tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / civil_service / appointments

لائحة التعيين في الوظائف العامة لعام 1424هـ

ncar · regulation · processed · 31 chunks

date_gregorian=2003-11-01 date_hijri=1424-09-07 document_type=regulation entity=document_number:1/921 entity=keyword:جدارة entity=keyword:شغل entity=keyword:وظيفة entity=keyword:عامة entity=keyword:امتحان entity=keyword:تعيين entity=keyword:مسابقة entity=keyword:مرشح entity=keyword:توظيف entity=keyword:مفاضلة entity=summary:تضمنت اللائحة : المواد النظامية المتعلقة بالتعيين، الوظائف , الموظفون وشغل الوظيفة , سنة التجربة . entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=civil_service taxonomy_l3=appointments validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/921) وتاريخ 7/ 9 /1424ه

مقدمه
يسر وزاره الخدمه المدنيه ان تقدم للمختصين والباحثين (لايحه التعيين في الوظايف العامه) التي اعدتها الوزاره بناء علي التعديلات التي تضمنها قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/ 921) وتاريخ 7/ 9 /1424ه، علي قواعد التعيين باللايحه التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه، وتضمن بالاضافه الي ذلك بان تقوم وزاره الخدمه المدنيه بوضع المواد الحاليه التي لم يطرا عليها تعديل وكذلك المواد المعدله والاحكام المضافه في شكل لايحه تسمي (لايحه التعيين في الوظايف العامه).
وتاتي هذه الخطوه ضمن سلسله اصدارات الوزاره للوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه التي دابت علي اصدارها لاتاحه الفرصه للمسؤلين في الاجهزه الحكوميه والباحثين وذوي العلاقه من الاطلاع علي اللوايح والقرارات الصادره من مجلس الخدمه المدنيه تسهيلا للرجوع اليها عند الحاجه، خاصه من قبل المختصين في ادارات شيون الموظفين.
 والله ولي التوفيق....

 وزاره الخدمه المدنيه
تمت الموافقه علي اعداد هذه اللايحه بموجب قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/ 921) وتاريخ 7/ 9 /1424ه، المبلغ بخطاب ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (7/ب/18655) وتاريخ 12/ 4 /1425ه.
وتحل محل المواد الوارده باللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1) و تاريخ 27/ 7 /1397ه من الماده الاولي حتي الماده التاسعه ويعمل بها اعتبارا من 1/ 1 /1425ه.

ان وزير الخدمه المدنيه
بناء علي قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/921) وتاريخ 7/ 9 /1424ه، المبلغ بخطاب صاحب السمو الملكي رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم (7/ب/18655) وتاريخ 12/ 4 /1425ه، القاضي في فقرته الاولي: بتعديل المواد المتعلقه بالتعيين الوارده في اللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه. حسبما يلي: -
1-
 تعديل الفقره اولا من قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (440) وتاريخ 20/ 4 /1401ه، المتضمنه تعديل المواد (2/1) و(2/2) و(2/ 3) و(2/ 4) و(2 /5) و(3 /1) وكذلك الفقره (خامسا) من نفس القرار ووضعها في شكل ماده.
2-
 الغاء حكم الفقره (2/ 6) التي علي احتساب كل شهر تدريب مساويا لثلاثه اشهر من الخبره.
3-
 تعديل الماده (3/3) بوضع عباره (الا اذا كانت متفقه مع قواعد تصنيف الوظايف المعتمده من وزاره الخدمه المدنيه ومتطابقه مع سجلاتها) بدلا من عباره (بعد تصنيفها وفق هذه الاحكام).
4-
 تعديل الماده (4 /1) بحذف عباره (حفيظه النفوس) ويوضع بدلا عنها العباره التاليه (الوثيقه الرسميه التي تصدرها الجهه المختصه باثبات الجنسيه السعوديه) واضافه شرط ان تكون ساريه المفعول.
5-
 تعديل الماده (4/ 3) بحذف عباره (حفيظه النفوس) ويوضع بدلا عنها عباره (الوثيقه الرسميه التي تصدرها الجهه المختصه باثبات الجنسيه السعوديه) حسب الصيغه التي وردت بالقرار.
6-
 دمج الماده (4/4) مع الماده (4/ 5) المتعلقتان بشروط اللياقه الصحيه واثبات حسن السيره والسلوك ليكونا في ماده واحده حسبما ورد بالقرار.
7-
 الغاء الماده (6/ 1) اكتفاء بما ورد في لايحه الترقيات وما ورد في الفقره (ا) من التعديل رقم (1) من هذا القرار.
8- 
اعاده صياغه الفقره (ب) من الماده (7 /2) بوضع عباره (منافسات التوظيف) بدلا من عباره (امتحانات التوظيف) ووضع عباره (المسابقات الوظيفيه او قواعد المفاضله) بدلا من عباره (نتايج الامتحان).
9-
 تعديل الماده (7 /6) وذلك لتنفق مع ما صدر عليها من تعديل بموجب قراري مجلس الخدمه المدنيه رقم (440) لعام 1401ه ورقم (1032) لعام 1406ه واضافه حالات التحقيق والابتعاث للدراسه والتدريب لمده تزيد عن سته اشهر والاجازه الاستثناييه والدراسيه لحالات المنع من الاشتراك في المسابقه.
10-
 تعديل الماده (7/7) باضافه عدم جواز التصرف في الوظيفه من حيث المسمي او المرتبه او المقر اذا كان قد سبق للجهه طلب شغلها بالتعيين عن طريق وزاره الخدمه المدنيه. حسب النص الوارد بالقرار.
11- 
تعديل الماده (9/ 1) بحذف ما يتعلق بالنقل لوجود مشروع قواعد خاصه بالنقل واضافه حكم يتضمن عدم جواز التكليف خلال سنه التجربه بعمل خارج مقر وظيفته، وكذلك تعديل عباره (لسبب ما) لتكون بسبب نظامي او بغيره ولم يترتب عليه انهاء خدمته.
12- 
دمج المادتين (9/ 3) و(9 /4) من اسناد اعتماد التقرير خلال سنه التجربه للوزير المختص او من يفوضه) حسب الصيغه الوارده بالقرار.
13-
 تعديل الماده (9/ 5) وذلك بوضع عباره (العوده للخدمه) بدلا من الاشتراك في المسابقه) مع النص علي عدم احتساب العلاوات التي استفاد منها اثناء فتره التجربه اذا انهيت خدمته خلالها لعدم الصلاحيه.
وحيث تضمن القرار في فقرته الثانيه النص علي ان (تقوم وزاره الخدمه المدنيه بوضع المواد الحاليه التي لم يطرا عليها تعديل وكذلك المواد المعدله والاحكام المضافه في شكل لايحه تسمي (لايحه التعيين في الوظايف العامه) وذلك تسهيلا للرجوع اليها من قبل الجهات التنفيذيه ومرجعتها مستقبلا حسب مقتضيات الحاجه.
وبعد الاطلاع علي الصيغه المعده في الوزاره (للايحه التعيين في الوظايف العامه).
يقرر ما يلي:
اولا:
 اعتماد الصيغه المعده (للايحه التعيين في الوظايف العامه) المرفقه، وتحل محل جميع المواد الوارده باللايحه التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه من بدايه اللايحه حتي الماده (9/ 6) وتفصيلاتها بالاضافه الي ما اشير اليه من تعديلات بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (440) وتاريخ 20/ 4 /1401ه، والاضافات الوارده بقرارات مجلس الخدمه المدنيه ذات العلاقه بالموضوع.
ثانيا:
 يلاحظ ما ورد بقرار المجلس من سريان هذه التعديلات اعتبارا من 1/ 1 /1425ه، حسبما ورد بالفقره ثالثا من القرار.
ثالثا:
 علي الادارات المختصه بالوزاره استكمال الاجراءات اللازمه حيال طباعه اللايحه وتوزيعها علي الاجهزه الحكوميه حسب الاجراءات المتبعه.
وزير الخدمه المدنيه بالانابه
مطلب بن عبدالله النفيسه
المواد الوارده بنظام 
الخدمه المدنيه المتعلقه
 بالتعيين
حيث ان لايحه التعيين في الوظيفه العامه تنفيذيه للمواد الوارده بنظام الخدمه المدنيه المتعلقه بالتعيين. وتيسيرا للمختصين والباحثين تم وضع المواد الوارده بالنظام فيما يلي:
ماده (1)
الجداره هي الاساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفه العامه.
ماده (2)
تصنف الوظايف بتجميعها في فيات تتضمن كل فيه منها الوظايف المتماثله في طبيعه العمل ومستوي الواجبات والمسيوليات والمؤهلات المطلوبه لشغلها وتوصف الفيات طبقا للقواعد الوارده في الماده الثالثه.
ويجوز ان يجري تصنيف الوظايف تدريجيا وذلك وفق قواعد تعتمد بقرار من رييس مجلس الخدمه المدنيه.
ماده (3)
توصف مختلف الفيات بحيث تتضمن اوصاف كل فيه ما يلي:
ا- 
الاسم الذي يدل عليها.
ب-
 مرتبتها حسب سلم الرواتب الملحق.
ج- 
وصفا تحليليا لواجباتها ومسؤلياتها.
د-
 بيانا بالحد الادني للمؤهلات المطلوبه لشغلها وتشمل المؤهلات العلميه والعمليه ودرجه المهاره المطلوبه وغير ذلك من الشروط المطلوبه للوظيفه.
ماده (4)
مع مراعاه ما تقضي به الانظمه الاخري يشترط فيمن يعين في احدي الوظايف ان يكون: -
ا- 
سعودي الجنسيه، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفه مؤقته في الوظايف التي تتطلب كفاءات غير متوفره في السعوديين بموجب قواعد يضعها مجلس الخدمه المدنيه.
ب-
 مكملا سبعه عشر عاما من العمر.
ج-
 لايقا صحيا للخدمه.
د- 
حسن السيره والاخلاق.
ه- 
حايزا علي المؤهلات المطلوبه للوظيفه ويجوز لمجلس الخدمه المدنيه الاعفاء من هذا الشرط.
و- 
غير محكوم عليه بحد شرعي او السجن في جريمه مخله بالشرف او الامانه حتي يمضي علي انتهاء تنفيذ الحد او السجن ثلاث سنوات علي الاقل.
ز-
 غیر مفصول من خدمه الدوله لاسباب تاديبيه ما لم يكن قد مضي علي صدور قرار الفصل ثلاث سنوات علي الاقل.
ماده (5)
 يتم شغل وظايف الدواوين الملكيه بامر ملكي. 
ماده (6)
يتم شغل وظايف المرتبه الرابعه عشره فما فوق بقرار مجلس الوزراء، ويتم شغل وظايف المرتبه الثالثه عشره فما دون بقرار من الوزير المختص.
ماده (7)
تعلن وزاره الخدمه المدنيه الوظايف التي في المرتبه العاشره فما دون ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظايف لتقييم تحدد وزاره الخدمه المدنيه مقاييسه واجراءاته حسب ما تقتضيه الوظايف المعلنه ومتطلبات الخدمه.
ويجوز بعد اتفاق وزير الخدمه المدنيه والوزير المختص ان تقوم الجهه الاداريه بامتحان من يتقدمون لشغل بعض وظايف المرتبه الخامسه فما دون وفق المقاييس والاجراءات التي تحددها وزاره الخدمه المدنيه.
ماده (8)
 الموظف الذي لا يباشر مهام وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسه عشر يوما (15) من تاريخ ابلاغه قرار التعيين يلغي قرار تعيينه ويعتبر كان لم يكن.
ماده (9)
 يعتبر الموظف المعين ابتداء تحت التجربه مده سنه.
لايحه التعيين في الوظايف العامه
الفصل الاول
الوظايف
الماده الاولي:
ا- 
يتم بقرار من وزير الخدمه المدنيه اعتماد اسلوب تصنيف الوظايف في الخدمه المدنيه، وتحديد مستويات الفيات والمؤهلات العلميه والعمليه المناسبه لها بما في ذلك مؤهلات وشروط التعيين علي المراتب ما فوق العاشره.
ب-
 لا يجوز احداث وظايف جديده في الميزانيه العامه للدوله الا اذا كانت متفقه مع قواعد تصنيف الوظايف، ويتم احداث الوظايف بالاتفاق بين وزاره الماليه ووزاره الخدمه المدنيه.
الماده الثانيه:
لا يجوز اشغال الوظايف الشاغره الا اذا كانت متفقه مع قواعد تصنيف الوظايف المعتمده من وزاره الخدمه المدنيه ومتطابقه مع سجلاتها.
الماده الثالثه:
تحدد المرتبه التي يسابق عليها المتقدمون لشغل الوظايف من غير الموظفين الخاضعين لنظام الخدمه المدنيه وفق ما هو متبع بالنسبه للموظفين الخاضعين لهذا النظام.
الفصل الثاني
الموظفون/ وشغل الوظيفه
الماده الرابعه:
تعتبر لغرض التعيين الوثيقه الرسميه التي تصدرها الجهه المختصه باثبات الجنسيه السعوديه، ويشترط لاعتبارها ان تكون ساريه المفعول.
الماده الخامسه:
يحدد سن الموظف عند التعيين في احكام النظام بتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنه الثابت في الوثيقه الرسميه التي تصدرها الجهه المختصه باثبات الجنسيه السعوديه، فاذا لم تتضمن تلك الوثيقه التاريخ باليوم والشهر اعتبر تاريخ الميلاد هو غره رجب لسنته، وتكون احاله الموظف علي التقاعد لبلوغه السن النظاميه وفقا لتاريخ ميلاده المدون في الوثيقه الرسميه حتي تاريخ 1/ 7 /1409ه، ولا يعتد باي تغيير في تاريخ الميلاد بعد هذا التاريخ لا تكبيرا ولا تصغيرا للاغراض الوظيفيه .
الماده السادسه:
تحدد وزاره الخدمه المدنيه ما يلي: -
1- 
شروط اللياقه الصحيه علي ضوء طبيعه عمل الوظيفه بعد التنسيق مع جهه الاختصاص.
2- 
اجراءات اثبات حسن السيره والسلوك.
الماده السابعه:
يجوز تعاقد الممثليات ومكاتب الملحقين في الخارج مع السعوديين او غيرهم وفق قواعد يتم الاتفاق عليها بين وزاره الخدمه المدنيه ووزاره الخارجيه.
الماده الثامنه:
ينهي عقد غير السعودي بحصوله علي الجنسيه السعوديه وتصفي حقوقه المترتبه بموجب العقد. 
الماده التاسعه:
يشترط فيمن يعين في الوظايف الدبلوماسيه ان تكون جنسيته اصليه.
الماده العاشره:
يعامل المعين دون السن النظاميه كالاتي:
ا- 
اذا اتضح امره قبل اكمال السن النظاميه للتعيين يطوي قيده ويعتبر ما قبضه من راتب مكافاه نظير عمله، ویرد له ما استقطع من عايدات تقاعديه ويطالب باسترداد ما صرف له بموجب الماده (27/ 10) من لايحه البدلات ولا يستحق اجازه عن الفتره التي قام بالعمل خلالها. 
ب- 
اذا اكمل الموظف السن المقرره للتعيين وهو قايم بواجبات وظيفته يستمر في عمله ومنذ اكماله للسن النظاميه للتعيين تعتبر خدمته نظاميه وتبدا فتره التجربه بالنسبه له ولا يطالب باسترداد ما صرف له بموجب الماده (45) من لايحه الحقوق والمزايا الماليه ويعتبر ما تقاضاه قبل ذلك مكافاه نظير عمله ويعاد اليه ما يستقطع من عايدات تقاعديه قبل بلوغه السن النظاميه.
ج- 
اذا ثبت ان تعيين الموظف قبل اكماله السن النظاميه للتعيين تم بتحايل منه يوقف عن العمل في جميع الاحوال ويحال الي الجهه المختصه لاتخاذ الاجراءات النظاميه بحقه.
الماده الحاديه عشره:
يتم الاعلان عن الوظايف وقبول الطلبات واجراء المنافسات واعلان النتايج وتنظيم قوايم المرشحين من المنسقين والناجحين وغير ذلك من الامور المتعلقه باختيار الموظفين وفق لايحه تصدرها وزاره الخدمه المدنيه.
الماده الثانيه عشره:
مع مراعاه شروط التعيين الوارده بالنظام ترتب وزاره الخدمه المدنيه قوايم باسماء المرشحين لشغل الوظايف التي يتم التعيين فيها عن طريق وزاره الخدمه المدنيه حسب الترتيب التالي:
ا- 
المرشحون الذين نسقوا من الخدمه.
ب- 
المرشحون وفقا لترتيبهم حسب نتايج منافسات التوظيف (المسابقات، او قواعد المفاضله).
الماده الثالثه عشره:
ترتب وزاره الخدمه المدنيه المنسقين عند ترشيحهم حسب المؤهل العلمي الاعلي فان تساووا فالاكثر خدمه.
الماده الرابعه عشره:
يصدر الوزير المختص قرارا بتعيين المرشح للوظيفه وفقا للترتيب المنصوص عليه في هذه اللايحه.
الماده الخامسه عشره:
في غير الحالات المنصوص عليها في النظام لا يجوز مباشره الشخص عمل الوظيفه قبل صدور قرار تعيينه عليها.
الماده السادسه عشره:
يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقه المعقوده للتعيين في وظيفه خاضعه للمسابقه بالشروط الاتيه:
ا- 
توفر المؤهل المطلوب لشغل الوظيفه.
ب-
 ان يكون قد امضي في المرتبه التي يشغلها سنتين علي الاقل.
ج-
 ان تكون مرتبه الوظيفه المتسابق عليها تلي مرتبه الموظف المتسابق مباشره.
د- 
ان تكون الوظيفه في الجهه الاداريه التي يتبعها الموظف، ويقصد بالجهه الاداريه في هذا الحكم الجهه الاداريه التي تنظم ميزانيتها بفرع مستقل من فروع الميزانيه.
ولا تسري هذه الشروط علي من تتوفر لديه المؤهلات العلميه الكافيه بذاتها. ولا يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقه لمده سنه في الحالتين الاتيتين:
1- 
اذا كان اخر تقويم اداء وظيفي عنه بدرجه غير مرض.
2-
 اذا عوقب بالحرمان من العلاوه او الحسم من راتبه مده خمسه عشر يوما فاكثر. 
كما لا يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقه اثناء فتره كف اليد او التحقيق او المحاكمه، او الابتعاث للدراسه او التدريب لمده تزيد عن سته اشهر، او الاجازه الاستثناييه او الاجازه الدراسيه.
الماده السابعه عشره:
تقوم الجهه المختصه بابلاغ الموظف المرشح قرار تعيينه فور صدوره بخطاب رسمي علي العنوان الثابت في طلب التوظيف.
الماده الثامنه عشره:
لا يجوز للجهه الاداريه التصرف في الوظيفه عن طريق الترقيه او النقل او اتخاذ اي اجراء اخر يغير من وضعها من حيث المسمي او المرتبه او المقر اذا كان قد سبق للجهه المختصه طلب شغلها بالتعيين عن طريق وزاره الخدمه المدنيه الا بعد الاتفاق مع الوزاره علي ذلك.
الماده التاسعه عشره:
مع مراعاه حكم الماده (الخامسه) من نظام الخدمه المدنيه يراعي توفر المؤهلات والشروط المنصوص عليها في نظام الخدمه المدنيه ولوايحه عدا شرط المسابقه في القرارات التي يصدرها رؤساء الاجهزه في الدواوين الملكيه بالنسبه للامور التي فوضوا فيها. المتعلقه بموظفي ومستخدمي هذه الاجهزه. 
الفصل الثالث
سنه التجربه
الماده العشرون:
مده التجربه سنه كامله لا يجوز تكليف الموظف خلالها بعمل خارج مقر وظيفته او بعمل وظيفه من فيه اخري، واذا تغيب الموظف عن عمله اثناء فتره التجربه بسبب نظامي او بغيره ولم يترتب عليه انهاء خدمته تمتد الفتره بقدر الفترات التي غابها.
الماده الحاديه والعشرون:
بدون اخلال بما ورد بالماده السابقه يشترط في احتساب فتره التجربه استمرارها، ولا تحتسب فترات التجربه المتقطعه التي تقل كل منها عن سنه ولو جاوزت في مجموعها سنه.
الماده الثانيه والعشرون:
ا- 
تعد الجهه التي يعمل بها الموظف تقريرا عن عمله اثناء فتره التجربه حسب النماذج المعده من وزاره الخدمه المدنيه، علي ان يتم اعتماد التقرير من قبل الوزير المختص او من يفوضه قبل انتهاء سنه التجربه وعلي ضويه يتم اصدار قرار تثبيت الموظف من عدمه.
ب-
 اذا لم تثبت صلاحيه الموظف خلال فتره التجربه يفصل بقرار من الجهه التي تملك التعيين، ويجوز بدلا من فصل الموظف نقله لوظيفه اخري في الجهه التي يعمل بها او غيرها ويخضع في هذه الحاله لفتره تجربه جديده، فاذا لم تثبت صلاحيته يفصل من الخدمه.
وفي كل الاحوال تزود وزاره الخدمه المدنيه بصوره مما يتم اتخاذه.
الماده الثالثه والعشرون:
الموظف الذي تنهي خدمته حسب الماده السابقه لا يستحق اجازه عاديه عن عمله ويرد له ما استقطع من عايدات تقاعديه ولا يطالب باسترداد ما صرف له من (بدل تعيين) بموجب الماده (27/ 10) من اللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه، ويسمح له بالعوده للخدمه بعد مضي سنه من انتهاء خدمته، ولا تحتسب له في هذه الحاله العلاوات التي استفاد منها في فتره التجربه.
الماده الرابعه والعشرون:
تعتبر فتره تجربه الموظف بعد ثبوت صلاحيته من مده خدمته.
- معالجه موضوع الموظف غير السعودي بعد حصوله علي الجنسيه السعوديه:
فقد صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/ 765) وتاريخ 24/ 3 /1422ه، ونص علي ما يلي:- (استثناء من اجراء المسابقه او المفاضله يجوز بموافقه وزاره الخدمه المدنيه بناء علي طلب الجهه الحكوميه ترشيح المتعاقد غير السعودي بعد حصوله علي الجنسيه السعوديه علي وظيفه تناسب مؤهلاته العلميه والعمليه وفق قواعد تصنيف الوظايف في الخدمه المدنيه، ويعطي راتب اول درجه في مرتبه الوظيفه التي يعين عليها، فاذا كان راتبه عن التعيين يساوي راتب هذه الدرجه او يزيد عليه يعطي راتب اول درجه تتجاوز راتبه الذي كان يتقاضاه).
الاراء الصادره علي لايحه التعيين
 من وزاره الخدمه المدنيه
س-1–
 ما مدی جواز تعیین من كان يشغل وظيفه عسكريه وتركها نتيجه لاستقالته او فصله في وظيفه مدنيه قبل مضي سته اشهر علي استقالته او سنه علي فصله؟
ج- 1 –
 يجوز تعيينه ولو لم يمض هذه المدد انما لا بد من التاكد من ان طي قيده قد تم بشكل نظامي وان لا يكون هاربا من الخدمه العسكريه بحيث يحضر وثيقه انهاء خدمه او فصل من مرجعه وعدم ممانعه من توظيفه.
س-2-
 هل يعتبر حسم الراتب عن الفتره التي يمكث فيها الموظف بالسجن عقوبه تمنع من الاشتراك في المسابقات الوظيفيه؟
ج 2- 
عدم استحقاق الموظف لراتبه عن المده التي يمكثها في السجن لا تعتبر من العقوبات التاديبيه التي تمنع من الاشتراك في المسابقات الوظيفيه او التعيين وانما هو ناتج عن عدم اداء الموظف لعمله اثناء هذه المده.
س-3-
 موظف عين في وظيفه وباشر عملها لمده يوم او يومين ثم انقطع عن عمله هل يعتبر هذه الفتره مباشرا للعمل ومستقرا في الوظيفه وبالتالي خضوعه لفتره الحظر النظاميه عند رغبته العوده للخدمه مره اخري؟
ج- 3- 
ان المباشره تعني استقرار الموظف في العمل وتاديه واجبات ومهام عمله، فالموظف الذي ياتي للعمل يوما او يومين ثم يترك العمل فان ذلك ينبي عن عدم استقراره والاستمرار في العمل وبالتالي يعتبر في حكم من لم يباشر ويعتبر قرار تعيينه كان لم يكن ويجوز له في هذه الحاله دخول الوظيفه مجددا دون مضي فتره حظر معينه.
س- 4- 
موظف انهيت خدمته من قبل جهته لعدم صلاحيته للعمل خلال فتره التجربه ثم رات جهته بعد ذلك اعادته للخدمه مجددا قبل مضي سنه علي تركه الخدمه وفقا للماده (23) من هذه اللايحه فما مدي امكانيه ذلك؟
ج- 4 - 
اذا فصل الموظف في سنه التجربه لعدم الصلاحيه فان قرار فصله يعتبر صحيحا ومنتجا لاثاره وبالتالي لا يجوز اعادته للخدمه مره اخري الا بعد مضي سنه كامله علي انهاء خدمته.
س- 5- 
هل يمكن اعتبار التعيين باثر رجعي اي من تاريخ تكليف شخص معين باعمال وظيفه قبل اصدار قرار بتعيينه عليها؟
ج- 5-
 تقضي الماده( 15) من هذه اللايحه بانه لا يجوز مباشره الموظف لاعمال الوظيفه قبل صدور قرار تعيينه عليها وبناء علي ذلك فانه لا يجوز اصلا تكليف شخص باعمال وظيفه قبل صدور قرار بتعيينه، كما ان قرار التعيين لا يسري باثر رجعي.
س- 6- 
من صدر قرار بتعيينه ولكنه لم يباشر مهام عمله نتيجه لصدور حكم شرعي عليه بالحد فكيف يعالج وضعه؟
ج- 6 -
 من لم يباشر مهام الوظيفه بعد صدور قرار تعيينه عليها لا يكتسب صفه الموظف، كما انه نتيجه للحكم عليه بالحد الشرعي قد فقد احد شروط التعيين في الخدمه الوارده بالماده (الرابعه/ و) من نظام الخدمه المدنيه وهو شرط عدم المحكوميه باحد الحدود الشرعيه ما لم يمض المده اللازمه.
س-7 – 
موظف مبتعث للدراسه في الخارج هل يجوز له ان يتقدم للمسابقات الوظيفيه؟
ج- 7-
 لا يجوز للموظف المبتعث الدخول في المسابقات الوظيفيه لان المسابقه تعني في حد ذاتها ترقيه للموظف من مرتبه الي اخري اعلي وحسب الماده (27) من لايحه الابتعاث لا يجوز ترقيه المبتعث اثناء مده البعثه، كما ان النجاح في المسابقه يتطلب المباشره للوظيفه التي يرقي اليها وفي هذا قطع للابتعاث وهذا ما يخالف قواعد الابتعاث.
س- 8-
 موظف اعيرت خدماته لجهه خاصه واثناء الاعاره ارسلته تلك الجهه لحضور دوره في الخارج في مجال تخصصه فهل تحتسب له هذه الدوره في جهته الاصليه من اجل المسابقه بعد عودته؟
ج-8 - ليس هناك ما يمنع من احتسابها لغرض المسابقه بعد عودته لجهته متي كانت في طبيعه العمل.
س- 9- 
مستخدم توفرت لديه مؤهلات المرتبه الاولي من مراتب نظام الخدمه المدنيه وسابق عليها ونجح وعين عليها ولكنه لم يباشر ورغب في البقاء علي وظيفته السابقه كمستخدم فما مدي امكانيه ذلك؟
ج- 9-
 تقضي الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه بان (الموظف الذي لا يباشر مهمات وظیفته دون عذر مشروع خلال خمسه عشر يوما من تاريخ ابلاغه قرار التعيين يلغي قرار تعيينه ويعتبر كان لم) ولذلك فانه اذا لم يباشر اعمال الوظيفه المعين عليها يلغي قرار تعيينه ويستمر علي وضعه السابق.