tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4262 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 54 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1430-11-08 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:36180255 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4262 لعام 1436 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 

(الوقايع)
حيث ان وقايع هذه القضيه تتلخص في انه ورد للمحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله (...) ضد المدعي عليها المذكوره بعاليه، وخلاصتها انه جري الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه بانشاء شركه مضاربه وتمت المشاركه فيما بين الطرفان وقام المدعي عليه باعطاء موكلي مبلغ وقدره 500000ريال خمسمايه الف ريال للشراكه والمتاجره بالسيارات او غيرها حسب ما يراه موكلي مناسبا علي ان يكون الطرفان شركاء بالمناصف في الربح والخساره (مرفق صوره عقد الاتفاق) والمؤرخ بتاريخ 8/11/1430ه وحيث ان موكلي يريد فض وتصفيه هذه الشراكه ، وحيث ان المدعي عليه قد قام برفع دعوي ضد موكلي في المحكمه العامه بمحافظه الوجه وتم الحكم فيها من قبل حاكم القضيه بناء علي نص الماده الاولي والماده الثانيه والماده الاربعون من نظام الشركات والماده الخامسه عشر من نظام المحكمه التجاريه بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص الولايي. لذلك فان موكلي يطلب تصفيه الشراكه التي بينه وبين المدعي عليه، وبعد ان تم قيد الدعوي بسجلات الديوان قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت لهذه الدايره وحددت لها عده جلسات كما هو مبين بمحاضر الضبط، وفي جلسه الخميس 11/7/1436ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ذكر انها وفقا للايحه الدعوي وخلاصتها انه جري الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه بانشاء شركه مضاربه وتمت المشاركه فيما بين الطرفين وقام المدعي عليه باعطاء موكلي مبلغ وقدره 500000ريال خمسمايه الف ريال للشراكه والمتاجره بالسيارات او غيرها حسب ما يراه موكلي مناسبا علي ان يكون الطرفان شركاء بالمناصف في الربح والخساره (مرفق صوره عقد الاتفاق) والمؤرخ بتاريخ 8/11/1430ه وحيث ان موكلي يريد فض وتصفيه هذه الشراكه ، وحيث ان المدعي عليه قد قام برفع دعوي ضد موكلي في المحكمه العامه الوجه وتم الحكم فيها من قبل حاكم القضيه بناء علي نص الماده الاولي والماده الثانيه والماده الاربعون من نظام الشركات والماده الخامسه عشر من نظام المحكمه التجاريه بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص الولايي. لذلك فان موكلي يطلب تصفيه الشراكه التي بينه وبين المدعي عليه ، كما قدم المدعي وكاله مذكره من صفحه واحده قال فيها حيث صدر قرار قضايي من محكمه التنفيذ بجده برقم 36180255 وتاريخ 4/6/1436ه والخاص بالسند التنفيذي رقم 393 وتاريخ 3/3/1435ه واستنادا الي الفقره الخامسه من الماده الثالثه من نظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه وتنص علي (لا يحول وجود نزاع في موضوع الورقه التجاريه من السير في اجراءات التنفيذ ما لم يرد من الجهه المختصه بنظر النزاع قرار بالتوقيف) ونظرا لوقوع ضرر جسيم علي موكلي جراء منعه من السفر وايقاف اصدار صكوك التوكيل والتفاويض من المنفذ ضده بصفه مباشره او غيره في مباشره في الاموال وما يؤول اليها من جراء هذا السند التنفيذي المتعلق بموضوع الدعوي. لذا نامل توجيه من يلزم بمخاطبه محكمه التنفيذ الدايره الثالثه بايقاف تنفيذ القرار القضايي المشار اليه اعلاه لحين البت في الدعوي المقامه لدي دايرتكم الموقره والنظر في موضوع السند التنفيذي ، وقد تم تزويد المدعي عليه وكاله بنسخه من لايحه الدعوي والمذكره وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ، فاستوضحت الدايره من الطرفين عن نسبه الربح لعدم النص عليها في عقد الشركه فاجاب المدعي بانها 50% لكل طرف ، وقد اقر بذلك المدعي عليه كما هو موضح في وقايع الدعوي المحكوم فيها بعدم الاختصاص من المحكمه العامه وقدم للدايره صوره منه ، بينما عقب المدعي عليه بطلبه مهله ، فافهمت الدايره طالب وقف التنفيذ بان عليه احضار نسخه مصدقه من محكمه التنفيذ علي القرار المذكور نظرا لاختلاف اسم القاضي في الختم عنه في اسم مصدر القرار. وحدث نزاع بين الطرفين في الاختصاص المكاني واصدرت الدايره حكمها بتاريخ 28/1/1437ه القاضي باختصاص المحكمه الاداريه بجده مكانيا بنظر هذه الدعوي وقد تم تاييده من محكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه بتاريخ 11/4/1437ه وفي جلسه الثلاثاء 10/8/1437ه اشارت الدايره الي ورودها اوراق القضيه من محكمه الاستيناف الاداريه والتي ايدت حكم الدايره باختصاصها مكانيا بنظر الدعوي ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه احضار اجابته علي الدعوي في الجلسه القادمه. وفي جلسه الثلاثاء 06/11/1437ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقتين ذكر فيها ما نصه ان مطالبه المدعي بما اسماه تصفيه الشراكه القايمه بينه وبين موكلنا ؛ هي مطالبه لم تقم علي سند صحيح من الشرع او النظام ، لان العقد المبرم بين موكلنا والمدعي هو عقد مضاربه وان العمل في المضاربه شرعا هو من اختصاص المضارب فقط - المدعي - وقد اشترط جمهور الفقهاء ان يختص المضارب بالعمل للمضاربه ، اي ان موكلنا يلتزم فقط بدفع مبلغ المضاربه للمضارب وقد التزم بذلك بالفعل باقرار المدعي في لايحه دعواه علي ذلك ، وبالتالي فان اي تقصير او اهمال في مال المضاربه يكون من مسؤوليه المضارب – المدعي -؛ لكونه هو المؤتمن علي مال المضاربه وموكلنا بطبيعه الحال لم يقصر في اداء التزاماته المحصوره فقط في دفع مبلغ المضاربه للمدعي وبالتالي فهي دعوي مقلوبه .كما ان الهدف الرييس من اقامه المدعي لهذه الدعوي ليس للمطالبه بتصفيه الشراكه كما زعم في لايحه دعواه ! -حيث ان موكلنا هو صاحب المال وهو من له الحق شرعا في محاسبه المدعي بصفته المضارب بالمال وليس العكس- ؛ انما اقيمت هذه الدعوي فقط لايقاف تنفيذ القرار رقم (36180255) وتاريخ 04/06/1436ه الخاص بالشيك المحرر منه لصالح موكلنا بمبلغ (7.300.000) سبعه ملايين وثلاثمايه الف ريال ، مقابل ارباح سابقه مستحقه له تمخضت عن الشراكه ، وعليه فاذا كان للمدعي منازعه في مبلغ الشيك المشار اليه فليتقدم بها امام محكمه التنفيذ بصفتها الجهه المختصه بالنظر في منازعات التنفيذ عملا باحكام الماده (الثالثه) من نظام التنفيذ ، وليس باللجوء الي القضاء التجاري بديوان المظالم لغرض ايقاف تنفيذ قرارات نهاييه ملزمه . لذلك وتاسيسا علي ما تقدم نطلب اصدار حكمكم العادل والناجز بما يلي :1)(بصفه عاجله) الغاء الخطاب الموجه لرييس محكمه التنفيذ بجده لايقاف القرار الصادر منها برقم (36180255) وتاريخ 04/06/1436ه .2)(بصفه اصليه) صرف النظر عن الدعوي المقامه من المدعي / (...) ضد موكلنا السيد/ (...) لعدم قيامها علي سند صحيح من الشرع او النظام مع احتفاظ موكلنا بكامل حقوقه تجاه مطالبه ومحاسبه المدعي بشان ما استلمه من اموال من قبل موكلنا، ثم طلب وكيل المدعي بندب خبره للقيام بالمحاسبه بين الطرفين ثم طلبت الدايره من طرفي الدعوي تقديم خمسه اسماء محاسبيه للوقوف علي موضوع الدعوي فاستعدا بذلك. وفي جلسه الثلاثاء 01/02/1438ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه وخلاصتها: اولا : اتفق موكلنا مع المدعي بموجب الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين بتاريخ 8/11/1430ه علي ان يقوم موكلنا بدفع مبلغ (500,000) خمسمايه الف للمدعي لغرض المضاربه بالمتاجره بالسيارات وما يراه المدعي مناسبا علي ان يقتسم الطرفين الارباح ويتحملا الخساير.ثانيا: قام المدعي بالمتاجره بالسيارات والاراضي وفي تاريخ 09/09/1432ه اقر المدعي بان موكلنا قد قام بزياده راس المال المتاجر به حتي وصل مبلغ اربعه ملايين وخمسمايه سبعه وسبعين الف ريال وتسعمايه وخمسين ريال بدلا عن المبلغ المتفق عليه وهو مبلغ خمسمايه الف ريال ، كما اقر ان عدد السيارات المتاجر بها وصل عددها (93) ثلاثه وتسعين سياره ، وعدد الاراضي (30) ثلاثين ارضا ، وقد اقر المدعي بان نصيب موكلنا هو مبلغ اثنان مليون وميتين وخمسون الف ريال وان اجمالي ارباح موكلنا زايدا راس المال هو مبلغ سته ملايين وثمانمايه وسبعه وعشرين الف وتسعمايه وخمسين ريال .ثالثا :لم تقتصر العلاقه التعاقديه بين موكلنا والمدعي علي الاتفاق المشار اليه اعلاه بل ان موكلنا قد دفع ايضا للمدعي مبلغ ستون الف ريال لمشاركه المدعي في الارض المملوكه له – المدعي- الكاينه في مخطط (...) بالمدينه المنوره وذلك بموجب الاتفاق المؤرخ في 15/10/1432ه رابعا : دفع موكلنا ايضا للمدعي عليه بتاريخ 15/05/1431ه مبلغ (85.750) خمسه وثمانون الف وسبعمايه وخمسون ريال كراس مال للمتاجره باسم ابناء بنته –ايتام (...) - . خامسا: :1- فيما يتعلق بالاتفاق المذكور في البند اولا وثانيا من هذه المذكره فقد حرر المدعي لموكلنا الشيك رقم (000393) وتاريخ 30/03/1435ه بمبلغ (7.300.000) سبعه ملايين وثلاثمايه الف ريال محل التنفيذ (مرفق صورته) ، وكذلك الشيك رقم (000256) وتاريخ 15/06/1433ه بمبلغ (6,624,000) سته ملايين وستمايه اربعه وعشرين الف ريال بتاريخ 15/06/1433ه والذي لم يتمكن موكلنا من صرفه نسبه لاعتراض البنك عليه .2- فيما يتعلق بالارض المذكوره في الفقره ثالثا من هذه المذكره فان موكلنا لم يتحصل علي نصيبه منها حتي تاريخه .3-فيما يتعلق بالاتفاق المذكور في الفقره رابعا من هذه المذكره والخاص بالايتام فقد حرر المدعي الشيك رقم (000394) وتاريخ 30/03/1435ه بمبلغ (175.750) مايه خمسه وسبعين الف وسبعمايه وخمسين ريال والمسدد قيمته من قبل المدعي بعد احاله الشيك لمحكمه التنفيذ ، وكذلك حرر الشيك رقم (000255) وتاريخ 08/06/1433ه ريال بمبلغ (69,750) سته وتسعين الف وسبعمايه وخمسين ريال (مرفق صورته) و لم يتمكن موكلنا من صرفه نسبه لاعتراض البنك عليه.سادسا : ان مطالبه المدعي في هذه الدعوي بما اسماه تصفيه الشراكه القايمه بينه وبين موكلنا ؛ هي مطالبه لم تقم علي سند صحيح من الشرع او النظام او حتي الاتفاق وهي عباره عن دعوي مقلوبه ، لان العقد المبرم بين موكلنا والمدعي هو عقد مضاربه وان العمل في المضاربه شرعا هو من اختصاص المضارب فقط - المدعي - وان اي تقصير او اهمال في مال المضاربه يكون من مسؤوليه المضارب – المدعي - ؛ لكونه هو المؤتمن علي مال المضاربه وموكلنا بطبيعه الحال لم يقصر في اداء التزامه المحصوره فقط في دفع مبلغ المضاربه للمدعي. يتاكد لدايره ان الغرض من اقامه المدعي لهذه الدعوي ليس للمطالبه بما اسماه تصفيه الشراكه كما زعم في لايحه دعواه ، وانما فقط لايقاف تنفيذ القرار رقم (36180255) وتاريخ 04/06/1436ه الخاص بالشيك المحرر منه لصالح موكلنا بمبلغ (7.300.000) سبعه ملايين وثلاثمايه الف ريال، مقابل ارباح سابقه مستحقه له تمخضت عن عقد المضاربه مما يعد مخالفه لنص الماده (88) من نظام التنفيذ والتي نصت علي ان (يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي سبعه سنوات كل مدين ارتكب ايا من الجرايم الاتيه: ب- تعمد تعطيل التنفيذ بان اقام دعوي قصد منها تعطيل التنفيذ) ، وذلك مرده الي انه اذا كان للمدعي منازعه حقيقيه في مبلغ الشيك المشار اليه فلماذا لم يتقدم بها امام محكمه التنفيذ بصفتها الجهه المختصه بالنظر في منازعات التنفيذ عملا باحكام الماده (الثالثه) من نظام التنفيذ ، بدلا من اللجوء الي القضاء التجاري بديوان المظالم للمطالبه بذلك ؟!. لذا وتاسيسا علي جميع ما تقدم نطلب من فضيلتكم اصدار حكمكم العادل والناجز بالغاء الخطاب الموجه لرييس محكمه التنفيذ بجده لايقاف القرار الصادر منها برقم (36180255) وتاريخ 04/06/1436ه ، والزام المدعي بسداد ما يلي :1-قيمه الشيك المحرر من قبل المدعي بمبلغ (6,624,000) سته ملايين وستمايه اربعه وعشرين الف ريال.2- سداد مبلغ ارباح ارض المدينه المنوره اضافه لراس مالها البالغ (60,000) ستين الف ريال.3- مبلغ شيك ايتام (...) بمبلغ (69,750) تسعه وستون الف وسبعمايه وخمسين ريال اضافه لراس مال الشراكه بمبلغ (85,750) خمسه وثمانين الف وسبعمايه وخمسين ريال .4- مبلغ (48,400) ثمانيه واربعون الف واربعمايه ريال عباره عن قيمه اجره شقتين في العماره المملوكه لموكلنا بمدينه الوجه.5- مبلغ (1,000,000) مليون ريال عباره عن اتعاب المحاماه التي تكبدها موكلنا لرد الدعوي والمطالبه بحقوقه المشروعه. ثم طلبت الدايره من الطرفين تقديم مكاتب محاسبيه. وفي جلسه الثلاثاء 21/7/1438 ه حضر المدعي وكاله (...) و (...) وكرر الطرفان اتفاقهما علي التصفيه وطلب تعيين مصفيه لتصفيه الشراكه بينهما وقدم كل منهما مذكره مكونه من صفحه واحده ضمنها الاسماء المقترحه لتولي التصفيه وباطلاع الدايره عليها تبين لها اتفاقهما علي مكتب المحاسب القانوني / (...) وطلب الطرفان اعتماده وتكليفه بالمهمه .وفي جلسه الثلاثاء 9/11/1438 ه ذكر وكيل المدعي بانه قدم كشوف الحسابات البنكيه الي نهايه فتره المضاربه بتاريخ 7/10/1435ه وذكر وكيل المحاسب بان لديه نسخه منها كما قدم حوالتين مقدمه الي اي (...) محوله من (...) اضافه الي سندين قبض كل سند بقيمه (100.000) ريال مستلمه من (...) اضافه الي سند قبض بقيمه (550.000) ريال مستلم من (...) اضافه الي اقرار من (...) بمبلغ وقدره (6.827.950) ريال، ثم طلبت الدايره من وكيل الخبير باعداد تقريره علي ضوء المستندات المقدمه من المدعي فاستعد بذلك، كما طلب وكيل المدعي مخاطبه مؤسسه النقد بطلب كشف حسابات موكله في جميع البنوك في السعوديه. وفي جلسه الثلاثاء 18/3/1439ه ذكر الطرفان بانهما تسلما تقرير الخبير المبديي وذكر وكيل المدعي عليه بان هناك مستندات ناقصه سيتم تزويد الخبير بها كما قدم مذكره من ورقتين عما تم طلبه من الخبير بهذه الدعوي. وفي هذه الجلسه الاربعاء 7/5/1439 ه وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال الدايره للمدعي عليه وكاله عن الشيك المحرر لصالح موكله فذكر ان الشيك يخص الشراكه فعقب وكيل المدعي بان الشيك حرر لضمان الحقوق وليس مخالصه عن الشراكه وعليه طلبت الدايره من المدعي عليه احضار موكله لاداء اليمين علي نفي ما ذكره المدعي فاستعد بذلك. ثم ذكر الخبير المحاسبي انه بحاجه الي اجل للنظر في رد المدعي عليه وكذلك ذكر انه لم يستلم الرد من قبل المدعي فعقب المدعي انه في انتظار استلام كشف الحسابات بعد مخاطبه الدايره لمؤسسه النقد حتي يتمكن منا اعداد جوابه للخبير قبل موعد في الجلسه القادمه. ثم قررت الدايره احاله القضيه الي لجنه اصلاح ذات البين التابعه لاماره محافظه جده. وفي جلسه الاربعاء 4/7/1439 ه وبحضور اطراف الدعوي حضر الخبير المحاسبي وقدم مذكره وذكر فيها بان المدعي تاخر في تقديم المستندات ولم يتم تقديمها الا في الاسبوع الماضي وبناء عليه لم يتمكن من تقديم تقريره النهايي في هذه القضيه ويطلب امهاله لمده اسبوعين لاكمال تقريره ثم سالت الدايره اطراف الدعوي بشان احاله الطرفين الي لجنه الصلح فذكر وكيل المدعي بان المدعي عليه لم يتجاوب مع لجنه الصلح. وفي جلسه الاربعاء 25/07/1437ه وبحضور اطراف الدعوي قدم الخبير المحاسبي المكلف من قبل الدايره تقريره المبديي في هذه القضيه وباطلاع اطراف الدعوي علي تقرير طلبوا اجلا للرد عليه وتضمن التقرير ادعاء المدعي بانه قام بسداد مبلغ وقدره 5.170.700ريال مقابل بناء عماره ومسجد للمدعي عليه بموجب الوكاله الصادره من المدعي عليه للمدعي كما قدم وكيل المدعي اقرار منسوب للمقاول تضمن ان جميع المبالغ اتي تسلمها كانت من قبل (...) ثم طلبت الدايره المدعي عليه اصاله لاداء اليمين حول من قام بتسليم هذه الاموال وقيمتها فذكر وكيل المدعي عليه ان موكله مقعد ولا يستطيع الحضور امام الدايره فقررت الدايره تكليف فضيله محضر القضيه لسماع اليمين من المدعي عليه .وفي جلسه 14/08/1439ه وفي هذه الجلسه عقدت الدايره جلستها للنظر في الطلب العاجل، وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه ولم تتحقق الدايره من الابلاغ وبسؤال الشاهد: (...) هويه وطنيه رقم: (...) عن شهادته: ذكر بانه هو المقاول وقال: اشهد بانه تم الاتفاق بيني وبين شريك ووكيل (...) المدعو: (...) علي اكمال بناء مسجد وعماره مكونه من خمسه ادوار في محافظ الوجه وسكن للامام والمؤذن وجميعها راجعه ل (...)، وان جميع المبالغ التي وصلتني مقابل ذلك المشروع من المدعو (...) بموجب حوالات بنكيه من حسابه الي حسابي شخصيا، ولم يصلني اي مبلغ من (...) بخصوص هذا المشروع.، وبسؤال الشاهد عن قيمه المبالغ ذكر انه لا يتذكر لانه مضي عليها اكثر من ست سنوات لكنها مثبته بموجب حوالات بنكيه من حساب (...) لحسابي، ثم استوضحت الدايره عن مدي علمه بان هذا المشروع يخص (...) فذكر بانه تم التعاقد مع الشريك (...) الا انه باسم (...) وقد تم قراءه العقد علي (...)وكان يمر بين فتره وفتره علي المشروع، ثم ذكر الشاهد بانه كان هناك مناسبه غداء حضر فيها هو و (...) وقد طالبته اثناء الجلسه بمبالغ مقابل عملي فذكر (...)بانه لا يستطيع دفع المبالغ وانما معه وكيل وهو (...)وطلب مني الرجوع اليه، علما ان العقد الاول كان بين المقاول (...) و(...) مباشره وقد تم اشهادي عليه، والشاهد الثاني كان هو مشحن (...) هكذا شهد. ثم حضر الشاهد الاخر (...) هويه وطنيه رقم: (...) فقال اشهد بﷲ بان (...) هو من قام باكمال تشطيب المسجد واكمل لياسه العماره وجميع الواجهات الا الواجهه الاماميه ودورين من البلاط والجبس وتاسيس كامل اعمال السباكه والكهرباء. ونظرا لكون الدايره لم تتحقق من ابلاغ المدعي عليه فقد تم تحديد موعد اخر مع اعاده ابلاغ المدعي عليه لحضور الجلسه. وفي جلسه 21/08/1439ه وفي هذه الجلسه وباطلاع وكيل المدعي عليه علي شهاده الشهود وطلب مهله للرد عليها. وفي جلسه 06/09/1439ه وفي هذه الجلسه المنعقده لاجل الفصل في الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعي وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين ارفق بها عدد من المستندات تضمنت رده علي شهاده الشهود والتي ذكر فيها بان الشاهد الاول بينه وبين موكله خصومه امام محكمه الوجه وانه يطلب رد شهادته لهذا السبب وذكر بان الشاهد الثاني يعاني من امراض نفسيه ويطلب من الدايره عدم قبول شهادته. ثم طلب وكيل المدعي توجيه اليمين للمدعي عليه بان مبلغ الشيك مستحق له بالكامل وبعد اطلاع الدايره علي وكاله الحاضر عن المدعي وانها تخوله توجيه اليمين قررت الدايره سماع يمين المدعي عليه ثم اصدرت الدايره قرارها برفض الطلب العاجل المقدم من المدعي وفي جلسه 20/10/1439 ه وبحضور اطراف الدعوي ذكر وكيل المدعي انه لديه عدد شهود يرغب في سماع شهادتهم فحضر الشاهد الاول (...)(...) الجنسيه رخصه اقامه رقم (...) ويعمل مليس لدي مؤسسه (...) للمقاولات وذكر انه يشهد بﷲ انه كان يعمل مليسا للمسجد الذي قام المدعي ببنايه وكان يحضر لهم المدعي عليه (...) وكان يوجه (...) بالاهتمام بالعمل وتوفير الطلبات للمقاولين وذكر انه يشهد بان (...) هو من كان يحضر لهم المواد .ثم حضر الشاهد (...)(...) الجنسيه رخصه اقامه رقم (...) وكان يعمل مليس لمشروع العماره الخاصه بالمدعي عليه وذكر بانه كان ياخذ التوجيهات من قبل (...) وانه هو من قام بتوفير المواد وتسديد المبالغ المستحقه له وقد سلمه قرابه 32.000ريال مقابل عمله. ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره من 4 صفحات تضمنت تكرارا لما سبق رصده واعتراضات علي تقرير الخبير وان خلاصه تقرير الخبير انتهت الي ان المدعي عليه يستحق (6679419) ريال دون المبالغ المختلف عليها حسب تقدير الخبير. ارفق بها عدد من المستندات وباطلاع وكيل المدعي طلب مهله للرد.وفي جلسه 09/01/1440ه وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده ذكر فيها ان السندات المقدمه من المدعي عليه تضمنت استلام المقاول لعدد من الحوالات البنكيه وبناء عليه يطلب التحقق من مؤسسه النقد فاجلت الدايره النظر في هذا الشان للجلسه القادمه ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين زود وكيل المدعي بنسخه منها تضمنت ان المقاول المخول من قبل المدعي عليه ببناء العماره والمسجد هو مؤسسه (...) لا المدعي، اما شهاده الشهود الذين حضور في الجلسه الماضيه فانه لم يرد فيها صراحه او تعريضا بان المدعي هو المخول من قبل المدعي عليه، اما ما جاء في الشهاده بشان توجيه المدعي لهم بالاهتمام بالعمل وبخلافه فاوضح ان المدعي كان وكيلا للمدعي عليه في متابعه العمل فقط وليس له اي علاقه بمباشره البناء، وتاكيدا لما سبق من ان المقاول هو مؤسسه (...) فقد جاء في شهاده احد الشهود بانه كان يعمل لصالح المقاول الذي تم الاتفاق معه من قبل المدعي عليه، وهو مؤسسه (...)، ولو افترضنا صحه ما ذكره المدعي فان هذا خارج عن موضوع النزاع هو عقد الشراكه بين الطرفين، ثم قررت الدايره تكليف فضيله محضر القضيه لسماع يمين المدعي عليه في يوم الاثنين القادم الموافق 14/1/1440 بعد صلاه العصر بحيث يكون التنسيق مع ابنه الحاضر في هذه الدعوي والمدون رقمه في ارواق الدعوي وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بالتجاوب مع اتصالات الدايره فاستعد بذلك. وفي جلسه 23/01/1440ه وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي تشير الدايره الي ما سبق ضبطته في الجلسه السابقه بشان استخلاف الدايره لفضيله محضر الدعوي لسماع يمين المدعي عليه وحيث حضر فضيلته لمنزل المدعي عليه بحضور وكيل المدعي وافاد فضيلته بان المدعي عليه كبير في السن وغير مدرك ولا يعي ما يدور حوله ولا يستطيع اداء اليمين وبناء عليه قررت الدايره وقف السير في هذه الدعوي لحين وجود من يمثل المدعي عليه تمثيلا صحيحا من خلال تعيين ولي من قبل المحكمه المختصه ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل لديه وكاله من المدعي عليه فاجاب بانه يوجد لديه وكاله قديمه وسيزود الدايره بنسخه منه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن المبالغ التي يثبتها المدعي لخصمه فطلب مهله للجواب عنها. ثم قررت الدايره ما يلي : اولا: وبصفه عاجله وقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ رقم 36180255 وتاريخ 4/6/1436ه والخاص بالسند التنفيذي رقم 393 وتاريخ 3/3/1435ه مع اخذ الكفاله علي المنفذ ضده. ثانيا: وقف السير في هذه الدعوي لحين تعيين ممثل شرعي عن المدعي عليه. وفي 20/3/1440 ه قدم ايمن البلوي بصفه وليا علي المدعي عليه بموجب صك الولايه رقم 40708256 وتاريخ10/3/1440ه الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه بجده ويطلب اعاده السير في نظر القضيه والغاء قرار ايقاف التنفيذ. وفي جلسه 01/06/1440ه وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي جري افهام المدعي بضروره احضار موكله فذكر انه سجين في محافظه الوجه فقررت الدايره الكتابه الي اداره سجون الوجه لتحضير المدعي اصاله في الجلسه القادمه .وفي جلسه 27/07/1440ه وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي جري افهام المدعي بضروره احضار موكله فذكر انه سجين في محافظه الوجه فقررت الدايره الكتابه الي اداره سجون الوجه لتحضير المدعي اصاله في الجلسه القادمه .وفي جلسه 30/10/1440ه في هذه الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عما حصل لارباح الشراكه بعد الخطاب اليدوي الذي حرر فيه موكله الارباح فاجاب بان موكله حرر فيها شيكا بنفس المبلغ المدون في المحضر اليدوي ثم ان المدعي عليه ترك الاموال لدي موكلي وارتفعت الي (7300000) سبعه ملايين وثلاثمايه الف ريال براس المال والارباح لكلينا فحرر موكلي للمدعي عليه شيكا اخر بهذا المبلغ ولما طالب موكلي المدعي عليه باعاده الشيك الاول قال له بانه قد اضاعه ، ثم وجه المدعي عليه موكلي ان يصرف نصيبه من هذا المبلغ الاخير في استكمال بناء مسجد وعماره للمدعي عليه ، وبسؤاله عن بينته علي بناء المسجد والعماره اجاب بان بينته تنحصر في شهاده العمال والمقاول ، فسالته الدايره عما يثبت ان المدعي عليه وجهه ببناء المسجد والعماره بامواله فاجاب قايلا ان المدعي عليه وجه موكلي مشافهه وموكلي لديه وكاله من المدعي عليه علي اساسها تصرف بالاموال ، فافهمته الدايره ان عليه احضار الوكاله فاستعد بذلك ، وبعرض هذا علي وكيل المدعي عليه طلب مهله لتحرير الجواب علي ما ذكره وكيل المدعي ، ثم سالت الدايره الطرفين عن ردهما علي تقرير الخبير المحاسبي فطلبا مهله لتحرير ردهما وتقديمه للدايره والمحاسب ، ثم عقب وكيل المدعي عليه ان موكله قد توفي ويطلب مهله لاحضار حصر الورثه ووكاله عنهم. وفي جلسه 27/12/1440ه وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور السجين وقررت الدايره الكتابه مره اخري لاداره سجون تبوك لاحضار السجين في الجلسه القادمه .وفي جلسه 05/04/1441ه وفي هذه الجلسه حضر الطرفان وكاله وبسؤال وكيل المدعي عليهم عن صك حصر الورثه والوكالات عنهم وعن جوابه عما ذكره وكيل المدعي بجلسه 30/10/1440 ه ، فقدم صوره من صك حصر الورثه ومن الوكالات كما قدم مذكره من صفحتين تضمنت احالته علي مذكرتيه المقدمه في 9/1/1440 وفي 20/10/1439 ه واضاف انه بشان استناد المدعي لشهاده المقاول والشهود الاخرين فان المحكمه حكمت برد طلبه بايقاف تنفيذ الشيك ورده شهاده الشهود جمله وتفصيلا. وجري عرضها علي وكيل المدعي فقرر اكتفاءه بما سبق ثم جري سؤاله عن الوكاله التي وعد باحضارها وعن المبلغ الذي بذمه موكله للمدعي عليهم فاجاب ليس لدي صوره من الوكاله ولكن رقمها هو (5668)مجلد 1078 ،وتاريخ 22/6/1432ه، والمبلغ بذمه موكلي للمدعي عليهم قدره(1.408.000)ريال ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم طلب مهله للاجابه .وفي جلسه 12/04/1441ه وفي هذه الجلسه حضر طرفان الدعوي وكاله وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين تضمنت ان مورث موكليه قد وكل المدعي بموجب وكالتين تضمنت توكيل المدعي بالمرافعه و المدافعه ولا علاقه لهما باعمال المقاولات بالمسجد و العماره وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب قايلا ما يدل علي ان موكلي كان وكيلا عن مورث المدعي عليهم هو ان عقده مع المقاول الذي وقع عليه هو موكلي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم اجاب صحيح ان المدعي وقع العقد نيابه عن مورث المدعي عليهم ولكن هذا لا يفيد بانه هو من قام بدفع المبالغ للمقاول.وفي جلسه اليوم وحضر الطرفان وكاله وقدر وردنا خطاب ريس المحكمه العامه بالوجه رقم 411869035 وتاريخ 30/6/1441 ه وبرفقه ضبط الاستخلاف ببذل اليمين من قبل المدعي والمتضمن حلف المدعي لليمن بالصيغه التاليه (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض ان مورث المدعي عليهم (...) سلمني مبلغا قدره خمسمايه الف ريال لاستثمره علي ان الارباح مناصفه بيننا وقد استثمرت المال حتي بلغت الارباح مع راس المال مبلغا قدره سبعه ملايين وثلاثمايه الف ريال وقد حررت له شيكا بهذا المبلغ ثم طلب مني ان اصرف من نصيبه علي المسجد وعمارته ولم يبقي له في ذمتي الا مبلغ قدره مليون واربعمايه وثمانيه الاف ريال وﷲ العظيم). فجري سؤال الطرفين هل لديهما ما يضيفانه فقرر وكيل المدعي قايلا اكتفي بما سبق بينما اجاب وكيل المدعي عليهم قايلا اطلب مهله فقد يكون لدي الورثه ما يضيفونه.

(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من دعوي المدعي والتي تتلخص في طلبه تصفيه الشراكه بينه وبين المدعي عليه، ونظرا لاجابه المدعي عليه بان مهمه تصفيه الشراكه علي المدعي كونه هو المضاربه وان غرضه من اقامه الدعوي هو ايقاف تنفيذ الشيك المحرر بمبلغ سبعه ملايين وثلاثمايه الف ريال، وبما ان الطرفين اتفقا علي تصفيه الشراكه، وبما ان الخبير تعذر عليه ذلك نظرا لعدم كفايه المستندات، وبما ان المدعي عليه يتمسك باستحقاقه للشيك محل الدعوي بينما يدفع المدعي بان الشيك حرر لضمان الحقوق، وبما ان المدعي يدفع بان المدعي عليه قد وكله في بناء عمارته والمسجد وان ينفق من عوايد الشراكه، وبما ان المدعي عليه ينكر ذلك، ونظرا الي انه قد تقوي قول المدعي بشهاده الشاهدين الثالث والرابع وبانه كان وكيلا عن المدعي عليه في التوقيع مع المقاول باقرار وكيل المدعي عليه في الجلسه المنعقده في 12/4/1441 ه، وبما ان وكالته تخوله حق الاقرار، ولما جاء في مذكره محامي المدعي عليه المقدمه في 9/1/1440 ه من ان المدعي كان وكيلا عن المدعي عليه في متابعه الاعمال، ولليمين التي بذلها المدعي مع ما سبق، وبما ان يد المضارب والوكيل يد امانه لا يضمن الا بالتعدي او التفريط ويقبل قوله مع يمينه (المغني 5/55-75، كشاف القناع 3/522) لذا فان الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوق الحكم، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من ان المقاول هو مؤسسه (...) اذ لا يدعي المدعي انه كان المقاول او المباشر للعمل، بل يدعي ان المدعي عليه وكله في متابعه الاعمال والدفع علي العمل، اما بشان الطعن بشهاده الشاهدين الاول والثاني فان الدايره بنت حكهما علي مجموعه قراين وشهاده الشهود الثالث والرابع، ومحامي المدعي عليه قد اعتضد بشاهد احد الشاهدين الثالث والرابع ولم يطعن فيهم في مذكرته المقدمه في 9/1/1440ه ، اما ان شهادتهما غير موصله فمضمون شهادتهما يرد ذلك وذلك بانه جاء في شهاده الاول ان المدعي عليها كان يحضر ويوجه المدعي بالاهتمام بالعمل وتوفير الطلبات للمقاولين وجاء في شهادتهما ان المدعي عليه هو من كان يوفر لهم المواد، اما ان الدايره في قرارها الصادر في 6/9/143 ه قد ردت شهاده الشهود فانها انما ردت شهاده الشاهد الاول والثاني، اما بشان ان الشاهد الاول قد ذكر بانه يستلم المبالغ من المدعي بحوالات بنكيه فان الدايره لم تعتمد في حكمها علي شهادته، وبشان استناد المدعي عليه لتقرير الخبير فان الخبير لم يصل الي نتيجه نهاييه في تقريره وطلب تزويده بالمزيد من المستندات وهو ما تعذر علي الطرفين.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالعدول عن حكمها السابق بالتصفيه والحكم مجددا بما يلي: اولا: بانتهاء الشراكه بين الاطراف. ثانيا: بالزام (...) رقم الهويه : (...)بان يدفع لورثه (...) رقم الهويه : (...)مبلغا قدره مليون واربعمايه وثمانيه الاف ريال. ثالثا: عدم استحقاق ورثه (...) رقم الهويه : (...)للشيك المحرر من قبل (...) رقم الهويه : (...)برقم 393 وتاريخ 1435 ه . وذلك لما هو موضح بالاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1410 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
وبحضور امين السر / (...) ، وذلك للنظر في الالتماس المحال الي هذه الدايره بتاريخ 25/8/1441ه.
بما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان الملتمس تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من هذه الدايره المتضمن العدول عن حكمها السابق بالتصفيه والحكم مجددا بما يلي: اولا: بانتهاء الشراكه بين الاطراف. ثانيا: بالزام (...) رقم الهويه : (...)بان يدفع لورثه (...)رقم الهويه : (...)مبلغا قدره مليون واربعمايه وثمانيه الاف ريال. ثالثا: عدم استحقاق ورثه (...) رقم الهويه : (...)للشيك المحرر من قبل (...) رقم الهويه : (...)برقم 393 وتاريخ 1435 ه ، وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور وحاصله وجود اوراق جديده تحصل عليها الورثه عباره عن حكم صادر من محكمه محافظه الوجه اقر فيه الملتمس ضده بان مبلغ بناء المسجد والعماره كان من حسابه الخاص.
(الاسباب)
وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات باسباب تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للصفه النهاييه ، كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم)
عدم قبول الالتماس