tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 437567583 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-04-24 date_hijri=1439-10-16 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a70bcd00-4c9a-4342-b7ab-742e97875722 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٣٧١٦٦ لعام ١٤٤٣ ه 
المدعي :
(.....) 

المدعي عليه :
(....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ونصها: (يتقدم المدعي بصفته متضرر ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه(.....) وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠٠%)، وراس مالها (١٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٦/١٠/١٤٣٩ه،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم التزام المدعي عليه بتنفيذ الاقرار الصادر منه، وذلك بتاريخ ١٦/١٠/١٤٣٩ه،انتهي فيها الي الطلب: بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا وقدره (٨٠٠٠٠٠) ثمانمايه الف ريال، وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: اقرار صادر من المدعي عليه، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، بتاريخ ٢/٩/١٤٤٣ه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (....) وحضر المدعي اصاله، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، رغم تبلغه ووصل رابط الجلسه اليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر انها علي النحو التالي:(بالوكاله عن (.....) بصفته شريك سابق في شركه (.....) سجل تجاري (...) اتقدم الي فضيلتكم بهذه اللايحه ضد المدعي عليه (....) والخصها فيما يلي :اتفق موكلي والشركاء مع المدعي عليه علي ان يتم التنازل عن الشركه لصالح المدعي عليه بموجب اقرار صادر منه بتاريخ ١٦/١٠/١٤٣٩ه، وكان ذلك الاتفاق مقابل ان يلتزم المدعي عليه بسداد مبلغ (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمايه الف ريال والذي يمثل باقي قيمه العقار المملوك لموكلي والذي تم بيعه لسداد القرض المستحق علي الشركه سابقا، وافق المدعي عليه علي ذلك وانتقلت الشركه لملكيته بما لها وما عليها وحيث ان المنازعه محل الدعوي ناشيه عن التزام بين الشركاء فهو مشمول بما نصت عليه الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: وذكرت في فقرتها (ج-المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات) فعليه يكون الاختصاص للمحكمه التجاريه وبما ان المدعي عليه قبل التنازل له عن الشركه مقابل الاتفاق المذكور اعلاه وانتقلت ملكيه الشركه له؛ الا ان المدعي عليه اخل بالاتفاق، تم التواصل مع المدعي عليه عده مرات لتنفيذ ما التزم به لكن دون اي جدوي فانني اطلب ما يلي :الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمايه الف ريال، والزام المدعي عليه بدفع قيمه اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٩٠.٠٠٠) تسعون الف ريال) وان البينه في ذلك هو اقرار المدعي عليه بمبلغ المطالبه المرفق في ملف الدعوي، فافهمت الدايره وكيل المدعي بان اتعاب المحاماه يقام بها دعوي مستقله كونها لم تكن من ضمن الطلبات في ملف الدعوي الالكتروني فذكر بانه يحصر دعواه بالمطالبه بالمبلغ وانه سيقيم دعوي باتعاب الترافع والمحاماه فافهمت الدايره المدعي اصاله بان القضيه تحتاج الي اليمين المتممه منه علي صحه المبلغ المطالب به وسببه وانه لم يستلم منه شييا فابدي استعداده وبعد تخويفه بعظم اليمين حلف بالله قايلا (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده اني مستحق لمبلغ وقدره ٨٠٠.٠٠٠ريال في ذمه المدعي عليه (....) وذلك قيمه تخارجي من شركه(.....) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) واني لم استلم اي جزء من هذا المبلغ والله علي ما اقول شهيد ) هكذا حلف ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعي يحصر دعواه في طلب الحكم بالزام المدعي عليه بان تدفع لموكله مبلغا قدره (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمايه الف ريال، وذلك قيمه تخارج موكله من شركه(.....) سجل تجاري(...)، وذلك بموجب الاقرار الصادر من المدعي عليه بان يدفع مبلغ (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمايه الف ريال قيمه العقار المملوك للمدعي ويعتبر هذا المبلغ قيمه تخارج موكله من شركه(...) ، وحيث قدم بينته في الدعوي وهي عباره عن الاقرار الصادر من المدعي عليه بتوقيعه وبختم الشركه، ولما كانت بينات المدعي ناقصه وغير مكتمله, وبحاجه الي ما يقويها، فالدايره عضدت هذه البينات باليمين المتممه, لما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: (ان رسول الله ﷺ قضي باليمين مع الشاهد)، وحيث ادي المدعي اليمين المطلوبه منه تاكيدا لرجحان موقفه في الدعوي. مضافا لها عدم حضور المدعي عليها لجلسات المرافعه مع تبلغها بالدعوي؛ مما اعدته الدايره نكولا عن الجواب عن الدعوي، وجعلت الحكم في حقها حضوريا بناء علي الماده (٣٠) الفقره الاولي والفقره الثالثه من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) حيث نصت علي (١-اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله, او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه, او قدم مذكره بدفاعه, عدت الخصومه حضوريه, ولو تخلف بعد ذلك.., ٣- في جميع الاحوال يعد تبليغ الشخصيه الاعتباريه-بموجب احكام هذا النظام- تبليغا لشخصها.)، ولما كان الامر كذلك، وحيث ان المدعي ادي اليمين في القضيه يمينا مستوفيه لمحل النزاع, وكذلك قدم الاقرار الصادر من المدعي عليه، وادي اليمين علي صحه الاقرار وعدم استلام المبلغ الوارد فيه، الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا بما هو وارد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام (....) سجل مدني رقم (...) بان يدفع (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٨٠٠.٠٠٠ ثمانمايه الف ريال لما هو موضح بالاسباب.
العضو الاول
(....) 
العضو الثاني
(.....) 
رييس الدايره القضاييه
(....)