tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430813300 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-04-09 date_hijri=1444-09-15 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:997fc6c8-0dc0-435e-ada0-94f59ab2d32f entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٣٠٦٦٢ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
الوقايع:
تتلخص وجيز وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي لدي المحكمه التجاريه في الرياض جاء فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (١٦%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٣٥٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وخمسون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (اداره المشروع بالكامل)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استثمار ومضاربه في مشروع (...)، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٣/٠٤/٢ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠٧م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١-دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- رغبه المدعي في تصفيه الشركه، وذكر ان طلباته ١-رد قيمه راس المال وقدره (٣٥٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وخمسون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (امتناع المدعي عليه) استنادا علي (العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (تحت يد المدعي عليه). ٢-تصفيه حصه المدعي التي تمثل ١٦.٦ من الشراكه محل الدعوي بسبب امتناع المدعي عليه عن رد راس المال والارباح استنادا علي العقد.. هذه دعواي، وقد ختم صحيفته بذكر اسانيد دعواه والتي هي العنوان الوطني وعقد الشراكه وصوره كشف حساب جاري ورخصه المحاماه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر هذه الدعوي حددت الدايره لها جلسه مرييه في ١٥ / ٠٩ / ١٤٤٤ه، وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ارسل عبر خاصيه المحادثه ما نصه:(انه وسبق ان اتفق المدعي مع المدعي عليه علي ان يسلم له مبلغ وقدره ثلاثمايه وخمسون الف ريال للمشاركه مع المدعي عليه في تجاره بيع وشراء المواد التموينيه وتحديدا في (...) الواقعه في مدينه (...) حي (...) شارع (...) رخصه تجاريه رقم (...) وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (١٦%) مقابل راس ماله المسلم والمدعي عليه هو المسؤول عن اداره وتشغيل المشروع بدات الشراكه في ١٤٤٣/٠٤/٢ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠٧م، ولا تزال الشراكه قايمه كما وان المدعي عليه لم يسلم المدعي ايه مبالغ سواء راس المال المسلم او ايا من الارباح. ولما تقدم من الدعوي ولقوله عز وجل (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) ولكون مال المسلم معصوم التمس من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع راس المال المسلم له مع احتفاظ المدعي بحقه بالمطالبه بالارباح.) وبسؤاله عن اسواق النهدي المركزيه المشار لها في الدعوي هل كانت قايمه وقت التعاقد اجاب قايلا المبلغ محل الدعوي سلم للمدعي عليه لانشاء تلك (...) بفرعها في حي (...) بمدينه (...) ولم تكن قايمه وقت التعاقد هكذا اجاب. وبسؤاله عن مدي وجود فروع اخري ل(...) المذكوره وعن المالك لها وعن الرخصه التجاريه المذكوره في الدعوي ومصدرها اجاب قايلا ثمه فروع اخري ل(...) تخص المدعي عليه واما الفرع محل الدعوي فهو المتعلق بالمبلغ المسلم له من موكلي مع العلم بوجود مساهمين اخرين في نفس الفرع، وبخصوص الرخصه التجاريه فهي خاصه بالفرع محل العقد فقط هكذا اجاب. ثم ارسل وكيل المدعي عليه عبر خاصيه المحادثه جوابه عن الدعوي ونصه: (موكلي يسكن في (...) وليس في (...)، وادفع بعدم الاختصاص المكاني) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن مدي رفع دعوي سابقه في موضوع هذا النزاع فاجاب بالنفي. وبناء عليه رات الدايره صاحيه القضيه للفصل فيها مع قفل باب المرافعه.
الاسباب:
عليه فبناء علي ما تقدم من دعوي وكيل المدعي طلبه الزام المدعي عليه رد راس مال موكله الذي سلمه للمدعي عليه علي سبيل المضاربه به في تجاره بيع وشراء المواد التموينيه، وان المدعي عليه بعد ذلك لم يقم برد راس المال، وباطلاع الدايره علي حقيقه طبيعه التعامل التجاري بين اطراف القضيه وتاملها لمحل الدعوي لوصمها بالحكم المناسب بعد تكييفها التكييف الصحيح، ومن ثم فان الدايره بعد ذلك استبان لها ان هذه الشراكه في الحقيقه هي شراكه عنان وليست شراكه مضاربه، بيان هذ الامر ان وكيل المدعي ذكر ان الفرع محل الدعوي هو ضمن مجموعه تضم فروعا اخري تخص المدعي عليه، مما يعني ان المدعي عليه قد بذل مالا في هذه الشراكه وذلك بما للمؤسسه من اسم تجاري ومحل وراس مال ونحوه وايضا قد بذل عملا بمتابعته لهذه الفروع واستخراج تراخيصها ومراجعه ما تحتاجه من جهات حكوميه واداره للمشروع وخلافه، مما يعني ان الوصف الحقيقي لهذه الشراكه هي شراكه عنان كما تقدم، فشركه المضاربه وهي التي تختص بنظرها المحاكم التجاريه من الشراكات الفقهيه وفق نص الفقره الثالثه من الماده الساده عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه، فقد عرفها المنظم وحدها بحكم لا يمكن تجاوزه او اعمال خلافه، فقد قام بتعريفها في نظام المحكمه التجاريه في الماده الخامسه عشره منه بالنص الاتي: (شركه المضاربه هي الشركه المنعقده علي ان يكون راس المال من طرف والعمل من الطرف الاخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل) مما يعني انحسار ولايه اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه القضيه، وانبساط اختصاص ولايه المحكمه العامه بنظر هذا النزاع استنادا علي عموم الماده رقم (٣١) واحد وثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥ه، والتي جاء فيها (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري)، ولما كان بحث القبول في الخصومه شرطا من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي اذ ان ذلك من المسايل الاوليه التي يتوجب بحثها ابتداء ولذا جاز الدفع به في اي مرحله تكون عليها الدعوي وتعين علي المحكمه التصدي له من تلقاء نفسها دون توقف علي طلب من اي اطراف الخصومه استنادا لصريح الماده (٧٦) السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه، لذلك كله
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وهذا الحكم ابتدايي قابل للاستيناف خلال عشره ايام من تاريخ استلامه طبق لنص الماده (٧٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.