gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض دعوي القرار رقم (VR-2020-43) الصادر في الدعوي رقم (299-۲۰۱۸-۷) المفاتيح : ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخر في التسجيل - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه للاعتراض الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان بفرض غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (۱۰,۰۰۰) ريال - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار، وان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال (۳۰) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه؛ اذ ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي قد تبلغ بقرار الربط الزكوي بتاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۰۷م وقدم اعتراضه بتاريخ ۲۰۱۸/۰۳/۱۷م، فان الدعوي بذلك لم تستوف اوضاعها الشكليه مما يتعين معه رفض الدعوي شكلا - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / ۱۱۳ بتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٣٨ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٧ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٣/٠٢م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاتهوحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم : (..). وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (المدعي ) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، حيث جاء فيها "فرض علي المؤسسه غرامه تاخير في التسجيل في القيمه المضافه بمبلغ (۱۰,۰۰۰) ريال، استنادا الي عدم التمكن من التسجيل لوجود ضغط علي الموقع، وعند التسجيل يتم الرفض، وبعد مراجعه الهييه العامه للزكاه والدخل، وجد ان هناك خطا من قبلهم حيث انه تم تسجيل رخصه المعادن علي انها سجل تجاري وتم تصحيح الخطا وقبل النظام بالتسجيل في القيمه المضافه، ونطلب الغاء الغرامه المسجله علي المؤسسه". وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها "حيث ان الماده التاسعه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي ما يلي "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري"، وحيث ان اشعار فرض الغرامه هو 2018/01/07م، وتاريخ تظلم المدعي هو 2018/03/17م، وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يصبح القرار المطعون فيه متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن ، وبناء علي ما سبق نطلب من الدايره بعدم قبول الدعوي شكلا". وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠٣م، افتتحت الدايره جلستها الاولي ، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ممثل المدعي وحضر كل ممثلين عن الهييه العامه للزكاه والدخل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن طلبه في الدعوي ؟ طلب الغاء غرامه التاخر في التسجيل المفروضه من الهييه العامه للزكاه والدخل بمبلغ ۱۰,۰۰۰ ريال، علي سند من القول بان الهييه العامه للزكاه والدخل قامت بتسجيل رقم رخصه المعادن الثمينه بدلا من رقم السجل التجاري. ودفع ممثلا الهييه بعدم قبول الدعوي شكلا لفوات مده تقديم الدعوي. وبسؤال طرفي الدعوي عن ما يودان اضافته قررا الاكتفاء بما قدماه، وبناء عليه وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ ١٤41/04/21ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م (م/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٥٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض علي قرار الهييه بفرض الغرامه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطار المكلف بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٠٧م وقدم اعتراضه بتاريخ ۲۰۱۸/۰۳/۱۷م، فان الدعوي بذلك لم تستوف اوضاعها الشكليه مما يتعين معه رفض الدعوي شكلا. ## القرار قررت الدايره بالاجماع الاتي: من الناحيه الشكليه: * رفض دعوي المدعي من الناحيه الشكليه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٠م موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،