gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # ضريبه الدخل ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام القرار رقم: (ID-2020-31) | الصادر في الدعوي رقم: (I-2018-21) | ## المفاتيح: ضريبه - ضريبه دخل - وعاء ضريبي - ربط ضريبي - ربط اضافي - قوايم ماليه - مصروفات اخوه الشريك الاجنبي - رواتب ومقاولو الباطن. ## الملخص: مطالبه المدعيه الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي للاعوام ۲۰۰۸م و ۲۰۰۹م و ۲۰۱۰م، وبند رواتب ومقاولي الباطن (اخوه الشريك الاجنبي) مستندا الي انه تمت تصفيه الشركه، وان هناك خلطا في القوايم الماليه من جهه المصدر الذي قدمها؛ حيث لم تتعاقد علي اعمال او مشاريع سوي مشروع واحد، ولم تتجاوز نسبه الانجاز وقت التصفيه ۱۰ - اجابت الهييه بعدم موافقتها علي الاقرار والقوايم الماليه المقدمه في الموعد النظامي، وكذلك بند رواتب ومقاولي الباطن المدفوعه لاخوه الشريك الاجنبي - دلت النصوص النظاميه علي ان للهييه تعديل الربط اذا تبين لها ان اقرار المدعيه غير كامل، واجراء الربط التقديري، وانه لا يجوز حسم الرواتب والاجور المدفوعه للمالك او الشريك او لاي من افراد عايلته - ثبت للدايره ان القوايم الماليه المقدمه من المدعيه غير مستكمله شروط اعتمادها مفتقده مستنداتها الثبوتيه، وثبت لها ان المبالغ التي حصل عليها اخوه الشريك الاجنبي لا يجوز اعتمادها كمصروف مقاولي باطن لعدم توافر شروط التعاملات بين اطراف مستقله مقابل خدمه - مؤدي ذلك : رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: - الماده (٨)، (١٣/ب)، (٦٢/ج)، (٦٥/ب)، من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الماده (۱/۹)، (١/١٠)، (٣/٥٧)، (١/٦٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد، انه في يوم الاثنين (١٤٤١/٠٦/٢٣ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٢/١٧م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام..... وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (1-2018-20) بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٠م. وتتلخص وقايع الدعوي في ان (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل شركه... سجل تجاري رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ (١٤٤٠/٠٤/١٦ه)، تقدم بلايحه دعوي تتضمن اعتراضه علي الربط الضريبي عن الاعوام الماليه المنتهيه في ٢٠٠٧/١٢/٣١م حتی ۲۰۰۸/۰۸/۳۱م، واضافت نصا ما يلي: «وفي ان الشركه لم تقدم سوي ميزانيه افتتاحيه فقط؛ لانه تم اصدار السجل التجاري بتاريخ ١٤٢٨/٠٦/١٨ه وتمت التصفيه بتاريخ ١٤٢٩/٠٨/١٧ه، فمن اين لشركه راسمالها المدفوع مليون ريال ان تحقق ايرادات بالحجم الذي تضمنه خطابكم ؟ فمن المؤكد ان هناك تلاعبا او خلطا في القوايم الماليه من جهه المصدر الذي قدمها اليكم، ونامل مطالبه المصدر بتقديم اصول العقود التي تم توقيعها باسم الشركه خلال الفتره المبينه، حيث لم تتعاقد علي اعمال او مشاريع سوي مشروع واحد، ولم تتجاوز نسبه الانجاز وقت التصفيه .«(۱۰%) واجابت المدعي عليها بمذكره رد مكونه من ٤ صفحات تضمنت ردها علي الناحيه الشكليه وعلي الناحيه الموضوعيه المتلخصه في «عدم موافقه المصلحه علي الاقرار والقوايم الماليه المقدمه في الموعد النظامي، وفي بند رواتب ومقاولي الباطن المدفوعه لاخوه الشريك الاجنبي». وفي يوم الاثنين (١٤٤١/٠٦/٢٣ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٢/١٧م)، افتتحت الجلسه، وبعد اطلاع الدايره علي اوراق الدعوي، وبالنداء علي اطراف الدعوي تقدم (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ (١٤٤٠/٠٤/١٦ه) التي تم الاطلاع عليها، وتقدم ممثلا المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) بتفويضهما من محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، وبعد سماع الاطراف وما تم تقديمه من مستندات، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. # الاسباب: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبناء علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه وتعديلاته، وبناء علي لايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ## من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي للاعوام ۲۰۰۸م و ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (الستين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه علي انه «يحق للمكلف الاعتراض علي الربط او اعاده الربط عليه من قبل المصلحه خلال المده النظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط او اعاده الربط...». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٤٣٠/٠٧/٠٦ه، وقدمت اعتراضها علي القرار الصادر من المدعي عليها بتاريخ ١٤٣٠/٠٨/٢٠ه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ## ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما ثبت للدايره ما يلي: ### اولا : بند الربط الزكوي الضريبي: ولما كانت المدعي عليها اصدرت قرارها بالربط علي المدعيه علي اساس انها قدمت في الموعد النظامي الاقرار والقوايم الماليه لعام ٢٠٠٧م بتصديق من المحاسب القانوني بتاريخ ١٤٢٩/٠٤/٠٢ه، وسددت المستحق عليها حسب الاقرار، وحيث نصت الماده (الثامنه) من نظام ضريبه الدخل علي ان الدخل الخاضع للضريبه هو اجمالي الدخل شاملا كافه الايرادات والارباح والمكاسب، مهما كان نوعها ومهما كانت صوره دفعها الناتجه عن مزاوله النشاط، بما في ذلك الارباح الراسماليه واي ايرادات عرضيه، مستقطع منه الدخل المعفي »، وحيث نصت الفقره (ج) من الماده الثانيه والستين) من نظام ضريبه الدخل علي انه: «مع مراعاه احكام الماده الخامسه والستين من هذا النظام، اذا اتضح للمصلحه ان الضريبه التي قبلتها في السابق غير صحيحه يجوز للمصلحه اجراء ربط اضافي علي المكلف، وتشعر المصلحه المكلف بالربط الاضافي ومبرراته، ويحق للمكلف الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد الاعتراض»، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده الخامسه والستين) من نظام ضريبه الدخل علي انه: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م «يحق للمصلحه اجراء او تعديل الربط خلال السنوات العشر من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه اذا لم يقدم المكلف اقراره الضريبي، او اذا تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بقصد التهرب الضريبي»، وحيث نصت الفقره رقم (۳) من الماده السابعه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراته، يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف، او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه، في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه». وتاسيسا علي ما سبق؛ حيث ان احتساب الوعاء الضريبي يتم بناء علي اقرار المدعيه المحدد بالاقرارات المقدمه منها، ويلزمها ان تقدم ما يؤيد تلك الاقرارات، وتمثل القوايم الماليه الخيار الاساس المؤيد لاحتساب الوعاء، ولكي يعتد بها وتكون اساسا لاحتساب الوعاء الضريبي يقتضي ان تكون مكتمله الاركان من حيث الاعداد والقياس والعرض والافصاح، كما ان القوايم الماليه تعتمد في اعدادها بالدرجه الاولي علي احداث ماليه مؤيده بمستندات يمكن رجوع المراجع الداخلي او الخارجي او الفاحص اليها فور طلبها دون تاجيل ذلك الطلب، وعليه قررت الدايره رفض اعتراض المدعيه. ثانيا: بند رواتب ومقاولي الباطن (اخوه الشريك الاجنبي): لما كانت المدعي عليها اصدرت قرارها بالربط فيما يتعلق بالبند، بانه طبقا لمحضر الفحص الميداني ومرفقاته ثبت ان اخوه الشريك الاجنبي حصلوا من الشركه علي مبالغ تم تصنفيها كمقاولي باطن ورواتب؛ مما تري معه عدم جواز اعتماد مصروف مقاولي الباطن ضمن المصاريف، حيث لا تتوفر بها شروط التعاملات بين اطراف مستقله مقابل خدمه. وحيث نصت الفقره (ب) من الماده الثالثه عشره) من نظام ضريبه الدخل والخاصه بالمصاريف غير جايزه الحسم والمتضمنه علي انه لا يجوز حسم المصاريف التاليه: «... ب - اي مبالغ مدفوعه او مزايا مقدمه للمساهم او الشريك او لاي قريب لهما اذا كانت تمثل رواتب او اجورا او مكافات وما في حكمها، او لا تتوافر بها شروط التعاملات بين اطراف مستقله مقابل ممتلكات او خدمات»، وحيث نصت الفقره رقم (١) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي انه لا يجوز حسم المصاريف التاليه: «١- الرواتب والاجور وما في حكمها، سواء كانت نقديه او عينيه، المدفوعه للمالك او الشريك، او المساهم (باستثناء المساهمين في الشركات المساهمه)، او لاي من افراد عايلته من الوالدين والزوج والابناء والاخوه»، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (التاسعه من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي ان «المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي: ١- جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه : ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الهييه من التاكد من صحتها . ب - ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه»، وحيث نصت الفقره رقم (۳) من الماده السابعه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه علي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراه، يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف، او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه». وتاسيسا علي ما سبق، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وعليه قررت الدايره رفض اعتراض المدعيه. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه : * قبول دعوي (...) سجل تجاري رقم (...) من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: * رفض اعتراض المدعيه علي بند «الربط الزكوي الضريبي». * رفض اعتراض المدعيه علي بند «رواتب ومقاولي الباطن (اخوه الشريك الاجنبي » » . صدر هذا القرار حضوريا بحق الاطراف، وحددت الدايره ( يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠٣م) موعدا لتسليم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.