moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٤١٤٣٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٩/ ١١/ ١٤٤٤ه التحضيريه والمنعقده مرييه عن بعد والمبلغ اطرافها الكترونيا بذلك؛ حضر فيها وكيل المدعي (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب وكاله رقم: ((...)) وتاريخ:٢٣/ ٧/ ١٤٤٤ه، الصادره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، كما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بالموعد الكترونيا عبر نظام ابشر بموجب بلاغ رقم: (٧٥٦٠٩٩٠٨)، ثم قدم وكيل المدعي لايحه دعوي محرره عن طريق التيمز ونصها: (قام موكلي بتوريد مواد غذاييه علي دفعات بناء علي طلب المدعي عليه، ولم يلتزم المدعي عليه بالسداد حيث بلغت مطالبه موكلي مبلغ اجمالي وقدره: (٢١٤.١٩١.٤٩) ميتان واربعه عشر الف ومايه وواحد وتسعون ريال وتسع واربعون هلله، وذلك بموجب مطابقه الرصيد المؤرخه بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢م والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه، رغم تواصل موكلي مع المدعي عليه الا انه ظل يماطل الي تاريخه مما احوج موكلي للشكايه والمطالبه بحقه، وعليه اطلب: اولا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: (٢١٤.١٩١.٤٩) ميتان واربعه عشر الف ومايه وواحد وتسعون ريال وتسعه واربعون هلله، والتي تمثل قيمه المطالبه. ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: (٢١.٠٠٠) واحد وعشرون الف ريال والتي تمثل اتعاب المحاماه)، وبسؤال وكيل المدعي عن بينه موكله علي مبلغ المطالبه الاصلي؟ فذكر بانها تتمثل في مطابقه رصيد بختم وتوقيع المدعي عليه، وبسؤاله عن بينته علي اتعاب المحاماه؟ ذكر بانها تتمثل في عقد اتعاب المحاماه المرفق في القضيه، ونظرا لغياب المدعي عليه قررت الدايره التاجيل، وفي جلسه ٢٣/ ١١/ ١٤٤٤ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه الكترونيا بموعد الجلسه، ثم رات الدايره ان القضيه صالحه للفصل، فاصدرت حكمها مبنيا علي التالي من: الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (٢١٤,١٩١,٤٩) ميتان واربعه عشر الفا ومايه وواحد وتسعون ريالا وتسع واربعون هلله، مقابل توريد مواد غذاييه للمدعي عليه، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر؛ استنادا لقوله ﷺ: (بينتك او يمينه)، وبما ان المدعي قدم بينته متمثله في مطابقه رصيد بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه، وبما ان البينه التي قدمها المدعي حجه كافيه في اثبات المبلغ المدعي به، اذ ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولما تقرر فقها من جواز القضاء علي الغايب والمستتر مع وجود بينه المدعي، جاء في منتهي الارادات لابن النجار: (من ادعي علي غايب مسافه قصر، او مستتر بالبلد، او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، وجاء في المغني لابن قدامه المقدسي: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له)، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، الامر الذي يجعل الدايره مع ذلك تقضي علي ضوء ما قدمه المدعي وكاله من مستندات وبينات، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الزام المدعي عليه بهذا المبلغ، واما بالنسبه لطلب المدعي اتعاب المحاماه فانه لم يقدم ما يثبت انه غرم شييا في اقامه هذه الدعوي، جاء في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا. ، ولم يثبت للدايره ان المدعي غرم شييا بسبب هذه الدعوي، ويفهم من نصوص الفقهاء ان غرم المدعيه شرط في تحمل المدعي عليه ذلك الغرم، اما اذا لم تغرم المدعيه فلا وجه لالزام المدعي عليه بشيء لم تغرمه المدعيه، وعقد اتعاب المحاماه المرفق في القضيه ليس فيه اشاره الي اتعاب هذه القضيه، ولهذا كله فان الدايره تنتهي معه الي الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: اولا: الزام المدعي عليه ((...)) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي ((...)) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٢١٤.١٩١.٤٩) مايتان واربعه عشر الفا ومايه وواحد وتسعون ريالا وتسع واربعون هلله. ثانيا: رفض طلب المدعيه اتعاب المحاماه.