tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630402298 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-11-14 date_hijri=1446-05-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e65f1901-7a22-4c1a-b53c-21fce33a67dc entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

بناء علي القضيه رقم٤٦٧٠٤٢٣١١٠ لعام١٤٤٦ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي -المثبته بياناته في ملف القضيه- بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (كيك) عدد (٠) (كيك)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٩م بثمن اجمالي قدره (١٩,٥١٣.٨٩) تسعه عشر الفا وخمس ميه وثلاثه عشر ريال سعودي و تسعه وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (توريد كيك لفروع (...)، , ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الاتفاق). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩,٥١٣.٨٩) تسعه عشر الفا وخمس ميه وثلاثه عشر ريال سعودي و تسعه وثمانون هلله، هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ١/٥/١٤٤٦ ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضورها ممثل المدعي عليها وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها ارسلت عبر المحادثه ما نصه:" تمتلك موكلتي مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) (....) وتقوم ببيع كيك وتوريده للمقاهي والمطاعم. بدا تعامل المدعي عليها مع موكلتي بتاريخ ٠٩/٠١/٢٠٢٣م حيث قامت موكلتي ببيع الكيك للمدعي عليه عده مرات حيث كان المدعي عليه يرسل طلبات الشراء عبر رسايل الواتساب يطلب فيها نوع الكيك وعدد الكميه المراد شرايها (مرفق١)، ثم تقوم موكلتي بايصال ( الكيك) عبر مندوب توصيل تابع لموكلتي ، واستمر المدعي عليه بالتعامل مع موكلتي بالطريقه المذكوره اعلاه حيث بلغ اجمالي الطلبات مبلغ وقدره(١٩٥١٣) ريال . وحيث ان موكلتي قد طالبت المدعي عليه بشتي الطرق الوديه لسداد المستحقات وامهاله عده مرات الا انه امتنع عن السداد .وعلي ضوء ما سبق اطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليه بسداد (١٩٥١٣) ريال " وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها اجاب قايلا: دعوي المدعيه غير صحيحه جمله وتفصيلا هكذا اجاب وبسؤاله عن التعاملات بينه وبين المدعيه اجاب قايلا: لا يوجد الا تعامل واحد وهو توريد كيك بمبلغ قدره اربعه الاف وثلاثمايه وتسعه وعشرون ريال وقد تم سداد كافه المبلغ هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت قايله ان ما ذكره ممثل المدعي عليها غير صحيح والصحيح ما ذكرت وبخصوص التعامل الاخر الذي يذكره فهو صحيح هكذا اجابت وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي اجابت قايله: محادثات علي برنامج الواتس اب بين سالم بصعر بصفته في شريك في الشركه المدعي عليها وموكلتي تبين طلبه للكيك من موكلتي والوعد بالسداد هكذا اجابت وبعرض المراسلات علي ممثل المدعي عليها اجاب قايلا: ان هذه المراسلات لا تمثلنا ولا علاقه لنا بتواصل الشريك معهم وننكر كافه المراسلات المقدمه وسارفق عقد التاسيس لبيان ذلك هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه تمسكت بالمراسلات المقدمه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعيه وكاله طلبت الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره تسعه عشر الفا وخمسمايه وثلاثه عشر ريال وتسعه وثمانون هلله قيمه توريد البضاعه محل الدعوي للمدعي عليها، وقدمت سندا لدعواها مراسلات علي برنامج "الواتس اب" وذكرت انها مع شخص يدعي (...)بصفته شريك في الشركه المدعي عليها تثبت مبلغ المطالبه، وبما ان ممثل المدعي عليها انكر الدعوي جمله وتفصيلا، وانكر المراسلات المقدمه من وكيله المدعيه، واذ ان المراسلات المقدمه مجمله وليست مفصله، ولا تثبت الحق المدعي به، فان الدايره تطرح هذه المراسلات في ظل انكار ممثل المدعي عليها لها، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (٢) من نظام الاثبات:" علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه. " والفقره الاولي من الماده (٣): " البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. "، ولما كانت بينه المدعيه غير موصله للحق المدعي به، علي النحو المشار له سابقا، ولما كانت المدعي عليها شخصيه اعتباريه، لا توجه اليها اليمين النافيه؛ بناء الفقره الثانيه من الماده (٩٤) من الادله الاجراييه "لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه"، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبه تقضي، وتشير الدايره الي ان هذا الحكم مكتسب للصفه النهاييه فور صدوره؛ بناء علي الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق.

نص الحكم:

حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي في القضيه رقم:٤٦٧٠٤٢٣١١٠؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.