tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530521448 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-12-18 date_hijri=1445-06-05 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/43 entity=document_number:b255d2be-cf77-4f62-8e8c-3a0138fe4f3d entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570490525 لعام 1445ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 1445/02/17ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (حواجز خرسانيه الابعاد الداخليه 100*50*85 عدد 800 حاجز بثمن (43.7) ثلاثه واربعون ريالا وسبعون هلله للحاجز الواحد)، بثمن اجمالي قدره (34,960) اربعه وثلاثون الفا وتسعمايه وستون ريالا، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: 400، ومده العقد ثمانيه ايام واليه التوريد بين الطرفين (يقوم المورد بانشاء عرض سعر يوضح النوع والكميه والسعر ثم يقوم العميل بسداد المبلغ فيتم تسليم العين المتفق علي توريدها خلال ثمانيه ايام من تاريخ السداد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/02/25ه، لذا طالب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (17,480) سبعه عشر الفا واربعمايه وثمانون ريالا، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,622) الفان وستمايه واثنان وعشرون ريالا، فسخ العقد المبرم بسبب عدم التنفيذ. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- فاتوره سداد صادره من المدعي عليه برقم (193) وتاريخ 2023/09/04م بمبلغ قدره (34,960) اربعه وثلاثون الفا وتسعمايه وستون ريالا لعدد 800 حاجز. 2- عرض السعر من المدعي عليه بتاريخ 1445/02/17ه للكميه 800 حاجز بثمن اجمالي قدره (34,960) اربعه وثلاثون الفا وتسعمايه وستون ريالا ومذيله بتوقيع وختم المدعي عليه. 3- محادثات واتس اب. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/05/01ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله؟ احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن حصر بيناته، ذكر بانها محادثه وحواله بنكيه وكذلك فاتوره صادره من المدعي عليه. وعقدت المحكمه جلسه في 1445/05/22ه وفيها: اطلعت المحكمه علي مستندات المدعي وكاله، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (17,480) سبعه عشر الفا واربعمايه وثمانون ريالا، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,622) الفان وستمايه واثنان وعشرون ريالا، فسخ العقد المبرم بسبب عدم التنفيذ. وبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان المدعي وكاله طالب برد الثمن وفسخ العقد وبما انه قدم في سبيل اثبات دعواه عرض السعر وفاتوره سداد من المدعي عليه بقيمه التوريد، وحيث لم يستلم المدعي الا جزء من المبيع، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ 1443/05/26ه في الفقره (الاولي) من الماده التاسعه والعشرين ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . والماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: (1- يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك، 2- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.) بالاضافه الي تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم ابلاغه ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، ووفقا للفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه، واما عن طلبه التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,622) الفان وستمايه واثنان وعشرون ريالا، وحيث ان المدعي عليه هو من الجا المدعي للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنه، وتسبب في الاضرار به المتمثل في دفعه لاتعاب التقاضي، وبما انه عايد تقديرها للمحكمه استنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 1441/10/26ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت المحكمه بما يلي:
اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين.
ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه مصنع (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (17,480) سبعه عشر الفا واربعمايه وثمانون ريالا.
ثالثا: الزام المدعي عليه/ (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه مصنع (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (1,748) الف وسبعمايه وثمانيه واربعون ريالا تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد علي ذلك والله الموفق.