tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530311384 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-10-17 date_hijri=1441-12-05 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:ministerial_decision:8344 entity=document_number:2778fea1-ae37-4faa-b731-0413df1910af language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570327608 لعام 1445ه
المدعي :
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه :
شركه (...) للمقاولات العامه
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلته قامت بتاجير كرين بوم تراك ١٠ طن و كرين بوم تراك ١٦ طن علي المدعي عليها من تاريخ 05/12/1441ه الي تاريخ 16/05/1441ه علي اجره قدرها (١٥٠,٢٤٤) ريال، وقد قامت موكلته بتسليم العين المؤجره، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب، وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١٥٠,٢٤٤) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر اطراف الدعوي وبصدد تحقق الدايره من المسايل الاوليه والقبول الشكلي للدعوي وبعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين لها عدم وجود مصالحه وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك اجاب بانه تم ارفاقها مع مرفقات الدعوي وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه، اصدرت الدايره حكما مؤسسا علي مايلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، ولما كان بحث القبول في الشروط الشكليه قبول الدعوي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي، واستنادا الي قواعد التوزيع الداخلي، وبما ان وكيل المدعيه قرر عند تقديم الدعوي انه تم اللجوء للمصالحه لقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه (منصه تراضي). ولم يرفق محضر المصالحه وبتحقق الدايره من ذلك واطلاعها علي الاسناد القضايي تبين لها انه لم يتم الاحاله لمنصه تراضي ابتداء التصنيف لا يشترط الاحاله الي منصه تراضي متعارضا ذلك مع ما ذكره وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي وبما ان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي يعد من المبالغ اليسيره وفقا للفقره (ا) من الماده السابعه والثلاثين بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤)، وتاريخ 26/10/1441ه والتي حدد المنظم لها شروطا يجب توافرها لقبول مثل هذه الدعوي شكلا، ومن هذه الشروط تقديم المستندات التي تثبت اللجوء للمصالحه والوساطه من قبل المدعي قبل قيد الدعوي، وبما ان الثابت من اوراق الدعوي عدم تقدم المدعيه الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي الماثله، وفقا للماده (٥٩/١) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام التي نصت علي 1-يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام وصريح هذه المواد يوجب علي المدعيه التقدم للجوء للمصالحه وهو ما يقع عبء علي عاتق المدعيه واستنادا لذات الماده في فقرتها (۲) حيث نصت علي انه: تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (۱) من هذه الماده الامر الذي يوجب علي الدايره الحكم بعدم قبول الدعوي التزاما بما نصت عليه الماده المذكوره انفا وهو ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه؛ لعدم استيفاء ما اشير اليه انفا.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق .