tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 437696576 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-02-15 date_hijri=1441-11-08 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8344 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 428013028 لعام 1442 ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: اطالب بالتعويض عن اتعاب المحاماه بقيمه 20.000 عشرين الف ريال والضرر الواقع بفرق السعر 23554 ثلاثه وعشرين الف وخمسمايه واربعه وخمسون ريال التي حكم لي فيه بالدعوي رقم 10484 بتاريخ 8/ 11/ 1441ه بالدايره التجاريه السادسه عشر والتي تسبب بها المدعي عليها بالتاخير والمماطله بالتركيب وارجاع المبلغ المستلم لتركيب النظام الذكي من ما ادي الي ارتفاع الاسعار واضافه الضريبه اطلب من فضيلتكم التكرم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ 43554 ثلاثه واربعون الف وخمسمايه واربعه وخمسون ريال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه. وفي جلسه 6/7/1443ه افتتحت هذه الجلسه عن طريق الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر عبد الله الرويلي وقررت بقوله ان الوكاله منتهيه ولم نتمكن من اصدار وكاله جديده واطلب امهالي لاحضار وكاله جديده، وبسؤال المدعي عن طلبه فاجاب بقوله: اطلب في هذه الدعوي اولا اتعاب المحاماه في الدعوي السابقه، وثانيا: التعويض عن فرق السعر كما هو مبين في صحيفه الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها رات الدايره صلاحيه الفصل في هذه الدعوي ورفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
ولما كان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه نظير الجايها الي اقامه دعوي لدي هذه الدايره في سبيل الحصول علي حقها وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعي ولما كان من الثابت من مستندات هذه الدعوي ان المدعي اقام دعوي ضد المدعي عليه برقم (10484) وتاريخ 1441ه وصدر الحكم فيها بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المدعي به وقدره سبعه وعشرون الف ريال، وحيث ان فقاء المرافعات عرفوا اتعاب المحاماه بانها: ما غرمه المحكوم له بسبب تعدي المحكوم عليه واحوجه للجوء للمخاصمه والزمه بالدخول فيها، وكان ما غرمه علي الوجه المعتاد . قال شيخ الاسلام ابن تيميه: اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطله حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل؛ اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد.اه [مجموع فتاوي (30/ 24، 25)]، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 قد نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كان المدعي عليه قد الجا المدعي لاقامه تلك الدعوي في سبيل الحصول علي حقه وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه، بمبلغ الف وخمسمايه ريال وبه تقضي، اما ما طلبه المدعي من التعويض عن فارق السعر فلم يظهر للدايره اي وجه لتحميل المدعي عليها هذا المبلغ لكون المدعي لم يحدد ماهيه الضرر الفعلي الذي اصابه، وثبوت ضرره وعلاقته بالمدعي عليها وانما ذكر كلاما مرسلا جاء خاليا من اي اثباتات او اسانيد معتبره لاثبات ما تدعيه وبما ان التعويض يرتكز علي اركان ثلاثه وهي: 1) الخطا 2) الضرر 3) العلاقه السببيه، ولما كان المدعي لم يحرر طلبه التعويض علي اساس ولم يقدم ما يثبت الاضرار التي ذكرها بالاضافه الي عدم تقديمه ما يثبت علاقتها بالمدعي عليها في حال ثبوتها والاصل براءه ذمه المدعي عليها من ذلك مما تتجه معه الدايره الي رفض هذا الطلب،الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (1500) الف وخمسمايه ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.