moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470329422 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مركز (..) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" انه بتاريخ 26 / 02 / 1436ه الموافق 18 /12 /2013م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه زيوت تشحيم وتاريخ ابتداء التعامل 26 / 02 / 1436ه الموافق 18 /12 /2013م بثمن اجمالي قدره (130,121.00) مايه وثلاثون الفا ومايه وواحد وعشرون ريال سعودي سدد منه (70,321.00) سبعون الفا وثلاث ميه وواحد وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (0.00) ريال سعودي تحل بتاريخ 26 / 02 / 1436ه الموافق 18 /12 /2013م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 26 / 02 / 1436ه الموافق 18 /12 /2013م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف الحساب)." لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (59,800.00) تسعه وخمسون الفا وثمان ميه ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه بتاريخ 20 / 05 /1444ه وعقدت هذه الجلسه التحضيريه بحضور: (...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) محاميه بصفتها وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها الكترونيا بموعد ورابط هذه الجلسه وذلك بموجب التبليغ رقم 186960110 وفق ما تضمنته ايقونه التبليغات في ملف القضيه، وبناء عليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ احالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبالاطلاع علي ذلك تبين ان الدعوي وفق الظاهر منها مبدييا مشموله بالاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه كما تبين انها مستوفيه ما يلزم لقبولها، وبطلب البينه من وكيله المدعيه، اكتفت بما قدمته رفق صحيفه الدعوي. وعليه تم رفع الجلسه للدارسه والتامل. وفي جلسه اخري بتاريخ 01 / 07 /1444ه تم عقد هذه الجلسه عبر برنامج الاتصال المريي لمواصله نظر هذه القضيه وذلك بحضور المشار اليهما اعلاه: (...) بصفتها وكيله المدعيه وفق بياناتها المثبته في ملف القضيه، و: (...) بصفته مالك المدعي عليها، وبسؤاله عن جوابه علي الدعوي؟ اجاب قايلا: اصادق بان اصل المبلغ محل المطالبه المستحق للمدعيه 59800 تسعه وخمسون الفا وثمانمايه ريال وقد سددت للمدعيه قبل شهرين تقريبا مبلغا قدره 10000 عشره الاف ريال والمتبقي لها الان 49800 تسعه واربعون الفا وثمانمايه ريال فقط علما بانه سبق وان تفاهمت مع محامي المدعيه الاخ (...) علي ان اسدد دفعه للمدعيه ويتم تقسيط الباقي وعليه سددت الدفعه المذكوره الا ان الاخ (...) ذكر لي لاحقا ان الامر لم يعد تحت يده وعلي اثره تواصلت مع وكيله المدعيه الحاضره هذه الجلسه فلم تقبل الا بجدوله المبلغ علي دفعتين فقط وانا لا استطيع ذلك نظرا لظروفي الماليه وما سببته ازمه كورونا من اثار، وعليه اطلب ان يتم تقسيط المبلغ المتبقي علي. هكذا اجاب، وبسؤاله هل ما تم بينه وبين وكيل المدعيه (...) اتفاق نهايي او مجرد تفاهم فقط؟ اجاب قايلا: ما حصل بيننا مجرد تفاهم فقط. هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت قايله: موكلتي لا زالت تقبل بتقسيط المبلغ علي دفعتين، واطلب امهالي للرد فيما يخص سداد الدفعه المذكوره في جواب المدعي عليه. هكذا اجابت، وعليه افهمتها الدايره بتقديم ردها علي ذلك خلال خمسه ايام. وتم قفل المحضر. وفي جلسه اخري بتاريخ 29 /07 /1444ه حضر الاطراف المدونه بياناتهم بعاليه، ولتغير التشكيل فقد قررت الدايره رفع الجلسه لموعد اخر. وفي جلسه اخري بتاريخ 23 /08 /1444ه انعقدت عن بعد حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وقد اقرت الحاضره عن المدعيه بصحه ما ذكر المدعي عليه بشان سداد مبلغ (10.000) عشره الاف ريال عبر طلب مقدم منها في القضيه وبسؤال الحاضره عن المدعيه بخصوص امكانيه تقسيم المبلغ المطالب به علي عده دفعات اجابت قايله بعد الرجوع لموكلتي عده مرات اجابتنا بانه لا يمكن تقسيم هذا المبلغ ونطلب ان يتم سداده هكذا اجابت ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، وفي الموضوع: بما ان المدعي حصر مطالبته بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره الان (49800) تسعه واربعون الفا وثمانمايه ريال قيمه زيوت تشحيم، وحيث ان المدعي عليه اقر بالمبلغ محل المطالبه وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا الي الماده (14) والماده (17) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26 ه قد نصت علي انه " يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه..."، وحيث ان اقرار المدعي عليه قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، وهو الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليه الموجب للحكم بالزامه بسداد المبلغ، وحيث حصر المدعي مطالبته بالمبلغ المقر به ولكل ما ذكر فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام مالك المدعي عليها (...)هويه رقم (...) بان يدفع مبلغا وقدره (49800) ريال تسعه واربعون الف وثمانمايه ريال سعودي للمدعيه شركه (...)البتروليه العربيه السعوديه ذات السجل التجاري رقم (...)، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (78/1) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.