tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530927339 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2024-03-30 date_hijri=1445-07-17 document_type=ruling entity=document_number:d7f42da4-3b72-47b7-9a0f-7be9b1c973e4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٦٢١٣٠ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي
(...)
المدعي عليه :
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (مواد كهرباييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٠م بثمن اجمالي قدره (١٣,٠٩٣.٩٠) ثلاثه عشر الفا وثلاثه وتسعون ريال سعودي و تسعون هلله سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٠م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تسليم كامل من الثمن وقدره (١٣,٠٩٣.٩٠) ثلاثه عشر الفا وثلاثه وتسعون ريال سعودي و تسعون هلله. ٢- اضرار تقاضي وختم بطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد الثمن المسلم وقدره (١٣,٠٩٣.٩٠) ثلاثه عشر الفا وثلاثه وتسعون ريال سعودي و تسعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٣٠٩.٤٠) الف وثلاث ميه وتسعه ريال سعودي و اربعون هلله. وفي جلسه ١٧/٧/١٤٤٥ افتتحت الجلسه التحضيريه بموجب الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور وكيله المدعي - (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)وكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه اصاله وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي صحيفه الدعوي لايحه دعوي - بسم الله الرحمن الرحيم لايحه دعوي صاحب الفضيله رييس المحكمه التجاريه بالدمام حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته , وبعد :اتقدم بهذه الدعوي بصفتي وكيل بموجب صك الوكاله رقم (...) وتاريخ (٢٢/٠٤/١٤٤٢ه) عن مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد : مؤسسه (...)التجاريه ؛ سجل تجاري رقم (...) وذلك للمطالبه بثمن مبيع، وذلك وفقا للتالي: الوقايع: ١) انه بتاريخ ٢٠/٠٣/٢٠٢٢م طلبت موكلتي مواد كهرباييه من المدعيه بقيمه ١٠,٢٣٥ ريال (عشره الاف ومايتين وخمسه وثلاثين ريال) بموجب عرض سعر مقدم من المدعي عليها (مرفق١) ٢) بتاريخ ٠٣/١٠/٢٠٢٢ حولت موكلتي مبلغ وقدره ١٠,٢٣٥ ريال (عشره الاف ومايتين وخمسه وثلاثين ريال) بناء علي طلب المدعي عليها علي ان يتم توريد المبيع ولكن المدعي عليها لم تلتزم بتسليم المبيع علي الرغم من سداد قيمتها (مرفق ٢) ٣) انه بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢٢م طلبت موكلتي مواد كهرباييه من المدعيه بقيمه ٢,٨٥٨.٩٠ ريال (الفان وثمانمايه وثمانيه وخمسون ريال وتسعون هلله ) بموجب عرض سعر مقدم من المدعي عليها (مرفق٣) ٤) بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٢ حولت موكلتي مبلغ وقدره ١٠,٢٣٥ ريال (الفان وثمانمايه وثمانيه وخمسون ريال وتسعون هلله ) بناء علي طلب المدعي عليها علي ان يتم توريد المبيع ولكن المدعي عليها لم تلتزم بتسليم المبيع علي الرغم من سداد قيمتها (مرفق ٤) وتم التواصل وديا مع المدعي عليها لتقوم بتسليم المبيع ولكنها لم تلتزم بتسليم المبيع او من تسليم ثمن البضايع المباعه.الاسباب: * استنادا الي الفقره الاولي من الماده ٢٩ من نظام الاثبات والتي تنص علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. * واستنادا الي قول ابن فرحون وان قال: لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق كتاب تبصره الحكام في اصول الاقضيه ومناهج الاحكام (١/٤٤٧). الطلبات: ** لذا اطلب الزام المدعي عليه بما يلي: ١- الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره(١٣,٠٩٣.٩) فقط ثلاثه عشر الفا وثلاثه وتسعون ريال وتسعون هلله ثمن المبيع. ٢- اطلب الزامها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ ١,٣٠٩.٤ الف ريال وثلاث مايه وتسعه ريال واربعون هلله، استنادا للماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي .والله الموفق والهادي الي سواء الصراط،،، وبسؤالها عن البينات احالت علي مرفقات القضيه وبسؤال المدعي عليه اصاله عن الاجابه استمهل للاجابه وحثت الدايره الطرفين علي الصلح وفي جلسه ٢/٨/١٤٤٥ حضرت وكيله المدعي - (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه اصاله ولا وكيلا عنه رغم تبلغه وحضوره مسبقا وبسؤال وكيله المدعي هل تكتفي بما سبق قررت الاكتفاء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه ١٠/٨/١٤٤٥ حضرت وكيله المدعي - (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه اصاله وقررت الدايره فتح باب المرافعه وعدولها عن دراسه الدعوي والحكم حضوريا لكون حضر المدعي عليه اصاله وبسؤاله لماذا لم يحضر في الجلسات الماضيه افاد انه مريض وسالته الدايره ما هي اجابتك افاد انه رجع للموظف وافاد الموظف لماذا لم يتم يراحعنا المدعي بعد مضي فتره، وسالت الدايره المدعي عليه اصاله هل المبلغ وصل لحسابكم؟ اجاب المدعي عليه اصاله نعم ، وسالته بعد ذلك الدايره هل تم تسليم المواد ام لا ؟ افاد انه يوجد موظف هو المسؤول عن تسليم المواد، وسالته الدايره المدعي عليه عما اجابه الموظف للمدعي عليه اصاله عن المواد ؟ افاد المدعي عليه اصاله ان التعامل له فتره ولا يمكن الجزم بان تم تسليم المواد للمدعي ويطلب مهله للرجوع والتاكد من اوراقه بخصوص تسليم هذه المواد من عدمها وحثتهما علي الصلح وفي جلسه ٢٤/٨/١٤٤٥ حضرت وكيله المدعي - (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه اصاله وبسؤال المدعي عليه اصاله عن الاوراق التي استمهل للتاكد منها بخصوص تسليم هذه المواد من عدمها بموجب الجلسه السابقه افاد المدعي عليه اصاله انه لم يستبين لدينا وجود اي اوراق تخص تسليم المدعي فلا توجد اي اوراق تثبت انهم استلموا او لم يستلموا وحيث ان المراجعين يتم تحويل المبلغ لدي ويستلم المواد خلال مده اقصاها شهر هذا ما لدي وبسؤال وكيله المدعي عن الاجابه قررت الاكتفاء كما قرر المدعي عليه اصاله الاكتفاء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه ١٥/٩/١٤٤٥ حضرت وكيله المدعي - (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه اصاله ولا وكيلا عنه رغم تبلغه وحضوره مسبقا عليه قررت الدايره النطق بالحكم
الاسباب:
بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي مرفقات القضيه ومستنداتها ولكون ان وكيله المدعي تهدف من الدعوي الزام المدعي عليها مبلغ قدره (١٣,٠٩٣.٩) فقط ثلاثه عشر الفا وثلاثه وتسعون ريال وتسعون هلله ثمن المبيع التي دفعه المدعي للمدعي عليه وهو مواد كهرباييه ولكن لم يورد المدعي عليه المواد الكهرباييه ويريد المدعي استعاده المبلغ كما تطلب وكيله المدعي اتعاب المحاماه ١,٣٠٩.٤ الف ريال وثلاث مايه وتسعه ريال واربعون هلله وحيث دفع المدعي عليه اصاله ان المبلغ استلمه خاصه لما سالته الدايره عن المبلغ في جلسه ١٠/٨/١٤٤٥ اما بشان المواد الكهرباييه فاجاب المدعي عليه كما في مفاد وملخص محضر جلسه ٢٤/٨/١٤٤٥ انه لم يستبين لدي المدعي عليه وجود اي اوراق تخص تسليم المدعي فلا توجد اي اوراق تثبت انهم استلموا او لم يستلموا وحيث ان المراجعين يتم تحويل المبلغ لدي ويستلم المواد خلال مده اقصاها شهر ، وحيث استندت وكيله المدعي علي صحه الدعوي علي تحويلات بنكيه بمبلغ المطالبه الي المدعي عليه وعرض السعر ؛ وبما انه من المقرر قضاء ان الاثبات هو اقامه الدليل امام القضاء بالطرق الشرعيه علي وجود واقعه ترتبت اثارها، واثبات هذه الواقعه التي هي مصدر الحق المدعي به يقع علي عاتق من تمسك بها، كما ان المحكمه لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل علي دفاعهم او لفت نظرهم الي مقتضيات هذا الدفاع؛ كما انها غير ملزمه باتخاذ اجراء من اجراءات الاثبات لم يطلب منها, ولم تر هي لزوما له مادام قد وجدت في الدعوي من الادله ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصه وان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي الله عليه وسلم قال:(لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي)؛ ولكون ان المدعي عليه اصاله اقر باستلامه مبلغ المطالبه ؛ ولكون ان المدعي عليه اصاله لم يقدم ما يثبت تسليم البضاعه الي المدعي التي سدد المدعي قيمتها حيث اجاب المدعي عليه اصاله انه لم يستبين لدي المدعي عليه وجود اي اوراق تخص تسليم المدعي فلا توجد اي اوراق تثبت انهم استلموا او لم يستلموا ، مما يعني انه لا توجد بينه للمدعي عليه علي انه سلم المواد للمدعيه فالاصل في مثل هذه التعاملات ان عبء اثبات تسليم المبيع تقع علي عاتق المدعي عليه، فالمدعي ليس عليه الا عبء اثبات السداد وقد قدمها واقر المدعي عليه باستسلام المبلغ وتبقي مساله هل تم تسليم المبيع وهذا لم يثبته المدعي عليه فيبقي الاصل انه لم يتم تسليم المبيع ، وعليه تحكم الدايره بالزام المدعي عليه بارجاع المبلغ الي المدعي ، اما بشان اتعاب المحاماه فلم تقدم وكيله المدعي ما يثبت تكبد موكلها لاتعاب المحاماه فترفضها الدايره
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ قدره (١٣,٠٩٣.٩٠) ثلاثه عشر الفا وثلاثه وتسعون ريال سعودي و تسعون هلله. ورفض اتعاب المحاماه.