tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 433369375 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-06-12 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:8346b975-0aa2-40c1-929c-dbd7fcda10c0 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢١٥٤٣١ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
(...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد موكله مع المدعي عليه علي ان يقوم موكله بالاعلان عن نشاط المدعي عليه بواسطه (...) في (...) بمبلغ قدره (١,٣٥٠,٠٠٠) مليون وثلاثمايه وخمسون الفا ريال، ولم يدفع المدعي عليه اي مبلغ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٤/١٠/٢٠٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه مستحقات استنادا للعقد، واخلال بماده الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (عدم الغاء بالالتزام العقدي) لاخلال المدعي عليه به، بمبلغ وقدره (٣١٠,٥٠٠) ثلاثمايه وعشره الاف وخمسمايه ريال، من تاريخ نشوء الحق الي ٣٠/٠٥/٢٠٢٢م، وطريقه حساب التعويض محدد بالعقد، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر، هي ضرر النادي بصعوبه الوفاء بالتزاماته لانه كان مجدول الدفعات وفق مبلغ الرعايه، بالاضافه الي خطا المدعي عليه، المتمثل في تاخر سداد الدفعات، وذلك بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠٢١م، مما تسبب بعجز مالي، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر عدم سداد الراعي لدفعات الماليه، وطالب بالزام المدعي عليه بالاتي: ١- بدفع مبلغ قدره (١,٣٥٠,٠٠٠) مليون وثلاثمايه وخمسون الفا ريال. ٢- دفع الشرط الجزايي بمبلغ وقدره (٣١٠,٥٠٠) ثلاثمايه وعشره الاف وخمسمايه ريال. ٣- التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الفا ريال. ٤- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد رعايه علي مطبوعات المدعي بتاريخ ٠٤/١٠/٢٠٢١م، مبرم بين المدعي ومؤسسه نسيل للتجاره ويمثلها المدعي عليه مذيل بختم الطرفين، بالاضافه الي ختم وزاره الرياضه. -صور لمجموعه تغريدات عبر تطبيق (...) متضمنه تنفيذ العقد. ولم يقدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٩/١٠/١٤٤٣ه، وملخصها: تبين عدم حضور المدعي او من يمثله، ووصل للدايره عذر وكيل المدعي بطلب تاجيل الجلسه لوجود تعارض مع جلسه اخري لديهم، وتخلف المدعي عليه او من يمثله عن الحضور رغم تبلغه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رات الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
قد حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه بالاتي: ١- بدفع مبلغ قدره (١,٣٥٠,٠٠٠) مليون وثلاثمايه وخمسون الفا ريال. ٢- دفع الشرط الجزايي بمبلغ وقدره (٣١٠,٥٠٠) ثلاثمايه وعشره الاف وخمسمايه ريال. ٣- التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الفا ريال. ٤- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال، ولم يحضر المدعي عليه او يقدم جوابه الاولي علي الدعوي، فبناء علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدما علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا الي الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/٠١/ ١٤٣٥ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ولا يلزم من ذلك ثبوت حضور اي من طرفي الدعوي طبقا للماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم حيث يجب الفصل في المسايل في الجلسه التحضيريه الاولي، وبما ان الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القايم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره نظاما، ولا ينال من ذلك كون المدعي عليه يقوم بتقديم اعلانات ويحترفها ويتخذها مهنه له فان هذه الاعلانات في حقيقتها اعمال مهنيه مدنيه ولا توصف بالاعمال التجاريه ويتقاضي الطرف مقدمها مقابلها اتعابا لا ارباحا ولا يعد صاحبها تاجرا الا اذا كانت علي وجه التبعيه كما هو مستقر عليه في القضاء التجاري، واكد علي ذلك التعميم رقم (٣٣٩٢) وتاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٩ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء، اذ نص علي ان (اعمال تقديم الخدمات) لا تعد من قبيل الاعمال التجاريه الاصليه؛ ولما كان الامر كذلك وكان الاعلان من قبيل تقديم الخدمات فان هذه الدعوي تخرج عن عداد الاعمال التجاريه؛ خصوصا ان المدعي ليس تاجرا ويجب حتي ينطبق عليه الاختصاص وفق الفقره (٢) من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه ان يكون النزاع في عقد تجاري وهو ما لم يتوفر في طبيعه العقد محل النزاع بين الطرفين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامه بصفتها صاحبه الولايه العامه، طبقا للماده ٣١ من نظام المرافعات الشرعيه، ويخضع الحكم للاعتراض لمده ١٠ ايام من اليوم التالي لتاريخ الاستلام طبقا لنص الماده ٧٨ و ٧٩/٢ من نظام المحاكم التجاريه، فاذا انتهت المده دون اعتراض فيكتسب الحكم النهاييه ويحال ملف القضيه وجوبا الي المحكمه المختصه للنظر فيه موضوعا طبقا للماده ١/٧٨/ب من اللايحه التنفيذيه لنظم المرافعات الشرعيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاغلبيه بعدم الاختصاص نوعيا بنظر هذه الدعوي.