moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 7036 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه منار العمران للتجاره والصناعه شركه شخص واحد مساهمه مقفله سجل تجاري ( ... ) ضد/ شركه اعمال المريخي السعوديه للمقاولات المحدوده غير ذلك ( ... ) القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي رييسا القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا ( الوقايع ) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ونصها: (قامت المدعي عليها شركه اعمال المريخي السعوديه للمقاولات سجل تجاري رقم ( ... ) بتاريخ 24/ 4/ 2013م (وهو تاريخ العقد وتاريخ نشوء الحق) باستيجار مواد بناء من المدعيه شركه منار العمران للتجاره والصناعه المحدوده سجل تجاري رقم ( ... ) بموجب عقد ايجار موقع ومختوم من الغرفه التجاريه نرفق صوره من العقد مرفق رقم (1) وهي عباره عن ( نهيز x 1 عدد 6913 قاعده مزدوجه عدد 4304 قاعده فرديه عدد 7575- قاعده مثلثه عدد 1949- مسمار نهيز عدد 14364- قايم كابلك 2،50م عدد 16عارضه كابلك 1،80م عدد 32 ميزانيه مسننه عدد 8 وصله قايم عدد 8- صندوق عدد 11) والمثبت استلامها من المدعي عليها بموجب اذون اخراج موقعه ومختومه من المدعي عليها مع كشف توضيحي باذون الاخراج نرفق لفضيلتكم صوره من الكشف واذون الاخراج مرفق رقم (2) وامتنعت المدعي عليها عن اعاده المواد المستاجره للمدعيه منذ تاريخ اخر فاتوره ايجار حتي هذا اليوم وبلغت قيمه اجماليه المواد الغير مسترجعه مبلغ مقداره (1428656) مليون واربعمايه وثمانيه وعشرون الف وستمايه وسته وخمسون ريال وحيث ان الجهه المدعي عليها امتنعت عن اعاده المواد المستاجره ولم تسدد مقابل ايجار عن المواد المحجوزه لديها رغم المطالبه الوديه وتم رفع طلب صلح عن طريق منصه تراضي برقم (4210000069) وتعذر الصلح نرفق صوره من طلب منصه تراضي مرفق رقم (3) وحيث ان امتناع المدعي عليها عن الوفاء يلحق الضرر بالمدعيه ملاحظات : 1- المدعيه تطالب بقيمه المواد المستاجره ولم تطالب بالقيمه الايجاريه للمواد 2- لم تقم المدعي عليها بسداد اي دفعات من قيمه المطالبه)؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، بتاريخ21/10/1442ه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 21/10/1442ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 5/11/1442ه وفيها تبين حضور اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي ما جاء في لايحه الدعوي، وكرر ما ورد فيها، وبعد اطلاع الدايره علي ما ورد في صحيفه الدعوي سالت الدايره وكيل المدعيه هل تم اخطار المدعي عليها بالحق المدعي به اقامه الدعوي؟ فاجاب بان المدعي عليها علي علم بالدعوي، هكذا اجاب، وبناء عليه فقد قررت الدايره الفصل في القضيه بحالتها الراهنه. ( الاسباب ) تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المدعيه لم تقم باخطار المدعي عليها كتابه بالحق المدعي به قبل اقامه هذه الدعوي، وبما ان المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوي- ان تكون الدعوي متوفرا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) في مادته (19/1) التي نصت علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، وهو ما لم تقم به المدعيه كما ذكر ذلك وكيلها في جلسه اليوم، وكما هو ظاهر من خلو صحيفه الدعوي بما يفيد الاخطار، وبالتالي فان الدايره والحاله هذه لا يمكن لها ان تسير في هذه الدعوي, منعا من تجاوز ما اشترطته الماده وبسط ولايتها علي هذه الدعوي مع وجود مانع نظامي يكتنفها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي، وبذلك تقضي. ولا ينال من ذلك اكتفاء المدعيه بمحضر الصلح عن اسقاط شرط الاخطار, فان المحضر افاد بعدم امكانيه الصلح, وبالتالي, فلم يحصل المعني المقصود من اخطار المدعي عليها بالدعوي قبل اقامتها, والصلح يعد كافيا ومسقطا لهذا الشرط عند تبلغ الخصم وعلمه بالحق المدعي به وبحث النزاع مع الخصم, حتي يصير الطرفان الي ما يمكن الاصطلاح عليه قبل اقامه الدعوي, وهو ما لم يتوفر في هذه الدعوي, وبالتالي فان الدايره لم تلتفت اليه والحاله هذه. ( منطوق الحكم ) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. عضو ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضو عبدﷲ بن احمد الفرحان رييس الدايره عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي