tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 272 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_decree:113/102 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
1 (VD-272-2020) القار رقم
1 (V-2330-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخاققات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الدمام
المفاتيح:
دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المدي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان الغرامات الناتجه عن التقييم النهايي لاغراض ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بعدم قابله القرار للطعن عليه: لاتحضنه بمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي المدعي الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده نظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتهاه المده نظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٣/١١/٠٢ بتاريخ ١٣/١٣/٤١١).
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ٢٦١١٤١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبها والمرسلين، وبعد:
انه في يوم الثالثاء (١٤٤١/٠١٠) الموافق (٢٠٢٠/٠٨/٢٥) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-2330-2020) ب تاريخ ١٠/١٠٠ م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اطاله عن نفسه، هويه وطنيه رقم (...) وبصفته
مالك مؤسسه (...)، بموجب سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه تنعت الاعتراض
علي القرامات الناتجه عن التقييم النهايي لاغراض ضربه القيمه المضخه؛ حيث جاء
فيها: «الاعتراض علي غرامه ضربه القيمه المضخه بمبلغ وقدره (١٣٠٣,٤١)، وعلي
غرامه تعديل الاقرار بمبلغ وقدره (٢٠١,٤٣) (وعلي غرامه التاخر بالسداد بمدلغ وقدره
(٢٥,٧٩,٥) (ربالا، بمبلغ اجمالي وقدره (٢٥,٧,٩).
وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي النحو الاتي: «اول: الدفع الشكلي: نعت الفقره (1) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه «يجب قرا الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: -1: اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (سنتين) يوما، يمتض من تاريخ تبلغه به...», وحيث ان الاشعار بقرار الهييه صدر بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠٣ م, والمدعي لم يعترض علي القرار خلال مده (سنتين) يوما، يمتض من تاريخ الناحيه الشكلييه يضحي القرار الطعين محتا بضي الدمه وغير قابل للطعن فيه. وبنا علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكل.
وفي يوم الثالثاء (١٤٤١/٠١/٠٢) الموافق (٢٠٢٠/٠٨/٢٥) انعقدت الجلسه طبق لاجراءات التقاني المركي عن بعد، وحيث خضرت المدعي عليها ولم يخطر المدعي رغم تبليفه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه مثل المدعي عليها (…) وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) باتريح (٢٥٠٤) وعليه اللازقه
وعليه اللازقه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للازقه
والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ (١٤٨٧/١٢/١٤) وعليه قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم
(٢٦٠٤) باتريح (١٤٤١/٠٦/١١) وعليه التقافيه الموحده لضريبه القيمه المضافه
لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان الفرايات الناتجه عن التقييم النهايي; وذلك استنادا الي نظام
ضريبه القيمه المضافه ولاعيته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب
المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠٢) بتاريخ (١٣٨/١١٠٢) وحيث ان النظر في مثل هذه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
الدعوي مشروط بالاعتراض خلال (٢٠) يوقما من تاريخ الاخطار به: وحيث نصت الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه علي انه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه فضاييه اخري،، وحيث ان الثاني من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/١٠/٠٣ مقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٠/٠١/٠٥ مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نعت عليه الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه. ويناء علي ما تقدم، وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قدرت
الدايره بعد المداوله بالاجماع:

الParrا:
عدم قبول العوي المقامه من (....) هويه وطنيه رقم (....) شكل: لفوات المده
النظاميه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت
عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
لtsسليم نسخه القرار.
وصي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.