tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 433348762 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-06-05 date_hijri=1439-02-25 document_type=ruling entity=document_number:6e85f128-34d0-414e-a5e2-9c80d528f022 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439355107 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليها وذكر فيها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في تنفيذ اعمال الردم و توريد الدفان لاساسات المباني ب(...)، ابتداءا من تاريخ 25/02/1439ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 11/03/1441ه، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (172897.4) مايه واثنان وسبعون الفا وثمان ميه وسبعه وتسعون ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (172897.4) مايه واثنان وسبعون الفا وثمان ميه وسبعه وتسعون ريال بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال) رقم (0) في 11/03/1441ه لم تقم بالسداد حتي الان، مما ادي الي تكبد موكلتي للخساير في مجالها التجاري من خسارتها لمالها وعملايها وما يترتب عليها من خساير اخري لحقت بها بسبب ذلك). فقيدت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها. وفي جلسه اليوم 28/10/1443ه تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي باطلاع الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي قبل الجلسه الاولي وملخصها: (انهاء القضيه حيث انه تم الصلح بموجب وثيقه صلح رقم (...) وتم اعتمادها من قبل وحده الاعتماد بمركز المصالحه).
الاسباب:
بما ان اللجوء للقضاء امر اختياري يجعل لصاحبه بعد رفع الدعوي الحق في النزول عنها اذا راي في ذلك مصلحه له، وبما ان المدعي اذا ترك الخصومه لا يجبر عليها، كما ان احدي الامور العارضه التي تنتهي بها الدعوي قبل صدور الحكم فيها، هو انتهاء الخصومه؛ وبما ان وكيل المدعي تقدم بطلب قبل انعقاد الجلسه الاولي ذكر بانه تم انهاء القضيه حيث تم الصلح، وهذا الطلب في حقيقته هو طلب ترك الخصومه، لذا فان الدايره تستجيب لطلبه، واعمالا لما استقر عليه الفقه والقضاء في هذا الشان، وما جاء في الماده الثانيه والتسعون من نظام المرافعات الشرعيه: (انه يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها. ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله.)، وما نصت عليه اللايحه التنفيذيه رقم (1/92): (ترك الخصومه هو: تنازل المدعي عن دعواه القايمه امام المحكمه مع احتفاظه بالحق المدعي به بحيث يجوز له تجديد المطالبه به في اي وقت.)، مما تنتهي معه الدايره الي اثبات ترك المدعي لدعواه.
نص الحكم:
ترك خصومه.