص الماده (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: علي المدعي عليه –فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل ، ولما كان وكيل المدعيه يلتمس اعاده النظر في الحكم الصادر في هذه القضيه، وحيث نصت الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه (يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي) وحيث ان وكيل المدعيه اسس طلب التماسه لاعاده النظر في الحكم علي حصوله علي اوراق جديده قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، وباطلاع الدايره علي اللايحه المقدمه من قبل وكيل المدعيه ومرفقاتها تبين للدايره ان طلب الملتمس واقعا في محله، مما تنتهي معه الدايره الي قبول طلب الالتماس وعدول الدايره عن حكمها السابق، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعي وكاله قدم بينه موكلته علي المبلغ المدعي به متمثله في فواتير الكترونيه بمبلغ المطالبه، اضافه الي عقد تقديم الخدمه واستماره الخطوط المعتمده، كل من العقد والاستماره مذيل بختم المؤسسه المدعي عليها وقد نصت الفقره (١) من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ: ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه الكترونيا، مما يجعل الدايره مع ذلك تقضي علي ضوء ما قدمه المدعي وكاله من مستندات وبينات، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب الترافع في القضيه المقامه من موكلته، وارفق عقد الاتعاب مع موكلته، ولان نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاء الحنابله قد تظافرت في تحمل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابله قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وقال المرداوي في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين -رحمه الله- ايضا. ، وعليه فان الدايره تري ان الحكم للمدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل برفع الضرر الواقع عليها، وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد؛ ولذلك كله فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي، وللطرفين الاعتراض عليه خلال المده النظاميه.
نص الحكم:
حكمت الدايره -حضوريا- بما يلي: اولا: قبول الالتماس. ثانيا: العدول عن الحكم الوارد في الصك المؤرخ في ٠٥/ ٠٨ /١٤٤٢ه. ثالثا: الزام المدعي عليها/ مؤسسه(...) للمقاولات المعماريه ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مايتان وتسعه واربعون الفا ومايه وثمانيه وستون ريالا وثلاثه وعشرون هل(٢٤٩.١٦٨.٢٣)له، ومبلغا قدره عشره الاف ري(١٠.٠٠٠)ال عن اتعاب المحاماه؛ لما هو مبين بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.