moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570602016 لعام 1445ه المدعي: شركه المقاول العربي المدعي عليه: شركه المياه الوطنيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توصيل خدمات المياه والصرف الصحي وذلك في ايصال الصرف للمشاريع وتوصيل خدمات المياه والصرف الصحي للمشارع، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٣/١٠/٤ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٤,٥٠٠) اربعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٩,٠٠٠) تسعه وستون الفا ريال، سددت بالكامل، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليها، المتمثل في (اصدار فاتورتين لنفس المشروع بارقام حسابات مختلفه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٤ه، مما تسبب ب(سداد رسوم توصيل الصرف مرتين لنفس المشروع)، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣٤,٥٠٠) اربعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- الفواتير وعددها (2) بذات المبلغ وهو مبلغ قدره (٣٤,٥٠٠) اربعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال، صادره من المدعي عليها موجهه للمدعيه، علي مطبوعات المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/06/14ه وفيها: حضر وكيلا الطرفان، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم جوابا فاجاب قايلا: بان ما ذكره المدعي وكاله صحيح هو خطا من الموظف وجاري العمل علي اعاده المبلغ للمدعيه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣٤,٥٠٠) اربعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: ما ذكره المدعي وكاله صحيح هو خطا من الموظف وجاري العمل علي اعاده المبلغ للمدعيه، ولما كان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه طلب المدعيه، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه المياه الوطنيه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/شركه المقاول العربي سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (34,500.00) اربعه وثلاثون وخمسمايه ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.