tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4530324278 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-10-30 date_hijri=1443-09-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:14686e42-225e-4f80-83ac-ac27a5a145bf language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4570263962 لعام 1445ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان المدعيه تتقدم بصفتها شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في الشركه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده وراس مالها: (100,000) مايه الف ريال، وعدد الشركاء: (2) وقد تاسست في تاريخ: 11 / 09 / 1443ه، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تفتيش ومحاسبه. وطالب بالزام المدعي عليه: التفتيش علي الشركه عن الفتره من 11 / 09 / 1443ه الي 05 / 03 / 1445ه، بسبب الهدر المالي وتحويل الاموال الي الحساب الشخصي ومخالفه نظام الشركات في امور لازمه وجوهريه. وقدم سندا لطلبه: محررات عاديه متمثله في مجموعه حوالات بمبلغ اجمالي قدره: (296,173.25) مايتان وسته وتسعون الفا ومايه وثلاثه وسبعون ريالا وخمسه وعشرون هلله من الفتره 11 / 12 / 1443ه، حتي الفتره 06 / 03 / 1444ه. وقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم ولنظرها عقدت الدايره جلسه في: 11/3/1445ه، وفيها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، سالت الدايره المدعي عن دعواه وطلبه فاجاب قايلا: انني احيل الي دعواي وطلباتي في صحيفه الدعوي. وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي. فطلبت منه الدايره تحرير دعواه تحريرا نافيا للجهاله وذلك ببيان طلبه في هذه الدعوي وما يستند عليه مع مذكره توضيحيه لكافه بيناته. وعقدت الدايره جلسه في 02 / 04 / 1445ه وفيها: طلب وكيل المدعيه تعديل طلبه الي: التفتيش علي المدعي عليه بخصوص تحويل مبلغا وقدره (296,173) مايتان وسته وتسعون الفا ومايه وثلاثه وسبعون ريالا من حساب الشركه الي حسابه الشخصي، عن الفتره من تاريخ 11 / 09 / 1443ه الي05 / 03 / 1445ه، والحكم بمحاسبته نظير هذه المبالغ، مع احتفاظ موكلتي بحقها في المطالبه بالمبالغ الاخري. وبسؤاله عن بيان طلبه هل يطلب اعاده المبالغ الي حساب الشركه؟ اجاب: اطلب التفتيش علي هذه المبالغ وغيرها لان هذا الذي ظهر لنا ولاحتمال وجود مبالغ اخري، ثم اعادتها لحساب الشركه محل الدعوي، وبسؤاله عن مزيد اضافه قرر الاكتفاء بما تقدم. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:

الاسباب:

تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي، وبما ان النزاع قايم في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده: (16) فقره (4) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه، اما عن الموضوع: فقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: التفتيش علي المدعي عليه بخصوص تحويل مبلغا وقدره: (296,173) مايتان وسته وتسعون الفا ومايه وثلاثه وسبعون ريالا من حساب الشركه الي حسابه الشخصي وغيره لاحتمال وجود مبالغ اخري، وعليه فان حقيقه هذه الدعوي طلب المحاسبه المطلقه ونظام الشركات قد رسم الطريق الواجب اتباعه وحدد الاجراءات المناسبه لوصول كل شريك الي حقه، فاجاز للشريك غير المدير ان يطلع بنفسه في مركز الشركه علي سير اعمالها، وان يفحص دفاترها ومستنداتها، وان يستخرج بنفسه بيانا موجزا عن حاله الشركه الماليه من واقع دفاترها ومستنداتها، وان يوجه النصح لمديرها وكل اتفاق علي خلاف ذلك يعتبر باطلا، وبالتالي فالنظام قد رسم الطريق للشريك في سبيل المحافظه علي حقوقه بتمكينه من الاطلاع علي كافه المستندات والتي من خلالها يمكنه ان يحدد ما يطلبه علي وجه دقيق، وعليه فطلب المحاسبه علي وجه الاطلاق لاحتمال وجود مبالغ اخري دون تحديد لماهيه المطالبه وتحديد مكمن الطعن فيها تحديدا دقيقا يؤدي الي حجيتها والاعتداد بها ونفوذها وعليه يعد الطلب غير محرر وليس من عمل القضاء التصدي له، كما لا يخفي ان فتح المجال امام دعاوي المحاسبه علي وجه الاطلاق يؤدي الي عدم استقرار اعمال الشركات باعتبار ان اي شريك يطلب اجراء المحاسبه تلو اخري للبحث عما اذا كان له حقوق ام لا، ولا يخفي ان قبول اي مراجعه لبحث حقوق للشريك يؤثر علي الشركات وعلي عملها ويمكن التوصل لهذا الغرض باطلاع الشريك علي المستندات والميزانيات وبناؤه عليها، ومن ثم المطالبه بما يتبين له، كما ان الدايره لا يمكن ان تفصل في قضيه الا وفق طلبات محدده ومبالغ مقدره، وليس من مهمه القضاء تحديد المبالغ التي يطالب بها المدعيين، اذ لا يصح ان يكون عملا للقضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابه عن اصحابها؛ لان مثل هذا العمل يخرجه عن الحيده المقرره شرعا في عمل القضاء، وتشير الدايره الي ان الحكم بعدم القبول لا يقضي علي حقوق المدعيه ولا يحول بينها وبين المطالبه بحقوقها المشروعه لذا يمكنه المطالبه بهذه الحقوق بعد الاطلاع علي الاوراق والمستندات والميزانيات وبيان استحقاقه منها وبيناته علي دعواه، اذ ان الاحاله الي الخبير المحاسبي والحال كذلك يفضي الي جهاله نطاق العمل الموكل اليه اذ يستوجب بيان ما يبحث فيه الخبير ويتحقق منه، بل ان الخبير ذاته سيكون مستنده في اثبات هذه الحقوق هو ما يطلع عليه من مستندات الشركه وميزانياتها وهي الامور التي مكن النظام الشريك من الاطلاع عليها في سبيل الوصول لمعرفه ما للشريك من حقوق هو عن طريق تمكينه من الاطلاع وهو الطريق الذي رسمه المنظم وحاصل ما تقدم ان الشريك قد مكن نظاما من الاطلاع علي مستندات واوراق الشركه وبالتالي فقد تمكن من تحديد مطالبته وتحريره وفق ما يطلع عليه وبامكانه التقدم بمطالبته وفق هذه المستندات مما تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه.

نص الحكم:

حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.