moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٨٤٢٦٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعيه وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات ثقيله والتي تم تصنيعها من شركه: شركه (...) وبيانات وصف العين المؤجره: ونش متحرك ٥٠ طن لمده (٦) سته اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (١٣١,١٨٣.٠٠) مايه وواحد وثلاثون الفا ومايه وثلاثه وثمانون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (١٣١,١٨٣.٠٠) مايه وواحد وثلاثون الفا ومايه وثلاثه وثمانون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١٣١,١٨٣.٠٠) مايه وواحد وثلاثون الفا ومايه وثلاثه وثمانون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/١١/١ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (١٣١,١٨٣.٠٠) مايه وواحد وثلاثون الفا ومايه وثلاثه وثمانون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٣٠م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م حتي ١٤٤٣/١١/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م. وختم بطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٣١,١٨٣.٠٠) مايه وواحد وثلاثون الفا ومايه وثلاثه وثمانون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م الي ١٤٤٣/١١/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م، وفي جلسه ٣٠/١٢/١٤٤٤ه، افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور وكيله المدعيه (...) هويه رقم (...) وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي (...) هويه رقم (...) وكاله رقم (...) وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي احالت الي الطلب بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٤٤ه وبالاطلاع عليه افهمت الدايره المدعيه وكاله بان طلب الاتعاب لا تقبل الدايره لعدم خضوعه للتكاليف القضاييه وان لها تقديم طلب الاتعاب كطلب عارض خاضع للتكاليف القضاييه او بدعوي مستقله وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الدعوي استمهل للاجابه فقررت الدايره امهاله وافهمته بتقديم جوابه علي الدعوي مفصلا بتاريخ ٠٧/ ٠١/ ١٤٤٥ه ثم تقدم المدعيه وكاله مذكرتها الجوابيه متضمنه حصرها للبينات علي الدعوي بتاريخ ١٤/ ٠١/ ١٤٤٥ه، ففهما ذلك واستعدا له وحثت الدايره الطرفين علي الصلح، ورفعت الجلسه والله الموفق. وفي جلسه ٢٨/١/١٤٤٥ه، حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها اجابته تاريخ ٧/١/١٤٤٥ مفادها عدم تقديم بينه موصله (اوامر الشراء اساس العلاقه بين الطرفين) قدمت المدعيه مجموعه من الفواتير وكل فاتوره تحمل رقم مرجع وهو رقم امر الشراء المحرر علي اساسه الفاتوره المقدمه والذي يوضح تفاصيل العلاقه والقواعد والاجراءات التي يجب اتباعها لتقديم الفاتوره المحرره بناء عليه وبالبحث في مرفقات الدعوي لم نجد المدعيه قدمت اي من اوامر الشراء المشار اليها بالفواتير، كما يتلاحظ لفضيلتكم ان اختام الاستلام للفواتير المقدمه من المدعيه مختلفه فبعضها باللغه العربيه وبعضها باللغه الانجليزيه وبعضها لقسم المشتريات وهو قسم غير مخول باستلام الفواتير، وجميع هذه الاختام ليست الاختام المعتمده من الغرفه التجاريه كما ان التوقيعات علي الفواتير غير معلومه للمدعي عليها وليست لاي من منسوبيها وهذا يبرهن علي عدم صحه الفواتير المقدمه من المدعيه وعدم احقيتها. انتهاء التعامل بين الطرفين وسداد جميع مستحقات المدعيه التعامل مع المدعيه انتهي وقامت المدعي عليها بسداد مستحقات المدعيه الختاميه وقدرها ٥٠٠٠٠ ريال (خمسون الف ريال سعودي) وذلك بموجب التحويل البنكي (مرفق رقم ١) وليس للمدعيه مستحقات اخري. الطلبات: تلتمس الشركه المدعي عليها من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي وقدم تصحيح للمرفق تاريخ ٨/١/١٤٤٥ ثم قدم وكيل المدعيه اجابته ١٤/١/١٤٤٥ مفادها ونكتفي فقط بعبارته: كما ان التوقيعات علي الفواتير غير معلومه للمدعي عليها وليست لاي من منسوبيها وهذا يبرهن علي عدم صحه الفواتير المقدمه من المدعيه وعدم احقيتها . فهذه العباره فضيلتكم كافيه ليتضح من خلالها تلاعب المدعي عليها بقصد المماطله، ولعلمنا بحيل العملاء في مثل هذه القضايا من هذا النوع -فقد ارفتنا جميع الفواتير المسدده وغير المسدده وجميعها بتوقيع وختم واحد وبنفس الطريقه، ليتضح ان هذا الجواب غير ملاق فما هو الا حيله فقط تتكرر في الكثير من القضايا للمماطله فجميع الفواتير بنمط واحد، فغير خاف علي فضيلتكم ان القضاء التجاري قد درج علي انه مادام المستند ممهور بختم وتوقيع الخصم فهو مسؤول عنه ولا يعتد بخلاف ذلك من اقواله، علاوه علي ذلك فقد اقرت المدعي عليها التعامل فدلاله ذلك صحه المطالبه - فالاصل العام الوارد في كشاف القناع في(ج٣/ص٣٠٧) من ان: (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها)، ولما كان المدعي عليها لم تقدم ما يبرء ذمته من الدين الثابت بذمتها فمقتضي ذلك الحكم بمبلغ المطالبه، وكان من باب الاستحسان ان تطلب المدعي عليها تقسيط المبلغ او مهله وصدور صك بذلك افضل من مثل هذه الاساليب غير المقبوله..ثم قدم وكيل المدعي عليها اجابته تاريخ ٢٨/١/١٤٤٥ مفادها تاكيد عدم تقديم بينه موصله (اوامر الشراء اساس العلاقه بين الطرفين وسجلات الوقت -التايم شيت) اجابت المدعيه في الموضوع بجواب غير ملاق واتهمت المدعي عليها بالمماطله والتهرب والتلاعب في حين لم تقدم المستندات المطلوبه والتي من المفترض انها السبب في اصدار الفواتير محل المطالبه، وللتوضيح فان اي فاتوره تصدر بناء علي امر شراء الذي يحدد سعر الوحده كما يجب ارفاق جدول سجل ساعات العمل (التايم شيت) الذي يوضح عدد ساعات عمل المعدات موقع ومختوم من المدعي عليها وعدم تقديم هذه المستندات يؤكد عدم صحه المطالبه ويجعل المماطله والتهرب والتلاعب في جانب المدعيه التي تراوغ في تقديم المستندات المطلوبه كبينه. *براءه ذمه المدعي عليها تحتج المدعيه بالقاعده (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها)، ولما كانت المدعيه لم تقدم بينه تبرهن علي صحه المطالبه ولذا لا يجوز للمدعيه الاحتجاج بهذه القاعده لانها لم تقدم ما يثبت الدين وعلي العكس فقد قدمنا لفضيلتكم ما يثبت انتهاء التعامل مع المدعيه وقيام المدعي عليها بسداد مستحقات المدعيه الختاميه وقدرها ٥٠٠٠٠ ريال (خمسون الف ريال سعودي) وقدمنا التحويل البنكي المثبت لذلك والقاعده ان (الاصل براءه الذمه) لذا نؤكد علي براءه ذمه المدعي عليها. الطلبات: تلتمس الشركه المدعي عليها من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن الاجابه استمهلت للاجابه وعليه افهمت الدايره الطرفين ان تقدم المذكرات الكترونيا تبدا من وكيله المدعيه الي تاريخ ٦/٢/١٤٤٥ ثم يقدم وكيل المدعي عليها مذكرته الي تاريخ ١٣/٢/١٤٤٥ وفي جلسه ٢٠/٢/١٤٤٥ه، حضر طرفا الدعوي وقدمت وكيله المدعيه اجابته تاريخ ٣/٢/١٤٤٥ مفادها ١ لم تنكر المدعي عليها التعامل بل اقرته وتحججت بانها قدمت ما يثبت اخر تعامل !!!! وبمطالعه ما ارفقته فهو عباره سند سداد احد السدادات كجزء من المبلغ وليس فيه ما يفيد او يثبت سداد كامل المديونيه وبراءه ذمه المدعي عليها. ٢ قدمنا ما يثبت الدعوي بشكل واضح لا لبس فيه فقدمنا جميع ما سددته المدعي عليها ومن ضمنها السداد الذي قدمه وكيلها – كذلك قدمنا جميع الفواتير المسدد منها وغير المسدد فحق موكلتي المدعيه ثابت بذمه المدعي عليها، ولم تقدم ما يبرء ذمتها فجميع التعامل تم بطريقه واحده وتسلسل زمني وبختم المدعي عليها، ولم يوضح لنا وكيل المدعي عليها اي الفواتير التي تم سدادها واي منها لم يتم سداده، ثم قدم وكيل المدعي عليها اجابته تاريخ ١٣/٢/١٤٤٥ه مفادها ونوجز جوابنا في الاتي: تاكيد عدم تقديم بينه موصله اوامر الشراء اساس العلاقه بين الطرفين وسجلات الوقت،التايم شيت المدعيه لازالت تتهم المدعي عليها بالمماطله والتهرب ومع ذلك لم تقدم المستندات المطلوبه والتي من المفترض انها السبب في اصدار الفواتير محل المطالبه، وقد ذكرنا سابقا ان اي فاتوره لا تصدر الا بناء علي امر شراء يحدد سعر الوحده وكذلك يجب ارفاق جدول سجل ساعات العمل التايم شيت الذي يوضح عدد ساعات عمل المعدات شريطه ان يكون موقع ومختوم من المدعي عليها وعدم تقديم هذه المستندات يؤكد عدم صحه المطالبه ويؤكد علي براءه ذمه المدعي عليها. عدم صحه الفواتير تركن المدعيه الي الفواتير التي قدمتها وسبق تقديم تحليل عن هذه الفواتير وهو ان اختام الاستلام للفواتير المقدمه من المدعيه مختلفه فبعضها باللغه العربيه وبعضها باللغه الانجليزيه وبعضها لقسم المشتريات وهو قسم غير مخول باستلام الفواتير، وجميع هذه الاختام ليست الاختام المعتمده من الغرفه التجاريه للمدعي عليها وبالتالي فان البينه المقدمه من المدعيه غير موصله. الطلبات: تلتمس الشركه المدعي عليها من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي ثم قدمت وكيله المدعيه اجابته تاريخ ١٩/٢/١٤٤٥ه، مفادها ارفق التايم شيت علي مطبوعات المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه افاد انه يطالب بهويات الاشخاص في التايم شيت للتاكد من تبعيتهم وبسؤال وكيله المدعيه اجابت ان التايم شيت هي علي مطبوعاتهم واذا كان ينكرونها نطلب احالتها للخبير وبسؤال وكيل المدعي عليها قرر الاكتفاء وقررت وكيله المدعيه الاكتفاء عليه قررت الدايره قفل باب المرفعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه ١١/٣/١٤٤٥ حضر طرفا الدعوي عليه قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي مرفقات القضيه ومستنداتها ولكون وكيله المدعيه تهدف من دعوي موكلتها بطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٣١,١٨٣.٠٠) مايه وواحد وثلاثون الفا ومايه وثلاثه وثمانون ريال سعودي بقيمه اجره معدات وتلخص دفع المدعي عليها عدم تقديم بينه موصله اوامر الشراء اساس العلاقه بين الطرفين وسجلات الوقت،التايم شيت ولم تقدم المستندات المطلوبه والتي من المفترض انها السبب في اصدار الفواتير محل المطالبه، وان اي فاتوره لا تصدر الا بناء علي امر شراء يحدد سعر الوحده وكذلك يجب ارفاق جدول سجل ساعات العمل التايم شيت الذي يوضح عدد ساعات عمل المعدات شريطه ان يكون موقع ومختوم من المدعي عليها وهويات العمال وعدم تقديم هذه المستندات يؤكد عدم صحه المطالبه ويؤكد علي براءه ذمه المدعي عليها. عدم صحه الفواتير تركن المدعيه الي الفواتير التي قدمتها وسبق تقديم تحليل عن هذه الفواتير وهو ان اختام الاستلام للفواتير المقدمه من المدعيه مختلفه فبعضها باللغه العربيه وبعضها باللغه الانجليزيه وبعضها لقسم المشتريات وهو قسم غير مخول باستلام الفواتير، وجميع هذه الاختام ليست الاختام المعتمده من الغرفه التجاريه للمدعي عليها وحيث استندت وكيله المدعيه لصحه دعوي موكلتها علي فواتير ممهوره بختم استلام المدعي عليها ؛ وبما انه من المقرر قضاء ان الاثبات هو اقامه الدليل امام القضاء بالطرق الشرعيه علي وجود واقعه ترتبت اثارها، واثبات هذه الواقعه التي هي مصدر الحق المدعي به يقع علي عاتق من تمسك بها، كما ان المحكمه لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل علي دفاعهم او لفت نظرهم الي مقتضيات هذا الدفاع؛ كما انها غير ملزمه باتخاذ اجراء من اجراءات الاثبات لم يطلب منها, ولم تر هي لزوما له مادام قد وجدت في الدعوي من الادله ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصه وان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي الله عليه وسلم قال:(لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي)؛ وحيث ان وكيله المدعيه استندت علي فواتير ممهوره بختم استلام المدعي عليها اعلي من مبلغ المطالبهولكون ان الدايره تري ان الفواتير موصله لمبلغ المطالبه بسبب ختم المدعي عليها مما تري الدايره كفايتها في الحكم بالمبلغ واستنادا للماده ٢٩ فقره ١ من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق اما بشان ما ذكره وكيل المدعي عليها من انه يطالب بهويات العمال في التايم شيت فتري الدايره انه دفع غير ملاقي لكون الفواتير كافيه وممهوره بختم المدعي عليها، واما بشان دفع المدعي عليها في عدم صحه الفواتير تركن المدعيه الي الفواتير التي قدمتها وسبق تقديم تحليل عن هذه الفواتير وهو ان اختام الاستلام للفواتير المقدمه من المدعيه مختلفه فبعضها باللغه العربيه وبعضها باللغه الانجليزيه وبعضها لقسم المشتريات وهو قسم غير مخول باستلام الفواتير، وجميع هذه الاختام ليست الاختام المعتمده من الغرفه التجاريه للمدعي عليها وبالتالي فان البينه المقدمه من المدعيه غير موصله، فالدايره تري انه دفع غير ملاقي بل يحتوي علي اقرار ضمني لما ذكرت المدعي عليها ....وهو ان اختام الاستلام للفواتير المقدمه من المدعيه مختلفه فبعضها باللغه العربيه وبعضها باللغه الانجليزيه وبعضها لقسم المشتريات وهو قسم غير مخول باستلام الفواتير.... فهذا الرد لهو اقرار ضمني من ان هذه الاختام صحيحه وصادره منها ولكن دفعت انها غير مخول القسم باصدارها وانها مختلفه في اللغه وهذا الدفع غير ملاقي استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام الاثبات ونصها: يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه. ، واما ما ذكره وكيل المدعي عليها من سداد كل المستحقات بموجب حواله مبلغ ٥٠.٠٠٠ريال فالحقيقه انه لم يثبت ان هذا المبلغ هو سداد لكل المستحقات وانها نهايتها خاصه ان الفواتير المرفقه اصلا هي تفوق مبلغ المطالبه مما يعني عدم صحه دفعه ومما يدل علي ذلك فقد قدم حواله مسبقا ٣٠.٠٠٠ ثم صححها وذكر انه توجد حواله ٥٠.٠٠٠ريال وحيث لم يفصل المدعي عليها اي الفواتير المرفقه التي تم سدادها وما الذي يثبت ان هذه الحواله هي مخالصه نهاييه ومما يدل علي ان هذا الدفع غير ملاقي هو تمسك المدعيه بالمطالبه وان المدعي عليه لم يقدم اجابه علي ان هذه الحواله تخص اي الفواتير محل المطالبه، ومما يدل ايضا علي ان مبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال غير داخله في مبلغ المطالبه ان وكيل المدعيه قدمت في مذكره تحرير الدعوي تاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٤ قبل ان يدفع المدعي عليها بالسداد مبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال قدم وكيل المدعيه جدول بالمبالغ المسدده ومن صمنها مبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال علي ذات تاريخ الحواله اي ان المبلغ الذي ادعي وكيل المدعي عليها انه مخالصه نهاييه هي مبالغ سابقه غير داخله في ضمن المطالبه الحاليه مما تحكم الدايره بمبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (١٣١,١٨٣) مايه وواحد وثلاثون الفا ومايه وثلاثه وثمانون ريال سعودي. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٨٤٢٦٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه فيما اورده الحكم الابتدايي الصادر فيها من الدايره الابتداييه الرابعه برقم (٤٥٣٠٢٤١٦٧٤) وتاريخ ١٤٤٥/ ٣/ ٢٦ ه وبموجب الماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه فان هذه الدايره تحيل الي ذلك منعا للتكرار، وخلاصته: ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي مطالبا بالزام المدعي عليها اعلاه بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (١٣١١٨٣ ريالا) مايه وواحد وثلاثون الفا ومايه وثلاثه وثمانون ريالا يمثل اجره معدات ثقيله مستحقه لموكلته. هكذا تلخصت الدعوي، وباحالتها للدايره المذكوره باشرت نظرها ثم اصدرت حكمها المذكور والقاضي بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعيه مسببه ذلك بالاستناد للفواتير سند الدعوي اعتبارا بكونها ممهوره بختم المدعي عليها مع الالتفات عن دفوع المدعي عليها حيال تلك الاختام باختلافها عن بعضها وتعلق بعضها بقسم المشتريات الغير مخول باستلام الفواتير وذلك بناء علي ان ذلك اقرار ضمني بصحه تلك الاختام وصدورها منها، مع الالتفات عن دفع المدعي عليها بسداد كامل المستحقات؛ بناء علي انها لم تفصل الفواتير التي تم سدادها ولا ما يثبت ان حواله المبلغ الذي دفعت به مخالصه نهاييه، ولان وكيل المدعيه سبق ان اوضح المبالغ المسدده ومن ضمنها المبلغ الذي تمسكت به المدعي عليها. هكذا تلخصت الاسباب اجمالا. ثم تقدم محامي المدعي عليها (...) بصحيفه استيناف علي ذلك الحكم بالطلب رقم (٤٥١٠٧٣٦٧١١) اعترض بها علي الحكم باستناده علي نظام الاثبات رغم عدم سريانه علي وقايع هذه الدعوي لكونها سابقه عليه كما اعترض بان ما يثبت ان سداد موكلته مبلغ (٥٠٠٠٠) ريال يشكل مخالصه نهاييه هو ان ذلك السداد كان بعد تاريخ اخر فاتوره صدرت من المدعيه، كما اعترض بان المدعيه لم تقدم البينه الموصله؛ حيث لم تقدم اوامر الشراء المشار اليها بالفواتير سند الدعوي كما لم تقدم جدول سجل ساعات العمل، ولم تطالبها الدايره بذلك واكتفت بالفواتير واعتبرت جواب موكلته عن الاختام الممهوره بها اقرارا ضمنيا وهو ما يعتبر تحليلا غير صحيح؛ لان ذلك انكار واضح من موكلته والدايره اخذت بجزء من الجواب وتركت الباقي وهو ان التوقيعات غير معلومه لموكلته وغير عايده لاي من منسوبيها. وخلص وكيل المدعي عليها من ذلك الي طلب نقض الحكم. هكذا تلخصت صحيفه الاستيناف. وباحاله القضيه لهذه الدايره عطفا علي ذلك باشرت نظرها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات حيث حضر وكيلا الطرفين وتمسك وكيل المستانفه بما حوته صحيفه الاستيناف وقررت وكيله المستانف ضدها الاكتفاء. وفي الجلسه المنعقده مرييه في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٥/٥/٢٧ ه حضر: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المستانفه، كما حضرت: (...)سجل مدني رقم: (...) بصفتها وكيله المستانف ضدها، وبعد الدراسه والتامل والمداوله تم رفع الجلسه للنطق بالحكم ثم اعلنت الدايره منطوق حكمها هذا للاسباب التاليه. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان طلب الاستيناف قدم من محام خلال المده النظاميه مستوفيا ما يلزم لقبوله؛ فان الدايره تنتهي لقبوله شكلا. ومن حيث الموضوع: فان البين بعد الاطلاع علي اوراق القضيه هو صحه الحكم واسبابه وسلامه ذلك مما اثير في صحيفه الاستيناف وكفايه تلك الاسباب لحمل الحكم عليها، وذلك مع الاخذ في عين الاعتبار ان المدعي عليها لم تصرح بانكار الاختام الممهوره بها الفواتير من حيث صدورها من جهتها؛ اذ غايه ما نازعت به في هذا الصدد هو اختلاف تلك الاختام عن بعضها وكونها تخص قسم المشتريات لديها الغير مفوض بذلك وكونها ليست الاختام المعتمده لها، وذلك ما يتحرر منه تسليم المدعي عليها بصحه تلك الاختام من حيث صدورها منها وان منازعتها حيالها تنحصر فقط في اوصافها المذكوره انفا، وهو ما لا ينال بشيء من حجيه تلك الفواتير في مواجهتها طالما ان الثابت انها صدرت ضمن تعامل ناشي بين الطرفين وطالما ان المدعي عليها لم تدع ولم تقدم بوجه موصل في مقابل ذلك فواتير اخري تدعي انها الفواتير الصحيحه الصادره ضمن التعامل محل الدعوي، وذلك ما يكفي للاخذ بتلك الفواتير والالتفات عن دفع المدعي عليها بان التواقيع التي علي الفواتير غير معلومه لديها وغير عايده لاحد منسوبيها، وعليه ولكل ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الابتداييه الرابعه بالصك قم (٤٥٣٠٢٤١٦٧٤) وتاريخ ١٤٤٥/٣/٢٦ه المتضمن نصه: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (١٣١,١٨٣) مايه وواحد وثلاثون الفا ومايه وثلاثه وثمانون ريال سعودي . وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.