bog2_gov_sa · law · processed · 115 chunks
بسمه الله رض من بز الرقم : م ۷۸ التاريخ : ١٤٢٨/٩/١٩ بمون الله تعالي نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاماسي للعكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١٠) وتاريخ ٢٧/١٤١٥ ويناء علي الماده (المشرين) من نظام مجلس الوزناء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٤/٣) وتاريخ ٣/١٠ ويناء علي الماده (القايمه عشره) من نظام مجلس الشوي، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٧/٢٧) وتاريخ ٢٧/٨/٢٧ وبعد الالخلاع علي قراع مجلس الشوي رقم (١٤١/١١) وتاريخ ٢٠/٤/١١. وبعد الالخلاع علي قراع مجلس الوناء رقم (٢٠٢) وتاريخ ١٨/٢٨/٩/١٩. رسمنا بما هو ات ب اولا : الموافقه علي نظام القضاء، ونظام دبوان المظالم، بحسب مستهما المرافعتين. ثانيا : الموافقه علي اليه العمل التنفيذيه لنظام القضاء، ونظام ديوان المظالم، بحسب الصيغه المرافقه. ثالثا : علي ممو نايب رييس مجلس الوزاه والوزناه - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. عبدالله بن عبدالجزيز بندارجس (٢٠٣) قرار رقم : وTARISY: ١٤٢٨/٩/١٩ ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده اليه، المنييه علي الامر الملكي رقم (١٤/١) وتاريخ ٢٢/٢/٢٣، القاضي بالوافهه من حيث المبدا علي الترتيبات التنظيميه لاجهزه القضاء وفضل المناوعات، والمرافق لها مشروع نظام القضاء، ومشروع نظام ديوان المظالم، ومشروع اليه العمل التنفيذيه لها. وبعد الاطلاع علي الترتيبات التنظيميه المشار اليها. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (٢٩٤) وتاريخ ١١/٧/١ (٢٩٤) ورقم (٢٩٤) وتاريخ ٢٢/٧/٢ (٢٢٨) المعديين في هييه الخبراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (١٤/١١) وتاريخ ٢٠/٢٠ وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٩٥٠) وتاريخ ١٩/٩ يقرر مايلي ١- الموافقه علي نظام القضاء، ونظام ديوان المظالم، بحسب صيفتيهما المرافقتين. ٢- الموافقه علي اليه العمل التنفيذيه لنظام القضاء، ونظام ديوان المظالم. بحسب الصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء الله وله الرهم الثابح، / / / ١٠٥٥ المقبرات، [Non-Text] (السمات الميويه) بمره وسره لمدد نظام القضا. (الباب الاول) استقلال القضاء وضمانات الماده الاولي : الquضا مستقلون، لا سططان عليهم في قضافهم لغير احكام الشريعه الاسلاميه والانظمه المرعيه، وليس لاحد التدخل في القضاء. الماده الثانيه : الquضاه غير قابلين للずل الا في الحالات المبينه في هذا النظام. الماده الثالثه : مع عدم الاخلال بحكم الماده التامعه والاربعين من هذا النظام، لا ينقل القضاء الي وظايف اخري الا برضاهم او بسبب ترقيتهم ووفق احكام هذا النظام. الماده الرابعه : مع عدم الاخلال بحكم الماده الثامنه والستين من هذا النظام، لا تجوز مخاصمه القضاء - بسبب اعمال وغيفتهم - الا وفق الشروط والقواعد الخاصه بتاديبهم. - 1 الله وله الرهم، اللاریخ / / / ٢٥٥ الفرقات، الره الحمد وسريم الحمد بمركمركمركمركمركمركمركمركمركمركم (الباب الثاني) المجلس الاعلي للقضاء الماده الخامسه: يولف المجلس الاعلي للقضاء من رييس يسمي بامر ملكي، وعشره اعضاء علي النحو الاتي ا - رييس المحكمه الحليا. ب- اريعه قضاء مترغين بدرجه رييس محكمه استثناف، يسمون بامر ملكي. - وكيل وزاره العدل. د- رييس هييه التحقيق والاداء العام. ه- ثلاثه اعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في قاضي استثناف، يسمون بامر ملكي. و تكون مده رييس المجلس، والاعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ب) و ( ه) اربع سنوات قابله للتجديد. الماده السادسه: يتولي المجلس الاعلي للقضاء - بالاضافه الي الاختصاصات الاخري المبينه في هذا النظام - ما يلي : ا- النظر في خون القضاه الوظيفه، من تعيين وترقيه وتاديب وندب واعاره وتدريب ونقل واجازه وانهاء خدمه وغير ذلك، وفقا للقواعد والاجراءات المقرره، وذلك بما يضمن استقلال القضاه. ب- اصدار اللوايح المتعلقه بشؤون القضاه الوظيفه بعد مواققه الملك عليها. * ورده المال -2- * الله ممرات المارك الرهم / الرهم اللايي، / اللايي، الرفات، [Non-Text] الله الحمد الحمد ج- اصدار لايحه للتعيش القضايي. د - انشاء محاكم وفق الاسماء المنصوص عليها في الماده التاسعه من هذا النظام، او دمجها او اغاءها، وتحديد اختصاصها المكاني والووعي بما لا يتعارض مع حكم الماده الخامسه والعشرين من هذا النظام، وتاليف الدواير فيها. ه- الاشراف علي المحاكم والقضاء واعمالهم في الحدود المبينه في هذا النظام. و- تسميه رؤساء محاكم الاستثناف ومساعديهم من بين قضاه محاكم الاستثناف، ورؤساء محاكم الدرجه الاولي و ساعديهم. ز- اصدار قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم و ساعديهم. ح- اصدار قواعد تبين طريقه اختيار القضاه، واجراءات ضوابط تفريهم للدراسه. ط- تنظيم اعمال الملازمين القضايين. ي- تحديد الاعمال القضايه النظيره المطلوبه لشغل الدرجات القضايه. ل- رفع ما يراه من المقترحات ذات الصله بالاختصاصات المقرره له. ل- اعداد تقرير شامل في نهايه كل عام يضمن الانجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشانها ورفعه الي الملك. الماده السابعه : يعقد المجلس الاعلي للقضاء - برياسه رييسه - مره كل شهرين علي الاقل وكلما دعت الحاجه الي ذلك، ويكون انعقاده نظاميا بصور اغلبيه الاعضاء، وتصدر قراراته باغلبيه المجلس - وفي حاله غياب رييس المجلس يحل محله رييس المحكمه العليا. -3- [Unreadable] الرهم الداريه / / / ٢٥ المرفات [Non-Text] السماعيلات فرسارك المله علده الماده الثامنه: ١- يكون للمجلس الاعلي للقضاء ميزانيه خاصه به تصدير وفق القواعد المتبعه لصدور الميزانيه العامه للدوله. ٢- يكون للمجلس الاعلي للقضاء امانه عامه، ويختار المجلس الامين العام من بين القضاء. ٢ - يعين في المجلس العدد الكافي من الباحثين والفييين والاداريين، وللمجلس بقراء منه الاستثناءه بمن يري الامعتانه به، ويشرف عليهم رييس المجلس. ٢ - يصدر المجلس لايحه داخليه تنظم اعماله ومهماته. (الباب الثالث) المحاكم وولايتها الفصل الاول ترتيب المحاكم الماده التاسعه : ت تكون المحاكم مما يلي : 1 - المحكمه العليا. ٢ - محاكم الاستثناف. ٢ - محاكم الدرجه الاولي، وهي : ١ - المحاكم العامه. -1- الله وله الرهم الداري : التاريخ الفرقات [Non-Text] الله ممركمركمركمركمركمركمركمركمركمرمكمركمركمركمركمركمركمركمركمكمركمركمركمركمركمركمركمرك ب- المحاكم الجزاييه. ج- محاكم الاحوال الشخصيه. د- المحاكم التجاريه. ه- المحاكم العماليه. وتختص كل منها بالمسايل التي ترفع اليها طبقا لهذا النظام، ونظام المرافعات الشرعيه، ونظام الاجراءات الجزاييه. ويجوز للمجنس الاعلي للقضاء احداث محاكم متخصصه اخري بعد موافقه الملك. (الفصل الثاني) المحكمه العليا الماده العاشره : ١- يكون مقر المحكمه العليا مدينه الرياض. ٢- يسمي رييس المحكمه العليا بامر ملكي، وتكون درجته بمرتبه وزير ولا تتهي خدمته الا بامر ملكي، ويشترط ان تتوافر فيه الشروط المطلوبه لشغل درجه رييس محكمه استثناف. وعند غياه ينوب عنه اقدم رؤساء دوارر المحكمه العليا. ٢- تؤلف المحكمه العليا من رييس وعدد كاف من القضاه بدرجه رييس محكمه استثناف، وتكون تسميه الاعضاء، بامر ملكي بناء علي اQTارح المجلس الاعلي للقضاء. ٢ - مع عدم الاخطال بحكم الماده الثالثه عشره من هذا النظام تباشر المحكمه العليا اختصاصاتها من خلال دواير متخصصه بحب الحاجه، تؤلف كل منها من ثلاثه الله ممره الله ممره الله ممره الله ممره الله ممره الله ممره [Unreadable] الرهم / ١ / ١ الطرفات [Non-Text] الرسميه المطلوبيه بحدارد وجره لسته لضافه، باستثناء الدايره الجزاييه التي تنظر في الاحكام الصادره بالتقبل او القطع او الرجم او القصاص في النفس او فيما دونها، فانها تؤلف من خمسه لضاه، ويكون لكل دايره رييس. ٥٠ تكون تسميه رييس كل دايره من دواير المحكمه العليا واعضايها بقرار من المجلس الاعلي للقضاء بناء علي التراح رييس المحكمه العليا. ١٠٠ يكون في المحكمه العليا عدد كاف من الموظفين من باحيين وفنيين واداريسين وكتاب ومسجلين وغيرهم بحسب الحاجه. الماده الحاديه عشره: تتولي المحكمه العليا - بالاضافه الي الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاجراءات الجزاييه - مراقبه سلامه تطبيق احكام الشريعه الاسلاميه وما يصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض معها في القضايا التي تدخل ضمن ولايه القضاء العام، وذلك في الاختصاصات الاتيه: ١ - مراجعه الاحكام والقرارات التي تصدرها او تؤيدها محاكم الاستثناف، بالاتيل او القطع او الرجم او القصاص في النفس او فيما دونها. ٢ - مراجعه الاحكام والقرارات التي تصدرها او تؤيدها محاكم الاستثناف ، المتعلقه بقضايا لم ترد في اللغه السابقه او بمسايل انهاييه ونحوها، وذلك دون ان تتناول وثايق القضايا، متي كان محل الاعتراض علي الحكم ما يلي : ا- مخالفه احكام الشريعه الاسلاميه وما يصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض مها. - بدجك الرهم، الرابي، / / / 0 الفرقات، [Non-Text] الرامي، جبرك المله علده ب- صدور الحكم من محكمه غير مشكله تشكيل سليما طبقا لما نص عليه في هذا النظام وغيره من الانظمه. ج- صدور الحكم من محكمه او دايره غير مختصه. د- الخطا في تكييف الواقعه، او وصفها وصفا غير سليم. الماده الثانيه عشره : تعقد كل دايره من دواير المحكمه العليا برياسه رييسها ويënضور جمع اعضايها، فان غاب احمدم او قام به مانع كلف رييس المحكمه العليا بدلا عند احد اعضاء الدواير الاخري في المحكمه. الماده الثالثه عشره : -١ يكون للمحكمه العليا هييه عامه برياسه رييس المحكمه وعضويه جميع قضاتها. ٢- تتولي الهييه العامه للمحكمه العليا ما يلي : ا- تقرير مبادي عامه في المسايل المتعلقه بالفضاء. ب- النظر في المسايل التي ينص هذا النظام - او غيره من الانظمه - علي نظرما من الهييه العامه. للا يكون انعقاد الهييه العامه نظاميا الا اذا حضره ثلنا اعضايها علي الاقل بمن فيهم الرييسي او من ينوب عنه. ٢٠٠ تصدر قارات الهييه العامه بالاغلبيه للاعضاء الحاضرين، فان تساوت الاراء يرجع الجانب الذي صوت معه رييس الجلسه، وتعد قاراتها نهاييه. الله والله وله الله والله وله الله والله وله الله والله وله الله والله وله الله واله وله الله واله وله الله واله وله الله واله وله الله واله وله الله واله وله الله واله وله الله واله وله الله واله وله -7- العربيه الممره الممره الممره الممره الممره الممره الممره الله ممراتكم الرهم، الداري، / / ١٠ الرطات، [Non-Text] الله ممراتكم بشره وسره وسره الماده الرابعه عشره: اذا رات احدي دواير المحكمه العليا - في هان قضيه تنظرها - العدول عن مبدا سبق ان اخذت به او اخذت به وارجه اخري في المحكمه نفسها في تضابها سابقه، او رات احدي دواير محكمه الاستثناف العدول عن مبدا سبق ان اخذت به احدي دواير المحكمه العليا في قضايا سابقه، فيرجع الامر الي رييس المحكمه العليا احالته الي الهييه العامه للمحكمه العليا للفصل فيه. (الفصل الثالث) محاكم الاستثناف الماده الخامسه عشره: ١ - يكون في كل منطقه محكمه استثناف او اكثر، وتباهر اعمالها من خلال دواير متخصصه، تؤلف كل دايره منها من ثلاثه قضاه، باستثناء الدايره الجزاييه التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصامن في النفس او فيما دونها تزولف من خمسه قضاه، ولا تقل درجه القاضي في محكمه الاستثناف عن درجه قاضي استثناف، ويكون لكل دايره رييس. ٢ - يجوز انشاء دايره استثناف متخصصه او اكثر في المحانظات التابعه للمتعلقه التي فيها محكمه استناف. - بندارك محدارك الرهم، الرهم، الرهم، الرهم، الرهم، الرهم، الرهم، الرهم، بند لترجك الرهم، الرهم / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / الره علي فيتجره علي الماده التاسعه عشره: تولف المحاكم العامه في المناطق من دوار متخصصه، يكون من بينها دوالر للاستفيد، ولاجيانات الانهاييه وما في حكمها - الخارجه عن اختصامات المحاكم الاخري وكتابات المدل - وللفصل في الدعاوي الناهضه عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المورد ولالتحه التنفيذيه، وتكون كل دايره فيها من قاض فرد او ثلاثه قضاه، وفق ما يحدده المجلس الاعلي للقضاء. الماده العشرون : تولف المحكمه الجزاييه من دواير متخصصه هي : ١. دواير قضايا القصاص والحدود. ب - دواير القضايا التعزيريه. ج - دواير قضايا الاحداث. وتشكل كل دايره من ثلاثه قضاه، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الاعلي للقضاء فينظرها قاضي فرد. الماده الحاديه والضرون : تزلف محكمه الاحوال الشخصيه من دايره او اكثر، وتكون كل دايره من قاض فرد او اكثر، وفق ما يحدده المجلس الاعلي للقضاء. ويجوز ان يكون من بينها دوار متخصصه بحسب الحاجه. -10- الله ممراتكم الرهم، الدار / / : الماريح المقنات [Non-Text] الرهمد الملد والملد جرد وجرد وجرد وجرد وجرد وجرد وجردي الماده الثانيه والعشرون : تزلف المحكمه التجاريه والمحكمه الماليه من دواير متخصصه، وتكون كل دايره من لاضي فرد او اكثر، وفق ما يحدده المجلس الاعلي للقضاء. الماده الثالثه والعشرون : تزلف المحكمه العامه في المحافظه او المركز من دايره او اكثر، وتكون كل دايره من قاضي فرد او اكثر، وفق ما يحدده المجلس الاعلي للقضاء. ويجوز انشاء دوار متخصصه جزاييه وتجاريه وعماليه واحوال شخصيه في المحاكم العامه الوالعه في المراكز والمحافظات التي لم تنشا فيها محاكم متخصصه، متي دعت الحاجه الي ذلك، ويكون لهذه الدواير اختصاصات المحاكم المتخصصه. ويحدد المجلس الاعلي للقضاء القضايا التي تختص بنظرها المحكمه العامه المكونه من قاضي فرد. الماده الرابعه والعشرون : بسمي رييس كل دايره واعضواها او قاضها بقرار من رييس المحكمه. ويتولي رييس المحكمه - او من ينبيه من اعضاء المحكمه - رياسه الدايره عند غياب رييسها. -11- الله وله علي الرهم، الرهم، / / / المرفات [Non-Text] (الله علي) (الفصل الخامس) ولايه المحاكم الماده الخامسه والعشرون : دون اخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، تخص المصاكم بالفصل في جمع القضايا، وفق قواعد اختصاص المحاكم المبينه في نظام المراهات الشرعيه ونظام الاجراءات الجزاييه. الماده السادسه والعشرون : ١ - في غير القضايا التي يقتضي النظر فيها الوقوف علي محل النزاع، لا يجوز ان تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها. ومع ذلك يجوز - عند une التضاء - ان تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها ولو خارج دواير اختصاصاتها بقرار من المجلس الاعلي للقضاء. ٢ - عند الاتضاء يكلف المجلس الاعلي للقضاء بقرار يصدره دايره او اكثر لنظر القضايا المتعلقه بالحجاج والمعتمرين، وتصدر لانحه بقرار من المجلس تنظم اعمال هذه الداره وتحدد اختصاصها المكاني والنوعي. الماده السابمه والعشرون : اذا رفعت دعوي عن موضع واحد امام احدي المحاكم الخاصه لهذا النظام وامام احدي محاكم ديوان المظالم او اي جهه اخري تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتحل احداها عن نظرها او تخلنا كتلامها فيرفع طلب تميين الجنه المختصه الي لجنه الفصل في تانع الاختصاص في المجلس الاعلي للقضاء، وتولف الموزيه الماليه -12- العربيه الماليه والموزيه الموزيه الماليه والموزيه الماليه بنده لكره الرهم، الرابيخ، الرفات، X الله لمته لمته لمته لمته لمته لمته لمت مده الجنه من ثلاثه اعضاء : عضو من المحكمه العليا يختاره رييس المحكمه، وعضو من ديوان المظالم او الجنه الاخري يختاره رييس الديوان او رييس الجنه - حسب الاحوال - عضو من القضاه المتفرغين اعضاء المجلس الاعلي للقضاء يختاره رييس المجلس ويكون رييسا لهده اللجنه. كما تختص هذه اللجنه بالفصل في النزاع الذي ينشا في كان تنفيذ حكمين نهايين متالقضين، احمدها صادر من احدي المحاكم الخاصه لهذا النظام والاخر من احدي محاكم ديوان المظالم او الجنه الاخري. الماده الثامنه والعشرون : يرفع الطلب في الاحوال المبينه في الماده (السابعه والمشرين) من هذا النظام بصحيه تقدم الي الامانه العامه للمجلس الاعلي للقضاء تضمن - علاوه علي البيانات العامه المتعلقه باسماء الخصوم وصفاتهم واماكن اقامتهم وموضوع الطلب - بيانا كافيا عن الدعوي التي وقع في خانها التانع او التخلي او النزاع الذي نتاها في هان حكمين نهايتين متلاقضين. وعلي الطالب ان يودع مع هذه الصحيه صورا منها بقدر عدد الخصوم مع المستندات التي تؤيد طلب، ويعين رييس لجنه الفصل في تتازع الاختصاص احد اعضايها لتحضير الدعوي وتهييتها للمرافه، وعلي الامانه اعلام الخصوم بصوره من الصحيه مع تكليفهم بالحضور في الجلسه التي تمدد لتحضير الدعوي. ويدد تحضير الدعوي تعرض علي رييس اللجنه لتحديد جلسه امام اللجنه للمراعه في موضوعها. الموزع المزيه الموزع المزيه الموزع المزيه الموزع المزيه الموزع المزيه الموازع المزيه الموازع المزيه الموازع المزيه الموازع المزيه الموازع الم مزيه الموازع الم مزيه الموازع الم مزيه الموازع الم مزيه الموازع الم مزيه المزيه المزيه المزيه المزيه المزيه المزيه المزيه المزيه المزيه -13- الله وله علي الرهم الرهم الرهم الرهم الرهم الرهم الرهم الرهم الرهم الراهم الرهم الرهم الرهم الرهم الرهم الرهم الرهم الرهم الr الله علي الماده التاسعه والعشرون : يترتب علي رفع الطلب الي اللجنه المشار اليها في الماده السابعه والمشرين من هذا النظام وقف السير في الدعوي المقدم في خانهها الطلب، واذا قدم الطلب بعد الحكم في الدعوي فلثريسي لجنه الفصل في تانع الاختصاص ان يامر بوقف تنفيذ الحكمين المتعارضين او احدهما. الماده الثالثون : يصدي قرار لجنه الفصل في تناع الاختصاص بالغربيه، ويكون غير قابل للاعتراض. (الباب الرابع) الفضه (الفصل الاول) تعيين الفضاء وترقيتهم الماده الحاديه والثلاثون : بشرط فيمن يولي القضاء: ا- ان يكون سعودي الجنسيه بالاصل. ب- ان يكون حسن السيره والسلوك. ج- ان يكون متعتما بالاهليه الكامله للقضاء بحسب ما نص عليه شرعا. -14- بنه الحرم الرهم، الرهم، / / / المرفات، X الله بمره له له له له له له له له له له له له د- ان يكون حاصل علي هاده احدي كليات التريمه بال المملكه او هاده اخري معادله لها، بشرط ان ينجح في الحاله الاخري في امتحان خاص بعده المجلس الاعلي للقضاء. ص- الا تقل منه عن اربعين سنه (اذا كان تعيینه في درجه قاضي استيناف) وعن اننتين وعشرين سنه (اذا كان تعيینه في احدي درجات السلك القضايي الاخري). و- الا يكون محكوما عليه بجريه مخله بالدين او الشرف، او صدر في حقه قرار تاديبي بالفصل من وظيفه عامه، ولو كان قد رد اليه اعتباره. الماده الثانيه والثلاثون : درجات الملك القضايي هي : ملازم لقضايي، قاضي (ج) قاضي (ب) قاضي (١) وكيل محكمه (ب) ، وكيل محكمه (١) ، رييس محكمه (ب) ، رييس محكمه (١) ، قاضي استثناف، رييس محكمه استثناف، رييس المحكمه العليا، ويجري شغل هذه الدرجات طبقا لاحكام هذا النظام. الماده الثالثه والثلاثون : يشترط فيمن يشغل درجه ملازن لضاني - بالاضافه الي ما ردد في الماده الحاديه والثلاثين من هذا النظام - ان يكون قد حصل علي الشهاده الجامعيه بتقدير عام لا يقل عن (جيد) ويتقدير لا يقل عن (جيد جدا) في الفقه واصوله. -10 بنه محصه الرهم، الترخ، الفرقات، السماعيلات والثانوي قيمت رجيم سيد رجيم الماده الرابعه والثلاثون : يشترط فيمن يشغل درجه قاضي (ج) ان يكون قد امضي في درجه ملازم قضايي ثلاث سنوات علي الاقل. الماده الخامسه والثلاثون : يشترط فيمن يشغل درجه قاضي (ب) ان يكون قد قضي سنه علي الاقل في درجه قاضي (ج) او اشتغل باعمال قضاييه نظيره لمده اربع سنوات علي الاقل، او قام بتدريس الفقه او اصوله في احدي الكليات بال المملكه لمده اربع سنوات علي الاقل، او يكون حاصلا علي هداهه الماجستير من المعهد العالي للقضاء، او من احدي كليات الشريه في المملكه في تخصص الفقه او اصوله، او يكون حاصلا علي دبلوم دراسات الانظمه من معهد الاداره العامه ممن يحملون هداهه احدي كليات الشريعه في المملكه بتقدير عام لا يقل عن (جيد) ويتقدير لا يقل عن (جيد جد) في الفقه واصوله. الماده السادسه والثلاثون : يشترط فيمن يشغل درجه قاضي (١) ان يكون قد قضي اربع سنوات علي الاقل في درجه قاضي (ب) او اشتغل باعمال قضاييه نظيره لمده ثماني سنوات علي الاقل او قام بتدريس الفقه او اصوله في احدي الكليات بال المملكه لمده ثماني سنوات علي الاقل، او يكون حاصلا علي ههاده الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء او من احدي كليات الشريعه في المملكه في تخصص الفقه او اصوله. [Non-Text] [Non-Text] الله عرد الرهم، الرهم، / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / [Non-Text] السمات المطلوبات بمتركتركتركتركتركتركترمتركتركتركتركتركتد الماده السابعه والثلاثون : بشرط فيمن يشغل درجه وكيل محكمه (ب) ان يكون قد لقصي ثلاث سنوات علي الاقل في درجه قاضي (١) ، او المثل باعمال قضاييه نظيره لمده احدي عشره سنه علي الاقل، او قام بتدريس الفقه او اصوله في احدي الكليات بال المملكه لمده احدي عشره سنه علي الاقل. الماده الثامنه والثلاثون : بشرط فيمين يشغل درجه وكيل محكمه (١) ان يكون لدي لضي سنتين علي الاقل في درجه وكيل محكمه (ب) او اشتغل باممال لضاييه نظيره لمده ثلات عشره سنه علي الاقل، او قام بتدريس الفقه او اصوله في احدي الكليات بال المملكه لمده ثلاث عشره سنه علي الاقل. الماده التاسعه والثلاثون : يشترط فيمن يشغل درجه رييس محكمه (ب) ان يكون لدي قضي سنتين علي الاقل في درجه وكيل محكمه (١) او المثغل باعمال قضاييه نظيره لمده خمس عشره سنه علي الاقل، او قام بتدريس الفقه او اصوله في احدي الكليات بالملكه لمده خمس عشره سنه علي الاقل. الماده الاربعون : يشترط فيمن يشغل درجه رييس محكمه (١) ان يكون قد لضي سنتين علي الاقل في درجه رييس محكمه (ب) او اشتغل باعمال قضاييه نظيره لمده سبع عشره -17- الله وله الرهم، اللاريخ : / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / الفرقات اللبه الحسي الله ممره علي سنه علي الاقل، او قام بتدريس الفقه او اصوله في احدي الكليات بالملكه لمده سمع عشره سنه علي الاقل. الماده الحاديه والاربعون : يشرط فيمن يشغل درجه قاضي استيناف ان يكون قد قضي سنتين علي الاقل في درجه رييس محكمه (١)، او اشتغل باعمال قضاييه نظيره لمده تسع عشره سنه علي الاقل، او قام بتدريس الفقه او اصوله في احدي الكليات بال المملكه لمده تسع عشره سنه علي الاقل. الماده الثانيه والاربعون: يشترط فيمن يشغل درجه رييس محكمه استيناف ان يكون قد قضي سنتين علي الاقل في درجه قاضي استيناف. الماده الثالثه والاربعون: تعد شهاده الماجستير والدبلوم المنصوص عليهما في هذا النظام معادله لخدمه اربع سنوات في اعمال قضاييه نظيره، و TED شهاده الدكتور المنسوس عليها في هذا النظام معادله لخدمه ست سنوات في اعمال قضاييه نظيره. الماده الرابعه والاربعون: ١٠ تكون مده التجاريه للملازم القضايي سنتين، من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قراء من المجلس الاعلي للقضاء بعمينه علي هذه الوظيفه. فان رفي خلال هذه المده عدم صلاحته للقضاء، يصدر المجلس الاعلي للقضاء، قرا بالاستثناء عنه في السلك القضاي بنداركمتر الرهم / ٤٥ الارخ: / ٤٥ الفرق: / ٥٥ الره الحره الحره ٢- يكون من يعين من القضاه ابتداء تحت التجربه لمده عام، واذا لم تتبت صلاحيته خلال هذه المده تتهي خدمته بامر ملكي. ٢- بمنح من يعين لول مره في السلك القضايي بدلا يعادل راتب ثلاثه اشهر. الماده الخامسه والاربعون: مع عم الاخلال بما يقتضيه هذا النظام من احكام يتمتع اعضاء الملك القضايي بالحقوق والضمانات المقرره في نظام الخدمه المدنيه ونظام التقاعد، ويلتزمن بما نص عليه نظام الخدمه المدنيه من واجبات لا تتعارض مع طبيعه الوثيفه القضاييه. الماده السادسه والاربعون : فيما عدا الملازم القضايي ومن يمعين ابتداء تحت التجربه، لا يملز عضو السلك القضايي الا بناء علي الاسباب المنصوص عليها في الفقرات (و، ز، ح) من الماده التاسعه والستين من هذا النظام، ووفقا للاجراءات الوارده فيه. الماده السابعه والاربعون : يجري التعبين والترقيه في درجات السلك القضايي بامر ملكي بناء علي قرار من المجلس الاعلي للقضاء يوضح فيه توافر الشروط النظاميه في كل حاله علي حلده. ويراعي المجلس في الترقيه ترتيب القدميه المطلقه، وعند التساوي يقدم الال Ka فاء بمربج تقارير الكفايه، وعند التساوي او انعطام تقارير الكفايه يقدم الاكبر منا. ولا يجوز ان يرلي عضو الملك القضايي الخاضع للعتشي الا كان قد جري التغيش -19- الله بمر الرهم / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / [Non-Text] الله الحمده علي فيت وستريل المله عليه مرتين علي الاقل في الدرجه المراد الترقيه منها وثبت في التقريرين الاخيرين السابقين علي الترقيه ان درجه كفايته لا تقل عن المتوسط. الماده الثامنه والاربعون : تكون رواتب اعضاء السلك القضايي بجميع درجاتهم وفقا لسلام الرواتب الخاصه بهم (الفصل الثاني) نقل القضاه ونديهم واجازاتهم الماده التاسعه والاربعون : لا يجوز نقل اعضاء السلك القضايي او نديهم داخل السلك القضايي الا بقراء من المجلس الاعلي للقضاء. كما لا يجوز نقل اعضاء السلك القضايي او نديهم او اعبارهم خارج السلك القضايي الا بامر ملكي بناء علي قرار من المجلس الاعلي للقضاء، تهدد فيه المكانه المستحقه للقاضي المندوب او المعمار، وتكون مده الندب او الاعاره سنه واحده قابله للتجديد لسنه اخري. علي انه يجوز لرييس المجلس الاعلي للقضاء في الحالات الاستثناييه ان يندب احمد اعضاء الملك القضايي داخل السلك او خارجه لمده لا تتجابوز ثلاثه اشهر في العام الواحد. الماده الخمسون : يرخص رييس المجلس الاعلي للقضاء - بقرار منه - للقضاء بالاجازات في حدود الاعكام المنظمه لذلك. الله وله الرهم، الرهم، / / الماريخ : الماريخ المرفات [Non-Text] الله (الفصل الثالث) واجبات القضاء الماده الحاديه والخصون : لا يجوز الجمع بين وظيفه القضاء ومزاوله التجاره، او اي وظيفه او عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته. ويجوز للمجلس الاعلي للقضاء ان يقرر منع القاضي من مباشره اي عمل يري ان القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفه وحسن اداها. الماده الثانيه والخصون : لا يجوز للقضاء افضاء مر المداولات. الماده الثالثه والخمسون : يجب ان يقيم القاضي في البلد الذي فيه مقر عمله. ويجوز للمجلس الاعلي للقضاء لظروف استثناييه ان يرخص للقاضي في الاقامه مؤقتا في بلد اخري قريب من مقر عمله. الماده الرابعه والخمسون : لا يجوز للقاضي ان يخيب عن مقر عمله، ولا ان ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجي، قبل ان يرخص له في ذلك كتابه. الموزيه الموزيه الموزيه الموزيه الموزيه الموزيه الموزيه الموزيه الله بمر الرهم، الطريح، المرفات، [Non-Text] الله بمره لمتيتيتيتيتيتيتيتيتيت (الفصل الرابع) التفتيش علي اعمال القضاه الماده الخامسه والخدمسون : ١- تؤلف في المجلس الاعلي للقضاء اداره للتنشي القضايي من رييس ومساعد وعدد كاف من القضاء المتفرغين يختارهم المجلس من بين لقضاء محاكم الاستثناف ومحاكم الدرجه الاولي. ٢- تتولي اداره التفتيش القضايي ما يلي: ٢٠ - التفتيش علي اعمال لقضاء محاكم الاستثناف ومحاكم الدرجه الاولي، وذلك لجمع البيانات التي تؤدي الي معرفه قهايتهم ومدي حرصهم علي اداء واجبات وظيفتهم. ب - التحقيق في الشكاوي التي يقدمها القضاء، او تقدم ضدهم في المسايل المتمله باعمالهم بعد احالتها اليها من المجلس الاعلي للقضاء. ويكون التفشي والتحقيق المشار اليها في (١) و (ب) من هذه الفقره بوساطه عضو قضايي درجته اعلي من درجه القاضي المفتش عليه او المحقق معه، او سابق له في القدميه ان كانا في درجه واحده. ويحصل التحقيق والفتيش في اداره التفتيش القطايي او بالانتقال الي المحكمه بناء علي ما يقره رييس المجلس الاعلي للقضاء. ٢٠ يجب اجراء التفتيش علي اعضاء الملك القضايي مره علي الاقل ومرتين علي الاكثر كل سنه. بنداركم العتم الرني، / / ١٠ المرفات [Non-Text] الرناه المكترجي مجره لكته وجره لكته الماده السادسه والخدمسون : يكون تقدير كفايه القاضي يحدي الدرجات الاتيه : متميز - فوق المتوسط - متوسط - اقل من المتوسط. الماده السابقه والخدمون : ١- تبلغ اداره التغيش القضاي القاضي بالتقير وتقدير كفايته، كما تبلغ بكل ما يودع في ملطه. وله ان يقدم لاداره التفتيش اعتراضه علي ذلك خلال (ثلاتين) يوما من تاريخ تبليغه، ما لم يوجد عذر مقبول. ٢- تحيل اداره التفتيش القضاي الاعتراض الي المجلس الاعلي للقضاء مشوعا بمدكره بالراي فيه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ تقديمه. ويفصل المجلس في الاعتراض بعد الاطلاع علي الاوراق، ويليغ المعترض بقرار المجلس كتابه. ويكون قرار المجلس في هذا الشان نهاييا. (الفصل الخامس) تاديب القضاه الماده الثامنه والخدمون : مع عدم الاخلال بما للقضاء من حياد واستقلال، وبناء للمجلس الاعلي للقضاء من حق الاشراف علي المحاكم والقضاء واعمالهم، يكون لرييس كل محكمه حق الاشراف علي قضاتها وحق تبيهم الي ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم او مقتضيات ويثاقهم بعد سماع اقوالهم. ويكون التنبيه مشافيه او كتابه، وفي الحاله الاخيره تبلغ صوره منه للمجلس الاعلي للقضاء. ويجوز للقاضي الاعتراض امام المجلس - كتابه - الله ممره باله وره باله وره باله وره باله وره باله وره بالمره وره باله وره بالمره وره باله وره بالمرره وره باله وره بالمرره وره باله وره باله وره بالمرره وره باله وره باله وره باله وره باله وره باله وره باله وره باله وره باله وره بالهن وره بالهن وره بالهن وره بالهن وره بالهن وره بالهن وره بالهن وره بالهن وره بالمصر وره بالهن وره بالهن وره بالهن وره بالمصر وره بالهن وره بالهن وره بالهن وره بمول الماده الثامنه والخصون : مع عدم الاخلال بما للقضاء من حياد واستقلال، وبناء للمجلس الاعلي للقضاء من حق الاشراف علي المحاكم والقضاء واعمالهم، يكون لرييس كل محكمه حق الاشراف علي قضاتها وحق تبيهم الي ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم او مقتضيات وظايهم بعد سماع اقوالهم. ويكون التنبيه مشافيه او كتابه، وفي الحاله الاخيره تبلغ صوره منه للمجلس الاعلي للقضاء. ويجوز للقاضي الاعتراض امام المجلس - كتابه - الله بمره الله بمره الله بمره الله بمره الله بمره الله بمره الله بعربيه الرهم / / الماريح: الماریح: المفرتات [Non-Text] الشراكه المطلوبات المطلوبات المطلوبات المطلوبات المطلوبات المطلوبات المطلوبات المطلوبات المطلوبات المطلوبه بجرته وسرته وسرته علي التنبيه الصادر اليه كتابه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تليبه. فان تكررت منه المخالفه او استمرت تتم محاكمته تاديبيا. الماده التاسعه والخمسون : يكون تاديب القضاء من اختصاص دايره تشكل في المجلس الاعلي للقضاء من ثلافه من القضاء اعضاء المجلس المتفرغين، وتصدر قرااتها بالاغلبيه، ولا تكون نهاقيه الا بعد موافقه المجلس عليها. الماده الستون : يرفع رييس اداره التفتيش القضايي او من ينيه الدعوي التاديبيه - امام دايره التاديب - بطلب من رييس المجلس الاعلي للقضاء، اما من تلقاء فسه او بناء علي التراح رييس المحكمه التي يجعبها القاضي. ولا يقدم هذا الطلب الا بناء علي تحقيق جزايي او اداري يتولا، احمد القضاء بشرط الا تقل درجته عن قاضي استثناف يندبه رييس المجلس الاعلي للقضاء. ويجب ان تثشمل صحيفه الدعوي علي المخالفه والدوله المزيده لها، وتصدي الدايره قراها بدعوه القاضي الي الحضور امامها. ويجوز لدارجه التاديب - بعد موافقه المجلس الاعلي للقضاء - ان تجري ما تراه لا زما من التحقيقات، ولها ان تكلف احد اعضايها للقيام بذلك. ولم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم [Non-Text] -71- بندارجات الرهم / ٤٥ الطابح : الملايخ الطفات : المرفات الله الحمد الحمد الماده الحاديه والستون : اذا رات دايره التاديب وجها للسير في اجراءات الدوعي عن جميع المخالفات او بعضها، كلف القاضي بالحضور في ميعاد مناسب، ويجب ان يشتمل التكليف بالحضور علي بيان كاف بموضوع الدعوي وادله المخالفه. الماده الثانيه والستون : يجوز لدارقه التاديب - عند تقرير السير في اجراءات الدعوي - ويمد موافقه المجلس الاعلي للقضاء ان تامر بوقف القاضي عن امباره اعمال وظيفته حتي تنتهي المحاكمه. وللداره في كل وقت ان تميد النظر في امر الوقف. الماده الثالثه والستون : تنقضي الدعوي التاديبيه باستقاله القاضي، ولا تاثير للدعوي التاديبيه علي الدعوي الجزاييه او المدنيه الخاصه عن الواقعه نفسها. الماده الرابعه والستون : تكون جلسات الدعوي التاديبيه ساريه، وتحكم دايره التاديب بعد سماع دفاع القاضي المرفوعه عليه الدعوي، وله ان يقدم دفاعه كتابه، وان ينيب احمد رجال القضاء في الدفاع عنه. وللدايره دايما الحق في طلب حضريه بشخصه. وان لم يحضر ولم ينب احدا ; اجاز الحكم في غيته بعد التحقق من صحه تليغه. الماده الخامسه والستون: يجب ان يشتمل الحكم الصادر في الدعوي التاديبيه علي الاسباب التي بني عليها، وان تثلي اسباء عند النطق به في جلسه سريه ويكون الحكم غير قاحل للطعن. -20- بنداركم الرهم، الطريح : التاريخ المرفتات [Non-Text] الله علي بشركمتكمتكمتكمتكمتكمتكمتكمتكمتكمتكمتكمتكمتكمتكمتكمتكمتكمت كمتكمتكمتكمتكمتكمتكمتكمتكمتي الماده السادسه والستون : العقوبات التادبيه التي يجوز توقيعها علي القاضي هي اللوم انهاء الخدمه. الماده السابعه والستون : يصدر امر ملكي بتنفيد عقوبه انهاء الخدمه، كما يصدر بعقوبه اللوم قرار من رييس المجلس الاعلي للقضاء. الماده الثامنه والستون : يجب عند القبض علي عضو الملك القضايي وتوNFIE - في حاله تلبيه بجريه - ان يرفع امره الي المحلس الاعلي للقضاء خلال اربع وعشرين ساعه من القبض عليه. وللمجلس ان يقرر اما استمرار توقيفه او الافراج عنه بكفاله او بغير كفاله. ولعضو السلك القضايي ان يطلب سماع اقواله امام المجلس عند عرض الامر عليه. ويحدد المجلس مده التوقيف في القرار الذي يصدر بالتوقيف او باستمراره. وتراعي الاجراءات السالف ذكرها كلما ريي استمرار التوقيف بعد النقضاء لمده التي قررها المجلس. وفيما عدا ما ذكر، لا يجوز القبض علي عضو الملك القضايي او اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق معه او رفع الدعوي الجزاييه عليه، الا ياذن من المجلس، ويوف اعضاء الملك القضايي وتنفذ العقوبات المقياده لمريتهم في اماكن مستقله. -77- الله وله الرهم، الرابخ، الشرات، [Non-Text] (الله علي) (الفصل السادس) انتهاء خدمه القضاء الماده التاسعه والشون : تنتهي خدمه عضو السلك القضايي باحد الامياب الاتيه : ا- بلوغه من السهمين. ب- الوفاه. ج- قبول استقاله. د- قبول طله الاحاله علي التقاعد طبق لنظام التقاعد المدني. ه- عدم ملاحيته للقضاء وفقا لمحكم الماده الرابعه والاربعين من هذا النظام. و- عجزه عن مبااهره عمله بعد انقضاء الاجازه المرضيه، او ان يظهر في اي وقت انه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته علي الوجه اللاتق. ز- حصوله علي تقدير اقل من المتوسط في تقرير الكفابه ثلات مرات متعاليه. ح- انهاء خدمته لاسباب تاديبيه. الماده السبون : في غير حالات الوفاه والاحاله علي التقاعد لبلغ النظاميه وعدم الصلاحيه خلال فتره التجربه بالنسبه الي الملام القضايي، تنتهي خدمه عضو السلك القضايي بامر ملكي بناء علي الترح المجلس الاعلي للقضاء. -27- بنداركم الرهم، الرهم، الرهم، الرهم، [Non-Text] الره محتريم (الباب الخامس) وزاره العدل الماده الحاديه والبعون : 1 - مع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في هذا النظام، تتولي وزاره العدل الاشراف الاداري والمالي علي المحاكم وكتابات العدل. ٢- ترف وزاره العدل ما تاره من المقترحات او المشروات التي من هانها رفع المستوي الالايق بمرفق العداله. ٢ - ينشا في وزاره العدل مركز للبحوث ويلاف من عدد كاف من الاعضاء المتخصصين لا يقل مؤصل اي منهم عن الشهاده الجامعيه، ويتولي نشر الاحكام القضاييه المختاره بعد موافقه المجلس الاعلي للقضاء. الماده الثانيه والسعون : يختار وكيل وزاره العدل من بين رجال القضاء العاملين او السابقين، بشرط الا نقل درجته عن درجه رييس محكمه (ب) او سبق له حفل هذه الدرجه ويمين بالمرتبه الممتازه. -7A- الله ولكم الرهم، الطريح، / / / ٤٥ الفرقات: [Non-Text] الله وله علي الله وله علي (الباب السادس) كتابات العدل وكتاب العدل (الفصل الاول) كتابات العدل و اختصاصاتها الماده الثالثه والسعون : يكون انشاء كتابات العدل، وتحديد دواير اختصاصها وتكوينها، بقرار يصدره وزير العدل. ويشرف رييس كل كتابه عدل علي كتاب العدل التابعين لها. الماده الرابعه والسعون : تختص كتابات العدل بتوثيق المقود وضبط الاقرارات فيها عدا الالزاق والوصايا، ويجوز ان يعهد ببعض هذه الاختصاصات الي الخير، وذلك وفق لاتحه تصدر بقرار من وزير العدل بناء علي موافقه المجلس الاعلي للقضاء. الماده الخامسه والسبعون : تسند مهمه كتابه العدل - في البلد الذي ليس فيه كتابه عدل - الي محكمه البلد. ويكون لها اختصاصات كتابه العدل وصلاحياتها في حدود اختصاص المحكمه المكاني. -29- بنداركم الرهم، الدارج، / / / ٤٥٥ الرغقات، الله علي الله بمره وسره علي (الفصل الثاني) تعيين كتاب العدل والT-fT-Thي عليهم الماده السادسه والسبعون: يشترط نيمن يعين علي وظيفه كاتب عدل ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (١) ، و (ب) ، و (ج) ، و (د) ، و (و) من الماده الحاديه والثلاثين من هذا النظام. الماده السابعه والسبعون : يستمر العمل باللايحه الصادره بالاتفاق بين وزير الحدل ووزير الخدمه المدنيه المتعلقه ب تحديد مؤملات حفظ قات وناقث كتاب العدل، ويجوز لمما تعديل ما يلزم منها وفقا لاحكام هذا النظام. الماده الثامنه والسبعون : مع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يخضع كتاب العدل لجمع الاحكام التي يخضع لها موظفو الخدمه المدنيه. الماده التاسعه والسبعون : يخضع كتاب العدل للفتيض القضايي، وفقا لاحكام هذا النظام. -70 بشماركمتر الرهم، الرهم، / / المريح المرفات، [Non-Text] الله علي (الفصل الثالث) قوه الاوراق الصادره عن كتاب العدل الماده الشمانون: الاوراق الصادره عن كتاب العدل - بموجب الاختصاص المنصوص عليه في الماده (الرابعه والسهمين) من هذا المنظم - تكون لها قوه الاثبات، ويجب العمل بمضمونها امام المحاكم بلا بينه اضافيه ولا يجوز الطمن فيها الا تاسيا علي مخالفتها لمقضي الاصول Shرعيه او النظاميه او تزويرها. (الباب السابع) موظفو المحاكم وكتابات العدل الماده الحاديه والثمانون : يعد من اعوان القضاء كتاب الضبط، وكتاب السجل، والباحثون، والمحضرون، والمترجمون، والخبراء، وامناء السر، ونحوهم، وتصدر لايحه بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رييس المجلس الاعلي للقضاء تبين التواعد والاجراءات المنظمه لاعمالهم. الماده الثانيه والثمانون: مع عدم الاخلال بما نص عليه نظام الخدمه المدنيه من خروط التعبين، يشترط فيمن يعين من اعوان القضاء وموظفي المحاكم ان ينجح في امتحان تحدد اجراءاته وشروطه بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رييس المجلس الاعلي للقضاء. -21- الله وله الرهم، الرهم، / / المربح، الرهم، / / المربح، [Non-Text] المواد والطبيعيه الماده الثالثه والثمانون : تسري علي موظفي المحاكم وكتابات العدل - ف斯卡ا لا يتعارض مع احكام هذا النظام - احكام انظمه الخدمه المدنيه. ويعمل موظفو كل محكمه وكتابه عدل تحت رقابه رييسهم الاداري. يخضع الجميع لرقابه رييس المحكمه او رييس كتابه العدل ب حسب الاحوال. (الباب العامن) احكام عامه وانتقاليه الماده الرابعه والثمانون : تكون جمع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضايي في حدود الاعتمادات المقرره في الميزانيه واحكامها. الماده الخامسه والثمانون : يحل هذا النظام محل نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٤١) وتاريخ ١٣٩٥/٧/٤ -77- الله بمره بمون اللە تالي نحن ملمان بن عبد العزيز ال سعود ملک المملكه العربیه السعودیه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٦) بتاريخ ب تاريخ ٢٧/٨/٢٧ ه. وبناء علي الماده (المشرين) من نظام مجلس الونياء، الصادر بالاامر الملكي رقم (١٣/٦) ب ب تاريخ ٣/٣/٣ ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوي، الصادر بالاامر الملكي رقم (٩/١/٦) ب ب تاريخ ٢/٨/٢٧ ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوي رقم (١٧/٦١) بتاريخ ١٤٤٠/٥/١٧ ه. وبعد الاطلاع علي. قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٠) بتاريخ ١٢/٤٠/٧. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي تمديد الفقره (ج) من الماده (الخامسه) من نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧٨/٩/١٩) ب تاريخ ١٢٨/٩/١٩، لتكون بالنس الاتي: "ج- نايب وزير العدل". ثانيا : الموافقه علي تمديل الماده (الثانيه والسبعين) من نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧٨/٩/١٩) ب تاريخ ١٢٨/٩/١٩، لتكون بالنص الاتي: "يسمي نايب وزير العدل بامر ملكي بناء علي اتراح من وزير العدل من بين رجال القضاء العاملين، بشرط الا تقل درجته عن درجه رييس محكمه (ب) ، علي ان يستمر في السلك القضايي اثناء ذلك". ثالثا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزاء والوناء وдуساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخه - تفید مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالجزيز ال سعود [Unreadable] (٢٠٠) قرار رقم: وTARISخ : 1440/7/12 الله ممره له له له له له له له له له له له له الله ممره له له له له له له له له له الله ممره له له له له له له له له له له له له ان مجلس الوناء بعد الاطلاع علي المعامله الوارد من السيدان الملكي برقم ٣٩٨١ و تاريخ ٢٩/١٧٧٩ و تاريخ ١٤٤٠/٦ (٤٤٥٥) و تاريخ ١٤٣٩/٩ و تاريخ ١٤٣٩/٩ و تاريخ ١٤٣٩/٩ و تاريخ ١٤٣٩/٩ و تحل وظيفه (نايب ونير العمدل) محل وظيفه (وكيل وزاره العمدل) اينما وردت في الانظمه والاوامر والمراسيم الملكيه ذات الصله. وبعد الالخلاع علي الامر الملكي رقم (٤٥٥) وتاريخ ١٤٣٩/٩ و وبعد الالخلاع علي الفقره (ج) من الماده (الخامسه) والملاده (الثانيه والسبعين) من نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧٨/٩) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩. ويدم الالخلاع علي المذكره رقم (١٠٤٨) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٤ المده في هييه الخبراء بمجلس الوزناء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوي رقم (١٧/٦١) وتاريخ ١٤٤٠/٥/١٧ وبعد الالخلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزناء رقم (٣٧٢) وتاريخ 1420/7/12 يقر ما يلي: اولا : الموافقه علي تعديل الفقره (ج) من الماده (الخامسه) من نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧٨/٩/١٩) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩، toкин بالنص الاتي: "ج- نايب وزير العدل". ثانيا : الموافقه علي تمديل الماده (الثانيه والسبعين) من نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧٨/٩/١٩) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩، toкин بالنص الاتي: "نسمي نايب وزير العدل بامر ملكي بناء علي اQTرح من وزير العدل من بين رجال القضاء العاملين، بشرط الا تقل درجته عن درجه رييس محكمه (ب) ، علي ان يستمر في السلك القضايي اثناء ذلك". وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغه مراقه لهذا. الله بمره بمون اللە تالي نحن ملمان بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٦) بتاريخ ب تاريخ ٢٧/٨/٢٧ ه. وبناء علي الماده (المشرين) من نظام مجلس الونياء، الصادر بالاامر الملكي رقم (١٣/٦) ب ب تاريخ ٣/٣/٣ ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوي، الصادر بالاامر الملكي رقم (٩/١/٦) ب ب تاريخ ٢/٨/٢٧ ه. ويعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوي رقم (١٧/٦١) ب تاريخ ١٤٤٠٥/٥/١٧ ه. ويعد الاطلاع علي. قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٠) ب تاريخ ١٤٤٠٥/٧/١٢ ه. رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي تمديد الفقره (ج) من الماده (الخامسه) من نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧٨/٩/١٩) ب تاريخ ١٢٨/٩/١٩، ليكون بالنص الاتي: "ج- نايب وزير العدل". ثانيا : الموافقه علي تمديل الماده (الثانيه والسبعين) من نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧٨/٩/١٩) ب تاريخ ١٢٨/٩/١٩، ليكون بالنص الاتي: "يسمي نايب وزير العدل بامر ملكي بناء علي اتراح من وزير العدل من بين رجال القضاء العاملين، بشرط الا تقل درجته عن درجه رييس محكمه (ب) ، علي ان يستمر في السلك القضايي اثناء ذلك". ثالثا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزاء والوناء وдуساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخه - تفید مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود العربيه (٢٠٠) قرار رقم: وتاریخ ۷/۱۲ : تاداریخ الله ممره لمتد الركمره لمتد الله ممره لمتد ان مجلس الوناء بعد الاصلاع علي العامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٢٩٨١ و تاريخ ٢٩/١٠٧٩ من المثميله علي خطاب معالي وزير المدل رقم ٣٩/١/٤ (٤٥٥٥) وتاريخ ١٤٣٩/٩/٩ (٤٥٥٥) في شان استكمال الاجراءات النظاميه اللازمه للامر الملكي رقم تحل وظيفه (نايب وزير العدل) محل وظيفه (وكيل وزاره المدل) اينما ويدت في الانظمه والاوار والمراسيم الملكيه ذات الصله. وبعد الاطلاع علي المر الملكي رقم (٤٥٥٥) وتاريخ ٩/٩/٩ ه. ويعد الاطلاع علي الفقره (ج) من الماده (الخامسه) والمواد (الثانيه والسبعين) من نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧٨/١٩) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩ ويعد الاللاع علي المذكره رقم (١٠٤٨) وتاريخ ١٤٣٩/١١/١٤٥، المده في هييه الخبراء بمجلس الونزاء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوي رقم (١٧/٦١) وتاريخ ٧٥/٦١٠٥. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الونزاء رقم (٢٧٢) وتاريخ 1440/7/12 يقر ما يلي: اولا : الموافقه علي تعديل الفقره (ج) من الماده (الخامسه) من نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧٨) وتاريخ ١٩/٩/١٩، لتكون بالنص الاتي: "ج" نايب وزير العدل". ثانيا : الموافقه علي تعديل الماده (الثانيه والسبعين) من نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧٨) وتاريخ ١٩/٩/١٩، لتكون بالنص الاتي: "يسمي نايب وزير العدل بامر ملكي بناء علي اتراح من وزير المدل من بين رجال القضاء العاملين، بشرط الا تقل درجته عن درجه رييس محكمه (ب)، علي ان يستمر في السلك القضايي اثناء ذلك". وقد احمد مشروع مرسوم ملكي بذلك، عيخته مرا فقه لهذا. بعدلله لمتله [Non-Text] [Non-Text] الرقم: ١٤١/٩ التاريخ: ١٠١/١٠/١٩ بمون اللەتالي نحن ملمان بن عبدالمزيز ال سعود ملک المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٥) ب تاريخ ٢٧/٨/٢٧ ه. ویناء علي الماده (المشرين) من نظام مجلس الوزياء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٦) ب تاريخ ٢٣/٣/٤ ه. ویناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوری، الصادر بالامر الملكي رقم (٩/٦) ب تاريخ ٢٨/٢٧ ه. وبعد الالخلاع علي قراز مجلس الشوری رقم (٢٣/١٨١) بتاريخ ٢٢/٤٤١. وبعد الالخلاع علي قراز مجلس الوزاه رقم (٢٣٥) بتاريخ ١٠/١٧ رسما بما هو ات: اولا : الموافقه علي تعديل الماده (الخاصه والثلانيين) من نظام القضاء - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨/٩/١٩) بتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩ قاضي (ب) ان يكون قد قضي سنه علي الاقل في درجه قاضي (ج) او الحتغل باعمال قضاييه نظيره لمده اربع سنوات علي الاقل، او قام بتدريس الفقه او اصوله في احدي الكليات بالمملكه لمده اربع سنوات علي الاقل، او يكون حاصلا علي شهاده الماجستير من المعهد العالي للقضاء، او من احدي كليات الشريعه في المملكه في تخصص الفقه او اصوله، او يكون حاصلا علي دبلوم من معهد الاداره العامه في تخصص القانون بحمليم المله لا تقل مده دراسته المعتمده عن سنتين من الحاملين لشهاده احدي كليات الشريعه في المملكه بتقدير عام لا يقل عن (جيد) ويتقدير لا يقل عن (جيد جد) في الفقه واصوله. ثانيا : علي مسو نايب ريي س مجلس الوزناه والوزناه ويزساء الاجهزه المعني المستقله - كل فيها يخضها - تنفيذ مومنا هذا. سلمان بن عبد العزيز ال سعود - 1