moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٧٦٩٦٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (ورثه (...)) ضد (...) المقيده في التجاريه برقم (٤٥٧٠٠٦٤٦٣٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٥ه والمنظوره لدي (الحاديه والعشرون) بشان المطالبه ب(تعاقد المدعي مع المدعي عليه (صاحب مؤسسه (...)) لصاحبها (...) علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء وتوريد المواد، في عقد غير محدد المده وتم الانتهاء وتسليم الاعمال بتاريخ ١٤٣٤/٠١/٠١ه وتداولت بالجلسات والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) بان يدفع لورثه (...) بموجب صك حصر الورثه الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه في بريده رقم٤١١٠٢٦٤٧٣ وتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٨ه مبلغ وقدره (١,٨٩٨,١٩٥) مليون وثمانمايه وثمانيه وتسعون الفا ومايه وخمسه وتسعون ريالا، كل حسب نصيبه الشرعي، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٥٣١٨٢٢)، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٧٩,٦٣٩) ثلاث ميه وتسعه وسبعون الفا وست ميه وتسعه وثلاثون ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١-صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٣٠٥٣١٨٢٢)، ٢-عقد اتعاب محاماه علي مطبوعات (...) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠١ه، ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: دفعه بعدم استقرار مطالبه المدعي وان مؤسسه (...) التي تعاقدت مع مؤسسه مورث المدعين تحولت بما لها وما عليها الي شركه (...) بذات السجل، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٨/٠٩ه وفيها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان وكيل المدعي حصر طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٧٩,٦٣٩) ثلاث ميه وتسعه وسبعون الفا وست ميه وتسعه وثلاثون ريال، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في: دفعه بعدم استحقاق المدعي لمبلغ التعويض، وحيث ان الثابت من خلال الحكم المشار اليه في وقايع الدعوي ثبوت الحق في ذمته المدعي عليه للمدعي، مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليه في اداء حق المدعي، والجاء المدعي الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقه، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه ، والدايره عند نظرها لمبلغ اتعاب المحاماه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، وبتطبيق ما سبق علي طلب ممثل المدعي تقرر الدايره ان المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما يعود علي المدعيه من نفع هو مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لورثه (...) بموجب صك حصر الورثه الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه في بريده رقم (...)وتاريخ ٠٨ - ٠٧ - ١٤٤١ ه مبلغا قدره ( ١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريالا. كل حسب نصيبه الشرعي , وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٧٦٩٦٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، ومحل الدعوي المطالبه بالتعويض عن مماطله المدعي عليه في اداء الحق الذي عليه بمبلغ قدره (٣٧٩,٦٣٩) ثلاث ميه وتسعه وسبعون الفا وست ميه وتسعه وثلاثون ريال. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي ب: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لورثه (...) بموجب صك حصر الورثه الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه في بريده رقم (...) وتاريخ ٠٨ - ٠٧ - ١٤٤١ ه مبلغا قدره ( ١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريالا. كل حسب نصيبه الشرعي . وبتسليم وكيله المدعي عليه نسخه من الحكم اعترضت عليه، وطلبت استينافه، وارفقت لايحه اعتراضها، ومختصرها: (اولا: اختلال شروط الاستحقاق؛ وتفصيل ذلك: ١. ان مؤسسه (...) التي تعاقدت مع مؤسسه مورث المدعين تحولت بما لها وما عليها الي شركه (...) بذات السجل؛ مما يعني ان المبلغ لم يكن ثابت في ذمه المدعي عليه الشخصيه ولم يحبسه بقصد الاضرار. ٢. العقد محل الدعوي الاصليه غير محدد القيمه مما يعني ان الحق غير ثابت وما يؤكد ذلك ان المدعي وكاله ابتدا في الاخطار المرسل منه وصحيفه الدعوي ان اجمالي قيمه المطالبه (٢.١٣٣.٠٤٢) ريال ثم في الجلسه التحضيريه حصر المبلغ في (١.٨٩٨.١٩٥) ريال؛ مما يثبت معه ان الحق متردد وغير ثابت في ذمه المدعي عليه. وبما ان الاصل ان التعويض لا يثبت ولا يستقر الا بعد ثبوت واقعه الفعل الضار، وباطلاع فضيلتكم علي القضيه الاصليه ونص الماده ١٢٠ من نظام المعاملات المدنيه والماده ١٣٧ من ذات النظام؛ يتبين ان التعويض عن الضرر يلتزم المسؤول عنه ومنه التعويض عن قيمه اتعاب المحاماه ليس علي اطلاقه بل له شروط لابد من تحققها، وبتنزيل ذلك علي الواقعه محل الدعوي فان الضرر لم يتحقق حيث ان الحق لم يكن واضح وثابت في ذمه المدعي عليه. مطالبا ب ١. قبول الاستيناف شكلا. ٢. نقض الحكم محل الاستيناف والحكم برد دعوي المستانف ضدها). كما تقدم وكيل المدعين باعتراضه عل الحكم، وطلبت استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومختصرها: (اولا: تضرر موكلي بسبب مماطله المدعي عليه لحق موكلي مما اضطرهم للجوء الي محام لتحصيل حقهم وذلك بعد اكثر من عشر سنوات من تاريخ استحقاقهم له علما بانه تم اشعار المدعي عليه باتعاب المحاماه مرتين قبل رفع الدعوي الاصلي، وقبل رفع دعوي التعويض. ثانيا: المدعي عليه انكر حق موكلي وتسبب ذلك باضرار ماليه جسيمه متمثله في فقدان السيوله الماليه وذلك عقب مماطله وانكار المدعي عليه. مطالبا ب: ١. قبول الاستيناف شكلا. ٢. الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه والقدره بنسبه ٢% من المبلغ المحكوم به اي ما يساوي (٣٧٩.٦٣٩) ريال) وباحاله اوراق القضيه للدايره جري تحديد جلسه يوم الاثنين الموافق ٥/ ١١/ ١٤٤٥ه بحضور المدعي والمستانف وكاله المحامي (...)، والمدعي عليه المستانفه وكاله المحاميه (...)، وقد اطلعت الدايره علي الاستيناف المقدم وصك الحكم ومرفقات القضيه؛ ولصلاحيه القضيه للحكم خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم والرد علي ما اثير في الاستيناف المقدم ، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الحاديه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في ٢٩/ ٨/ ١٤٤٥ ه القاضي ب: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لورثه (...) بموجب صك حصر الورثه الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه في بريده رقم (...) وتاريخ ٠٨ - ٠٧ - ١٤٤١ ه مبلغا قدره ( ١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريالا. كل حسب نصيبه الشرعي محمولا علي اسبابه والله الموفق.