tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 8000 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-01-29 document_type=ruling entity=document_number:2826 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8000 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يختصم فيها شركه (...) جاء فيها ما نصه: " اطالب المدعي عليها بمبلغ وقدره (120.000) وذلك مقابل العين المؤجره (السطح) بمساحه 10*10 وذلك لوضع برج (...) مده العقد 10 سنوات وتم دفع 6 سنوات فقط ومبلغ (120000) ريال هو مقابل 4 سنوات فقط وهو المطلوب " وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه هذا اليوم حضر فيها المدعي اصاله ولم يتبين حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه، فحصرها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 120.000ريال قيمه اجره برج اتصالات تابع للمدعي عليها في فيلا تابعه لورثه (...)، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل في مساله الاختصاص، ثم اصدرت حكمها الماثل. 
(الاسباب)
بما ان المدعي يهدف من دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 120,000 ريال، قيمه اجره المساحه المؤجره للمدعي عليها، وحيث ان النظر في مساله الاختصاص من المسايل الجوهريه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي؛ حسبما هو مقرر في اصول التقاضي وفق الماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان موضوع الدعوي تتعلق باجره عقار، واستنادا علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها " تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا-الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك"، وكما نص محضر اللجنه المشكله بناء علي قرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (2826) وتاريخ 29/1/1439ه، المعمم برقم (3392) وتاريخ 12/2/1439ه، حيث نص في (ثالثا) " لا تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن العقار، اذا كان النزاع متعلق بالملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع، او الاخلاء، او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استردادها ونحو ذلك، ولو كانا طرفا الدعوي تاجرين)، وعليه فتنحسر ولايه المحكمه التجاريه عن نظر هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وباﷲ التوفيق.
رييس الدايره
احمد بن محمد بن احمد الزيد