tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1845 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-05-12 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:3891b5ea-19e4-4ed4-af05-7c845475697a entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 1845 لعام 1439 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) 
ضد / مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...) 
 
 القاضي طلال بن ثامر بن مقباس المطيري رييسا 
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (اتفق المدعي مع المدعي عليها علي ان تقوم بتوريد وتركيب كلادينج، وسلم المدعي المدعي عليها مبلغا وقدره: (120.000) ميه وعشرون الف ريال علي دفعات، ولكن المدعي عليها لم تلتزم بالاتفاق، مما الحق بالمدعي خساير قدرها ب(240.000) ميتان واربعون الف ريال)، وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه، تم تحديد جلسه في تاريخ: 12 / 05 / 1439ه، وفيها حضر المدعي اصاله، فيما حضر المدعي عليه متاخرا، وفيها قدم لايحه دعوي تضمنت ما ورد في صحيفه الدعوي، الا انه ذكر فيها ان المبلغ الذي دفعه للمدعي عليها قدره: (118.700)، واضاف ان الاعمال التي قامت بها المدعي عليها تقدر ب(45.283)، وطلب الزام المدعي عليها بارجاع الفرق بين المبلغ المسلم لهم، وبين الاعمال التي قاموا بتنفيذها، والزام المدعي عليها بدفع غرامه التاخير، وهي (300) ريال عن كل يوم من تاريخ نهايه العقد: 11 / 03 / 2017م الي تاريخ تقديم هذه اللايحه –وهو 29 / 01 / 2018م-، والذي يقدر ب(101.400) ريال؛ وفي الجلسه المؤرخه 24 / 06 / 1439ه، حضر المدعي اصاله، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله / (...) ، سجل مدني رقم: (...) ، بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بجنوب الرياض، في تاريخ: 08 / 05 / 1439ه، ورقمها: (...) ، فشرعت الدايره في سماع الدعوي، فسالت المدعي عنها فاجاب بمضمون ما ورد في اللايحه، لذا تم تسليم المدعي عليه وكاله نسخه منها، فقدم جوابه عليها مكتوبا في الجلسه في مذكره من ورقتين، مضمونها: (ان المدعي لم يلتزم بسداد الدفعه
الاولي كامله، والتي قدرها: (52.804)، والمدعي سدد منها: (38.000) علي دفعات متفرقه، وتم البدء في العمل بحسب المبلغ المستلم من المدعي، ولم يلتزم المدعي باكمال المبلغ مما سبب تعثر في العمل؛ وتم توجيه خطاب للمدعي بطلب الالتزام او فسخ العقد وذلك في تاريخ: 20 / 04 / 2017م، فقام المدعي بتحويل مبلغ قدره: (12.000) ووعد بسداد الباقي، ولم يقم بدفع شيء بعدها الا مبلغا قدره: (10.000)، وعليه فان جميع المبالغ المستلمه من المدعي: (60.000) فقط، وطلب المدعي ان يقوم هو بتامين الواح كلادينج من مصنع الكلادينج، واستلمها منهم بمبلغ قدره: (36.583) ريال، وهي نوعيه تختلف عن النوعيه التي تم الاتفاق عليها في العقد، اذ النوعيه المتفق عليها في العقد بقيمه: (25.230) ريال، وعليه فيكون اجمالي المبلغ الذي دفعه المدعي من قيمه العقد هو: (85.230)؛ وطلب تعويضه عن قيمه ايجار السقالات التي لدي المدعي، ولم يتم الاستفاده منها)، وتم تسليم المدعي نسخه منها، واحيل الطرفين الي تبادل المذكرات الكترونيا؛ وفي الجلسه المؤرخه ب25 / 10 / 1439ه حضر الطرفان، واطلعت الدايره علي الرد المقدم من المدعي، فافهمت الدايره الطرفين بضروره ندب خبير؛ وفي الجلسه المؤرخه ب25 / 05 / 1441ه قررت الدايره ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه؛ وحيث ورد للدايره تقرير الخبير النهايي في 10 / 02 / 1442ه، وجاءت النتيجه النهاييه للتقرير وفق الاتي: (المبلغ المستحق للمدعي " (...) " لدي المدعي عليها "مؤسسه (...) للمقاولات" قدره: (17.367,21) سبعه عشر الف وثلاث ميه وسبعه وستون ريالا وواحد وعشرون هلله)؛ وفي الجلسه المؤرخه ب 25 / 02 / 1442ه نظرت الدايره هذه القضيه عن بعد، وفيها حضر طرفي الدعوي، وقررا بانهما سبق وان اتفقا علي ان الخاسر سيتحمل اتعاب الخبير، هذا كما قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وطلبا الفصل في القضيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار الحكم.
 (الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باعاده المبالغ التي دفعها لهم، لعدم قيامهم بتوريد وتركيب كلادينج كما تم اتفقا عليه، فهي بهذه الصفه من اختصاص المحاكم التجاريه بموجب الماده (16 / 1-2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 /8 / 1441ه والتي تنص علي (ان المحكمه تختص بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2-الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي ميه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه)، وعن موضوع الدعوي: فان الدايره رات انه لا يمكن الفصل في الدعوي الا بانتداب خبير هندسي، واستنادا علي ما جاء في الماده (47) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435ه: "للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر..."؛ فقد انتهت الدايره الي ندب الخبره واحاله الطرفين الي الخبره الهندسيه لتقديم رايها المهني في موضوع النزاع، وحيث ورد للدايره تقرير الخبير، والذي جاءت نتيجته النهاييه وفق الاتي: (المبلغ المستحق للمدعي " (...) " لدي المدعي عليها "مؤسسه (...) للمقاولات" قدره: (17.367,21) سبعه عشر الف وثلاث ميه وسبعه وستون ريالا وواحد وعشرون هلله)؛ واما عن طلبه بالزام المدعي عليها بسداد غرامه التاخير فان ذلك يفتقر الي اثبات ركن السببيه، من حيث ربط الضرر الحاصل بالسبب المدعي، وهو ما لم يقدمه المدعي، فضلا عن عدم تقديمها ما يثبت وجود الاضرار المدعاه من عدمها، فالنظر يتجه ابتداء الي التحقق من وجود الاضرار من عدمها، ومن ثم التحقق من رابطه السببيه بين الضرر الذي تحقق وجوده وبين سببه، ومن ثم ينظر في المقتضي الشرعي لهذه الرابطه، ونظرا لاختلال ذلك في مطالبه المدعي، فانا نبقي علي الاصل، وهو براءه ذمه المدعي عليها من ذلك؛ الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم المبين في المنطوق.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره اولا: بالزام المدعي عليه / (...) ، سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي / (...) ، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (17.367,21) سبعه عشر الف وثلاثمايه وسبعه وستون ريالا وواحد وعشرون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليه / (...) ، سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره سته الاف ريال اتعابا للخبير. ثالثا: رفض ماعدا ذلك من طلبات.
رييس الدايره 
طلال بن ثامر بن مقباس المطيري