moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439457210 لعام 1443ه المدعي: نايف وصيل رجيان الروقي المدعي عليه: مؤسسه محمد عبدالمحسن التويجري للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه صحيفه دعوي ومرفقاتها جاء فيها ما نصه " تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تنفيذ وتصنيع وتركيب الاعمال الخشبيه والابواب الخشبيه ، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (270000) ميتان وسبعون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٠) ريال سعودي ، سدد منها مبلغ قدره (٢٢٩٥٠٠) ميتان وتسعه وعشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي، والمتبقي (٠) ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم تنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات. ٢-دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٧٢٠٠٠) اثنان وسبعون الفا ريال سعودي لقاء شرط جزايي في عقد المقاولات. ٣-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٤٥٠٠٠٠) اربع ميه وخمسون الفا ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. هذه دعواي." وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه عبر الاتصال المريي اليوم الثلاثاء 01/11/1443ه بحضور وكيل المدعيه حمد بطشان بن صالح المحامض هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم 434332504 كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله ، وفيما يخص اختصاص الحكمه في هذه الدعوي سالت الدايره وكيل المدعي عن العقد محل الدعوي فقال بانه شخصي مع موكله وليس تجاريا ولم يرتبط بعقد تجاري وان قيمه العقد محل الدعوي مبلغا قدره (270.000) ريال ، ولم يسبق لموكله رفع دعوي امام المحكمه العامه، واكتفي بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بالاتي: ١-فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي، ٢-دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٧٢,٠٠٠) اثنان وسبعون الفا ريال، ٣-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٤٥٠,٠٠٠) اربع ميه وخمسون الفا ريال، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وحيث ان الدعوي الماثله امام الدايره لا تتوافر فيها الاركان الموجبه لاختصاص المحاكم التجاريه بنظرها، اذ ان المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعاوي المنصوص عليها في الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، وليس من ضمنها الدعوي المشار الي وقايعها سالفه البيان، فلا يمكن اعتبارها من المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، كما لا يمكن اعتبارها من الدعاوي المقامه علي التجار في منازعات العقود التجاريه والتي قيمه المطالبه فيها تزيد عن (500,000) خمس مايه الف ريال؛ كون العقد المبرم مع المدعي عقد مدني غير تجاري، ومن ثم فهي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وداخله في اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (الحاديه والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعيه المتضمنه: " تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم ... "، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم الاختصاص. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من المدعي/ نايف وصيل رجيان الروقي، هويه رقم (...) ضد المدعي عليه/ مؤسسه محمد عبدالمحسن التويجري للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.