tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Ifr 2020 81

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:101 entity=legal_basis:royal_decree:113/10 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
زكاه
(IFR-81-2020): القار رقم
(Z-7602-2019): الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في
مدينه الرياض
المفاتي:
زكه - ربط زكي قديري - اثبات - لا يعتد بالربط التGDيري الذي تجربه الهييه اذا لم تقدم ما يثبت وجود
استيرادات لدي المدعيه، او تثبت ان المدعيه قدمت اقرارا لا يعكس حجم نشاطها الحقيقي.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه لزكه والدخل بشان الربط الزكوي
التGDيري لعام ١٤٨١ ه، مستنده الي ان يملغ الزكه الذي تم تقديره غير دقيق;
كونها تملك سجلين تجاريين: سجلا اساسيا والاخر فرعيا، وانه تم استخراج هذين
السجلين بدون رصد راسمال لهما; وذلك لعدم مزاوله النشاط عليهما، فضلا عن
عدم وجود اي عمليات استيراد ذكر علي اي من السجلات التابعه لها - اجابت
الهييه بانها ربطت زكويا علي المدهيه ربطا تقديريا استنادا علي الماده (١٣) من
لايحه جبايه الزكاه، والتعميم رقم (١/٢/٨٤٣/٢) بتاريخ ١٣٣٩/٠٨/٠٨: حيث تبين
للمدعي عليهها ان لدي المدهيه سجلين تجاريين: الاول: ملابس (نشط)، والثاني:
صيانه شبكات (نشط)، بالاضافه الي وجود عشره عمال علي السجل التجاري رقم
(…) - دلت النصوص النظاميه علي انه في حاله عدم تقدم الدفاير والسجلات
النظاميه، فانه يحق للهييه اجراء الربط بالاسلوب التقديري بالرجوع الي الاشطه
الثابته بالسجلات التجاريه، وان الهييه ملزمه بتقدمها ما يثبت صحه ما تدعيه - ثبت
للدايره ان الهييه اجرت الربط بالاساليب التقديري علي المدعيه، ولم تقدم الهييه
ايه بيانات او معلومات تؤكد صحه ما تمسك به في مواجهه المدعيه، بما في
ذلك عدم تقدمها ما يثبت وجود استيرادات لدي المدعيه، او تقدم المدعيه اقرارا
لا يعكس حجم نشاطها. مؤدي ذلك: اغاء قرار الربط التقديري لعام الخلاف - اعتبار
القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (١٧١٢) ، (١٧١٢) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بقرار
وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) بتاريخ: (٢٠٧١) ١٤٣٨١ - ١٤٣٨١
التعميم رقم (١٢/١٨٤٣) بتاريخ ١٣٩١/٠٨، الموافق ١١٣٩١/٠٩.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانياء والمرسلين، وبعد:
انه في يوم الاحد ١٤٤١/١١/٢٨ همواقب ٢٠٢٠/٧٠١، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ... جستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; حيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ٢٠١٩/١٢/١٢، بتاريخ ١٠/٤١/٠٤١، الموافق ٢٠١٩
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدينه مقسسه (....) سجل تجاري رقم (....) تقدمت
بواسطه مالكها (....) هويه وطنيه رقم (....) باعتراض علي الربط الزكوي التقديري الذي
اجرباء فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بمدينه الرياض علي المؤسسه المدينه للعام
لزكاه والدخل غير مطابق للواقع، وتطلب اغاء الربط التقديري كونها لا تملك سوي
سجلين تجاريين; وهما: سجل مؤسسه (....) سجل اساسي، وسجل مؤسسه (....) سجل
فرعي، بالاضافه الي انه تم استخراج هذين السجلين بدون تعيين او رصدбеهما
وذلك لعدم مزاوله النشاط عليهما.
وفيما يتعلق بيانات الاستيرادات، توضح المدينه عدم وجود اي عمليه استيراد تذكر
علي اي من السجلات التابعه لها.
وبعرض لايحه دعوي المدينه علي المدعي عليها: اجابت بمذكره رد مؤرثه في
حيث تبين ان لدي المدينه سجلين تجاريين: الاول: ملابس (نشط) راسماله (٢٠٠٠٠) ربال، والثاني: صيانه شبكات (نشط) راسماله (٢٠٠٠٠) ربال، والثاني: صيانه شبكات (نشط) راسماله (٢٠٠٠٠) ربال، والثاني: صيانه شبكات (نشط) راسماله (٢٠٠٢) ربال، والثاني: صيانه شبكات (نشط) راسماله (٢٠٠٢) ربال، والثاني:
وفي يوم الاحد ١٣٤١/١١، عقدت الذارجه سلعه عن بعد لنظر الدعوي، لم يخزها من يمثل المعديه رغم ثبوت تبلغها تبليغها نظاميا، وضراها (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفته متمل للمدعي عليها العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (…). وسؤال ممثل المدعي عليها عن دعوي المعديه، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وسؤال ممثل المدعي عليها معا اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالنفي. لما قررت الداره قفل باب المرافعه والمداوله.

ال'SABAB:
بعد الابطاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٧/١٧) بتاريخ
٢٨١١٧١٠ ه وتعديلاته، وعلي الثالثه التNFيحيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤١٣/٠٦١، علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١٠١) بتاريخ ١٤١٥/٠١/١٠، الغعدل بالمرسوم الملكي رقم
(١١٣/١٠) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢، (١٣٥/١٠) من المرج الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٠٣٥) بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٠، وبعد الابطاع علي قواعد عمل للجان الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٠، والانظمه واللوايح ذات
العلاقه.
من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٨١ ه، وحيث ان هذا النزاع من
النزاعات الزكوييه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات
ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتعلم عند الجهه مصدره القرار خلال ستين (٦٠) من اليزام في ميث لم تذاهبه في قره رقم (١) من الماده (الثانيه
والمعشرين) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم
(٢٠٨١) بتاريخ ١٥٠٧٠٦١، التي نصت علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط
الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط...، وحيث ان الثابت من مستندات
الدعوي ان التكعيه قد تبلغت بقرار الربط الزكي بتاريخ ١٤٨٠٩٠١، واعترضت عليه
بتاريخ ١٤٨٠١٠٧٠١، فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكيله; مما يتبعين
معه قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث المWOOJ: فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي ضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
بين المدعيه والمدعي عليها يتمحور حول الربط الزكوي التقديري لعام ١٨٤١١ ه، وينحصر
الخلاف في ان المدعيه تري ان مبلغ الزكاه الذي تم تقديره غير دقيق: كونها تملك
سجلين تجاريين: سجل اساسيا والاخر فرعيا، وعدم وجود اي عمليات استيراد تذكر علي
اي من السجلات التابعه لها، في حين تتمسك المدعي عليه بضحه اجراءها، حيث تدفع
بانه تبين لها ان لدي المدعيه سجلين تجاريين: الاول: ملابس (نشط) رسماله (٢٥٠٠) ريال، والثاني: صيانه شبكات (نشط) راسماله (٢٥٠٠) ريال، بالاضافه الي وجود عشره
عمال علي السجل التجاري رقم (....). وحيث ورد في التعميم رقم (١٢/١٨٤٣/٢) بتاريخ
(١٣٩٢/٠٩/١٧) الموافق ١٩٧٢/٠٩/١٧ بخصوص كيفيه تحديد وعاء الزكاه في الفقره
(ثانيا) الخاصه بالمكلفين الذين ليس لديهم حسابات متطمه (خاضعون للتقدير) : يجب
ان يتم تقدير العناصر المكونه لوعاء فريضه الزكاه، واهمها ما يلي: ١ - راس المال في
اول العام: يحدد بكافه الطرق، سواء بالسجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او
اي اوراق اخري تؤيده، غير انه اذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغابر ذلك: جاز
للمصلحه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال حسبما جري
عليه العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ٢ - الارباح الصافيه اخر العام: علي ضوء
مجموع العمليات التي باشرها المكلف خلال العام، بشرط الا تقل نسبه طافي الربح عن
٥١٥ من الواردات العامه التي يتقدم عنها بمستندات، او تقدم علي اساس عدد دورات
راس المال». وحيث تدفع المدعي عليها بصحه ما اتخذته من اجراء في مواجهه المعنيه:
وذلك استنادا الي البند (٨) من الماده الثالثه عشره من لايحه الزكاه الصادره بالقرار

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الوزاري رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦١ ا ه، الخاصه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه، وحيث تبين للداره بالطلاع علي المستندات والدفوع المقدمه ان المدعيه عليها لم تقدم اي بيانات او معلومات تؤكد صحه ما تتمسك به في مواجه المديعه، بما في ذلك عدم تقديم ما يثبت وجود استيرادات لدي المدينه، او تقدم المديعه اقرارا لا يعكس حجم نشاطها، وحيث ان عبء الاثبات في هذه الحاله يقع علي عاتق المديع عليها، وحيث لم تتمكن المديع عليها من تقديم ما يثبت صحه اجراثها محل الطلاع؛ الامر الذي يتعين معه عدم الاعتداد بدفوعها محل الدعوي، وقبول اعتراض المديعه في هذا الشان.
القرا:
ولهده الاسباب، وبعد الدراسه والمداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
الغاء قرار المدعي عليها الهييه العامه للزکاه والدخل، في مواجهه المدعيه مؤسسه
(…) رقم مميز (…) لمالكها (…) في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٨١.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الاحد الموافق
الخطام خلال (٢٠٠) لثلثين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح
نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وجعبه اجمعين.