tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 6861 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-06-02 date_hijri=1442-10-12 document_type=ruling entity=document_number:eb2a6649-9c58-4da3-ab66-3521751dffe6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 6861 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: (بتاريخ 09/ 10/ 2018 م تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي المدعيه شركه (...) للمقاولات علي تنفيذ اعمال الشبكه الخارجيه لمصنع (...) لصناعه البورسلان ب(...) ويشمل تنفيذ المشروع توريد وتركيب كابلات الجهد المتوسط خلال مده (14) اسبوع باجمالي قميه المشروع مبلغ 1.522.500ريال مليون وخمسمايه واثنان وعشرون الف وخمسمايه ريال وبدات موكلتي العمل بشهر يناير 2019م وتم تنفيذ كامل الاعمال المتعاقد عليها بتاريخ 2020/ 02/ 12م وهو تاريخ نشوء الحق بذمه المدعي عليها وتبقي بذمتها مبلغ 329.044.96 ريال (ثلاثمايه وتسعه وعشرون الف واربعه واربعون ريال وسته وتسعون هلله) طالبت موكلتي المدعي عليها بسداد المبالغ المطالب بها دون جدوي، وجاء في طلباته: 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 329.044.96 ريال (ثلاثمايه وتسعه وعشرون الف واربعه واربعون ريال وسته وتسعون هلله) عباره المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه. 2- الزام المدعي عليها بدفع 40.000 الف (اربعون الف ريال) عباره عن اتعاب محاماه) ا. ه، وقد ارفق تبعا لصحيفه الدعوي تقرير منصه تراضي والمتضمن انتهاء المصالحه بغير صلح بتاريخ:12/10/1442ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 22/10/1442ه، وتشير الدايره الي افتتاح الجلسه التحضيريه عن بعد، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله بالوكاله رقم: (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره المدعي وكاله: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع فقال المدعي: لا لم يسبق لنا رفعها. هكذا قرر، فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي وكاله عن محل المنازعه. قال: عقد مقاوله تركيب كيبلات الجهد المتوسط كما جاء في صحيفه الدعوي، وباطلاع الدايره علي مرفقات صحيفه الدعوي لم تجد اخطار المدعي عليها بالدعوي وبسداد المديونيه. عليه فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي شكلا، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب) 
بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل التوريد ومقاولات الانشاء وهي الاعمال التجاريه الاصليه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولما جاء في الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ونصها: "يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي:...4- الدعاوي اليسيره..."، ولما جاء في الفقره (ا) من الماده (237) من النظام والتي فسرت الدعاوي اليسيره انها "الدعاوي الوارده في الفقرتين (1) و (2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال، عدا الدعاوي الناشيه عن مقاولات الانشاء"، ولما جاء في الماده 71 من اللايحه التنفيذيه للنظام ونصها: "...2- يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام"، وحيث لم تمض المده المنصوص عليها في النظام منذ اللجوء للمصالحه. لذا ولجميع ما تقدم.
(منطوق الحكم) 
فقد حكمت الدايره بعدم قبول دعوي المدعيه ضد المدعي عليها. وللمدعيه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.