moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439024656 لعام 1443ه المدعي: شركه الخدمات الدوليه الانجليزيه (فيوتشر هاوس كابيتال) المدعي عليه: الشركه السعوديه للكيماويات والمبيدات الحشريه والمطهرات المحدوده (سكيدكو) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ محمد ابن اسامه ابن محمد راضي، سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم/ (...)، بموجب الوكاله الخارجيه رقم/ 2019039، عن/ شركه الخدمات الدوليه الانجليزيه (فيوتشر هاوس كابيتال)، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، "انه بتاريخ ١٣/٦/١٤١٣ه الموافق ٧/١٢/١٩٩٢م تم ابرام اتفاقيه تعاون بين موكلتها والمدعي عليها لاغراض تنفيذ مشاريع الرش الجوي لمكافحه الافات والحشرات الزراعيه عن العقود والمناقصات المسنده للمدعي عليها مع وزاره البييه والمياه والزراعه، وعلي ان تباشر موكلتي مهام التنفيذ بواسطه طايراتها ومعداتها وطاقمها الفني، حيث تم الاتفاق علي تقدير استحقاقات المدعيه بنسبه ٩٢٪ من قيمه ما تتحصل عليه المدعي عليها من المشروع، ثانيا: استمر التعامل بين موكلتي والمدعي عليها بموجب اتفاقيه التعاون المشار اليها حتي تاريخ الاخطار بفسخ وانهاء اتفاقيه التعاون الصادر من موكلتي للمدعي عليها بتاريخ ٢٥/٧/١٤٤٠ه الموافق ١/٤/٢٠١٩م والمرسل للمدعي عليها بالبريد DHL، مع مطالبه موكلتي للمدعي عليها بتسليمها الطايرات والمعدات التي في حيازتها. ثالثا: امتنعت المدعي عليها رغم تبلغها بخطاب الفسخ وانهاء اتفاقيه التعاون من رفع حيازتها عن طايرات ومعدات موكلتي وتسليمها لها، مع استمرارها في استخدام الطايرات واصدار تراخيص تشغيل للطايرات باسمها وباسم المؤسسه التابعه لها/ مؤسسه زاد العصريه للرش الجوي سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٨/٩/١٤٣٣ه. رابعا: استنادا الي ما هو مثبت في محضر الجرد والمعاينه المعد من قبل اللجنه المشكله من وزاره البييه والمياه والزراعه بمهبط العابديه بمكه المكرمه بوجود سبع طايرات من طايرات موكلتي بالمهبط تحت حيازه مؤسسه زاد العصريه للرش الجوي لاغراض تنفيذ مهام الرش الجوي عن عقد المنافسه رقم (١٨٤٩) بموجب خطاب التعميد رقم (٠٥٧٧٤٦) وتاريخ ١٠/٢/١٤٣٤ه ومده عقد المنافسه خمس سنوات (٦٠ شهر)، حيث عمدت المدعي عليها لتحرير عقد اجره للطايرات مع مؤسسه زاد العصريه للرش الجوي دون علم او موافقه موكلتي، حيث استمرت موكلتي في تنفيذ مهام المنافسه بطايراتها ومعداتها وطاقمها الفني بموجب شروط و احكام اتفاقيه التعاون المحرره بينها وبين المدعي عليها. خامسا: وحيث سبق وان صدر لموكلتي بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٢ه حكم من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٣٠٩٦) وتاريخ ١٢/٤/١٤٤١ه والمكتسب القطعيه بتاريخ ٦/٣/١٤٤٣ه بالزام المدعي عليها الشركه السعوديه للكيماويات والمبيدات الحشريه والمطهرات المحدوده (سكيدكو) بتسليم موكلتي استحقاقها من قيمه المستخلصات التي تمت قبل تاريخ فسخ اتفاقيه التعاون في ٢٥/٧/١٤٤٠ه الموافق ١/٤/٢٠١٩م"وخلص الي طلبه: بالحكم علي المدعي عليها بان تدفع لها مقابل اجره طايراتها السبعه من تاريخ الاخطار بفسخ وانهاء اتفاقيه التعاون في ١/٤/٢٠١٩م الموافق ٢٥/٧/١٤٤٠ه وحتي تاريخ رفع الدعوي برقم طلب ٤٣٥٤٠٩٧٢٥٤ وتاريخ ٥/٤/١٤٤٣ه (٣١ شهر و ١١ يوم) وبواقع اجره شهريه لكل طايره من طايرات موكلتي السبعه بمقدار (٧٥،٠٠٠ ريال) ليكون المستحق لموكلي عن اجره المثل لكل طايره هو مبلغ ٢،٣٥٢،٥٠٠ وليكون اجمالي قيمه المطالبه في هذه الدعوي عن اجره طايرات موكلتي السبعه خلال الفتره المذكوره هو مبلغ اجمالي قدره ريال ١٦،٤٦٧،٥٠٠ ريال، هكذا جاءت لايحه الدعوي. وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في 09/05/1443ه حضرت المدعيه وكاله جمانه قطب وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي اجابت بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه، وطلبت الدايره منها تقديم ما يثبت تقدير الاجره التي ذكرتها المدعيه في دعواها، وكذلك ما يثبت ان مؤسسه زاد العصريه تابعه للمدعي عليها حسب ما ورد في لايحه الدعوي، فطلبت مهله وذكرت ان مالك مؤسسه زاد العصريه هو رييس مجلس اداره المدعي عليها، واستعدت بارفاق السجل التجاري لها، فافهمتها الدايره بارفاق المطلوب خلال اسبوع عبر بريد الدايره الرسمي، وبناء عليه، وبجلسه 27/07/1443ه حضر وكيلا الطرفين، وكيله المدعيه جمانه قطب السابق تحضيرها، وكما حضر وكيل المدعي عليها سامي عباس بالوكاله رقم 422970736، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن سبب عدم الحضور في الجلسات السابقه اجاب بانه لم يبلغ الا يوم امس بهذه الجلسه فافهمته الدايره بان ذلك ليس عذرا وانه في حال التخلف لاحقا فسوف يتم اتخاذ الاجراء المنصوص عليه نظاما، وبسؤال المدعيه وكاله عما طلبته الدايره سابقا حيث لم تقم بارفاقه في بريد الدايره اجابت بان لديها مذكره بخصوص طلبات الدايره السابقه، تتضمن ما يلي: اولا: ان القيمه المقدره من موكلتي لاجره طايراتها هو بحسب السعر المتعارف عليه وتطلب موكلتي من الدايره تقدير اجره المثل عن طريق اهل الخبره في هذا المجال. ثانيا: ان استناد موكلتي في تبعيه مؤسسه زاد العصريه للرش الجوي للمدعي عليها/ الشركه السعوديه للكيماويات والمبيدات الحشريه والمطهرات المحدوده (سكيدكو) هو: ١- العقد المبرم بين المدعي عليها ومؤسسه زاد العصريه للرش الجوي والمؤرخ في ٥/١/٢٠١٣م الموافق ٢٣/٢/١٤٣٤ه لتاجير طايرات موكلتي لاعمال منافسه الرش الجوي التي تم ترسيتها علي مؤسسه زاد العصريه للرش الجوي بموجب خطاب التعميد الصادر من وزاره البييه و المياه والزراعه رقم (٠٥٧٧٤٦) وتاريخ ١٠/٢/١٤٣٤ه للمنافسه رقم (١٨٤٩) ومده التنفيذ خمسه سنوات والتي باشر تنفيذها موكلتي بطايراتها ومعداتها وطاقمها الفني استنادا الي اتفاقيه التعاون المبرمه بين موكلتي والمدعي عليها بتاريخ ٧/١٢/١٩٩٢م الموافق ١٣/٦/١٤١٣ه. ٢- مرفق عدد من الخطابات الصادره من مؤسسه زاد خلال مراحل تنفيذ مشروع المنافسه رقم (١٨٤٩) مذيله بتوقيع مدير المدعي عليها سمو الامير/ عبد الله بن تركي ال سعود بصفته مدير مؤسسه زاد العصريه للرش الجوي الذي يملكها سمو الامير / نواف بن عبد الله بن تركي ال سعود. ٣- مرفق لفضيلتكم السجل التجاري لكل من المدعي عليها ومؤسسه زاد العصريه للرش الجوي بحسب طلب فضيلتكم. ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله الاجابه عن الدعوي، فكرر عذره في انه لم يتبلغ بالدعوي الا يوم امس، فكررت عليه الدايره انه ذلك ليس عذرا، وافهمته بان عليه تقديم الاجابه خلال يومين من تاريخه كمهله اخيره، ثم للمدعيه ثلاثه ايام للرد، ثم للمدعي عليه ثلاثه ايام لتقديم الاجابه النهاييه وذلك عبر الطلبات في نظام ناجز، فان تعذر فعن طريق بريد الدايره الرسمي ونسخه للطرف الاخر، وبناء عليه، وبجلسه 07/08/1443ه حضر وكيلا الطرفين، وتشير الدايره الي انه وردها من المدعي عليها جواب بالدفع بانه سبق الفصل في الدعوي بموجب الدعوي السابقه المنظوره في محكمه جده، فافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان عليه تقديم الجواب الموضوعي خلال ثلاثه ايام من تاريخه والا عدته الدايره ناكلا حيث سبق بيان ان الدعوي السابقه لا علاقه لها في هذه الدعوي بموجب ما نصت عليه لايحه الدعوي، ثم للمدعيه ثلاثه ايام للرد ثم للمدعي عليه ثلاثه ايام للجواب النهايي، وذلك عبر ايقونه الطلبات في النظام فان تعذر فعن طريق بريد الدايره ونسخه للطرف الثاني، وبناء عليه، وبجلسه 21/08/1443ه وفيها حضر المدعي وكاله/ عمار محمد ابن اسامه راضي هويه رقم: (...) بموجب وكاله رقم: 4033968 كما حضر المدعي عليه وكاله/ سامي عباس حسن حسني هويه رقم: (...) بموجب وكاله رقم: 422970736 بموجب رخصه محاماه رقم (40670)، وبعد اطلاع الدايره علي الترافع الكتابي بين الطرفين سالت الدايره المدعي عليه محامي الشركه المدعي عليها هل دعوي المدعي فيما يخص استخدام الطايرات مخالف بعد الاخطار بالفسخ فاجاب قايلا بان ذلك غير صحيح ولا تستحق المدعيه اجره مثل حسب دعواها وفق ما بينه في جوابه الاخير من ان تصرف موكلته كان صحيحا لاستمرار نفاذ الاتفاق بتلك الفتره وحيث اجاب المدعي وكاله عن طريق نظام ناجز تم ايداع الرد بتاريخ اليوم ... وعليه افهمت الدايره المدعي وكاله باعاده ارسال المطلوب علي البريد الالكتروني للدايره خلال خمسه ايام عمل ثم يكون للمدعي عليه وكاله حق الرد خلال مده خمسه ايام عمل تليها والله الموفق، وبجلسه 13/09/1443ه حضور الطرفين عن بعد، والاطلاع علي المرافعه الكتابيه قدمت محاميه الشركه المدعيه ردها علي مذكره المدعي عليه الاخيره بالنص التالي: علي الرغم من ان الدايره الموقره قد طلبت من وكيل المدعي عليها في الجلسه المنعقده بتاريخ ٧/٨/١٤٤٣ه تقديم الاجابه الموضوعيه في الدعوي، بعد افهامه برفض الدايره الدفع الشكلي السابق بطلب رد الدعوي لسبق الفصل في موضوعها بالحكم الصادر بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٢ه من الدايره التجاريه الرابعه بجده في القضيه رقم (٣٠٩٦) وتاريخ ١٢/٤/١٤٤١ه وان تلك الدعوي لا علاقه لها بهذه الدعوي، مع تحديد الدايره ثلاثه ايام من تاريخ الجلسه المذكوره لوكيل المدعي عليها لتقديم الرد الموضوعي في الدعوي والا عد ناكلا. الا انه ما زال ممتنعا عن تقديم الاجابه الموضوعيه في الدعوي، مع الاصرار علي التمسك بالدفع الشكلي بطلب رد الدعوي لسبق الفصل فيها. وبالزعم علي غير الحقيقه بان حكم الدايره التجاريه الرابعه والمشار اليه قد قضي بعدم صحه اخطار الفسخ الموجه من موكلتي للمدعي عليها بالبريد المسجل بتاريخ ١/٤/٢٠١٩م لاتفاقيه التعاون المحرره بتاريخ ١٣/٦/١٤١٣ه الموافق ٧/١٢/١٩٩٢م. في حين ان الحكم قد قضي بعدم صحه المخالصه التي دفع بها وكيل المدعي عليها، مع اثبات نسبه استحقاق موكلتي من قيمه مستخلصات المشروع المنفذه طبقا لاتفاقيه التعاون قبل تاريخ اخطار الفسخ. حيث اطلب اجراء المقتضي الشرعي لثبوت استمرار نكول وكيل المدعي عليها عن تقديم الاجابه الموضوعيه في الدعوي وذلك استنادا الي نص الماده (٢/ ٤٦) من نظام المحاكم التجاريه: "٢- اذا امتنع اي من اطراف الدعوي عن تقديم ما امرت المحكمه بتقديمه الي الطرف الاخر وفق احكام الفقره (١) من هذه الماده؛ فللمحكمه ان تعد امتناعه قرينه."والي نص الماده (٦٧) من نظام المرافعات الشرعيه: "اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها، فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي. "وبعد ضبط ما سبق سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن رده وجوابه علي المرفقات فاجاب بانه لا جديد يستوجب الرد وان ما قدمته المدعيه وكاله من تقدير فلا يمكن الوثوق به وانه في حال التقدير فانه لا بد ان يكون من جهه محايده وعليه رات الدايره رفع الجلسه، وبجلسه 09/02/1444ه وفيها حضرت المدعيه وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله وبسؤال المدعيه وكاله عما ورد في اسباب الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بجده من صدور حكم لصالح المدعيه بالحيازه من المحكمه العامه ؟ اجابت نعم سبق وان صدر لصالح موكلتها حكم باعاده الطايرات واسترداد الحيازه من المحكمه العامه بمحافظه جده برقم 421527389 في 15 / 10 /1442ه وتقدمت للتنفيذ وماطلت المحكوم عليها باجراءات التنفيذ وارفقت نسخه من الحكم المشار له وعليه المتوجه ان بقاء الطايرات لدي المدعي عليها هو عدم تنفيذ للحكم الصادر وعليه فالتعويض عن طريق قضاء التنفيذ لكونه مماطله في التنفيذ حسب الماده م 95 من نظام التنفيذ ونصها ((للمتضرر من المماطله في اجراءات التنفيذ، اقامه دعوي في مواجهه المتسبب امام قاضي التنفيذ؛ لتعويضه عما لحقه من ضرر))، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: لما كانت المدعيه تطالب ب اجره المثل لكل طايره قامت المدعي عليها باستخدامها والمبلغ ٢،٣٥٢،٥٠٠ وليكون اجمالي قيمه المطالبه في هذه الدعوي عن اجره طايرات المدعي عليها السبعه خلال الفتره المذكوره في صحيفه الدعوي هو مبلغ اجمالي قدره ريال ١٦،٤٦٧،٥٠٠ ريال هكذا ورد الطلب في الصحيفه ولخروج طلب المدعيه عن ما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه مما يجعل المحكمه غير مختصه بنظر هذه الدعوي، حيث ورد في اسباب الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بجده من صدور حكم لصالح المدعيه باعاده حيازه الطايرات للمدعيه ولكون المدعيه قد اقرت بهذا رغم عدم تقديمها هذا الحكم ضمن مرفقات المعامله عليه ولانه سبق وان صدر لصالح المدعيه باعاده الطايرات واسترداد الحيازه من المحكمه العامه بمحافظه جده برقم 421527389 في 15 / 10 /1442ه ثم تقدمت للتنفيذ حسبما افادت المدعيه وكاله وان المدعي عليها قد ماطلت المحكوم عليها باجراءات التنفيذ وارفقت نسخه من الحكم المشار له ولان الحال ماذكر فتكون هذه التعويضات المطالب بها قد نتجت من بقاء الطايرات لدي المدعي عليها نتيجه لعدم تنفيذ الحكم الصادر وعليه ولما نص عليه نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / 53 بتاريخ 13 / 8 / 1433 من ان المماطله في التنفيذ تستوجب التعويض حسبما يظهر لقاضي التنفيذ وذلك في الماده م 95 من نظام التنفيذ ونصها (للمتضرر من المماطله في اجراءات التنفيذ، اقامه دعوي في مواجهه المتسبب امام قاضي التنفيذ؛ لتعويضه عما لحقه من ضرر) الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم الاختصاص النوعي وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 439024656 لعام 1443ه المدعي: شركه الخدمات الدوليه الانجليزيه (فيوتشر هاوس كابيتال) المدعي عليه: الشركه السعوديه للكيماويات والمبيدات الحشريه والمطهرات المحدوده (سكيدكو) الوقايع: الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 24-2-1444 القاضي بعدم الاختصاص النوعي. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.