ncar · law · processed · 18 chunks
# المملكه العربيه السعوديه ## الامانه العامه المجلس الوزراء ### قرارات مجلس الوزراء بسم الله الحرام قرار رقم : (٢٤٧) وتاريخ : ١٤٤٠/٥/٩ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ۱۳۰۸۰ وتاريخ ١٤٤٠/٣/٧ه ، في شان انشاء مركز الاقامه المميزه. وبعد الاطلاع علي مشروع الترتيبات التنظيميه لمركز الاقامه المميزه. وبعد الاطلاع علي الفقره (۲) من الماده (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (۱۳/۱) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه. وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (٦٢٠٧) وتاريخ ١٤٤٠/٢/٥ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٤٣٥) وتاريخ ١٤٤٠/٣/٥ه ، والمذكره رقم (٧٧٥) وتاريخ ١٤٤٠/٥/٢ه ، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٥-٤٠/٢١ /د) وتاريخ ١٤٤٠/٤/٢٠ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (۲۷۷۱) وتاريخ ١٤٤٠/٥/٤ه. يقرر الموافقه علي انشاء مركز الاقامه المميزه، وفقا للترتيبات التنظيميه المرافقه. رييس مجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم **التاريخ:** ١٤ه / / **المرفقات:** _________________________ ## الترتيبات التنظيميه لمركز الاقامه المميزه **اولا:** يتمتع مركز الاقامه المميزه - يشار اليه فيما بعد ب"المركز"- بالشخصيه الاعتباريه وبالاستقلال المالي والاداري ويرتبط تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه، ويكون مقره الرييس في وزاره الداخليه، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطه به بمقتضي هذه الترتيبات والانظمه ذات الصله، وللمركز ان ينشي فروعا او مكاتب بحسب الحاجه. **ثانيا:** مع مراعاه ما يوكل للمركز من مهمات اخري بموجب الانظمه والتنظيمات ذات الصله، يختص المركز بما لا يخل باختصاصات ومسؤوليات الجهات الاخري - بتنظيم واداره جميع ما يتصل بالاقامه المميزه، وله علي وجه خاص ما ياتي: 1. اقتراح الانظمه ذات الصله بالاقامه المميزه، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه. 2. تلقي الطلبات الخاصه بالاقامه المميزه، ودراستها، والنظر في الموافقه عليها، وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله. 3. تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخليه والخارجيه ذات الصله بمجال عمل المركز. 4. اعداد تقارير عن تطبيق الاقامه المميزه، واقتراح ما يراه في شانها؛ تمهيدا لعرضها علي مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه. **ثالثا:** تكون للمركز لجنه اشرافيه يشار اليها فيما بعد ب "اللجنه" برياسه وزير الداخليه، وعضويه كل من: 1. وزير الاقتصاد والتخطيط. 2. وزير الماليه. 3. وزير التجاره والاستثمار. 4. وزير الخارجيه. 5. وزير العمل والتنميه الاجتماعيه. 6. وزير الاعلام. 7. وزير الحج والعمره. 8. اثنان يصدر بتسميتهما قرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه. # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء **الرقم** **التاريخ :** ١٤ه / / **المرفقات.** رابعا: تتولي اللجنه الاشراف علي اداره شؤون المركز وتصريف اموره، وتتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافه في حدود ما تضمنته هذه الترتيبات، ولها علي وجه خاص ما ياتي: 1. اقرار سياسات المركز العامه والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها. 2. اقرار هيكل المركز التنظيمي، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 3. اقرار لوايح المركز الماليه والاداريه، وذلك بالاتفاق مع وزاره الماليه. 4. اقرار اجراءات عمل المركز. 5. الموافقه علي انشاء فروع او مكاتب للمركز. 6. النظر في تقارير سير العمل في المركز. 7. الموافقه علي مشروع ميزانيه المركز وحسابه الختامي والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه. 8. الموافقه علي قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والاوقاف التي تقدم الي المركز، وفقا للاحكام المنظمه لذلك. 9. تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي. 10. الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والعقود، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 11. تحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات واعمال تري اللجنه استحصال مقابل مالي عنها. وللجنه تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايها او من سواهم ، تعهد اليها بما تراه من مهمات. ويحدد قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها واختصاصاتها. ولتلك اللجان الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات المنوطه بها. وللجنه تفويض بعض مهماتها الي رييسها او اي من اعضايها او الي من تراه من منسوبي المركز، وفقا لما يقتضيه سير العمل. خامسا: 1. تجتمع اللجنه مره كل ثلاثه اشهر، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره رييس اللجنه او اذا طلب ذلك ثلث الاعضاء علي الاقل. 2. يوجه الدعوه للاجتماع رييس اللجنه كتابه قبل موعد الاجتماع بسبعه ايام علي الاقل، علي ان تتضمن جدول اعمال الاجتماع. # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء مجلس الوزراء **الرقم** **التاريخ :** ١٤ه / / **المرفقات .** - يكون اجتماع اللجنه صحيحا اذا حضره اغلبيه الاعضاء علي الاقل - بمن فيهم رييس اللجنه او من ينيبه من الاعضاء في حال غيابه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. - تثبت مداولات اللجنه وقراراتها في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. - للجنه دعوه من تراه لحضور اجتماعاتها، دون ان يكون له حق التصويت. **سادسا:** يكون للمركز رييس تنفيذي، يكون تعيينه بقرار من مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه بناء علي ترشيح اللجنه، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويكون المسؤول عن اداره المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تنص عليه هذه الترتيبات وما تقرره اللجنه. وله بوجه خاص مباشره الاختصاصات الاتيه: 1. اقتراح سياسات المركز العامه والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، ورفعها الي اللجنه لاقرارها، والاشراف علي تنفيذها بعد اقرارها. 2. اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ورفعه الي اللجنه لاقراره. 3. اقتراح لوايح المركز الاداريه والماليه، ورفعها الي اللجنه لاقرارها. 4. الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه المركز، ومشروع الحساب الختامي، وتقرير المركز السنوي؛ تمهيدا لعرضها علي اللجنه. 5. الصرف من ميزانيه المركز، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه وفقا للانظمه واللوايح المقره، وفي حدود الصلاحيات التي فوضتها به اللجنه. 6. تعيين العاملين في المركز والاشراف عليهم، ووفقا لما تحدده اللوايح. 7. التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود اهداف المركز، ووفقا لما تحدده اللوايح. 8. متابعه تنفيذ القرارات الصادره عن اللجنه او القرارات ذات الصله باعمال المركز. 9. تقديم تقارير دوريه الي اللجنه عن سير اعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته؛ تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شانها. 10. تقديم مقترحات الي اللجنه في شان الموضوعات الداخله في اختصاصات المركز. 11. تمثيل المركز امام القضاء، ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها. وله تفويض غيره في ذلك. 12. ابرام الاتفاقيات والعقود بعد موافقه اللجنه، ويحسب الصلاحيات المخوله له. 13. اي مهمه اخري تكلفه بها اللجنه. وللرييس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته الي غيره من منسوبي المركز. --- **مملكه العربيه السعوديه** **الامانه العامه لمجلس الوزراء** --- **ملكه العربيه النوويه** # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء **الرقم** : _______ **التاريخ** : / / ١٤ه **المرفقات** : _______ سابعا: يخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. ثامنا: ١ - تكون للمركز ميزانيه سنويه مستقله. ٢ - السنه الماليه للمركز هي السنه الماليه للدوله. واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي من تاريخ نفاذ هذه الترتيبات، وتنتهي بنهايه السنه الماليه للدوله. تاسعا: ١ - تتالف موارد المركز من المصادر الاتيه: ا- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانيه العامه للدوله. ب المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والاعمال التي يقدمها. ج- ما تقبله اللجنه من تبرعات وهبات ومنح ووصايا واوقاف. د اي مورد اخر تقره اللجنه بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. ٢ - تودع جميع ايرادات المركز في حساب جاري وزاره الماليه في مؤسسه النقد العربي السعودي. ٣- يفتح المركز حسابا له في مؤسسه النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه المركز. عاشرا: مع عدم الاخلال باختصاص ديوان المراقبه العامه بالرقابه علي حسابات المركز وعملياته، تعين اللجنه مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنويه وحسابه الختامي ، وتحدد اللجنه اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي اللجنه، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه. حادي عشر: تعد اللجنه مشروع تنظيم للمركز، وذلك في ضوء هذه الترتيبات، وما قد يظهر لها في هذا الشان، وترفعه لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه في شانه، وذلك خلال مده لا تتجاوز (اثني عشر شهرا) من تاريخ الموافقه علي هذه الترتيبات. --- **المملكه العربيه السعوديه** **الامانه العامه لمجلس الوزراء** **المملكه العربيه السعوديه** **هييه الخبراء مجلس الوزراء** ---