tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430172506 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-10-18 date_hijri=1444-03-22 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:167860ec-9541-4183-9dc0-095b69879ba1 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدالله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439245900 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) لاعاده تدوير المخلفات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ2021/03/06 م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه ورق نفايات وسلع اخري بثمن اجمالي قدره (53,248.93) ثلاثه وخمسون الفا وميتان وثمانيه واربعون دولارا امريكي، سدد كاملا، ولم تستلم المدعيه المبيع، ومده العقد شهرين، تسليم كامل من الثمن وقدره (٥٣,٢٤٨.٩٣) ثلاثه وخمسون الفا وميتان وثمانيه واربعون دولار امريكي، وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (53,248.93) ثلاثه وخمسون الفا وميتان وثمانيه واربعون دولارا امريكي، والتعويض عن الاضرار بمبلغ اجمالي قدره (10,000) عشره الاف دولار امريكي، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (37,523) سبعه وثلاثون الفا وخمس ميه وثلاثه وعشرون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- حواله بنكيه خارجيه بتاريخ 2021/03/26 م، علي حساب المدعي عليها. 2- العقد وكشف الحساب. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/10/22 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله هل لديه ما يود اضافته، فقرر بان لديه مزيد بينه متمثله بامر الشراء الصادر من المدعي عليها لموكلته، ويطلب مهله لارفاقها، وبناء علي ذلك رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/12/26 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليها ولا من يمثلها بالرغم من ثبوت تبلغها، وبسؤال الدايره للمدعي وكاله عما طلب المهله لاجله؟ اجاب بانه قام بارفاق سند التحويل، وبسؤاله هل لديكم عقد يثبت المبايعه او ما يقوم مقامه، فاجاب بنعم، وطلب مهله لترجمته واحضاره، وعليه قررت الدايره امهاله وطلبت منه احضار مدير الشركه او المحاسب المالي، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/12 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها بالرغم من ثبوت تبلغها، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم ما لديه عبر النظام قبل موعد الجلسه القادمه، وقد حصر المدعي وكاله طلباته فيما يلي الزام المدعي عليها برد مبلغ قدره (51,500) واحد وخمسون الفا وخمس ميه دولار امريكي، واتعاب المحاماه وقدرها (10,000) عشره الاف دولار امريكي، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه للنطق بالحكم في تاريخ 1444/03/17 ه، وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي صحه دعواه؟ فاجاب بان بينته هي الحواله البنكيه الصادره للمدعي عليها، وكذلك العقد المرفق في النظام، وبعد الاطلاع علي كافه المستندات والبينات قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم من وقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (53,248.93) ثلاثه وخمسون الفا وميتان وثمانيه واربعون دولارا امريكي والتعويض عن اضرار التقاضي، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور وعن تقديم المذكره الجوابيه مما يعد نكولا منها استنادا علي الماده رقم (30) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعيه تدعي بان المدعي عليه لم تورد لها المبيع رغم تسليمها الثمن وقدم ما يثبت التسليم من حواله بنكيه واوامر الشراء الصادره من المدعيه للمدعي عليها ولقول الله عز وجل " يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود" ولان الاصل عدم تسليم المبيع لانه امر عارض والاصل في الامور العارضه العدم الي ان يثبت العكس وبما ان المدعي عليها لم يحضر من يمثلها للدفع فان ذلك مسقط لحقها ومقوي لصحه دعوي المدعيه اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لبادرت بالحضور لنفي الدعوي او تقديم ما يثبت التسليم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم باعاده المبلغ المسلم للمدعي عليها كاملا. واذ قد اتبع وكيل المدعيه المطالبه الاصليه باتعاب المحاماه، والتي حددها في مذكرته ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 قد نصت علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه، بمبلغ عشره الاف ريال وبه قضت الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) لاعاده تدوير المخلفات بموجب السجل التجاري ذي الرقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) بموجب السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا وقدره (51,500.00) دولار امريكي. (واحد وخمسون الفا وخمسميه دولار امريكي).ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) لاعاده تدوير المخلفات بموجب السجل التجاري ذي الرقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) بموجب السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا وقدره (10000)ر.س (عشره الاف ريال سعودي) اتعاب التقاضي.
وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.