gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم CAR-2026-273025 الصادر في الدعوي رقم : 273025-2025-PC المقامه من / شركه (.........)، سجل تجاري رقم (.........) ضد النيابه العامه المستانفه المستانف ضدها الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق 2026/03/16م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: الاستاذ / (.........) رييسا الاستاذ / (.........) عضوا الدكتور / (.........) عضوا وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (262810-2025-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، المقدم من / (.........)، هويه وطنيه رقم (.........)، بصفته مديرا للشركه المستانفه بموجب السجل التجاري وعقد التاسيس المرفقين بملف الدعوي. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بورود ارساليه عن طريق جمرك ميناء جده الاسلامي، عايده لشركه (.........)، سجل تجاري رقم (.........)، بموجب بيان الاستيراد رقم (.........) وتاريخ 1443/08/06ه، عباره عن اشرطه) بعدد (260) قطعه، تحمل علامات (.........) التجاريه، وباخذ عينات منها وفحصها لدي الجهه المختصه (وزاره التجاره) ورد جوابهم بانها مقلده، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (.........) بتاريخ 1444/06/25ه. وعليه قامت النيابه العامه بتحريك الدعوي الجزاييه امام اللجان الجمركيه، وبعد نظر الدعوي من قبل اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض اصدرت قرارها - محل الاستيناف رقم (262810-2025-CFR) والقاضي منطوقه بما ياتي: اولا: ادانه المدعي عليها شركه (.........) - سجل تجاري رقم (.........) بالتهريب الجمركي. ثانيا: الزامها بغرامه جمركيه تعادل قيمه البضاعه الممنوعه محل التهريب بمبلغ وقدره (26,000) سته وعشرون الف ريال سعودي. ثالثا: مصادره المضبوطات محل التهريب. رابعا: رد ما عدا ذلك من طلبات. وحيث لم يلق القرار محل الاستيناف المشار اليه اعلاه قبولا لدي المستانفه تقدمت بلايحه الاستيناف، التي اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تتضمن ما ملخصه الدفع بانتفاء القصد الجنايي، وعدم خطوره البضاعه محل الدعوي، واختتمت بطلب قبول الاعتراض، والغاء القرار الابتدايي، والحكم مجددا بعدم ثبوت الاتهام ورد الدعوي العامه لعدم توافر القصد الجنايي وانتفاء اركان التهريب الجمركي، واحتياطيا الاكتفاء بتطبيق الحد الادني من الغرامه وفقا للماده (30-31) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد. عام | Public الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 1 من 3 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم CAR-2026-273025 الصادر في الدعوي رقم : 273025-2025-PC وبطلب الاجابه من المستانف ضدها (النيابه العامه وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه قررت اللجنه السير في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات. وفي يوم الاثنين الموافق 2026/03/16م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه؛ للنظر في الاستيناف المقدم من شركه (...............)، علي القرار رقم (262810-2025-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم ابلاغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2025/08/21م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2025/08/22م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. ومن حيث الموضوع، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق ومستندات، وعلي قرار اللجنه الابتداييه محل الاستيناف، وما قدمه اطراف الدعوي من طلبات ودفوع، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، لا سيما وان المستانفه قد خلا اعتراضها من اي دفع صحيح معتبر، وانما تضمن كلاما مرسلا ليس فيه اي وجه من اوجه الانكار تؤسس اعتراضها عليه لنفي ما نسب اليها، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المستانفه من انتفاء القصد الجنايي لكون الاصل المتقرر ان الجهه الناظره لموضوع الدعوي من حقها ان تستخلص من وقايعها ما يكفي الاستناد اليه للوصول الي النتيجه التي انتهت اليها في قرارها مادام ان استخلاصها جاء سايفا ولا يناقض الوقايع او الثابت في الاوراق، والمتحصل ان اللجنه مصدره القرار قد محصت وقايع الدعوي والمت بها عن بصر وبصيره واستندت للوصول الي ما استنتجته الي ادله وقراين معتبره معول عليها لما رتبته من نتايج دون تعسف في الاستنتاج ولا تتنافر مع مخالفه المعقول والمقبول في النظر السليم، حيث جاء القرار علي بيان الافعال والماديات المشكله للعنصر المادي لجريمه التهريب الجمركي المتمثل بصوره عامه في عدم الامتثال للالتزامات والواجبات المقرره بموجب النظام عام | Public الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 2 من 3 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم CAR-2026-273025 الصادر في الدعوي رقم PC-2025-273025 الجمركي لاجل التعامل مع البضايع في المناطق الجمركيه لادخال البضايع او اخراجها من البلاد، الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه. وحيث لاحظت اللجنه الاستينافيه ان اللجنه الابتداييه قضت في الفقره (ثانيا) من منطوق قرارها باحتساب الغرامه الجمركيه علي المستورد وفقا للفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد، وهي الفقره التي تطبق علي البضايع الممنوعه، وحيث ان البضاعه محل الدعوي ليست في جنسها وطبيعتها ممنوعه، الامر الذي يتعين معه تطبيق الفقره (2) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد واحتساب مقدار الغرامه الجمركيه بما يعادل مثلي الرسوم لعدم وجود ما يستدعي تشديد العقوبه علي نحو ما سيرد في منطوق هذا القرار. وبناء علي ما تقدم، وبعد المداوله، خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا، المقدم من شركه ...............)، سجل تجاري رقم ............). علي القرار الابتدايي رقم (2025-262810-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. ثانيا: وفي الموضوع، الحكم بالاتي: -1- ادانه المدعي عليها شركه ...............) - سجل تجاري رقم (..............) بالتهريب الجمركي. -2 الزامها بغرامه جمركيه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للصنف محل المخالفه بمبلغ قدره (2,600) الفين وستمايه ريال سعودي. -3 مصادره المضبوطات محل التهريب. -4 رد ما عدا ذلك من طلبات. ويعد هذا القرار نهاييا، وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين... عضو الدكتور / (.................) رييس اللجنه الاستاذ / (.................) عضو الاستاذ / (.................) هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. عام | Public الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 3 من 3