moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439201328 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...) هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) بلايحه دعوي جاء فيها: (قام المدعي بالعمل ب(تشغيل المركز)، ودفع مبلغ قدره (٤,٥٠٠,٠٠٠) اربعه ملايين وخمسمايه الف ريال للمدعي عليهم كراس مال، ولم يقم المدعي عليهم بالعمل، او دفع اي مبلغ للمدعي، ونشاط الشراكه شراء ٥٠% من اسهم الشركه، وقد بدات الشراكه في 25/ 11/ 1434ه، والشركه حاليا منتهيه بسبب (صدور حكم شرعي)، وخلص الي طلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال والبالغ قدره (٧٧٢,٦٧٣) سبعمايه واثنان وسبعون الفا وستمايه وثلاثه وسبعون ريال (مصاريف تشغيل) استنادا علي (العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي مبلغ مقابل المشاركه في تجهيز المركز. وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 27/ 08/ 1443ه المنعقده عن بعد، حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه - احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي، وشروط قبولها، قررت رفعها للمداوله للحكم فيها. ثم حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لعدم الاخطار. وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المدعي عليه وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي وتشير الدايره الي ان المعامله عادت من محكمه الاستيناف وقد ذكر المدعي عليه ان محكمه الاستيناف قررت الغاء حكم الدايره. وقد اطلعت الدايره علي منطوق الحكم. وعليه ولعدم حضور المدعي قررت الدايره شطب القضيه. وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد، حضر المشار لهما بعاليه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احالت الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، والي المذكره المقدمه هذا اليوم تحريرا للدعوي، وباطلاع وكيل المدعي عليهما استمهل للرد، فافهمته الدايره بتقديم رده خلال خمسه عشر يوما من تاريخه، كما افهمت المدعيه وكاله بانه ان كان لديها رد فانه متاح لها تقديمه قبل موعد الجلسه القادمه. وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد وبحضور المشار اليهما اعلاه قدم وكيل المدعي عليهما مذكره نصها ما يلي: بالاشاره الي موضوع الدعوي وما قدمه المدعي في رده بتاريخ 14/07/1444ه، وعطفا علي الاجابه السابقه علي الدعوي نجيب عليه بما يلي: *الرد علي البند اولا من رد المدعي:عدم اصدار التراخيص اللازمه للمركز محل عقد الشراكه سببه عدم تنفيذ المدعي لالتزاماته بالعقد بتمويل انشاء مراكز غسيل الكلي الجديده وسداد ديون الشركه بمبلغ (2,945,473) ريال المنصوص عليه في البند رقم (4) بالعقد وعدم انشايه وتجهيز وفق البند رقم (5) حال انه تولي اداره الشركه وكان مديرا عاما لها مع كامل الصلاحيات لادارتها، ولكنه بدا في التنفيذ بتدمير مبني العياده بالشركه وافساده مما ادي الي انهاء عقود عمل الكوادر الطبيه واعاقه مزاوله نشاط الشركه، وذلك بدون اشعار المدعي عليهما او موافقتهما، كما انه لم يطلب منهما عقد جمعيه عامه لتعديل عقد التاسيس والنظام الاساس لادخاله شريكا وقيد قرار التعديل بالسجل التجاري بصفته مدير عام الشركه تنفيذا لالتزامه المنصوص عليه بالماده (8\2) من نظام الشركات بالرغم من مباشرته لادارتها والاستيثار بشؤونها فعليا عقب توقيع العقدولكنه بعد ان بدا في المشروع وقبل مرور 40 يوما توقف عن استكماله واشعر وكيل المدعي عليهما بفسخ عقد الشراكه وطلب استرداد ما دفعه من ثمن لشراء حصه (50%) بالشركه واقامه الدعاوي للمطالبه باسترداده، وقد ترتب علي عدم تنفيذ المدعي لالتزاماته المشار اليها بالاضافه الي تخليه عن الوفاء بالتزامه كمدير عام للشركه باستكمال المشروع ان تم حرمان الشركه من عوايد نشاطها الطبي الاصلي وعدم استكمال مشروع مراكز الكلي وعدم الانتفاع باوجه صرف المبالغ التي يدعي صرفها في الشركه او الاعمال التي صرفت عليها، وانهيار الشركه وعدم سداد ديونها التي التزم المدعي في العقد بسدادها، مما اضطر معه وكيل المدعي عليهما الي التنازل عن الشركه مقابل ثمن زهيد لاعاده (4,500،000) ميلون ريال للمدعي بسبب فسخ العقد. ويتساءل موكلي هل كان ممكنا اصدار تراخيص تشغيل مركز الكلي حال افساد المبني ولم انشاء وتجهيز المركز بعد؟ وهل طلب المدعي من موكلي اصدار التراخيص حال انه المدير العام للشركه المسؤول عن استصدارها وتنحصر مسؤوليه المدعي عليهما في المساعده في اصدارها كما ان الحكم المشار اليه برقم صك (433416346) لا اثر له في هذه الدعوي لعدم اختصام موكلي في تلك الدعوي وتمكنهم من التمثيل الصحيح هناك. الرد علي البند ثانيا:1- غير صحيح الزعم بان المدعي عليهما اخلا بالتزاماتهما التعاقديه، ولم يحدد المدعي وكاله اي الالتزامات اخلا بها، والحكم صدر برد ثمن حصه المدعي بالشركه مبني علي اسبابه، ولم يتضمن منطوقه بطلان الشراكه.2- ادعاء وكيل المدعي بسداد ديون الشركه من قبل موكله وانها اصبحت ذات قيمه هو تلبيس، حيث ان المدعي التزم بالبند (4) بالعقد بتمويل سداد ديون الشركه وقدرها (2945473) ريال في حين ان اجمالي ما يدعي صرفه علي اعمال تكسير مقر الشركه واعاقه نشاطها ويطالب موكلي به فقط (772.673) ريال، كما انه طلب فسخ العقد واسترداد ثمن حصته بالشركه قبل مرور اقل من 40 يوما مما ترتب عليه خساير هايله وتدمير الشركه.*الرد علي البند ثالثا: لما كان المدعي عليهما لم يتسلما اي مبالغ من المدعي ولم يعلما بالشيكات المرفقه بالدعوي وملابسات اصدارها ومدي استحقاق من صدرت لصالحهم مبالغها لعدم اشراك المدعي لهما او لوالدهما في اداره الشركه بعد ان استحوذ عليها وانفرد بادارتها. فلا معني للرد علي ذلك في هذا البند بان والدهما وقع علي العقد ممثلا لهما او المغالطه بزعم انه استلم المبلغ محل الدعوي الماثله نقدا من دون تقديم دليل علي هذا الزعم والافتراء *الرد علي البند رابعا:1- صك حكم المحكمه التجاريه صدر بعد مرور خمس سنوات علي فتره مباشره المدعي لاعمال اداره الشركه، والزام والد المدعي عليهما بصفته الشخصيه باعاده مبلغ وقدره (4,500,000) للمدعي المدفوع منه لشراء (50%) من حصص الشركه ولم يقضي الحكم بفسخ او بطلان عقد الشراكه2- غير صحيح ان المدعي لم يباشر مهامه كمدير للشركه لان الاعمال التي قام بها وصرف المبالغ التي يدعي صرفها علي هذه الاعمال قد باشرها كمدير عام للشركه ولم يحولها لموكلي، للقيام بتنفيذ الاعمال، كما ان كامل صلاحيات الاداره ونشاطات المركز اختص بها المدعي بالبند رقم 7 بالعقد.3- ان قيام المدعي بافساد مبني الشركه وتعطيل نشاطها، لاعمال التي يدعي الصرف عليها بدون تنفيذ التزامه بتعديل عقد تاسيس الشركه ونظامها الاساسي وقيده بالسجل التجاري واخذ موافقه الجمعيه العموميه للشركه علي تنفيذ الاعمال والحصول علي تراخيص التشغيل والاسراع بوقف تجهيز المركز وطلب فسخ العقد واسترداد ثمن حصته بالشركه كل ذلك ينطوي علي التفريط والمفرط اولي بالخساره خامسا: خساير الشركه وانهيارها تحقق نتيجه استيلاء المدعي عليها والانفراد بادارتها واعاقه نشاطها الطبي وعدم الوفاء بالتزاماته التعاقديه بشان انشاء مشروع مراكز الكلي وتجهيزها للتمكن من اصدار تراخيص تشغليها، وطلب فسخ العقد واسترداد ثمن حصته بالشركه خلال اقل من 40 يوما من تاريخ العقد. ثم استمهل وكيل المدعي للرد، فافهمته الدايره بتقديم رده خلال مده خمسه عشر يوما، كما افهمت وكيل المدعي عليهم بانه ان وجد لديه رد فانه متاح له تقديمه من قبل موعد الجلسه القادمه. وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه، وسالت الدايره وكيله المدعي عما استمهل من اجله فقررت قايله بانها ارسلت المذكره عبر ايقونه المحادثه برنامج التيمز وبالاطلاع عليه وجد ما نصه (بناء علي ما قدمه وكيل المدعي عليهما بالجلسه المنعقده بتاريخ 14/7/1444ه فنوجز الرد بما يلي: اولا: - ردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليهما في اولا فنجيب بما يلي: لا صحه لما ذكره وكيل المدعي عليهما بان اسباب عدم اصدار التراخيص اللازمه للمركز هو عدم التزام المدعي لالتزاماته بواجباته المنصوص عليها في العقد بل الصحيح عدم التزام المدعي عليهما باستخراج التراخيص ولا تعديل عقد التاسيس مما نتج عنه بطلان الشراكه ورد راس المال المسلم للمدعي عليهما. كما ان مناقشه اسباب ابطال الشراكه ليس موضعه هذه القضيه حيث سبق الفصل فيه بالصك الصادر من المحكمه التجاريه في القضيه رقم 2590 لعام 1439ه وما ذكره المدعي عليهما بواسطه ممثلهما من ادعاءات في رده علي اولا فجميع ما ذكر غير صحيح وتكرار لما سبق وتهرب من مسيوليتهما التقصيريه وما ترتب عليها ونحيل علي ما اوردناه في مذكرتنا السابقه المقدمه بالجلسه المنعقده بتاريخ 14/7/1444ه.منعا للتكرار. - اما بالنسبه لما ذكره ممثل المدعي عليهما بان الصك رقم (433416346) وتاريخ 4/11/1443ه لا اثر له في هذه الدعوي فنجيب بانه جري ارفاقه بناء علي دفعهم الشكلي بانعدام صفه المدعي عليهما في الدعوي. كما ان الحكم السابق الصادر في القضيه رقم (2590) لعام 1439ه هو المستند لاقامه هذه الدعوي كونه نظر في اساس الاتفاق بين الطرفين وبين اسباب بطلان الشراكه وكانت في مواجهه والدهما وممثلهما في التعاقد وبموجب الحكم الصادر في القضيه رقم (2590) تم رد راس المال المدفوع نقدا فكيف لا يكون له اثر في هذه الدعوي!!! ثانيا: ما ذكره وكيل المدعي عليهما في جوابه علي ثانيا مردود عليه حيث لم ينفذ المدعي عليهما اي من واجباتهما التعاقديه في حين ان المدعي قام بدفع راس المال وسداد ديون وتجهيز لمقر المركز وعندما لم يلتزم المدعي عليهما بما تم الاتفاق عليه توقف عن تمويل المركز واقام الدعوي المشار اليها والتي انتهت ببطلان الشراكه واسترداد راس المال. ومنعا للتكرار نحيل لاجابتنا الوارده في ثانيا الفقره (2,1). ثالثا: جوابا علي ما ذكره ممثل المدعي عليه في جوابه علي ثالثا مردود عليه حيث لا مجال لانكار تمثيل والدهما لهما في التعاقد واستلام المبلغ اذ انه ثابت في العقد وفي صك الحكم السابق الصادر في مواجهه والدهما د. عبد الله الدغيثر تمثيل والدهما لهما في الاتفاقيه وتمثيلهما في استلام المبلغ وقد قام برده بعد تنفيذ الحكم بموجب قرارات تنفيذيه ومساله انهم يعلمون او لا يعلمون فهذا شانهم مع وكيلهم الشرعي المخول من قبلهم والدهم بموجب وكالات شرعيه. رابعا: ما ذكره ممثل المدعي عليهما في جوابه علي البند رابعا وخامسا من مذكرته يعد تكرارا لما سبق ولذا نحيل علي مذكرتنا الجوابيه المحرره بتاريخ 14/07/1444ه خامسا: مرفق لفضيلتكم ما يفيد صرف الشيكات المقدمه في الدعوي حسب توجيه فضيلتكم في الجلسه الماضيه. وعليه نطلب الزام المدعي عليهما بدفع المبالغ التي قام موكلي بصرفها علي المركز وسداد ديون الشركه وقدرها (772,673) لعدم التزام المدعي عليهما بالاتفاقيه ولانقضاء الشراكه واسترداد المدعي لمبلغ (4,500,000) ريال راس المال المدفوع بموجب حكم قضايي. المرفقات: ما يثبت صرف الشيكات التاليه: 1-كشف حساب يفيد صرف الشيك رقم (978657) وتاريخ 2/10/2013م بمبلغ (60,000) ريال. 2- كشف حساب يفيد صرف الشيك رقم (978664) وتاريخ 7/11/2013م بمبلغ (13,548) ريال. 3- كشف حساب يفيد صرف الشيك رقم (978665) وتاريخ 7/11/2013م بمبلغ (7,500) ريال. 4- كشف حساب يفيد صرف الشيك رقم (978666) وتاريخ 8/11/2013م بمبلغ (170,000) ريال. 5- كشف حساب يفيد صرف الشيك رقم (978660) وتاريخ 2/11/2013م بمبلغ (114,670) ريال. 6- كشف حساب يفيد صرف الشيك رقم (978661) وتاريخ 2/11/2013م بمبلغ (73,742) ريال. 7- كشف حساب يفيد صرف الشيك رقم (978662) وتاريخ 2/11/2013م بمبلغ (86,030) ريال. 8- كشف حساب يفيد صرف الشيك رقم (978663) وتاريخ 2/11:2013م بمبلغ (10,953) ريال. 9- كشف حساب يفيد صرف الشيك رقم (000003) وتاريخ 24/10/2013م بمبلغ (236,230) ريال) وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب فاجيب لطلبه ورفعت الجلسه لذلك. وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله اجاب قايلا ارفقت جوابي عبر ا]قونه المحادثه ببرنامج التيمز وبالاطلاع عليه وجدما نصه (الموضوع / مذكره رد في الدعوي رقم: 439201328 المنظوره لدي الدايره الواحده والعشرون المقدمه ضد موكلي المدعي عليهم / (...) و(...) المدعي / (...) بالاشاره الي موضوع الدعوي وما قدمه المدعي في رده بتاريخ 30/08/1444ه نجيب عليه بما يلي: اولا: غير صحيح ان الشراكه تم ابطالها نتيجه عدم التزام موكلي باستخدام التراخيص ومبلغ الشراكه تم رده للمدعي من قبل والدهما بسبب اقراره علي الشيك الذي صدر لصالحه من المدعي بالمبلغ بانه دين في ذمته. وعليه فان ما يدعيه المدعي خلاف ذلك مجرد افتراء علي الحقيقه. ثانيا: لما كانت كشوف الحسابات المقدمه من المدعي لا علاقه لها بالمركز او ديون الشركه ولا تثبت من قريب او من بعيد ان مبالغ الشيكات صرفت علي المركز وسداد الديون، مع عدم علم موكلي بها او موافقتهما علي اوجه صرفها، وعليه لا تعد هذه الكشوف استجابه صحيحه لتوجيه فضيلتكم، ولا حجه لها علي موكلي، وما يدفع به المدعي من ان هذه الشيكات كانت لاجل اعمال الهدم والترميم فهذه حجه واهيه ومحاوله انشاء لحق مزعوم. ثالثا: لا يخفي علي علم فضيلتكم ان المدعي يخلط بين تمثيل والد موكلي في عقد الشراكه وصدور الحكم برد مبلغ الشراكه للمدعي وبين انكار علمهما بالشيكات سند الدعوي وملابسات اصدارها ومدي صحتها واستحقاق من صدرت لصالحهم من عدمه، وعلاقه هذه الشيكات بعقد الشراكه او استلامهما لاي مبالغ من المدعي. رابعا: الادعاء بان موكلي لم ينفذا واجباتها التعاقديه مجرد قول مرسل بدون بينه ولم يتضمن تحديد للواجبات التي لم ينفذها موكلي والبينه علي عدم التنفيذ، والمدعي هو الذي لم ينفذ التزاماته التعاقديه المنصوص عليها في العقد، وقد سبق تفصيل اخلاله بالتزاماته في اجابه موكلي السابقه، ونحيل لها منعا للتكرار. خامسا: ينكر موكلي جمله وتفصيلا حق المدعي في المطالبه موضوع الدعوي وكل ما استندت اليه من مستندات وادعاءات.وكيل المدعي عليهما احمد بن مرشد العنزي) وبعرضها علي وكيله المدعي طلبت مهله للاطلاع عليها والجواب فاجيبت لطلها ورفعت الجلسه لذلك. وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه، و قدمت وكيله المدعيه مذكره جوابيه و هذا نصها: بناء علي ما قدمه وكيل المدعي عليهما بالجلسه المنعقده بتاريخ 13/10/1444ه فنوجز الرد بما يلي: اولا: ردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليهما في اولا فنجيب بانه لا صحه لما ذكره وكيل المدعي عليهما بان مبلغ الشراكه تم رده لموكلنا بسبب اقرار والدهما علي الشيك والصحيح ما ورد في تسبيب الحكم الصادر من المحكمه التجاريه في القضيه رقم 2590 لعام 1439ه (مرفق صورته). ونؤكد بان مناقشه اسباب ابطال الشراكه ليس موضعه هذه القضيه حيث سبق الفصل فيه بالصك المشار اليه اعلاه. ثانيا: اما بالنسبه لما ذكره ممثل المدعي عليهما بان كشوف الحسابات المقدمه لا علاقه لها بالمركز او الديون ولا تثبت صرفها للمركز وان المدعي عليهم لا علم لهم بها وعدم موافقتهم علي اوجه صرفها وان هذه الكشوف لا تعد استجابه صحيحه لتوجيه الدايره وانه لا حجه لها علي موكله وان ما دفعنا به من ان الشيكات كانت لاجل اعمال الهدم والترميم حجه واهيه ومحاوله لافشاء لحق مزعوم.. فنجيب علي ذلك بان ما ذكره وكيل المدعي عليهما ليس الا تهربا من مسيوليه موكيله التعاقديه وما ترتب علي عدم التزامها بالاتفاقيه.اما مساله تقدير الاستجابه لمطالب الدايره القضاييه من عدمه فذلك متروك لتقدير الدايره القضاييه الموقره. فقد جري ارفاق ما يثبت صرف الشيكات بناء علي توجيه الدايره. اما مساله عدم علم المدعي عليهم من عدمه فسبق الرد علي ذلك بالمذكره المقدمه بتاريخ 30/8/1444ه في ثالثا ونحيل لما جاء فيها منعا للتكرار. ثالثا: ما ذكره وكيل المدعي عليهم في ثالثا ورابعا وخامسا تكرار لما سبق ونحيل الي مذكراتنا الجوابيه المقدمه بالجلسات الماضيه منعا للتكرار والاطاله. وعليه نطلب الزام المدعي عليهما برد ما تم صرفه علي تجهيز المركز وسداد ديون الشركه وقدرها (772,673) ريال لعدم التزام المدعي عليهما بالاتفاقيه ولانقضاء الشراكه بحكم شرعي ولكونه تم استرداد مبلغ (4,500,000) ريال راس المال النقدي المسلم لوكيلهما الشرعي والدهما، والذي تم استرداده بعد تنفيذ الحكم القضايي المشار اليه انفا. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ماتقدم، ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليهما تتعلق في شراكه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليهما بدفع المبالغ التي قام بصرفها علي المركز التابع لشركه (...) للخدمات الطبيه وقدرها (772,673) لعدم التزام المدعي عليهما بالاتفاقيه ولفسخ الشراكه. وحيث ان الصفه في الخصومه من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في الدعوي والخوض في موضوعها وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام. وحيث ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما عليه فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه تحديد اطراف الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره او الالتزام الذي حصل الاخلال به وعليه فانه حين تنعدم هذه العلاقه تنتفي معها الصفه في التداعي، وحيث ان المبالغ التي يدعي بها المدعي قام بصرفها علي المركز التابع لشركه (...) للخدمات الطبيه وهي شركه تتمتع بشخصيه مستقله منفصله عن الشركاء المدعي عليهما، مما يجعل محل الالتزامات في ذمتها مباين عن ذمه المدعي عليهما، ونظرا لان الصفه في الدعاوي من الامور الاوليه التي يجب علي الدايره الفصل فيها والبت في امرها؛ اذ انها من الاركان التي تتاسس عليها الاحكام، وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه قد نص في مادته (76) علي التالي: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439201328 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (4430980687) وتاريخ 25/ 11/ 1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليهما بدفع المبالغ التي قام بصرفها علي المركز التابع لشركه (...) للخدمات الطبيه وقدرها (772,673) لعدم التزام المدعي عليهما بالاتفاقيه ولفسخ الشراكه، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي ب (عدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه) وقد تقدمت وكيله المستانف (المدعي) (...) هويه وطنيه رقم (...) بوكاله ساريه رقم (...) وتاريخ 16/ 06/ 1444ه بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 01/ 12/ 1444ه ذكرت فيها ان موكلها سبق وتقدم بهذه الدعوي علي شركه (...) للخدمات الطبيه ذات السجل التجاري رقم (...) امام الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بالقضيه رقم (439241252) وتاريخ 3/ 9/ 1443ه وصدر فيها صك بالرقم (433416346) وتاريخ 04/ 11/ 1443ه بعدم قبول الدعوي في مواجهه المدعي عليها (شركه (...) للخدمات الطبيه) لرفعها علي غير ذي صفه وان الصفه تتحقق في رفعها علي الشركاء، وانتهت الي طلب نقض الحكم المعترض عليه واستيناف النظر في الدعوي والحكم لموكلها بجميع طلباته الوارده في صحيفه الدعوي. وللنظر في هذا الاعتراض حددت الدايره جلسه هذا اليوم الموافق 08/ 01/ 1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن الشركاء في شركه (...) للخدمات الطبيه؟ فافاد: بانهم المدعي عليهما اضافه الي (...) وبسؤال المستانف وكاله عن اعتراضه احال الي ما ورد في لايحته من اسباب وطلبات، كما تمسك المستانف ضده كاله بما قدمه في الدعوي وما انتهي اليه الحكم، وبعد دراسه القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها بعد المداوله، انتهت الدايره الي منطوق حكمها الاتي. الاسباب: وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله، ووفق المتطلبات النظاميه؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا، ولما كان بحث قبول الدعوي او الطلب من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في الموضوع وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها:(الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)؛ وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليهما بدفع المبالغ التي قام بصرفها علي المركز التابع لشركه (...) للخدمات الطبيه، وبما ان هذا الطلب يجب ان يكون بمواجهه جميع الشركاء وليس بمواجهه المدعي عليهما فقط؛ وذلك ان العقد وما ترتب عليه منصب علي الشركه، وبما ان المدعي يذكر خلال الجلسات امام محكمه درجه اولي بانه جهز المركز وسدد ديون الشركه فيحصر امر دعواه علي الشركه دون غيرها، وبالتالي فالشركاء جميعا هم المعنيون بالدعوي،سيما وقد صدر حكم بانعقاد الصفه علي الشركاء وليس علي الشركه،وبما انه قد ثبت من اوراق القضيه ان عقد التاسيس الخاص بشركه (...) للخدمات الطبيه المحدوده يحتوي علي مجموعه من الشركاء من ضمنهم المدعي عليهما،ومعهم شريك ثالث قد اسقط اسمه فلم يذكر في بيانات الدعوي وضمن المدعي عليهما، وبالتالي لا بد من ان تكون الدعوي مرفوعه علي كافه الشركاء وليس علي البعض كما في هذه الدعوي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الحاديه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4430980687 وتاريخ 25 /11 /1444ه والقاضي ب (عدم قبول هذه الدعوي) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.