tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1613 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1442-03-17 document_type=ruling entity=document_number:17388 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٦١٣ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وهو انه تقدم وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٢ه الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي الكترونيه يختصم فيها المدعي عليها وجاء في دعواه بموجب امر الشراء (...) في تاريخ ٢٠٢٠/ ١/ ١٥م، قامت الشركه المدعي عليها بصفتها المقاول الرييسي بعقد مع شركه (...) ولان موكلتي والمدعي عليها يعملون في نفس النشاط كلا علي حده قامت المدعي عليها بتعميد موكلتي من الباطن لتوريد عدد ٣٠٠ الف عداد تم التعديل لاحقا ليصبح العدد ١٢٠ الف عداد وتم تسليم المدعي عليها ما جاء في امر الشراء وتم استلام بعض مستحقات موكلتي مقابل التوريد،وقد كان الاتفاق ينص علي ان يكون الدفع بطريقه الاعتماد البنكي، وبالفعل قامت المدعي عليها بتسليم موكلتي خمس فواتير من اصل ست فواتير ، وبرغم من مطالبتنا للمدعي عليها بشكل ودي لاكثر من مره للافراج عن تلك الفاتوره بعد توقيعها واعتمادها من المخولين في شركه المدعي عليها ليتسني لموكلتي تقديمها للبنك لاستلام باقي المبالغ المستحق والبالغ اربعه ملايين وتسعه وثمانون الف وستمايه ريال، الا انها لم تتجاوب مع مطالبه موكلتي الوديه . وذلك علي الرغم من عدم وجود ملاحظات من المدعي عليها في سندات الاستلام الموقعه وبالاخص السند رقم (...) الخاص بالفاتوره رقم (...) محل الدعوي، مما ادي الي تضرر موكلتي بسبب حجز المدعي عليها تلك الفاتوره المفترض تسليمها للبنك حيث يترتب علي عدم تسليمها خصم رسوم تمديد الاعتماد وقد بلغ الخصم حتي تاريخه مبلغ ٧٢.٥١١.٨٥ ريال. وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليها بشكل عاجل بتوقيع الفاتوره رقم (...) وتسلميها لموكلتي المدعيه، ومبلغها ٤.٢٩٤.٠٨٠ اربعه ملايين ومايتان اربعه وتسعون الف وثمانون ريال. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد هذه الجلسه ٢١/٠٦/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر مسار الترافع عن بعد وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه وقرار معالي وزير العدل رقم ٨٠٥٦ وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يتبين تبلغها بموعد هذه الجلسه ، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين عدم استيفاء المدعي للاجراءات النظاميه المحدده لقيد الدعوي وفق ماورد بنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه ، ورفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها الماثل للاسباب الاتيه:
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق؛ ولما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه؛ استنادا لصريح الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها، ولما كانت الفقره (١) من الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، كما نصت الماده (٦٩) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: ١- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. ٢-الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ٣-الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. ٤-الدعاوي اليسيره. ٥-الطلبات المستعجله)، كما نصت الماده (٧٠) من ذات اللايحه علي انه: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه)، ولما كانت هذه الدعوي مشموله ضمن الدعاوي الواجب سبق الاخطار فيها وفقا لشروطه المقرره، ولانه باطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي تبين خلوها من اخطار المدعي للمدعي عليها باداء الحق او رفع الدعوي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها بهذا الشكل وان للمدعيه اعاده اقامه الدعوي من جديد بعد استيفاء الاجراءات النظاميه الواجب اتباعها.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لما هو مبين من اسباب وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٣٦٢٦ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...)

ضد/ (...)
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض طلب فيها الزام المدعي عليها بشكل عاجل بتوقيع الفاتوره رقم (٤٠٠٠٥) وتسلميها لموكلته ، وان تدفع مبلغا قدره (٤.٢٩٤.٠٨٠) اربعه ملايين ومايتان واربعه وتسعون الفا وثمانون ريالا المتبقي من ثمن توريد ١٢٠ الف عداد. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول الدعوي. فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت بان اخطار موكلته للمدعي عليها مرفق ضمن مرفقات صحيفه الدعوي. وطلب العدول عن الحكم وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨ /٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.واما ماذكره المستانف فان المرفق بصحيفه الدعوي خطاب لم يقدم ما يثبت ارساله.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢١/ ٠٦ /١٤٤٢ه في القضيه الابتداييه رقم ١٦١٣ لعام ١٤٤٢ه القاضي بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.