moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٢١٠٨٤ لعام ١٤٤٦ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها استيكر مطبوعه عدد (٧٠٠٠٠)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٥م بثمن اجمالي قدره (١٢,٠٤٢.٨٠) اثنا عشر الفا واثنان واربعون ريالا و ثمانون هلله سدد منه (٩,٠٠٠.٠٠) تسعه الاف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٤ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣,٠٤٢.٨٠) ثلاثه الاف واثنان واربعون ريالا و ثمانون هلله، وقدم سندا لطلبه فاتوره مبيعات علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم الطرفين، وسند تسليم البضاعه علي مطبوعات المدعيه ممهور بختم الطرفين، وكشف حساب علي مطبوعات المدعيه من تاريخ ١٣/ ٠٧/ ٢٠٢١م، حتي تاريخ ٠٧/ ٠٨/ ٢٠٢٣م، باجمالي مبلغ قدره (٣,٠٤٢.٨٠) ثلاثه الاف واثنان واربعون ريالا و ثمانون هلله، ولم يقدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي، وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٥ه، وملخصها: حضر وكيلا الطرفين، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اقر بصحه دعوي المدعيه واستحقاقها لمطالبتها وطلب الامهال لسداد المبلغ خلال ثلاثين يوما من هذا اليوم، وبعرض ذلك علي المدعيه اجاب بان موكلتي ترفض ذلك، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣,٠٤٢.٨٠) ثلاثه الاف واثنان واربعون ريالا و ثمانون هلله، واقر المدعي عليه بصحه الدعوي ومبلغ المطالبه وطلب الامهال لسداد المبلغ خلال ثلاثين يوما من هذا اليوم، وبما ان الاقرار اذا صدر صحيحا فهو حجه قطعيه في الاثبات وفيصل حاسم في النزاع امام القضاء، وبما انه من المقرر فقها وقضاء ان الاقرار حجه شرعيه ووسيله لاثبات الحقوق والمطالبه بها، وان المرء مؤاخذ باقراره وان من اقر بشيء الزم به، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها"، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٣,٠٤٢.٨٠) ثلاثه الاف واثنان واربعون ريالا و ثمانون هلله، وبالله التوفيق.