tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4531178974 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2024-07-07 date_hijri=1446-01-01 document_type=ruling entity=document_number:f5407a5f-aaa4-455d-b21c-1c652f044fde entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٨٨٢٢٥ لعام ١٤٤٥ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٥م تعاقد موكله مع المدعي عليها بموجب اتفاقيه بناء مسكن باختياره النموذج التصميمي رقم ((...) فيلا) بقطعه الارض رقم (...) مخطط (...) حي (...) بمدينه (...) مشروع (...) صك رقم (...) ومساحتها (٣٦٢.٥٥) متر مربع وهو مخطط لبناء وحدات سكنيه للمواطنين تحت اشراف ومتابعه (...)، وتم الاتفاق علي ان تكون الفيلا علي نموذج البناء ((...) فيلا)، وان تكون مده الاتفاقيه هي (١٨) شهرا بحيث تبدا من تاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٥م وتنتهي في تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٥م بقيمه (٧٠٤,٢٦١.٤٥) سبعمايه واربعه الاف ومايتان وواحد وستون ريال وخمسه واربعون هلله. ولم تلتزم المدعي عليها باتفاقيه بناء المسكن المبرمه معه، ولم يقم بانجاز اعمال بناء الفيلا وتسليمها لموكله في التاريخ المتفق عليه في الاتفاقيه وتاخر كثيرا، حيث لم تتجاوز نسبه الانجاز في الفيلا حتي تاريخ انتهاء الاتفاقيه نسبه (٤٠.٧٤%) فقط من كامل اعمال الفيلا، فضلا عن توقفه عن العمل. وان موكله مضطر علي وجه السرعه لتسليم الاعمال بالفيلا المقاول اخر لاكمال اعمالها وذلك لتضرره من التاخير الذي تسببت فيه المدعي عليها وتوقفها عن العمل، مما يتوقع معه ضياع معالم ما قامت به المدعي عليها من اعمال بالفيلا خاصه وانه من المحتمل ان تكون الاعمال المنفذه سابقا من المدعي عليها في الفيلا محل نزاع امام القضاء مستقبلا، وطالب بمعاينه الفيلا محل الاتفاقيه واثبات حاله الاعمال التي قام المدعي عليه بتنفيذها بالفيلا وحصرها، ونسبه الانجاز ونسبه الاعمال الغير منجزه وان وموكله علي استعداد لتحمل كل المصاريف الناتجه عن ذلك. وقدم سندا لطلبه: اتفاقيه بناء مسكن علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٥م وممهوره بتوقيع الطرفان. ثم قدمت وكيله المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن: من الناحيه الشكليه موضوع الصفه برجاء اثبات ملكيه الارض والعقار محل النزاع للمدعي. وفي قضايا مماثله طلب من الخبير حصر الاعمال علي الطبيعه ولكنه قيم علي اساس تعسر المقاول ووجه ان طلب ذلك من الدايره برجاء التنبيه والاشعار بقرار تكليف لعدم افتراض تعسر احد الاطراف او خطاه لتفادي تقييم نسبه ٤٠ او ٦٠. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٧ه : حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصر طلباته وادلته بما ورد فيها، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها احال الي جوابه اعلاه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي الوارد في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي يهدف من طلبه الي معاينه المشروع المتعاقد عليه مع المدعي عليها واثبات حالته، وبما ان المعاينه المستعجله لاثبات الحاله: انما تكون لحفظ معالم يخشي عليها من الزوال والضياع الموشك ان لم تثبت حالتها علي وجه الاستعجال، استنادا الي نص الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها.. ، يعلم من هذا: ان المعاينه الاستعجاليه انما تكون منشيه لما يكون به حفظ المعالم التي يخشي عليها من الزوال او الضياع، وليست مقرره او مؤكده لمحفوظ هذا المعالم السابق، وعليه فان المعالم المحفوظه بطريق صحيح لا تتوجه اليها المعاينه الاستعجاليه اصلا؛ لانتفاء داعي حفظها العاجل بطريق اثبات الحاله، وبما ان محل ما يطلب المدعي معاينته قد اثبتت حالته بطريق صحيح وهو تقرير استشاري المشروع، المنصوص علي مشروعيه تعيينه كخبير هندسي ولزوم قراراته في العقد المبرم بين الطرفين، وذلك في بند فض النزاعات المواد الثالثه و السادسه منه، وبما ان اتفاق طرفي العقد علي وسيله محدده من وسايل الاثبات اذا كان مكتوبا ولم يخالف النظام العام فانه يكون معتبرا نافذا استنادا الي الماده السادسه من نظام الاثبات ونصها ١-اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام ٢-لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوبا وقد اكد ذلك في الخبره تحديدا الفقره الاولي من الماده الحاديه والعشرين بعد المايه من ذات النظام ونصها (١-يجوز للخصوم ولو قبل رفع الدعوي الاتفاق علي قبول نتيجه تقرير الخبير وتعمل المحكمه اتفاقهما) وجاء في الماده الثامنه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ما نصه يشمل الاتفاق علي قواعد محدده في الاثبات الاتي: ا- تحديد ادله او شكل محدد للاثبات. ب اجراءات الخبره. ج- قبول نتيجه تقرير الخبير. وبما ان استشاري المشروع قد اثبت حاله المشروع الراهنه بالتقرير الذي ارفقه المدعي المشتمل علي حصر الاعمال بالصور والنسب الداله عليها فان ذلك يعد حفظا للمعالم التي يخشي عليها الضياع، ويعد رافعا لداعي الاستعجال في حفظها واثباتها قضاء، وبما ان الخبير يعتبر جهه محايده معينه باشراف الجهه الحكوميه المنظمه لتعاقد طرفي النزاع – وهي الشركه الوطنيه للاسكان- لاجل ذلك فان الدايره تري طلب المدعي معاينه المشروع واثبات حالته جدير بالرفض ، ولا ينال من ذلك ما اورده المدعي من انه انما يطلب المعاينه واثبات الحاله خشيه الا تقبل المدعي عليها بتقرير استشاري المشروع ولكي يحصل علي اعتراف قضايي لتقرير الاستشاري، لان عدم قبول نتيجه تقرير الاستشاري التفصيليه هو شان موضوعي يناقش لدي الدايره المختصه عند نظر اصل النزاع الموضوعي بين الطرفين، كما ان مجرد الاعتراض علي تفاصيل نتيجه تقرير الاستشاري لا يعني عدم حفظ معالم المشروع في المجمل، لان اعتراضه سينظر موضوعا باثباتاته، فان صح اثبت ما ادعاه وان لم يصح فيبقي تقرير الاستشاري علي حاله؛ لانه نشا بطريق نظامي صحيح. ولجميع ما سبق فان الدايره تحكم في الطلب بالمنطوق ادناه، وللمدعي حق استيناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم حكمت المحكمه برفض هذا الطلب وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي دايره الاستيناف السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٨٨٢٢٥ لعام ١٤٤٥ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده (شركه شخص واحد)
الوقايع:
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مطالبه المدعي بشكل عاجل باثبات حاله الاعمال التي قامت المدعي عليها بتنفيذها، حيث تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي بناء فيلا بمخطط (...) بحي (...) ب(...). وقد انتهت دايره اول درجه الي حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذا الطلب .
ثم تقدم المدعي باستينافه الماثل والمتضمن ما ياتي:
(١- ان الدايره لم تبحث الدوافع الحقيقيه التي دفعت موكلي للتقدم بهذه الدعوي والتي يتراسها رفض المدعي عليه (المقاول) ما جاء بتقرير الاستشاري بحجه ان التقرير صادر بناء علي رغبتنا لا سيما الادعاء بان هناك اتفاقيه بيني وموكلي وبين الاستشاري تزعزع من حجيه التقرير الصادر من قبله والمتعلق بالعقار.
٢- لم تكن هذه الدعوي هي الدعوي الاولي من نوعها التي نتقدم بها الي دايره الطلبات والاوامر الاولي لكونها صاحبه الاختصاص فالعقار يقع ضمن مشروع (...) الذي تم اطلاقه من قبل (...)، كما انه صدر اكثر من ٥٠ حكما قضاييا من الدايره في اثبات حاله العقارات المذكوره ضد مقاولين اخرين ونفس المقاول المدعي عليه وتم الحكم باثبات حاله المشروع حسب ما جاء بتقرير الخبير المنتدب فيها، وعلي الرغم من هذه الدعاوي قد احتوت ملفاتها علي تقارير استشاريه مماثله للتقرير المقدمه في هذه الدعوي، فقد ذهبت الدايره لندب خبير لاثبات حاله العقار ومعاينته وارجاء تقرير الاستشاري المقدم من قبلنا.
٣- ان الدايره اعتبرت ان تقرير الاستشاري هو تقرير كاف يمكن التعويل عليه في اثبات حاله العقار دون الحاجه لندب خبير عن طريق المحكمه لتتاكد من انطباق ذلك علي ارض الواقع، حيث يتضح لفضيلتكم ان الدايره علي درايه بذلك الشان ومدي مسؤوليته وتاثيره في حفظ حق موكلي من الضياع، فما كان عليها الي ان تجنبت اصدار حكما يثبت حاله العقار وفقا لتقرير الاستشاري المرفق في ملف القضيه ومنحه حجيه قضاييه. الطلبات:
١- قبول الاعتراض شكلا وموضوعا، والغاء الحكم الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي.
٢- الامر بمعاينه الفيلا محل الاتفاقيه واثبات حاله الاعمال التي قام المدعي عليه بتنفيذها بالفيلا وحصرها ونسبه الانجاز ونسبه الاعمال غير المنجزه وان وموكلي علي استعداد لتحمل كل المصاريف الناتجه عن ذلك).
وقد احيل الاستيناف الي هذه الدايره فحددت له جلسه بتاريخ ٢٥ / ١٢/ ١٤٤٥ه وفيها احال الطرفان علي ما سبق تقديمه وقررا اكتفايهما، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للحكم.
الاسباب:
بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر في الاستيناف ما يحول دون تاييده؛ حيث ورد في اسباب حكم الدايره الابتداييه تفسير وجهه نظرها، بانها: استندت علي ان العقد بين الطرفين نص علي وجود استشاري هندسي للمشروع وانه المرجع في حال المنازعات، وان استشاري المشروع قام باعداد تقرير يثبت حاله المشروع، واعتبرته حجه بين الطرفين، وان المدعي انما تقدم بهذا الطلب لاثبات الحاله خشيه الا تقبل المدعي عليها بتقرير الاستشاري، وهذا كاف لتاييد الحكم، وتضيف دايره الاستيناف بانه ان كان طرفي الدعوي لم يقتنعا بما انتهي اليه تقرير استشاري المشروع فمن حقهما الاتفاق علي استشاري خارجي اخر وان يطلبا منه اعداد تقرير اثبات حاله للمشروع واعتبار تقريره منهيا للنزاع وملزما للطرفين دون اللجوء للقضاء.
نص الحكم:
تاييد حكم دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه الصادر بالصك المؤرخ في ٣/ ١٢/ ١٤٤٥ه، القاضي: برفض هذا الطلب ؛ لما هو مبين في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.