tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430458307 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1444-04-15 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:محكمة الاستئناف entity=document_number:م/93 entity=document_number:e4bcb7aa-d6ee-46dd-a108-049bd324d79c language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي استيناف وبناء علي القضيه رقم 4470242144 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) العقاريه
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين الطرف الاول: (مؤسسه (...) العقاريه) والطرف الثاني: (...) علي "اتفاقيه استثماريه "، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٧) الذي ينص علي (عند الاختلاف بين اطراف العقد حول تنفيذ هذا العقد تفسيرا او تنفيذا فانه يلجا فيه الي التحكيم) من العقد المؤرخ في 19 / 07 / 1439 ه ، وقد تم الاتفاق علي ان يكون التحكيم عن طريق محكم فرد، وحيث لم يتم التوصل الي تعيين محكم فرد ،فان موكلي يطلب تعيين محكم للنظر في النزاع القايم بين الطرفين وفق ماهو متفق عليه في العقد، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، حدد لنظرها جلسه بتاريخ 15 / 04 / 1444ه وقد افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وحضرها وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ونظرا لوجود خلل تقني لم تتمكن الدايره من عقد الجلسه في وقتها ، قررت الدايره تاجيل الجلسه واعاده ابلاغ المدعي عليه بموعد الجلسه القادمه ، وفي جلسه اخري بتاريخ 14 / 05 /1444ه وحضرها وكيل المدعي (...) ، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها والتي تضمنت بانه جري التعاقد بين الطرف الاول: (مؤسسه (...) العقاريه) والطرف الثاني:(...) علي "اتفاقيه استثماريه" في عقارات غير معينه ، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٧) من العقد المؤرخ في 19 / 07 / 1439ه و الذي ينص علي (عند الاختلاف بين اطراف العقد حول تنفيذ هذا العقد تفسيرا او تنفيذا فانه يلجا فيه الي التحكيم) ، وقد تم الاتفاق علي ان يكون التحكيم عن طريق محكم فرد، وحيث لم يتم التوصل الي تعيين محكم فرد فان المدعي يطلب من الدايره تعيين محكم للنظر في النزاع القايم بين الطرفين ، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر بانه لا مانع لديه من تعيين محكم فرد للنظر في النزاع القايم بين الطرفين وانه مستعد ان يقوم هو بتعيين محكم من قبله ، فعقب وكيل المدعي بانه يطلب من الدايره ان تتولي هي تعيين المحكم ، فافهمت الدايره الاطراف انها ستقوم بالكتابه لجهه الخبره، لترشيح عدد من المحكمين وتقديم عروضهم وعرضها علي الاطراف في الجلسه القادمه ،وفي جلسه اخري بتاريخ 05 / 06 /1444ه وفيها تشير الدايره بانه ورد اليها عرضين من المحكمين الاول مقدم من المحكم: (...) هويه وطنيه رقم (...) بمبلغ (50,000) ريال غير شامل للضريبه ، والثاني مقدم من المحكم: (...) هويه وطنيه رقم (...) بمبلغ (38,850) ريال غير شامل للضريبه ، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي قررا اختيار المحكم / (...) ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم..
الاسباب: 
بما هذه المنازعه ناشيه عن عقد مضاربه؛ فان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (16/ ٣) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان المدعي يطلب تعيين محكم فرد للفصل في النزاع القايم بينه وبين المدعي عليه، وبما ان الماده (15) من نظام التحكيم نصت علي انه " لطرفي التحكيم الاتفاق علي اختيار المحكمين، فاذا لم يتفقا اتبع ما ياتي: ا- اذا كانت هييه التحكيم مشكله من محكم واحد تولت المحكمه المختصه اختياره."، وحيث تلقت الدايره عروض كان اقلها العرض المقدم من المحكم/ (...) ، وحيث ان المحكم المذكور ممن تنطبق عليه الشروط المطلوبه في المحكم وفق الماده الرابعه عشره من نظام التحكيم؛ فان الدايره تنتهي الي تعيينه محكما فردا باتعاب قدرها (38.850) ريال تدفع مناصفه بين الطرفين.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: بتعيين (...) هويه وطنيه رقم (...) حكما فردا باتعاب قدرها (38,850) ثمان وثلاثون ا لفا وثمان مايه وخمسون ريالا -غير شامله للضريبه- تدفع مناصفه بين الطرفين. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.