moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1564 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، رخصه اقامه (...) القاضي عمر بن هلال الحارثي رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز العجلان عضوا القاضي البراء بن سليمان الربعي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب وكاله رقم: (...)، مصدرها/ كتابه العدل بغرب مكه المكرمه، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها حيث ان المدعي عليه قد اتفق مع موكله بموجب عقد الاتفاق المؤرخ في يوم الاثنين 1439/03/09ه، علي ان يقوم بفتح محل تجاري وان تكون ارباحه بالمناصفه، وتم تسليمه مبلغ وقدره (45,000) ريال، ثم بعد ذلك قام بتشغيل المحل، وقام بتسليمي ارباح المحل لشهر واحد دون البقيه بمبلغ وقدره (2891) ريال، وبعد مده اتضح انه قام باغلاق المحل وتقبيله للغير دون علمي، وقمت بمطالبته بالارباح وراس المال الا انه قام بالمماطله واغلاق هاتفه، وعلي ذلك اطالب بالزام المدعي عليهما بالارباح وراس المال الناتجين عن عقد شركه المضاربه المبرم بينهما، وحيث نصت الماده (11) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه علي: (تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد، وفق ما يلي: دواير لنظر الدعاوي الاتيه: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال. ب- الدعاوي المقامه بناء علي الفقرتين (8) و(9) من الماده السادسه عشره من النظام ايا كان مبلغ المطالبه فيها، متي اتصلت باحدي الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1/ا) من هذه الماده. 2- دواير لنظر الطلبات الاتيه: ا- الطلبات المستعجله وفق احكام الباب السادس من النظام. ب- طلب اصدار اوامر الاداء وفق احكام الباب التاسع من النظام)، مما يدل علي ان الدعوي محل النظر خارجه عن اختصاص نظر الدواير الفرديه، وانها من اختصاص الدواير التجاريه الثلاثيه، وبجلسه 18/ 03/ 1442ه، حضر المدعي وكاله، وبتحقق الدايره من الدعوي شكلا تبين لها عدم وجود الاخطار المشترط نظاما وفقا للماده (التاسعه عشر) من نظام المحاكم التجاريه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) بناء علي ما تقدم ذكره في وقايع الدعوي، وبما ان دعوي المدعي ناشيه عن عقد شراكه مضاربه، فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحاكم التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره (الثالثه) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15ه، وفيما يخص القبول الشكلي للدعوي، فان المنظم اشترط علي المدعي اخطار المدعي عليه بطلب اداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما من اقامه الدعوي، وفقا لما نصت عليه الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه عشره)، كما اوجبت الماده (الثامنه والخمسون) من اللايحه اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي؛ وبالنظر في مرفقات صحيفه الدعوي تبين للدايره ان المدعي اقام دعواه دون مخاطبه المدعي عليها، كما انه لم يقدم ما يثبت سبق اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل اقامته للدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي في القضيه رقم (1564) لعام (1441ه)، المقامه من المدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، ضد المدعي عليهما/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، (...)، سجل مدني رقم: (...)، لما هو موضح بالاسباب. عضو عبدﷲ بن عبدالعزيز العجلان عضو البراء بن سليمان الربعي رييس الدايره عمر بن هلال الحارثي