tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Isr 2021 249

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
دعوي
(ISR-2021-249) القرار رقم
(Z-3520-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الثانيه للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ربط زكوي تقدمي - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان الربوط الزكويه لعامي 2000 م وللاعوام من
2005 م الي 2007 - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من
تاريخ الاخطار- ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه-
(42) مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرا نهايا وواجب النفاد بموجب الماده
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الفقره (2) من الماده (العشرين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر
الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441 ه.
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق 12/04/12 م, عقدت الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في
مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالسمرسوم الملكي رقم
(1/م) وتاريخ 14/25/01/15 واتع迪يلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (65474) وتاريخ 23/1439/12
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه
المقره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ 2019/12/22

2021 م قرارات اللجان الضريبيه لعام
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه / شركه ... للتجاره والصناعه، سجل تجاري رقم (....) تقدمت باعتراضها علي
الربوط الزكويه لعامي 2000 م وللاعوام من 2005 م الي 2007 م.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها; اجبت بمذكره تضمنت ما ملخصه ان: الاصل في القرارات الصحه والسلامه
وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات صحه دعواه، وان قراراتها جاعت متوافقه مع اللايحه التنفيذيه لجيابه الزكاه الصادره
بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01، وعليه تؤكد المدعي عليها ان قراراتها محل الدعوي مبنيه علي اسباب
نظاميه صحيحه منصوص عليها في حيثياته وعلي المدعيه اثبات عدم صحه القرارات.
وفي يوم الاثنين الموافق 2021/02/22 م, عقدت الداره لجستها عن بعد لنظر الدعوي، وضحرها/... بصفته متملا للمدعي عليها، بموجب التفويض رقم (....) في حين تخلفت المدعيه او من يمثلها عن الحضور ولم تعب بعدز عن تخلفها رغم صحه تبلغها بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، مما تعتبر معه انها اهرت حقها في الحضور والموافعه. وبعد الالطلاع علي الفقره (2) من الماده (العشرين) من قواعد عمل لجان الفصل المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الداره بالاجماع: شطب الدعوي.
وفي يوم الاربعه الموافق 2021/02/24 م طلبت交دعويه السير في الدعويه عن طريق النظام الالكتروني للامانه العامه
للجان الضريبيه، فعقدت الداره في يوم الاثنين الموافق 2021/04/12، جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وضراها/ ....
بصفته ممثلا للمدعي عليها، بموجب التفويض رقم (....) في حين تخلفت المدعيه او من يمثلها عن الحضور ولم تبعث
بعذر عن تخلفها رقم صحه تبلغها بموعد الجلسه من خلال البوايه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، مما تعتبر
معه انها اهدرت حقها في الحضور والمرافعه. وبعد الطلاع علي ملف الدعوي تبين انه سبق شطبها في تاريخ
(2021/02/22) لعدد محضور الصعيه. وبعد الطلاع علي الفقره (2) من الماده (العشرين) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه تم رفع الجلسه للمداوله.

الاساب
بعد الالطاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (577/28/17) وتاريخ 1376/03/14 ه، وتعذيلاته، وعلي اللايحه
التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01 ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي ذي الرقم (1/15) بتاریخ 1425/01/15 وعليه لايحه التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم
(1535) وتاریخ 1425/06/11 ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (26040) وتاریخ 1441/04/21
بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الخريريه.
اما من حيث الشكل، فانه لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الغاء قرارات المدعي عليها بشان الربوط
الزكويه لعامي 2000 و لل'Aعوام من 2005م الي 2007م، وحيث يعد هذا النزاع من الزاع من الذات الحاشه ضمن
اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وحيث تنص الفقره (2) من الماده (العشرين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه
"اذا لم تكن الدعوي مهيا للفصل فيها قتشطب الداره العوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتدد الدعوي كان لم
تكن....".
وحيث تخلفت المديعه او من يمثلها عن حضور الجلسه الاولي لنظر النزاع المنعقده في يوم الثاني 2021/02/22
ولم تبعث بعدل تخلفها عن الحضور رغم صحه تبلغها بالموعد من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه،
فتم شطب الدعوي، ثم تخلفت عن حضور الجلسه الثانيه لنظر النزاع المنعقده في يوم الثاني 2021/04/12
بعد اعاده السير في الدعوي، مما تنتهي معه الداره الي: اعتبار الدعوي كان لم تكن.
القرار
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قارت الداره بالاجماع:
اعتبار الدعوي المقامه من المدهيه / شركه ... للتجاره والصناعه، سجل تجاري رقم (...) ضد / المدعي عليها الهييه العامه
للزكه والدخل، كان لم تكن.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،