tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4531109391 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-07-01 date_hijri=1445-10-21 document_type=ruling entity=document_number:c6db147f-5cf6-4a32-b33e-b7e6009f5c90 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢١١٩٩٩ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:

(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي: (...) تقدم للمحكمه التجاريه بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: لقد تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه: بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٧ه علي ان اقوم بتمثيله بالمرافعه والمدافعه في الدعوي المقامه من (شركه(...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧٠١٤٨٤٨٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٨ه والمنظوره لدي (الرابعه) بالمحكمه التجاريه بالرياض وقد انتهت القضيه بحكم ابتدايي بالرقم ٤٥٣٠٤١٤٤٢٨ وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠٥ ومؤيد من محكمه الاستيناف بالرقم ٤٥٣٠٦٠٣٤٢٥ وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٧ وقد تمت المرافعه والمدافعه عن المدعي عليه: (...) بموجب عقد اتعاب بمبلغ وقدره ١٢٠,٠٠٠ مايه وعشرون الف ريال وقد سدد المدعي عليه: جزء من المبلغ وقدره ٥٠ الف ولم يقم بدفع المتبقي عليه بمبلغ ٧٠,٠٠٠ سبعون الف ريال؛ علي ان استحق عند انتهاء القضيه .وعليه نطلب الزام المدعي: عليه بسداد ما بذمته بمبلغ نقده ٧٠,٠٠٠ سبعون الف ريال هذه دعواي وفي جلسه تاريخ ٢١/١٠/١٤٤٥ه حضر المدعي: اصاله كما حضر لحضوره المدعي عليه: اصاله ، وسالت الدايره المدعي: عن دعواه فاحال الي ماورد في الطلب المقدم عن طريق الطلبات ، ثم ذكر انه توجد بوادر صلح بينه وبين المدعي عليه: ويطلب تاجيل الجلسه لذلك فاجيب لطلبه وعليه تقرر الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه تاريخ ٢٠/١١/١٤٤٥ه حضر المدعي: اصاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه: اصاله رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم(١٠٥٧٠٣٩٤٢) وبسؤال المدعي: اصاله عن بوادر الصلح بينه وبين المدعي عليه: فاجاب بان الصلح قد تعذر وعليه سالت الدايره المدعي: اصاله عن دعواه فارفقها عبر الدردشه، كما سالت الدايره المدعي: اصاله عن تحديد بيناته فذكر ان بيناته العقد وصك الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف، وتشير الدايره الي طلب الادخال المقدم من المدعي: اصاله، ولكنه قرر الاكتفاء بان تكون هذه الدعوي في مواجهه المدعي عليه: (...) وبعد المداوله تشير الدايره الي صلاحيه القضيه للفصل فيها وتقرر قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق؛ وبناء علي طلب المدعي: الزام المدعي عليه: بما يلي: ١- دفع المتبقي من الاتعاب المبينه في الدعوي والمبينه في البند الرابع من العقد وقدرها (١٢٠٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، حيث سدد المدعي عليه:( ٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال ويطالب بالزام المدعي عليه: ان يدفع المتبقي من مبلغ العقد والبالغ ( ٧٠٠٠٠ ) سبعون الف ريال. فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات بين المحامي والموكل، وقد نصت اللايحه الخامسه للماده الثامنه والعشرون من نظام المحاماه علي ما يلي: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه)، وعليه تكون هذه الدايره مختصه بنظر الدعوي، لصدور حكم في الدعوي المتفق علي الترافع فيها من هذه الدايره، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي: طالب بما في صدر هذه الاسباب، وبناء علي ان المدعي عليه: جري تبليغه بالطرق النظاميه وتخلف عن الحضور والرد الالكتروني بلا عذر، ومن المقرر فقها وقضاء ان للحاكم الحكم علي المدعي عليه: عند غيبته حفظا للحق المطلوب، وقطعا من تعليقه دون فصل فيه، ومنعا من مماطله تضر بصاحبه، فالضرر مدفوع شرعا، ويؤيد ذلك نص الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه: لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناء علي ان الدايره اطلعت علي بينات المدعي: وهي العقد المبرم مع المدعي عليه:، وتضمنه توقيع المدعي عليه: علي التوكيل وقدر الاتعاب، كما اطلعت الدايره علي صك الحكم الذي ترافع فيه المدعي: عن المدعي عليه: والمؤيد من محكمه الاستيناف، وقد تضمن حضور المدعي: في تلك الدعوي كما هو مبين في العقد بين الطرفين، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم ( ... ) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم ( ... ) مبلغا وقدره (٧٠٠٠٠) سبعون الف ريال سعودي. وبالله التوفيق.
هذا الحكم ابتدايي، ويصدر صك الحكم في غضون عشر ايام، وللمدعي عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثون يوما من استلام صك الحكم.