moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه، وبناء علي القضيه رقم 12799 لعام 1436 ه المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييسا القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) –سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ (...) الصادره من كتابه العدل الثانيه بشرق الرياض-، بلايحه دعوي يختصم فيها ضد المدعي عليه قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه 14/1/1437ه وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه – بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ (...) الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض-، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليه، وافهمت الدايره وكيل المدعيه ان عليه معاوده ابلاغ المدعي عليه فاستعد بذلك، وفي جلسه 21/1/1437ه حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) – سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ (...) الصادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام-، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي التي مفادها طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره خمسمايه وثمانيه وتسعون الفا وستمايه وخمسه وستون ريالا (598.665)، يمثل قيمه توريد موكلته للمدعي عليه مواد غذاييه لم يسددها، والزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره واحد وسبعون الفا وثمانمايه واربعون ريالا (71.840) يمثل قيمه اتعاب المحاماه، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي فزودته الدايره بها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه 28/1/1437ه حضر وكيل المدعيه السابق حضوره، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) – سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 27/1/1437ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام-، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت انكار العلاقه العقديه بين طرفي الدعوي، وحسب بينه المدعيه فان العلاقه بينها وبين (...)، وليس لموكله الذي انتقلت له ملكيه المحل التجاري الذي كان ل(...)، والعلاقه بين موكله و(...)، هو تعاقد علي المكان فقط دون الاسم التجاري، وطلب وكيل المدعي عليه في ختام مذكرته رد الدعوي، زود وكيل المدعيه بنسخه من المذكره، وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 5/2/1437ه قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان انكار وكيل المدعي عليه للعلاقه العقديه مردود بمصادقه موكله علي ما يزيد علي مبلغ المطالبه بالتوقيع والختم علي المصادقه، وتمسك وكيل المدعيه بطلباته السابقه، زود وكيل المدعي عليه بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 12/2/1437ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت التاكيد علي عدم العلاقه بين طرفي الدعوي، فضلا عن ان المدعيه لم تقدم المقابل لهذا المبلغ، وطلب وكيل المدعي عليه رد الدعوي والزام المدعيه بسداد المبالغ المسلمه لها من موكله سابقا، زود وكيل المدعيه بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 19/2/1437ه اكتفي وكيل المدعيه بما قدمه، كما اكتفي المدعي عليه بما قدمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 26/2/1437ه قررت الدايره فتح باب المرافعه، وطلبت من وكيل المدعيه تقديم اصل مصادقه المدعي عليه المرفقه بلايحه الدعوي فاستعد بذلك، وفي جلسه 11/3/1437ه حضر وكيل المدعيه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليه، وطلب وكيل المدعيه نظر الدعوي غيابا نظرا لتبلغ المدعي عليه، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينته احال علي ما سبق تقديمه من مستندات واكتفي بذلك، وعليه اصدرت الدايره حكمها الغيابي المنتهي الي: "الزام المدعي عليه/ (...) - سجل مدني رقم (...) صاحب/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ الشركه (...) – سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسمايه وثمانيه وتسعون الفا وستمايه وخمسه وستون ريالا (598.665)" وبعد اعتراض وكيل المدعي عليه في المده النظاميه قدم مذكره اعتراضيه مكونه من اربع ورقات، تتلخص في اعتراضه علي ما انتهي اليه حكم الدايره مبينا بان مستند المدعيه في الدعوي هو مجرد صوره مصادقه لم يقدم لها اصلا يثبت صحتها, مضيفا بانكاره دعوي المدعيه جمله وتفصيلا, وعليه جري فتح باب المرافعه، وتحديد جلسه 23/4/1437ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...)– هويه وطنيه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ (...) الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض, وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) - هويه وطنيه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)، وتاريخ (...) الصادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب جده, وزود وكيل المدعيه بنسخه من المذكره الاعتراضيه علي حكم الدايره الغيابي المؤرخ في 11/3/1437ه, المقدمه من وكيله المدعي عليه, وباطلاعه عليها استمهل للاجابه, وفي جلسه 30/4/1437ه وبسؤال وكيل المدعيه عن رده الذي وعد بتقديمه, اكتفي بما سبق, مضيفا بانه ليس لديه بينه سوي صوره المصادقه المقدمه مسبقا، ويطلب توجيه اليمين للمدعي عليه, في المبلغ المتبقي والبالغ قدره خمسمايه وثمانيه وتسعون الفا وستمايه وخمسه وستون (598.665) ريالا, وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه, وفي جلسه هذا اليوم, اكد وكيل المدعيه علي طلب موكلته يمين المدعي عليه النافيه لصحه الدعوي والمطالبه, فاستعد المدعي عليه لاداء اليمين, وبعد تذكيره بعظم اليمين, اداها قايلا: "وﷲ الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده السميع البصير العليم الخبير, انه ليس في ذمتي انا/ (...) للشركه (...) اي مبالغ ماليه تخص هذه الدعوي، والمطالبه بمبلغ خمسمايه وثمانيه وتسعون الفا وستمايه وخمسه وستون (598.665) ريالا, وان ختمي علي المصادقه التي تقدمت بها المدعيه علي اساس انها فتح اعتماد لي، وكانت بغير اللغه العربيه وﷲ العظيم". وبعرض اليمين علي وكيل المدعيه اكتفي بما سبق, كما اكتفي المدعي عليه وموكلته بما سبق, فاصدرت الدايره في هذه الجلسه حكمها المنتهي الي رفض الدعوي، تاسيسا علي اسباب حاصلها: "انه وباطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من وكيل المدعيه والمنحصره في مصادقه ممهوره بختم المدعي عليه وتوقيعه، و لم تبرز سوي صوره ضوييه منها، ونكلت عن تقديم الاصل، مما يتعين معه رد هذه المصادقه؛ اعمالا للماده (146) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وبالتالي فلا مقام للاحتجاج بها علي المطالبه؛ وبما ان البينه التي قدمتها المدعيه لم تكن موصله للحق المطالب به, فافهمت الدايره وكيل المدعيه ان بينات موكلته غير مقيمه للمطالبه ولا موصله اليها، وعليه عرضت الدايره علي وكيل المدعيه يمين المدعي عليه النافيه لدعوي موكلته، فافاد انه يتقدم بطلبها، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ففي الحديث عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين، فقد بين الحديث ان مجرد ادعاء الحق علي الخصم لا يكفي، اذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي، كما قال النبي - صلي ﷲ عليه وسلم -: (لكن البينه علي المدعي)، فاذا افتقرت هذه الخصومه الي بينه تدل علي الحق، او لم تكتمل الادله علي صحتها، توجه الي يمين المدعي عليه، ويؤكد ذلك ما رواه الامام مسلم في صحيحه ان الاشعث بن قيس - رضي ﷲ عنه - قال: "كانت بيني وبين رجل خصومه في بير، فاختصمنا الي رسول ﷲ - صلي ﷲ عليه وسلم -، فقال رسول ﷲ: (شاهداك او يمينه)، فاذا لم توجد البينه توجه لليمين، وحيث ان المدعيه ليس لديها اي بينه علي ما تدعيه غير ما ذكر سلفا، وطلب وكيل المدعيه يمين المدعي عليه؛ وحيث انه من المقرر انه في اليمين النافيه يجب ان تكون الواقعه محل الحلف قاطعه في النزاع بحيث يترتب علي ادايها تحديد مصير الدعوي قبولا او رفضا والا كانت غير مقبوله، وحيث عرضت الدايره اليمين النافيه علي المدعي عليه واداها حسب ما نص عليه في وقايع الدعوي، وعلي الصفه المطلوبه منه، وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعيه, وحيث ان الدايره ذهبت الي رفض الطلب الاصلي فانها تبعا لذلك تذهب الي رفض طلبها مصاريف الدعوي لعدم وجود الموجب الشرعي له"، وقد اكتسب الحكم القطعيه، ثم تقدم وكيل المدعيه بالتماس اعاده النظر الماثل، وقد تضمن التماسه ان الحكم الصادر في هذه القضيه، الذي هو محل الالتماس، صدر في مواجهه المدعي عليه بصفته المالك الحالي للثلاجه التي تم التعامل معها، حيث انه اشتراها مؤخرا من مالكها السابق وقد اشتراها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وبعد رفض الدايره الدعوي في مواجهته، قامت موكلته باقامه دعوي ضد المالك السابق للثلاجه وهو /(...)، وتم نظرها امام الدايره التجاريه الاولي بهذه المحكمه، وقررت الدايره ادخال المدعي عليه في الدعوي الماثله طرفا ثانيا في تلك الدعوي، وحكمت فيها برفض الدعوي في مواجهه المالك السابق / (...)، لكونه باع المؤسسه للمدعي عليه في الدعوي الماثله بما لها ما عليها وبالتالي ثبوت حواله الدين للملتمس ضده، وحكمت تلك الدايره في تلك القضيه في مواجهه المدعي عليه في الدعوي الماثله بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها بحكم الدايره محل الالتماس، ولكون موكله حصل حاليا بعد الحكم محل الالتماس علي مستندين جديدين وهما اتفاقيه بيع الثلاجه من مالكها السابق الي المدعي عليه، التي تم النص فيها علي ان بيع الثلاجه للمدعي عليه بما لها وما عليها، والمستند الثاني هو حكم الدايره التجاريه الاولي المشار اليه والمتضمن عدم مسؤوليه المالك السابق عن الديون السابقه المقيده علي الثلاجه، وعليه، فموكله يطلب النظر في التماسه والحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه، وقد حددت الدايره لنظر الدعوي جلسه يوم الثلاثاء 18/1/1441ه وفي هذه الجلسه زود وكيل المدعيه لوكيل المدعي عليه نسخه من الالتماس، واستمهل وكيل المدعي عليه للاجابه، وبجلسه الثلاثاء 16/2/1441ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مفادها ان التماس المدعيه مخالف للنطاق الزمني المنصوص عليه في الماده (201) من نظام المرافعات، كما ان المدعيه لم تقدم اي بينه علي قيامها بالتوريد للمدعي عليه، ومما ينفي الدعوي عن المدعي عليه ان المدعيه قامت برفع دعوي ضد المالك السابق، وعليه فهو يطلب الحكم برفض الالتماس. وبتزويد وكيل المدعيه بنسخه من المذكره استمهل للاجابه. ثم توالت جلسات، تبادل الطرفان فيها المذكرات علي نحو ما سبق. وبجلسه الثلاثاء 26/5/1441ه قرر الطرفان الاكتفاء فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه الثلاثاء 8/7/1441ه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث ان وكيل المدعي تقدم بالتماسه الماثل ويطلب فيه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره خمسمايه وثمانيه وتسعون الفا وستمايه وخمسه وستون ريالا (598.665) يمثل قيمه توريد موكلته للمدعي عليه مواد غذاييه، وحيث ان الدايره كانت قد اصدرت حكمها في القضيه برفض الدعوي للاسباب المشار اليها في وقايع هذا الحكم، واكتسب الحكم القطعيه، وحيث ان وكيل المدعيه تقدم بالتماس اعاده النظر وقد تضمن التماسه ان الحكم الصادر في هذه القضيه الذي هو محل الالتماس صدر في مواجهه المدعي عليه بصفته المالك الحالي للثلاجه التي تم التعامل معها، حيث انه اشتراها مؤخرا من مالكها السابق، وقد اشتراها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وبعد رفض الدايره الدعوي في مواجهته، قامت موكلته باقامه دعوي ضد المالك السابق للثلاجه وهو /(...)، وتم نظرها امام الدايره التجاريه الاولي بهذه المحكمه، وقررت الدايره ادخال المدعي عليه في الدعوي الماثله طرفا ثانيا في تلك الدعوي، وحكمت فيها برفض الدعوي في مواجهه المالك السابق/ (...) لكونه باع المؤسسه للمدعي عليه في الدعوي الماثله بما لها وما عليها، وبالتالي ثبوت حواله الدين للملتمس ضده، وحكمت تلك الدايره في تلك القضيه في مواجهه المدعي عليه في الدعوي الماثله بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها بحكم الدايره محل الالتماس، ولكون موكله حصل حاليا بعد الحكم محل الالتماس علي مستندين جديدين وهما اتفاقيه بيع الثلاجه من مالكها السابق الي المدعي عليه، التي تم النص فيها علي ان بيع الثلاجه للمدعي عليه بما لها وما عليها، والمستند الثاني هو حكم الدايره التجاريه الاولي المشار اليه والمتضمن عدم مسؤوليه المالك السابق عن الديون السابقه المقيده علي الثلاجه، وعليه فموكله يطلب النظر في التماسه، والحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه، وان الدايره وبعد نظرها في التماس وكيل المدعيه تجد بانه لم يتضمن جديدا يستوجب عدولها عن حكمها السابق، وذلك لكون الدايره حكمت في الحكم محل الالتماس علي المدعي عليه بعد بحث موضوع الدعوي في مواجهته، وانكاره للدعوي، وادايه اليمين النافيه لها، وما قدمه وكيل المدعيه من مستندات في التماسه لا يناهض ما انتهت اليه الدايره، ولا يمثل جديدا في مواجهه ما بحثته الدايره في حكمها محل الالتماس، وعليه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الالتماس المقدم من وكيل المدعيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الالتماس المقدم من وكيل المدعيه المؤرخ في 17/9/1440ه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره محمد بن سليمان القرعاوي عضو عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضو محمد بن نبيل الملحم الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه، وبناء علي القضيه رقم 32 لعام 1442 ه المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ ثلاجه (...) سجل تجاري (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بقيمه مواد غذاييه مورده اليه، ولم يسدد قيمتها البالغه (598.665) ريالا، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، واكتسب الحكم القطعيه بفوات مواعيد الطعن، ثم تقدمت المدعيه بالتماسها علي الحكم، ونظرته الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها محل النظر المؤرخ في 8/7/1441ه برفض الالتماس، ولم يحظ الحكم بقبول من المدعيه، واعترضت عليه في مذكره؛ حاصلها ان الدايره جانبها الصواب في اغفالها نظر طلبات موكلته، اذ لم تقبل المستندات الجديده المقدمه منها وفق احكام الالتماس، والمتمثله في نسخه من اتفاقيه المبايعه بين ثلاجه (...) والمدعي عليه وكشف المديونيات، وهذا المستند مؤثر في سياق الدعوي، وطلب نقض الحكم، والحكم له بكافه طلباته المسوقه في صحيفه الدعوي، وباشرت دايره الاستيناف نظر القضيه في جلسه 25/1/1442ه بعد تبليغ طرفي الدعوي، بحضور وكيل المدعي عليه/ (...)، وطلبت الحاضره البت في القضيه، وبعد اطلاعها علي اوراق القضيه رفعتها للمداوله. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم، استبان ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وبه تقضي، وبحسبان ما نصت عليه الماده (84-1) من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تبت في القضيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في الدعوي، والقاضي برفض الالتماس المقدم من المدعيه علي الحكم الصادر في القضيه، والقاضي ب"رفض الدعوي"، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني عضو ملحم بن ناصر الملحم عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر