moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 2656 لعام 1442 ه المقامه من/ دار الاكارم للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ ناصر محمد الماضي هويه وطنيه (...) ضد/ ماجد شامي الحسني هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني رييسا القاضي عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضوا القاضي ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعيه وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليهم جاء فيها بموجب عقد المقاوله المؤرخ في 11/ 07/ 1427ه تعاقدت المدعيه وكانت انذاك مؤسسه فرديه، مع مؤسسه اسس التعمير للمقاولات (مؤسسه فرديه لمالكها ماجد شامي المدعي عليه)علي ان تقوم المدعيه من الباطن بتنفيذ اعمال انشاء عدد (4) اربع مدارس بالرياض وعلي اثر نشوب خلاف مستحكم ما بين الطرفين تم اللجوء الي هييه التحكيم، وعند تداول الدعوي التحكيميه قام مالك المؤسسه بادخال شريك معه وتحويلها لشركه (اسس التعمير للمقاولات ذات مسؤوليه محدوده) وذلك بقصد التهرب من المسؤوليه عن ديون المدعيه. و صدر حكم التحكيم ضد شركه اسس التعمير للمقاولات بالزامها بسداد مبلغ قدره (1.141.226.97) مليون ومايه وواحد واربعون الفا ومايتين وسته وعشرون ريال وسبعه وتسعون هلله، وتقدمت المدعيه بطلب تنفيذ الحكم التحكيمي وقيد لدي الدايره (22) بمحكمه التنفيذ بالرياض بموجب الطلب رقم (4140374155) وصدر قرار (34) برقم (41695127) وتاريخ 13/ 04/ 1441ه، و القرار (46) برقم (41964632) وتاريخ 24/ 05/ 1441ه بالزام المنفذ ضدها بسداد مبلغ قدره (1.141.226.97) مليون ومايه وواحد واربعون الفا ومايتين وسته وعشرون ريال وسبعه وتسعون هلله بالاضافه لمبلغ قدره (367) ثلاثمايه وسبعه وستون ريال تمثل قيمه الاعلان. وحيث ان المنفذ ضدها تدعي تعثرها منذ ولادتها ويترتب علي ذلك مسؤوليه المدراء عن تلك الديون، لعدم اتخاذ الاجراءات الوارده بنص الماده الحاديه والثمانون بعد المايه من نظام الشركات، و عدم اتخاذ القرار بشان استمرار الشركه او حلها وفقا للطرق المنصوص عليها بالماده الثامنه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات الامر الذي يثبت معه توافر الخطا في حقهما ومن ثم ثبوت مسؤوليتهما بشان مخالفتهما احكام النظام مما ترتب عليه عدم اقتضاء حقوق المدعيه الثابته بموجب حكم التحكيم قيد التنفيذ، ومن ثم فهما مسؤولان بالتضامن عن تعويض الضرر الواقع علي المدعيه عملا بنص الماده الخامسه والستون بعد المايه من نظام الشركات. وحصرت المدعيه طلباتها بالزام المدعي عليهم بالتضامن بصفتهما مدراء لشركه اسس التعمير للمقاولات بدفع مبلغ قدره (1.141.593.97) مليون ومايه وواحد واربعون الف وخمسمايه وثلاثه وتسعون ريال وسبعه وتسعون هلله. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 23/ 05/ 1442ه حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، احال علي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها ثم اضاف قايلا: بانني اضيف طلبا زياده علي ما جاء في لايحه الدعوي وهي مطالبه باتعاب المحاماه وقدرها (150.000) مايه وخمسون الف ريال، وبطلب الاجابه من المدعي عليهما اصاله ووكاله استمهلا للاجابه، ثم افهمت الدايره الطرفين باحالتهما لتبادل المذكرات الالكتروني ... ثم ارفق المدعي عليه مذكره بتاريخ 16/ 06/ 1442ه جاء في مضمونها تم تحويل مؤسسه اسس التعمير للمقاولات الي شركه اسس التعمير للمقاولات (شركه ذات مسؤوليه محدوده) في 03/ 03/ 1430ه وتم ضبط عقد تاسيسها في 07/ 06/ 1430ه الموافق وذلك بالصحيفه 41 عدد 576 من المجلد 244 لعام 1430ه لدي كاتب عدل وزاره التجاره، وتم توقيع وثيقه التحكيم في 25/ 10/ 1435ه اي بعد قرابه الخمس سنوات واربعه اشهر من تاريخ تاسيس الشركه، وليس حسب ما ادعت به المدعيه في دعواها بان مؤسسه اسس التعمير للمقاولات تحولت الي شركه اسس التعمير للمقاولات (شركه ذات مسؤوليه محدوده) اثناء تداول الدعوي التحكيميه بقصد التهرب من ديونها. وقد حصلت الشركه منذ تاسيسها حتي اليوم علي عقود مع عده جهات حكوميه وخاصه منها علي سبيل المثال لا الحصر المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني ووزاره التعليم و ... وشركه الاشغال العقاريه وشركه رسن المحدوده اي ان الشركه تاسست لتحقيق اهدافها. وتحقق شركه اسس التعمير للمقاولات (شركه ذات مسؤوليه محدوده) ارباحا منذ تاسيسها حيث ان القوايم الماليه المدققه للسنه المنقضيه 2020 م والسنوات السابقه لها اظهرت ذلك وتم ضبط واعتماد هذه الارباح من المحاسب القانوني في قوايم الشركه ووزاره التجاره وفي الاقرارات الزكويه للشركه بالهييه العامه للزكاه والدخل الامر الذي لا يستوجب من المدراء تفعيل الماده الحاديه والثمانون بعد المايه من نظام الشركات. كما ان الماده اشارت الي الخساير وليس الديون. وارفق عقد تاسيس الشركه ووثيقه التحكيم والقوايم الماليه المدققه. وحصر طلباته بالحكم برفض الدعوي. وجاء رد وكيل المدعيه بتاريخ 24/ 06/ 1442ه وجاء في مضمونها بانه وبالرغم من ملاءه الشركه حسب اقرار المدعي عليهما بمذكرتهما المقدمه ومن ثم قامت مسؤوليتهما التضامنيه سيما ان اجمالي تلك الديون قد استغرقت وتجاوزت راس مال الشركه المدفوع والبالغ قدره (مليون ريال) وفقا للثابت بالسجل التجاري للشركه رقم (…) الامر الذي يتعذر معه تنفيذ الحكم الصادر لموكلتي، لبلوغ خساير الشركه اكثر من نصف راس مالها علي النحو السالف بيانه و يرتب مسيوليه المدراء عن تلك الديون، فضلا عن راس مال الشركه لا يوجد مقابله اصول نقديه او عينيه، و دليل ذلك انه اذا وجدت هذه الاصول لتم التنفيذ عليها، ومن هنا يظهر ان البيانات الوارده بالميزانيه المقدمه من المدعي عليهما بيانات غير حقيقه. وان القوايم الماليه المقدمه من المدعي عليهما تضمنت عده امور لا تظهر الواقع، علي سبيل المثال: - تقرير المراجع المستقل حسب التسميه الوارده بالقوايم الماليه وهو غير ذلك لانه معين من قبل الشركاء بالشركه لمراجعه حساباتها تضمن في بند اساس الراي المتحفظ (لم نحصل علي تاييد مباشر يؤكد صحه ارصده القروض قصيره الاجل بمبلغ (2.554.066) ريال سعودي في 31 ديسمبر لعام 2020 م) (لم نحصل علي تاييد مباشر يؤكد صحه ارصده البنوك بمبلغ (56.935) ريال سعودي في 31 ديسمبر لعام 2020 م) تضمنت الصفحه رقم (3) من ايضاحات القوايم الماليه ان (الداينون التجاريون في 31/ 12/ 2020م بمبلغ (120.356) ريال بالمرفقات، وهذا الامر علي خلاف الحقيقه، كونه يوجد عده طلبات تنفيذ مقيده ضد الشركه. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 29/ 06/ 1442ه حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم افاد الطرفان بانهما تبادلا المذكرات وقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره المدعي عليه الثاني اصاله ماجد الحسني في حين لم يحضر المدعي عليه الاول ناصر الماضي ولا من يمثله ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وحيث ان المحاكم التجاريه تختص بالنظر في المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار بناء علي الماده (16/ 1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 24/ 08/ 1441ه. وبما ان المدعيه لجات الي هييه التحكيم وصدر حكم لها ضد شركه اسس التعمير للمقاولات بالزامها بسداد مبلغ قدره (1.141.226.97) مليون ومايه وواحد واربعون الفا ومايتين وسته وعشرون ريال وسبعه وتسعون هلله، وحيث انها تقدمت بطلب تنفيذه لدي محكمه التنفيذ وصدر بموجبه طلب التنفيذ الا ان الشركه لم تنفذ الحكم، وعليه تقدمت المدعيه بهذه الدعوي ضد المدعي عليهم بصفتهم مديري الشركه الصادر فيها الحكم السابق، مطالبه فيها تضمينهم مسؤوليه المدير والزامهم بدفع مبلغ المطالبه من حسابهم الشخصي، لمخالفتهم لنظام الشركات الامر الذي يثبت معه توافر الخطا في حقهما ومن ثم ثبوت مسؤوليتهما بشان مخالفتهما احكام النظام مما ترتب عليه عدم اقتضاء حقوق المدعيه الثابته بموجب حكم التحكيم قيد التنفيذ، وحيث ان المدعي عليهم دفعوا بان الشركه قايمه وتحصل علي عقود وارباح الامر الذي لا يستوجب من المدراء تفعيل الماده الحاديه والثمانون بعد المايه من نظام الشركات. وحيث تبين للدايره صحه هذا الدفع ووجاهته، وان المدعي عليهم بصفتهم الشخصيه كمدراء لم يبدر منهم ما يستدعي الزامهم بدفع المبلغ المستحق علي الشركه، كما ان احكام تضمين مديري الشركات لا تؤخذ بعمومها ويجب فيها تحري الدقه وبيان وجه المخالفه وانزال الواقعه بشكل صحيح، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق. عضو عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضو ايوب بن مديهش بن محمد المديهش رييس الدايره عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4380 لعام 1442 ه المقامه من/ دار الاكارم للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ ناصر محمد الماضي هويه وطنيه (...) ضد/ ماجد شامي الحسني هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 20 /7 /1442ه ، الصادر في القضيه رقم 2656لعام 1442ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضو ابراهيم بن محمد الحيدر رييس الدايره محمد بن سعود العريفي