moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470327897 لعام 1444 ه المدعي: الشركه (...) لانظمه التعبيه والتغليف المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: افتتحت الجلسه وفيها حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالدعوي بمهمه التبليغ رقم 185938536، وبسؤال الحاضره عن دعواها؟ احالت علي صحيفه الدعوي المرفقه المتضمنه: انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه بضاعه عباره عن مواد بلاستيكيه بثمن اجمالي وقدره (89,470.35) تسعه وثمانون الفا واربع ميه وسبعون ريالا وخمس وثلاثون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ولم يسدد من ثمنه اي شيء، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المذكور، وحصرت بيناتها في طلب تعامل بالاجل، وافاده بنقل المديونيه من مؤسسه (...) التجاريه الي ذمه المدعي عليها نظرا لشرايها لمؤسسه (...)، اضافه الي خطاب التعهد بالسداد من المدعي عليها، وخطاب مطابقه الرصيد الموقعه من المدعي عليها، لا بينه لها سواها، وللاطلاع علي البينات تقرر رفع الجلسه. وفي الجلسه التاليه حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، واطلعت الدايره علي بينات المدعيه المتمثله في صوره لفتح حساب بين المدعيه ومؤسسه (...) مذيله بختم الطرفين ومصادقه الغرفه التجاريه، اضافه الي خطاب صادر من ممثل المدعي عليها مؤسسه (...) الي المدعيه يتضمن التزامه بالدين محل المطالبه نظرا لانتقال ملكيه مؤسسه (...) بما لها وعليها من حقوق والتزامات الي المدعي عليه، وبذيل الخطاب امضاء المدعي عليه مالك مؤسسه (...) (...)، وختم المؤسسه، ومصادقه الغرفه التجاريه، اضافه الي صوره مصادقه رصيد بمبلغ المطالبه مذيله بختم مؤسسه (...) وتوقيع منسوب لممثلها، وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها محمولا علي الاسباب التاليه. الاسباب: بناء علي ما تقدم رصده في الوقايع، ولما كان النزاع الماثل ناشي بين تاجرين فان نظره داخل في ولايه القضاء التجاري استنادا للماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف المدعي عليه عن حضور الجلسات رغم تبلغه بالدعوي الكترونيا، وحيث نصت الماده 30 من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الامر الذي قررت معه الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه، وبناء علي ما قدمه المدعي من بينات علي دعواه تتمثل في صوره لفتح حساب بين المدعيه ومؤسسه (...) مذيله بختم الطرفين ومصادقه الغرفه التجاريه، اضافه الي خطاب صادر من ممثل المدعي عليها مؤسسه (...) الي المدعيه يتضمن التزامه بالدين محل المطالبه نظرا لانتقال ملكيه مؤسسه (...) بما لها وعليها من حقوق والتزامات الي المدعي عليه، وبذيل الخطاب امضاء المدعي عليه مالك مؤسسه (...) (...)، وختم المؤسسه، ومصادقه الغرفه التجاريه، اضافه الي صوره مصادقه رصيد بمبلغ المطالبه مذيله بختم مؤسسه (...) وتوقيع منسوب لممثلها، ولما كان حقيقه ما جري بين الطرفين هو عقد حواله بدين تجاري من مالك مؤسسه (...) الي ذمه مالك مؤسسه (...)، ولما كانت هذه البينات التي تقدم بها المدعي كافيه في اثبات دعوي المدعي بدليل الكتابه، وبناء عليه؛ ولما هو متقرر شرعا ونظاما من ان الكتابه حجه ؛ لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) فلو لم تكن الكتابه حجه؛ لما كان لذكرها والارشاد الي حفظ الحقوق بها فايده، ولمفهوم قول النبي صلي الله عليه وسلم: (ما حق امري مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده)، فلو لم يجز الاعتماد علي الخط لم تكن لكتابه وصيته فايده ، ولما نصت عليه القاعده الفقهيه من ان (الكتاب كالخطاب)، وبناء علي ما نصت عليه الماده (1/29) من نظام الاثبات من انه (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه...)، ولان (السكوت في معرض الحاجه بيان)، ولما نصت عليه الماده (21) من نظام الاثبات، وفيها (2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك...) (3- يسري حكم الفقره 2 من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، عليه: فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (89,470.35) تسعه وثمانون الفا واربع ميه وسبعون ريالا سعوديا وخمس وثلاثون هلله، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.