uqn_gov_sa · law · processed · 14 chunks
يقصد بالعبارات والكلمات الاتيه -اينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1- المركز: مركز دعم هييات التطوير. 2- الترتيبات: الترتيبات التنظيميه للمركز. 3- المجلس: مجلس اداره المركز. 4- الرييس: رييس المجلس. 5- الرييس التنفيذي: الرييس التنفيذي للمركز. 6- هييات التطوير: هييات تطوير المناطق والمدن. 7- المكاتب الاستراتيجيه: المكاتب الاستراتيجيه لتطوير المناطق والمدن. يتمتع المركز بالشخصيه الاعتباريه العامه، وبالاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا برييس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرييس في مدينه الرياض، وله انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه بحسب الحاجه. يهدف المركز الي النهوض بجميع الاعمال والخدمات والمشاريع التي تقوم بها هييات التطوير والمكاتب الاستراتيجيه، وذلك من خلال تقديم الدعم الشامل لاعمال التخطيط والتطوير في المجالات الحضريه والديموغرافيه والاقتصاديه والتنمويه والاجتماعيه والثقافيه والبيييه والنقل والبنيه التحتيه الرقميه، بما يسهم في تمكين هييات التطوير والمكاتب الاستراتيجيه من القيام بادوارها ومسؤولياتها. ويتولي المركز -دون اخلال باختصاصات الجهات الاخري ومسؤولياتها- المهمات والاختصاصات الاتيه: 1- التنظيم والتنسيق وتحقيق التكامل بين هييات التطوير والمكاتب الاستراتيجيه، ومتابعه ما تقدمه من اعمال. 2- وضع الاسس وتوحيد المرجعيه لمتابعه اعداد الاكواد العمرانيه للمناطق والمدن المختلفه علي مستوي المملكه. 3- العمل علي التخطيط والتصميم العمراني وبناء القدرات وتطوير الادله والمعايير العمرانيه. 4- دعم هييات التطوير والمكاتب الاستراتيجيه في تطوير مؤشرات الاداء الرييسيه للتخطيط والتطوير، مما يمكنها من استخدامها بشكل فعال لرصد التقدم والتطوير لديها. 5- الاشراف علي تطوير قدرات وامكانات هييات التطوير والمكاتب الاستراتيجيه، وتقديم الدعم اللازم لذلك. 6- مراجعه الخطط والرؤي الاستراتيجيه لهييات التطوير والمكاتب الاستراتيجيه بما يكفل مواءمتها، وذلك قبل اعتمادها. 7- وضع الاطر ونماذج الحوكمه الداخليه لهييات التطوير والمكاتب الاستراتيجيه، والاشراف علي تنفيذها. 8- مواءمه رؤي وتوجيهات هييات التطوير والمكاتب الاستراتيجيه مع رؤيه المملكه وبرامجها، وذلك من خلال التنسيق مع برامج الرؤيه. 9- دراسه ما يحال اليه من موضوعات تنمويه متعلقه بهييات التطوير والمكاتب الاستراتيجيه، ووضع الحلول والتوصيات اللازمه لها. 1- يكون للمركز مجلس اداره يشكل من رييس يعين بامر ملكي، وعضويه كل من: ا - ممثل عن وزاره الاقتصاد والتخطيط. ب- ممثل عن وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان. ج- ممثل عن وزاره الماليه. د - ممثل عن وزاره النقل والخدمات اللوجستيه. 2- يجب الا تقل مرتبه ممثلي الجهات الحكوميه المشار اليهم في الفقره (1) من هذه الماده عن المرتبه (الخامسه عشره) او ما يعادلها. 3- يختار الرييس نايبا له من بين الاعضاء. يتولي المجلس الاشراف علي اداره شؤون المركز وتصريف اموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافه في حدود ما تضمنته الترتيبات، وله علي وجه خاص ما ياتي: 1- اقرار سياسات المركز العامه والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها. 2- اقتراح مشروع الانظمه ذات الصله باختصاصات المركز، واقتراح تعديل المعمول به منها. 3- تحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات واعمال يري المجلس استحصال مقابل مالي عنها. 4- اقرار مشروع ميزانيه المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع حساباته، وتقريره السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه. 5- اقرار اللوايح الاداريه والماليه التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوايح الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤونه، علي ان يكون اقرار اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، واقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الماليه. 6- اقرار هيكل المركز التنظيمي. 7- الموافقه علي انشاء فروع او مكاتب للمركز. 8- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي. 9- النظر في التقارير الدوريه عن سير العمل. 10- الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والعقود، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 11- الموافقه علي قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والاوقاف التي تقدم الي المركز، وفقا للاحكام المنظمه لذلك. وللمجلس تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من غيرهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكله اليها. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته الي رييسه او الي من يراه من اعضايه او منسوبي المركز، وفقا لما يقتضيه سير العمل. 1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز برياسه الرييس او نايبه، ويجوز -عند الاقتضاء- عقدها في مكان اخر داخل المملكه. 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفه دوريه (اربع) مرات -علي الاقل- في السنه، وكلما دعت الحاجه، وللرييس الدعوه الي الاجتماع متي دعت الحاجه الي ذلك او متي طلب ذلك ثلث الاعضاء علي الاقل، وتوجه الدعوه الي الاجتماع من الرييس -كتابه- قبل موعد الاجتماع بسبعه ايام علي الاقل، علي ان تتضمن الدعوه جدول الاعمال. 3- يكون اجتماع المجلس صحيحا اذا حضره اغلبيه الاعضاء علي الاقل، بمن فيهم الرييس او نايبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل، وفي حاله تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. 4- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. 5- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. 6- للمجلس -عند الحاجه- ان يصدر قرارا بالتمرير. وفي هذه الحاله يشترط موافقه جميع اعضاء المجلس علي القرار، ويعرض القرار علي المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع. 7- لا يجوز لعضو المجلس ان يفشي شييا مما وقف عليه من اسرار المركز بسبب عضويته في المجلس، حتي بعد انقضاء عضويته. 8- يكون للمجلس امين من منسوبي المركز يختاره الرييس بناء علي ترشيح من الرييس التنفيذي، ويتولي امانه المجلس، والاعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات. 9- للمجلس دعوه من يري الاستعانه بهم من المختصين والمستشارين الي حضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت. يكون للمركز رييس تنفيذي يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويكون المسؤول الاول عن اداره المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص مباشره الاختصاصات الاتيه: 1- اقتراح سياسات المركز العامه، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، ورفعها الي المجلس لاقرارها، والاشراف علي تنفيذها بعد اقرارها. 2- اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ورفعه الي المجلس؛ لاقراره. 3- اقتراح لوايح المركز الاداريه والماليه، وغيرها من اللوايح الداخليه لتسيير شؤون المركز، ورفعها الي المجلس؛ لاقرارها. 4- الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه المركز، ومشروع حسابه الختامي، وتقريره السنوي؛ تمهيدا لعرضها علي المجلس. 5- الاشراف علي اعداد التقارير الخاصه بتنفيذ خطط المركز وبرامجه، وعرضها علي المجلس. 6- الاشراف علي سير العمل في المركز طبقا للصلاحيات الممنوحه له وما تحدده اللوايح. 7- متابعه تنفيذ القرارات الصادره عن المجلس، والقرارات ذات الصله باعمال المركز. 8- تقديم المقترحات والتوصيات الي المجلس في شان الموضوعات الداخليه في اختصاصه. 9- التوقيع علي الاتفاقيات والعقود بعد موافقه المجلس، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 10- تعيين العاملين في المركز والاشراف عليهم، وفقا لما تحدده اللوايح. 11- الصرف من ميزانيه المركز، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه، وفقا للانظمه واللوايح، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس. 12- التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود اهداف المركز، ووفقا لما تحدده اللوايح. 13- تمثيل المركز امام القضاء، ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات والمراكز الاخري ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. 14- اي مهمه اخري يكلفه بها المجلس. وللرييس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي المركز. يخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. 1- تكون للمركز ميزانيه سنويه مستقله، تعد وتصدر وفق ترتيبات اصدار الميزانيه العامه للدوله. 2- السنه الماليه للمركز هي السنه الماليه للدوله. 1- تتالف موارد المركز من المصادر الاتيه: ا – ما يخصص له من اعتمادات في الميزانيه العامه للدوله. ب– المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والاعمال التي يقدمها. ج– ما يقبله المجلس من تبرعات وهبات ومنح ووصايا واوقاف. د – اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. 2- تودع جميع ايرادات المركز في حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي. 3- يفتح المركز حسابا له في البنك المركزي السعودي. وله فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته المعتمده ولوايحه الماليه. يرفع المجلس حساب المركز الختامي الي مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه. دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه بالرقابه علي حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنويه وحسابه الختامي، ويحدد المجلس اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه. تنشر هذه الترتيبات في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.