gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
(قرار رقم ٨ لعام ١٤٣٤) ه
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه
يشنع Et-terاض المقدم من المكلف/شركه(ا)
(٢٣١١١) برقم
ففي يوم الاثنين الموافق ٤ /٨ ه، اجتمعت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض. المكونه
:ن
٢- اضافه اتعاب اغطاء مجلس الاداره للسعوديين وغير السعوديين، لعام ٢٠٠٧ م.
٣-حسم الممتلكات والمعدات من الوعاء الزكي.
٤-فرض غرامه التاخير.
وفيما يلي عرض لوجهه نظر الطرفين وراي اللجنه:
ريال، وزكاتها ٤٦٩٠٠، وضريه الاجانب ٢٧٥،٢٠٧
- وجهه نظر المكلف:
قامت المصلحه اضافه تامينات اجتماعيه محمله بالزياده للعام اعلاه دون ان تطلب ايه مستندات مؤيده: حيث تري الشركه ان
هذا المبلغ يمثل مصاريف حقيقيه فعلیه مؤكده: مما يستلزم عدم اضافه للربح المذكور.
وحسب المذكره الاضافيه للمكلف فان المصلحه ذكرت بان الشهاده الوارده من التامينات الاجتمaisه تختلف عما هو مسجل
في دفاتر الشركه، وبان هذه الفروقات عباره عن قيمه التامينات الاجتماعيه للموظفين الجدد الذين التحقوا بالشركه خلال شهر
نوفمبر وديسمبر، حيث لا تقوم المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه اباضافتهم واعتمادهم الا بالعام التالي للتوظيف: اذا لا
تظهر بشهاده المؤسسه حيث تصدر الشهاده في ١ من يناير من كل عام مما ينتج عنه هذه الفروقات.
- ب - وجهه نظر المصلحه:
بالنسبه للتامينات الاجتماعيه والبرجوع للربط تبين ان الشركه قامت بتحميل الحسابات بمصروف التامينات الاجتماعيه بالقيمه
و، ومن خلال التامينات الاجتماعيه المقدمه من الشركه كانت كالتالي:
\( \gamma_{3}, \gamma_{155},
بصفتهم اعضاء مجلس الاداره: لما تامل الشركه عدم اضافه تلك المبالغ لحركه والاعتمادها كتكلفه فعليه يحق صمها
- ب-وجه نظر المصلحه:
وAgpt المتصلحه علي وجه نظر المكلف علي ان يقدم المستندات المؤيده للعرف.
ج-راي اللجنه:
ربطت المصلحه موافقتها علي وجهه نظر المكلف بتقدمه لمستندات صرف اتعاب اعضاء مجلس الاداره، وقد قدم المكلف للجنه مستندا مستدرا من نظامه المحاسبي (ساب) يثبت صرف هذه الاتعاب، وعليه تري اللجنه قبول هذا المستند، وتاييد وجهه نظره حول هذا البند فيها يخص وعاء الزكاه. اما للاغراض الضريبيه: فان المكلف لم يقدم للجنه ما يثبت ان اعضاء مجلس الاداره ليسوا من الشركاء; مما يستلزم معه تاييد وجهه نظر المصلحه بعدم قبول حجم هذه المصاريف وفقا للبند الاول من الماده العاشره من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي.
- ۳-حسم الممتلكات ومعدات من الوعاء الزكوي:
-وجهه نظر المكلف:
قامت المصلحه بحسم الممتلكات والمعدات من الوعاء الزكوي من واقع كشف رقم (٤) من الاقرار الزكوي الضريبي حيث تري
الشركه الاتي:
انه عند تطبيق تعميم المصلحه رقم ٩ / ٢٥٧٤ ١٥٦/٥٦ و تاريخ ١٥٦/٥٦ الذي يشير الي تطبيق الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل علي
مكلفي الزكاه عند حمام الاصول الثابته من الوعاء الزكوي لتكون من واقع كشف رقم (٤) من الاقرار الزكوي الضريبي ستؤثر
علي المعادله الزكويه، حيث سيتم اضافه حقوق الملكيه ( راس المال، الارباح الم毕قه، الاحتياطيات، صافي الربح...) ولا يقابلها
حسم للاصول الثابته بالكامل، الخاص بنفس العام الذي تعد الزكاه علي اساسه، وبما ان الزكاه تفرض علي واقع الحال الفعلي
وليس علي التقديرات،
وحيث ان رصيد الاصول الثابته بموجب القوايم الماليه يعكس المنصرف فعليا حتي نهايه العام، والذي يمثل المال الذي خرج
من ذمه الشركه، فالزكه جوليه يفرض اظهار نتايج كل حول علي حده، وان الفتاوي الشرعيه ومن ضمن الفتوي رقم (٢٣٤٠٨) و تاريخ ١٤٦٦/١١/١٨ في جوابها علي السؤال الرابع " وما جعل من ايرادات المصنع في شراء اصول ان非洲ها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول فلا زكاه فيها انزافها قبل تمام الحول عليها "، جميعها تؤيد جسم صافي الاصول الثاني من
واقع القوايم الماليه من الوعاء الزكوي والذي تم احتسابها علي النحو الثاني:
ρ ٢٠٠٦
البند
Γ,9ε9,εF9,...
ممتلكات والات ومعدات بالطافي
189,ΓVV,...
موجودات غير ملموسه
( ١٢٦,٢٥,٩٨٦ )
يخص فرق الاستهلاك
الصافي
(1,0·1,Γε0,·)
حصه الجانب السعودي ب ٥٠ و المحسوم من الاقرار
o/3
بما ان تطبيق المصلحه لم ربع تخفيف الارباح المدوره بفروقات الاستهلاك، وذلك في ضوء معالجه المصلحه لفروقات
الاستهلاك ضمن صافي الربع المعدل وليس ضمن الاصل الثالثه. صدر قرار رقم (٢٣) ورقم (٢٤) لعام ١٤٣٤ من لجنتكم يؤيد
وجهه نظر الشركه.
- ب- وجهه نظر المصلحه :
بالنسبه لصافي ممتلكات والات المصنع سبق للمصلحه ان اخطرت المكلف مع جميع شركات (ا) بان تطبيق طريقه الاستهلاك الوارده في الماده (۱۷) من نظام ضريبه الدخل علي مكلفي الزكاه بعد تعديلها بما يتوافق مع اوضاع مكلفي الزكاه وفقا لتعميم المصلحه رقم ٩/١٧٢٤ و تاريخ ١٤٢٧/٣/٢٤ ه- الموضح لطريقه احتساب صافي قيمه الاصول التي تخصص من الوعاء، وقد استقر الامر عليه بالنسبه لمسبع مكلفي الزكاه خاصه في حاله الشركات المختلفه، لان الشركه المختلفه في هذه الحاله تكون ملزمه بتطبيق الماده (١٧) من النظام الضريبي فيما يتعلق بالجانب غير السعودي.
-: راي اللجنه:
اطعت اللجنه علي وجه نظر كل من المكلف وال مصلحه والمتكرات الالحاقيه المقدمه من المكلف وال مصلحه، واطعت علي
تعميم المصلحه رقم (٩/٦٥٧/٤) وتاريخ ١٥٦٦/٥/١٤ ه المبني علي موافقه معالي وزير الماليه علي خطاب المصلحه رقم (١٧/٣٢) و تاريخ ١٥٦٦/٣/١٠ ه بشان تطبيق بعض الاحكام الاجراييه والمواعد المحاسبيه الوارده بالنظام الضريري الجديد علي مكلفي
الزكاه الشربيه توحيدا للمعامله، ومنها طريقه الاستهلاك الوارده في الماده (١٧) من النظام.
واطعت اللجنه ايضا علي تعميم المصلحه رقم (٩/١٧٤) وتاريخ ١٤٧٣/٣/٢٤ اهر، الخاص بتعديل متطلبات الماده المشار اليها
اعلاوه بغرض التطبيق علي مكلفي الزكاه، بما يتيچ حجم صافي القيمه الكليه للموجودات الثابيه من الوعاء، للوصول الي قيمه
الزكاه المستحقه علي المكلف بما يتوافق مع الاحكام الشريعه، مما يعني حجم كامل قيمه الاصول الثابيه في نهايه العام
بعد تطبيق المصلحه لNCSE الاستهلاك التي يتم تطبيقها علي عموم المكلفين.
وحيث اqtنعت اللجنه ان اختلاف قيمه الاصول الثاببه وفقاا لربط المصلحه عنه في اقرار المكلف ناتج عن تراكم فروقات
الاستهلاك الناتجه من تطبيق المصلحه لطرق ونسب استهلاك تختلف عن تلك التي يطبقها المكلف، وحيث ان ما تقوم به
المصلحه يؤدي الي حس كامل قيمه الاصول الثاببه من الوعاء الزكي مع فرض طرق ونسب استهلاك تري المصلحه تحقيقها
للعداله بين المكلفين: فانها تري تاييد وجهه نظر المصلحه حول هذا البند.
٤-غرامه التاخير:
ا - وجهه نظر المكلف:
قامت المصلحه بفرض غرامه تاخير علي فروقات الضرايب المستحقه بواقع 1% عن كل ٣٠ يوم تاخير من تاريخ الاستحقاق وتود
الشركه ان تفيدكم بما يلي:
- كانت الشركه دايما تسدد الضرايب المستحقه اخلاص وحسن نيه وفق للانظمه الضريبيه، حسب ما كانت مطبقه
ومفسره في ذلك الوقت وضمن المواعيد المحدده نظاما.
- ايدت اللجنه الالستثنافيه الزكويه الضريبيه بالقرارات رقم (٤٤٩) ورقم (٤٥٣) لعام ١٤٤٤ ه ب عدم توجب
غرامه تاخير علي الفروقات الضريبيه.
- وجهه نظر المصلحه:
٥/٤
تم فرض غرامه تاثير بواقع 1% عن كل للاثين يوم تاخير تحسب من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ السداد، وفق لمااده (V) من
النظام الضريبي والمانده (V) من اللاتحه التنفيذيه.
ج - راي اللجنه:
حيث ينصر اثر الفراءات علي الفروقات العربيه الناتجه من اختلاف مبلع التامينات الاجتماعيه الواجب تحميله علي الحسابات،
ونظرا لقناعه اللجنه بان مثل هذه المبالغ قابله للقياس بشكل دقيق، فان اللجنه تري تاييد المصلحه في فرض غرامه التاخير
علي فرق الضريبه غير المسدد الناتج عن تحميل المكلف لحساباته باكثر من مبلغ التامينات الوارد في شهاده المؤسسه.
وقد اصدرت اللجنه قرارها علي النحو التالي:
اولا: من الناحيه الشكليه:
قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
1- تاييد المصلحه في اضافه مبلغ التامينات الاجتماعيه المحمل بالزياده الي الربح الضريبي والي وعاء الزكاه: وفقا
لحيثات القرار.
٢-فيما يتعلق باعب اعضاء مجلس الاداره:
ا - تاييد المكلف في انتساب اتعاب اعضاء مجلس الاداره ضمن المصروفات واجبه الحسم للاغراض الزكويه: وفقا
لحيثيات القرار.
ب- تاييد المصلحه في عدم انتساب اتعاب مجلس الاداره ضمن المصروفات الجايزه الحسم للاغراض الضريبيه: وفقا
لحيثيات القرار.
٣- تاييد المصلحه في طريقه انتسابها لصافي الممتلكات والالات والمععدات، وفرض نسب الاستهلاك التي تراها محققه
للعداله بين المكلفين; وفقا لحيثيات القرار.
٤- تاييد المصلحه في فرض غرامه التاخير; وفقا لحيثيات القرار.
علما بانه يحق لمن له اعتراض علي هذا القرار من ذوي الشان ان يقدم استثنافه مسببا الي اللجنه الاستثنافيه خلال مده
ثلاثين يوما من تاريخ استلام القرار بالنسبه للنبود الزكويه، وذلك مده ستين يوما بالنسبه للنبود الخاضعه لاحكام
نظام الضيبه، علي ان يرفق المكلف باستثنافه ما يثبت دفع ما قد يستحق عليه من فروقات بموجب هذا القرار او ضمان
مصرفي بها.
والله الموفق.