gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م زكاه (IZD-2021-413) القرار رقم (Z-18535-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: الربط الزكي - المده النظاميه - قبول الدعوي شكل لتقدمها خلال المده النظاميه - فروق الاستيراد - قروض قصيره الاجل - دفعات مقدمه للعمله - استثمارات عقاريه - ارباح مسحوبه بواسطه المالك - اثبات انتهاع الخلاف. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والخريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٢ م المتشل في ٥ بنود: فروق الاستيراد، وقروض قصيره الاجل، ودفعات مقدمه للعملاء، واستثمارات عقاريه، وارباح مسحوبه بواسطه المالك - ثبت للدايره ان المدعي تقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه، وانه لم يقدم المستندات المؤيده لوجهه نظره فيما يخص البندين الاول والرابع، وانه قدم ما ي ثبت وجهه نظرها فيما يخص البند الثاني - ثبت قبول المدعي عليها طلب المدعي في البندين الثالث والخامس - دفعت المدعي عليها في بند فرق الاستيراد بان المدعي لم يقصد لها تحليه او اثباتا لهذه الفروقات، وقبلت اعتراض المدعي في بند قروض قصيره الاجل، وفي بند دفعات مقدمه من العملاء، قامت اضافه رصيد اول او اخر المده ايهما اقل والذي حال عليه الحول طبقا للقوايم الماليه. وفي ببند استثمارات عقاريه لم تقدم بحسماها باعتبار انها عروض تجاره، وقبلت اعتراض المدعي في بند ارباح مسحوبه بواسطه المالك: مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل لتقدمها خلال المده النظاميه - رفض اعتراض المدعي فيما يخص البندين الاول والرابع - قبول اعتراض المدعي فيما يخص البند الثاني - اثبات انتهاه الخلاف فيما يخص البندين الثالث والخامس - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشربيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (١/١٠) بتاريخ ٢٢٥١٠ - ١٤٣٠. - الماده (٧٠) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشربيه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٢٩٩٣٣) وتاريخ: . ه ١٤٣٠/٠٠/١٩ 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام المادتان: (٤) الفقره (١) والمره (٢) من اللغه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) - وتاريخ و تاريخ ٢٨١٠٦١ ا ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الاNBIA والمرسلين، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٦، عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام... وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (....) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت الي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 30/20/06/م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالكا لصنع ... (سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراهه علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٢، الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، والمتمثل في البنود الاتيه: البند الاول: فروق الاستيراد: تدعي بان المبلغ الوارد بالاقرار عباره عن قيمه ماكينه ثني انابيب من الصين لم ترد في الاقرار الزكوي المقدم منه لانه سجلت كاصول وليست مشتريات، وكذلك قيمه ماكينه لصق من تركيا. البند الثاني: قروض قصيره الاجل: تدعي بان المدعي عليها قامت ابضافه قروض قصيره الاجل الي الوعاء الزكوي باعتبار انه حال عليه الحول، في حين انها تدعي انه جزء من قوضع قصيره الاجل تم الحصول عليه من خلال العام المالي ٢٠١٢م لتمويل شراء مواد خام بلغت (١٠٠٨٢٤٠) ريال الي الوعاء الزكوي، وتدعي بان هذا المبلغ المحصل عليه من العملاء تم استخدامه مباشره في شراء مواد خام فور استلامه من العملاء، ولم يتم تصفيه الداين بالكامل وذلك لعدم اكتمال الفواتير. البريد الرابع: استثمارات البند الخامس: ارباح مسحوبه بواسط المالك: تدعي بانه لم يتم حسب مبلغ (٢,٦٧٠,٤٣٣) ريال، وهي عباره عن ارباح مسحوبه بولسطه المالك. وبعرض النحه الدوي علي الشكي عليها: دفعتها بعم قبول الدوي من الناحيه الشكيه، وفقا لاحكام الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه. ومن ثم قدمت المدعي عليها مخذكه احاقيه، جاء فيها ما يتعلق بعند: فرق الاستيرادات الوارد في الاقرار وبيان بيانات الهييه العامه للجمارك واتضح لها فرق بمبلغ (١٣٤,٨٢٩,٧٥) ريال، وذكرت ان المدعي لم يقدم لها تحليل او اثبات لهذه الفروقات. وفيما يتعلق ببند: قروض قصيره الاجل: قبلت اعتراض المدعي. وفيما يتعلق ببند: دفعات مقدمه من العملاء: قامت باضافه رصيد او اخر المده ايهما اقل والذي حال عليه الحول طبق للقوايم الماليه. وفيما يتعلق ببند: استثمارات عقاريه: لم تقوم بحسماها باعتبار انها عروض تجاره وليست عروض قنيه. وفيما يتعلق ببند: ارباح مسحوبه من بواسطه المالك: قبلت اعتراض المدعي. Y 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٢ وفي يوم Alseبت الموافق ٢٠١٢/٠٣/١٢، عقدت الداره سلتها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها /... (هويه وطنيه رقم ( ... ) , ب صفته وكيلا لمعي، حضرها / ... ( هويه وطنيه رقم ... ) , ب صفته وكيلا لمعي، حضرها / ... ( هويه وطنيه رقم ... ) , ب صفته وكيلا لماعي، حضرها / ... ( هويه وطنيه رقم ... ) , ب صفته وكيلا لماعي، حضرها / ... ( هويه وطنيه رقم ... ) , ب صفته وكيلا لماعي، حضرها / ... ( هويه وطنيه رقم ... ) , ب صفته وكيلا للمعي، حضرها / ... ( هويه وطنيه رقم ... ) , ب صفته وكيلا لماعي، حضرها / ... ( هويه وطنيه رقم ... ) , ب صفته وكيلا لماعي، حضرها / ... ( هويه وطنيه رقم ... ) , ب صفته وكيلا لماعي، حضرها / ... ( هويه وطنيه رقم ... ) , ب صفته وكيلا للماعي، حضرها / ... ( هويه وطنيه رقم ... ) , ب صفته وكيلا لماعي، حضرها / ... ( هويه وازام الهييه بالرد موضعا wedد تم تاجيل نظر الدعوي الي يوم الاحد ٢٠١١/٠٥/٠٢ م و wedد اهمت الداره مثل المدعي عليها ارفاق الرد قبل تاريخ ٢٠١١/٠٤/٠٨ م يستي للمدعي امكانيه الرد قبول موعد الجلسه. و في يوم الاحد الموافق ٢٠١١/٠٥/٠٢ م، عقدت الداره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها / ... وسبال وكيل المدعي عن اطلاعه علي المذكره الالحاقيه المرفقه من قبل المدعي عليها، اجب بان الداره طلبت من المدعي عليها ارفاق المذكره في تاريخ ٢٠١١/٠٤/٢٠ م واتظرنا رد الممدعي عليها ولم ترفق الا في تاريخ ٢٠١١/٠٤/٢٠ م، وعليه طلب الاموال للرد علي مذكره المدعي عليها، وعليه قرت الداره تاجيل نظر الدعوي الي يوم الخميس تاريخ وفي يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٠٥/٠٦ م, عقدت الداره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها / ... وحضرها / ... وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبق لدي الامانه العامه للجان الضريبه. وبمواجهه مستل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبه لدي الامانه العامه لجان الضريبه. وسبقال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره وذكر ممثل المدعي عليها بان المدعي عليها لا تقيل اي مستندات جديده مقدمه. لذا، قرت الدايره ققل باب المراضعه والمداوله. الاساب بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (VW/7/18) وتاريخ ١٣٧١١ ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٠٦٨/٠٦١ و تعداديلاتها، وبعد العلاع في المظفات والمنازعات الضريبيه بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥٦/١/١ و تعداديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (10:30) وتاريخ ١٤٥٦/١١ وعددليلهها، وبعد العلاع علي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤٤١، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعوا الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٢، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في m قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، وحيث قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداء اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي لعام ٢٠١٢ م، والمتمثل في البنود الاتيه: البند الاول: فرق الاستيراد: يكمن اعتراض المدعي علي اجراء المدعي salيها المتمثل في اضافه فوقات استيرادات في الوعاء الزكي، في حين دفعت المدعي سليها بان المدعي لم يقدم لها تحليل او اثبات لهذه الفرقات، وحيث نصت (٢) من الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) واترياد (٢٠٨١) واترياد (٢٠٨١) واترياد (٢٠٨١) واترياد (٣) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠٨١) واترياد (٢٠٨١) واترياد (٢٠٨١) واترياد (٤٥٥) واترياد (٢٠٨١) واترياد (٢٠٨١) واترياد (٢٠٨١) (٢٠٨١) واترياد (٢٠٨١) واترياد (٢٠٨١) واترياد (٢٠٨١) واترياد (۲٥٥) واترياد (٢٠٨١) واترياد (٢٠٨١) واترياد (٢٠٣٥) واترياد (٢٠٨١) واترياد (٢٠٨١) واترياد (٢٠٨١) (٢٠٨١) واترياد (٢٠٨١) واترياد (٢٠٨١) واترياد (٢٠٨١) واترياد (۲٥٥) واترياد (٢٠٨١) واترياد (٢٠٨١) واترياد (٢٠٨١٥) واترياد (٢٠٨١) واترياد (٢٠٨١) واترياد (٢٠٨١) (٢٠٨١) واترياد (٢٠٨١) واترياد (٢٠٨١) واترياد (٢٠٨١) واترياد (۲٥٥) واترياد (٢٠٨١) واترياد (٢٠٨١) واترياد (٢٠٨١) البند الثاني: دفعات مقدمه من العملاء: يكمن اعتراض المدعي علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه بند الدفعات المقدمه الي الوعاء الزكوي، في حين دفعت المدعي عليها انها قامت اضافه الرصيد اول او اخر المده ايهما اقل والذي حال عليه الحول طبقا للقوايم الماليه، وحيث نعت الفقره رقم (اول/٤) من الماده (٤) من اللاتخيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري (٢٠٨١) وتاريخ (١٤٣٨/٠٦/٠١) من كافه اموال المكلف الخاصه للزكه ومنها: ٤- الايرادات المقدمه التي حال عليها الحول", كما نعت الفقره (٣) من الماده (٢٠) من ذات اللاتحه انه: "يعق عب اثبات حمه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات حمه ما ورد في اقراره، يجوز للهينه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات حته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهينه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها، وبناء علي ما تقدم، وحيث قدم المدي مايبثت وجهه نظره والمتمثله في القوايم الماليه، Amar الذي يتعين معه لدي الداره تعديل قرار المدعي عليها. البند الثالث: قروض قصيره الاجل: وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرايعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٠١/٢٢١ ه علي انه: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدوي تدوين ما ا毛قوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك", كما نعت الفقره (١) من الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرايعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٢٩٩٣٣) وتاريخ ١٥٠١ ه علي قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م انه: "اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلمز رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وبناء علي ما تقدم، وحيث تبين للدايره قبول المدعي عليها طلب المدعي، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره اثبات انتهاه الخلاف. البند الرابع: الاستثمارات العقاريه: يكمن اعتراض المدعي علي اجراء المدعي عليها المتمثل بعد سمام بحسم استثمارات عقاريه من الوعاء الزكوي، في حين دفعت المدعي عليها انه لم يتم حسمها لكونها من عروض التجاره وليست لعروض قنيه، وحيث تحت الفقره (1) من البند (ثانيا) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١، "يسم من الوعاء الزكوي التي: ١- الاصول الثاني: ١- الاصول الثالثه وتشمل ما ياتي: صافي قيمه الاصول الثابعه (اصول القنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته، وقيمه قطع الغيار غير المعده للبيع، ويشترط ان تكون هذه الاصل مملوكه للمكلف - مالم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه - وان تكون مستخدمه في النشاط، كما نعت الفقره (٣) من الماده (٢٠) من ذات اللايحه علي انه: "يقع عبء اثبات صحه ما وود في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما وود في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلويات المتاحه لها، وبناء علي ما تقدم، وحيث انه لابد من توفر شرطين اساسين من اجل اعتبار الاستثمار الضمن الاستثمارات طويله الاجل الجايز حسبها من الوعاء الزكي وهما النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه التي توضح النيه من الاستثمار، وعدم وجود عمليات بيع تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات، وحيث ان المدعي لم يقدم القوايم الماليه للنظر في تلك الاستثمارات والمراد منها، كما ان المدعي لم يقدم محاضر مجلس الاداره للمدعيه التي توضح النيه من هذا الاستثمار والتحقق من توفر الشرط الاول وهو النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل الاستثمار والغرض من شراء الاراضي، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعي. البند الخامس: ارباح مسحوبه بواسطه المالك: وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشريعه الصادع بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١٥٣٥/٠١/٢٢) ١٠ علي انه: "للخصوم ان يطلوبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما انتفقوا عليه من اقرار او جلع او غير ذلك في محترع الدعوي، وعلي المحكمه اصدار حب ذلك، كما تحت الفقره (١) من الماده (٧٠) من اللايحه التNFيضه لنظام المرافعات الشريعه الصارعه بقرار وزير العدل رقم (٣٩٣٣) وتاريخ ٥١٢٥١٠٥/٠١٢: "اذا حصل التفاق قبل ضبط الدعوي فيلمز رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وبناء علي ما تقدم، وحيث تبين للدايره قبول المدعي عليها طلب المدعي، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره اثبات اتجاهs. O قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م القرار ١. رفض اعتراض المدعي / ... « هويه وطنيه رقم ... » فيما يتعلق ببند فروق الاستيراد. ٢. تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند دفعات مقدمه عن العملاء. ٣. ا ثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق ببند فروض قصيره الاجل. ٤. رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق بند الاستثمارات العقاريه. ٥. ا ثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق ببند ارباح مسحوبه بواسطه المالك. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الداره للثلون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولطرف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٣٠) للاثنين يوما من اليوم التالي للثاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.