tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 437473607 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

date_gregorian=2022-12-29 date_hijri=1444-06-05 document_type=ruling entity=document_number:d4274bce-6b40-40dd-b1df-7e5b1e76f638 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٤١١ لعام ١٤٤٣ه 
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
مؤسسه / (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مفادها: بانه وقع عقد اتفاق شراكه مع المدعي عليها بتاريخ ١ محرم ١٤٤١؛ لتطوير وتشغيل مقهي (...)، الواقع بحي (...) ب(...)، سجل تجاري رقم: (...) وتاريخ ٢٨ شوال ١٤٤٠، وتم الاتفاق علي ان يتم تجهيز المحل رقم: (٢) ابتداء من التاسيس حتي تشغيله علي المدعي، ودمجه مع المحل رقم: (١) المجهز مسبقا من المدعي عليها، علي ان يكون المدعي هو المسيول الاداري، والمدعي عليها المسيول المالي، وذكر بانه قام بتجهيز كامل المحل رقم: (٢) علي نفقته الخاصه من اعمال كهرباء وسباكه وتمديدات وتليس وتشطيب، اضافه لعمل ديكورات داخليه للمحل رقم: (١) والمحل رقم: (٢)، بالاضافه لدفع ايجارات المحل رقم: (٢) لمده عام ونصف، وقد تم عمل بيان كامل بجميع المبالغ وقدرها: (٩٠.٠٠٠) تسعون الف ريال ارفق بالدعوي، اما ما يخص فض الشراكه فكانت بسبب مخالفه عقد الاتفاق المبرم مع المدعي عليها ؛ حيث تم التدخل بالاعمال الاداريه، وازدواجيه توجيه العمال القايمين بالمقهي، حيث سبق وان تم التفاهم علي عدم تجاوز الصلاحيات، كل فيما يخصه حسب الاتفاق لكن دون جدوي، وعند عمل مصالحه لانهاء تلك الخلافات عن طريق مصلح، طلبت المدعي عليها فض الشراكه والرغبه بتملك المحلات لوحدها كما هو مسجل بالسجل التجاري، وطلب منها استرجاع المبالغ التي دفعها، الا انها رفضت دفع تلك المبالغ، وطلب الزام المدعي عليها باعاده المبالغ التي دفعها بناء علي العقد وقدرها: (٩٠.٧٤٩.٢٠) تسعون الف وسبع ميه وتسعه واربعون ريالا وعشرون هلله، وتعويضه عن ارباح العقد وما لحقه من اضرار وخساير بمبلغ قدره: (٢١٠.٠٠٠) ميتان وعشره الاف ريال، بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها: (٢٥.٦١٢) خمسه وعشرون الفا وست ميه واثنا عشر ريالا، فقيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ (...)، ووكيل المدعي عليها/ (...)، ثم جري تفعيل الترافع الالكتروني بين الطرفين وطلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه علي الدعوي، فقدم وكيلها اجابه عبر الترافع تضمنت: بان ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح في مجمله، حيث ان المدعي يعمل مساح في وزاره النقل وزميل لاحد ابناء المدعي عليها، اتي به لها وطلب المشاركه في الكوفي شوب الذي تملكه، بموجب السجل رقم: (...)، وتم الاتفاق علي ان يقوم المدعي بتجهيز المحل رقم: (۲) علي حسابه الشخصي، وتم عمل العقد، وتم عمل وكاله للمدعي برقم: (٤١١٦٤٩٧٦٢) وتاريخ ٢٠ شعبان ١٤٤١، وبعد توقيع العقد تواصل المدعي مع موكلته وقال لها انه لا يوجد لديه راس مال ابدا فيه في المحل خذي لي قرص باسمك من بنك التسليف بمبلغ قدره: (١٥٠.٠٠٠) ريال الا ان الشروط لم تنطبق علي وانا اكمل الباقي علي ان لا يعلم احد من اولادك بذلك، وبغفله منها وثقه في غير محلها توجهت الي (جني) مركز بناء الاسر المنتجه، واخذت قرض بمبلغ قدره: (٣٠.٠٠٠) ريال وتم تسليمه للمدعي بموجب حواله بنكيه في حسابه، وتم ايداع مبلغ (٢٨.٨٠٠) ريال بموجب حواله بتاريخ ١١ صفر ١٤٤١، وبعد ذلك طلب منها استلام حساب وايرادات المحل، بحكم انها امراه ولا تحب الاختلاط، علي ان يتم ايداع الايراد اليومي في حساب المحل البنكي (...) في بنك (...)، الا ان المدعي قام بالصرف علي تجهيز المحل رقم: (۲) ولم يتم ايداع ايراد المحل الذي استلمه من: (١/١/٢٠١٩م) الي: (٢٨/١١/٢٠٢٠م) وهو ما يقدر بحوالي (١٨٠.٠٠٠) ريال، ومرفق كشف بالمبالغ التي استلمها المدعي وبخط يده وكشف بايراد الفتره التي كانت باستلامه، ثم افاد وكيل المدعي عليها بالاتي: اولا: المدعي لم يلتزم بالاتفاق الموقع بينهما، علي ان يقوم بتجهيز المحل رقم: (۲) علي حسابه وليس علي حساب المدعي عليها او من حساب المحل السابق. ثانيا: المدعي استلم مبلغ قدره: (٢٨.٨٠٠) ريال بموجب حواله بنكيه لكي يقوم بتجهيز المحل رقم: (۲). ثالثا: المدعي استلم مبلغ ما يقارب (١٨٠,٠٠٠) من ايراد المحل لمده (٢٤) شهر، ولم يتم ايداعه في حساب المحل، علما بانه تم تسليمه بطاقه الصراف من تاريخ الاتفاق ولم يقدم ما يثبت صرفها، وتم تجهيز المحل رقم: (٢) من دخل المحل رقم: (١) وليس من حسابه الشخصي ويقوم بصرف الايرادات علي تجهيز المحل رقم: (٢). رابعا: مرفق صوره من سجل الايرادات بخط يد المدعي والذي يوضح بانه كان هو المستلم لايراد المحل. خامسا: المدعي قدم كشف مبهم غير مستند علي فواتير او ايصالات بل بيان بالكمبيوتر، وحسب كشف الايراد اليومي للمحل فانه يوضح بان جميع المصاريف من دخل المحل وليس من حساب المدعي، حيث الكشف المرفق في البند (١) (١٨) (١٩) حيث انه يدعي في الكشف بند رقم: (١) بانه هو من قام بصرف ايجار المحل من حسابه الشخصي، وفي البيان المرفق وبخط يديه يقول انه تم دفع الايجار من ايراد المحل صفحه رقم: (۲). سادسا: كذلك المبلغ الذي يدعيه المدعي غير منطقيه من حيث ان مساحه المحل (٧×٥)م دورين يعني كل هذه المبالغ مبالغ فيها، لذا نامل ندب اهل الخبره للتاكد من ذلك، حيث ان كل الذي صرفه ارضيات ولياسه ومكيفات، اما بالنسبه للعدد فهي موجوده من المحل رقم: (١) وكل المصروفات من حساب المحل رقم: (١). سابعا: ما يدعيه المدعي يطلب تعويض مبلغ قدره: (٢١٠.٠٠٠) ريال دليل علي كيديه المدعي، حيث ان المحل مغلق لمده اربع اشهر للاصلاحات، وكذلك ايقاف كورونا من وزاره الداخليه من: (١٢/٣/٢٠٢٠م) الي: (٢١/٦/٢٠٢٠)، فكيف يطالب بتعويض عن هذه الفتره وفيها توقف بامر من وزاره الداخليه، وهذا دليل علي كيديه الدعوي. ثامنا: رد دعوي المدعي ؛ لعدم صحه ما تقدم به للاسباب الموضحه اعلاه، ثم قدم وكيل المدعي ردا عبر الترافع تضمن: بان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح في مجمله، حيث تم الاتفاق علي الشراكه كما هو موضح بالعقد الذي نشا بتاريخ ١ محرم ١٤٤١، وبشاهده الشهود الموقعين، حيث انه تم التقدم للبنك (...) للحصول علي تمويل تورق بتاريخ ١١ ذي القعده ١٤٤٠ الموافق (١٣/٧/٢٠١٩م)، وتم الحصول علي مبلغ قدره: (٦١.٥٥٤.٩٠) ريال، بعد حسم مبلغ التمويل السابق، كما هو مسجل بسجلات الحساب البنكي، وكان الهدف من الحصول علي التمويل الدخول بالشراكه مع المدعي عليها، اما ما يخص الاقتراض من مركز بناء الاسر المنتجه (جني) صحيح، وكان بموافقه من المدعي عليها ؛ لزياده راس المال، وكنت الكفيل الغارم لهذا المبلغ، وكان المبلغ المقترض (٣٠.٠٠٠) ريال، حيث تم تحويل مبلغ (٢٨.٨٠٠) ريال علي حسابي الشخصي، وعند استحقاق دفع ايجار المحلين طلبت المدعي عليها مبلغ (٧.٥٠٠) ريال ؛ لعدم قدرتها الماليه لدفع ايجار المحل رقم: (١) لمده (سته اشهر)، وبالمقابل تم دفع نفس المبلغ للمحل رقم: (٢) للفتره من تاريخ ١ ربيع الاول ١٤٤١، حيث بلغت اجمالي هذه المبالغ (١٥.٠٠٠) ريال من المبلغ المفترض، والباقي مبلغ قدره (١٣.٨٠٠) ريال تم صرفه علي ما تبقي من مصروفات علي المقهي من دفع رسوم حكوميه وخلافه، كما هو مرفق مسبقا، كما انه تم دفع باقي المبالغ المفوتره عن طريق الاقتراض ومن دخلي الخاص، اما ما ذكره وكيل المدعي عليها بان المدعي استلم مبلغ ما يقارب (١٨٠.٠٠٠) ريال من ايرادات المحلات لمده (٢٤) شهر فغير صحيح، حيث انه بتاريخ ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٠ الموافق (١/١/٢٠١٩م) لم يتم استخراج رخصه السجل التجاري انا ذاك، انما تم استخراجها بتاريخ ٢٨ شوال ١٤٤٠، وتم توقيع الاتفاق بتاريخ ١ محرم ١٤٤١، كما انه تم فتح الحساب البنكي للمقهي بتاريخ ١١ صفر ١٤٤١ الموافق (١٠/٢/٢٠١٩م)، حيث انه وحسب الاشتراطات لا يمكن فتح حساب بنكي للمحلات الا بعد الانتهاء من السجلات الحكوميه، وما يخص سجل الايرادات يتم التسجيل ؛ لغرض عمل الحسابات ومعرفه المصروفات والايرادات للمحل كما هو متعارف عليه، وكانت المدعي عليها علي اطلاع بهذه الكشوفات كل شهر، جميع المستندات والفواتير والايصالات التي تم ارفاقها طبق الاصل وموجوده لدي موكله، وفي حال رغبه الدايره الاطلاع عليها سيقدمها للمحكمه، كما اود الافاده بانه وعند الاتفاق مع وكيل صاحب المحلات لم يكن بالمحل سوي جدار من البلوك فقط، وقام المدعي بتجهزه وتشغيله، كما هو مرفق من فواتير ومستندات وايصالات وايضاحها بالبيان، بمبلغ قدره (٩٠.٧٤٩.٢٠) ريال، وما تضمنه من رد وكيل المدعي عليها (سابعا) بتعويض المدعي عن ارباح العقد وما لحقه من اضرار وخساير من تاريخ نشا الحق وحتي تاريخ الحكم القضايي، تم ارفاق من قبل وكيل المدعي عليها سند قبض سبق وان تم ارفاقه مسبقا ويوجد اساس هذا السند لدي المدعي لم يتم توقيع وكيل صاحب المحلات (...) علي استلام المبلغ من المدعي عليها حيث ان التواقيع تختلف عن بعض اختلافا كاملا، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابا عبر الترافع تضمن: اولا: اود ان اوضح ان المدعي افاد بان العقد مؤرخ في ١ محرم ١٤٤١، الا ان العقد لا يوجد به تاريخ، اما ما ذكر المدعي بانه حصل علي قرض من البنك (...) واان الهدف من ذلك هو الدخول بالشراكه مع المدعي عليها، فهذا غير صحيح ولا نعلم عنه شيء، والدليل علي عدم صحه اقواله هو ما اقر به من صحه اقوال المدعي عليها بانه تواصل معها وذكر لها انه ليس لديه راس مال يبدا به في المحل، وطلب منها ان تقترض له باسمها من بنك التسليف، فقامت المدعي عليها باقتراض مبلغ، واستلم تلك المبلغ من المدعي عليها، ويتضح جليا ان المدعي متناقض في اقواله وغير صحيحه. ثانيا: زعم المدعي بان المدعي عليها طلبت منه دفع ايجار المحل ؛ لعدم قدرتها الماليه، وهذا غير صحيح، والصحيح هو ان المدعي طلب من المدعي عليها استلام حسابات وايرادات المحل بحكم انها امراه، علي ان يتم ايداع الايراد اليومي في حساب المحل ببنك (...)، واستلامه بطاقه الصراف الالي الخاصه بالحساب، الا ان المدعي لم يدع في الحساب الا مبالغ صغيره، ثم قام بعد ذلك بسحبها مره اخري من الحساب، وقام بالصرف علي تجهيز المحل رقم: (٢) الملزم بتجهيزه علي حسابه الشخصي طبقا لبنود عقد الشراكه، واستلم القرض من المدعي عليها من اجل ذلك، ولم يتم ايداع الايراد منذ اكثر من اثنان وعشرون شهرا وهو ما يقدر بمبلغ (١٨٠.٠٠٠) ريال، وهي ما زالت في ذمه المدعي حتي الان، ومرفق ما يؤكد ذلك ولم يقدم ما يفيد صرفه، هذا الي جانب تناقض اقوال المدعي: حيث ان المدعي عليها هي من اقرضت المدعي بمبلغ (٢٨.٨٠٠) ريال والمدعي مقر بصحه ذلك ؛ لكونه ليس لديه مال ينفق علي المشروع طبقا لالتزامات الوارده بعقد الشراكه، فلو كانت المدعي عليها ليس لديها مال فكان من باب اولي ان تحتفظ بمبلغ القرض لنفسها لانها غير ملزمه بمساعده الشريك في تنفيذ التزاماته التعاقديه معها. ثالثا: زعم المدعي انه انفق علي المحل مبلغ (٩٠.٧٤٩.٢٠) ريال علي تجهيزات المحل، وان المحل كان عباره عن جدار من البلوك فقط، وهذا غير صحيح علي الاطلاق، والصحيح ان المدعي لم ينفق علي المحل كل هذه المبلغ المبالغ فيه ؛ لكون مساحه المحل (٧×٥) متر دورين، وان الذي صرفه علي المحل عباره عن ارضيات ولياسه فقط، اما بالنسبه للمكيفات والعده فهي موجوده من المحل رقم: (١) حسب الفواتير، وكل المصروفات من المحل رقم: (١). رابعا: بالنسبه لما ادعاه وكيل المدعي بشان عدم مطابقه التوقيع علي سند الاستلام، فلا مانع من التواصل مع وكيل صاحب المحلات (...) والتاكد من صحه التوقيع وسماع شهادته، وشهاده الشهود الموقعين علي العقد. خامسا: وبالرد علي طلب التعويض من المدعي عن الاضرار وما فاته من ارباح فاننا نوضحها كالتالي: ١ ان المحل كان مغلق اربعه اشهر للاصلاحات وكان ذلك بمعرفه المدعي. ٢ بناء علي قرار وزاره الداخليه تم ايقاف المحل من تاريخ ١٧ رجب ١٤٤١ وحتي ٢٩ شوال ١٤٤١، وذلك بسبب كورونا، وما ترتب عليها من اضرار ماديه وخساير لكل منشاه بالبلاد وليس نحن فقط من تضرر بذلك، فهذا سبب قهري لا دخل للمدعي عليها فيه، فكيف يطالب ونحن متضررين معه. ٣ ان العكس هو الصحيح، وهو ان المدعي عليها تطالب المدعي برد قيمه القرض الذي استلمه منها والبالغ قيمته (٢٨.٨٠٠) ريال، كما تطالب المدعي برد اجمالي مبلغ ايرادات المحل عن الفتره من: (١/١/٢٠١٩م) الي: (٢٨/١١/٢٠٢٠م)، والبالغ اجمالها (١٨٠.٠٠٠) ريال، واختتم مذكرته رد دعوي المدعي ؛ لعدم صحه ما تقدم به وعدم التزامه ببنود العقد حسب ما تم شرحه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
الاسباب:
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء، والماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه.
وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باعاده المبالغ التي دفعها بناء علي العقد وقدرها: (٩٠.٧٤٩.٢٠) تسعون الف وسبع ميه وتسعه واربعون ريالا وعشرون هلله، وتعويضه عن ارباح العقد وما لحقه من اضرار وخساير بمبلغ قدره: (٢١٠.٠٠٠) ميتان وعشره الاف ريال، وقد انكرت المدعي عليها صحه المبالغ التي دفعها المدعي، وحيث لم يقدم المدعي بينه موصله علي تسليم هذه المبالغ للمدعي عليها او ما يثبت صرفها كما ادعي، وحيث جاء في السنه من حديث ابن عباس رضي الله عنه: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: {لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر}، (حديث حسن رواه البيهقي وغيره)، وما قدمه المدعي هو من صنعه فلا يعتد به كبينه موصله، كما ان الدايره لم توجه اليمين للمدعي عليها ؛ لكون المدعي لم يسلمها اي مبلغ، وقد نص العقد الموقع بينهما علي ان يكون راس مال المدعي هو تجهيز المحل، وهذا ما لم يثبته المدعي، كما ان الثابت قضاء انه يتعين لقيام مسؤوليه المدعي عليها ان يكون ثمه خطا قد ارتكبته واصاب مدعي الضرر ضرر متحقق بين ظاهر وغير متوهم، وان يكون ذلك الضرر ناتجا عن الخطا مباشره، وبتطبيق اركان التعويض السالف ذكرها علي الدعوي الماثله يتبين ان الضرر المدعي به غير ثابت، حيث ان المدعي لم يبين اضرارا فعليه لحقت به اذ لا يعدو ان يكون ما ذكره كلاما مرسلا لا يوجد ما يستند عليه في اثباته، وحيث يلزم لثبوت التعويض توافر اركان المسؤوليه وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، كما ان المدعي لم يقدم المدعي بينه موصله علي دعواه، وحيث ثبت ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي سقوط دعوي المدعي.
نص الحكم:
رفض الدعوي المقامه من/ (...) ضد/ (...).
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.