moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 277 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) (الوقايع) وجيز الوقايع يتحصل بطلب قيد لدي هذه المحكمه في 04/02/1442ه ذكره وكيله المدينه فيها وفي مرافعتها انه لحقها خساره في انشطتها ترتب عليها انشغال ذمتها بديون مجموع قيمتها (5.508.000 ريال)، وعدد داينيها (3داينين)، واسندت تعثرها الي اغلاق النشاط بسبب ما حدث من جايحه كرونا مما استوجب تخزين كافه البضايع بمخازن وتعرضت المخازن للسرقه بموجب بلاغ الشرطه رقم (...) وتاريخ 23-9-1441ه وترتب علي ذلك خساره كامل البضاعه وضياع راس المال كما تحملنا خساير اخري تمثلت في تكاليف الجمارك والضرايب المفروضه علي السلع المستورده وقدرها (4.741.458)ريال مستحقات حكوميه (ضريبه القيمه المضافه) ومستحقات زكويه للهييه العامه للزكاه والدخل ومع تدهور الوضع المالي للشركه اصبحت غير قادره علي السداد، واكدت علي انها ليس لديها من الاصول والموجودات ما يكفي لاتعاب التصفيه، وطلبت افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، واكدت علي انها استوفت ما تضمنته الماده الثامنه والستون بعد الميه من نظام الافلاس، وما نصت عليه المادتان الرابعه والعاشره من لايحه المعلومات والوثايق؛ وارفق نسخه قايمه المركز المالي حتي 31/4/1441ه. وبتهيؤ الطلب للفصل فيه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ومن حيث نصت الفقره الاولي من الماده الثامنه والستين بعد الميه من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي انه: "للمدين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه اذا كان المدين متعثرا او مفلسا وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين.."، ولما كان الطلب لم يستوف ما نص عليه النظام والمادتان الرابعه والعاشره من لايحه المعلومات والوثايق الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (17/218) وتاريخ 13/3/1440ه؛ وكانت اجابه المدين الي طلبه افتتاح اجراء التصفيه الاداريه مرهون -وفق ما نصت عليه الماده السبعون بعد الميه من نظام الافلاس- بتحقق كونه متعثرا او مفلسا، وعلي ترجح تعذر استمرار نشاطه وان اصوله لا تكفي للوفاء وبمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، وكذلك علي استيفاء الطلب للمعلومات والوثايق المشار اليها في الماده الثامنه والستين بعد الميه من النظام وتضمنتها الماده الرابعه من لايحه المعلومات والوثايق؛ كما ان سبب تعثر المدين بضايع مسروقه لم يذكر مقدم الطلب ماتم بشانها، كما ان سبب التعثر كان بسبب السرقه ولم يكن بسبب الاعمال التجاريه، وان غالبيه الديون للهييه العامله لزكاه والدخل حيث بلغ دينها (4.608.000ريال) من اجمالي الديون الموضحه اعلاه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفضه. (منطوق الحكم) برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه في دعوي الافلاس رقم 277 لعام 1442ه المقدمه من (...) سجل مدني رقم : (...)؛ لما هو موضح في الاسباب