ncar · regulation · processed · 37 chunks
الهينه السعوديه للبحر الهمر Saudi Red Sea Authority الانحه التنظمه تصميم وتشغيل المراسي البحريه السياحه # @RedSeaSaudi www.redsea.gov.sa اللاتحه التنظيميه لتصميم وتشغيل المراعي البحريه السياحيه فهرس المحتويات 3.... الماده الاولي (1): التعريفات 4.... الماده الثانيه (2): الغرض من اللاتحه 4.... الماده الثالثه (3): الترخيض 4.... الماده الرابعه (4): تصميم المرسي البحري السياحي 5.... الماده الخاصه (5): نظام اداره المراسي البحنيه 7.... الماده السادسه (6) اداره الصحه والسلامه والبييه 8.... الماده السابعه (7): محطات شن البطاريه والزود بالوقود 8.... 1 9.... 2 10.... الماده الثامنه (8): المهاد القابله للاشتعال. 10.... الماده التاسعه (9): معدات انقاذ الارواح المعده للاستخدم العام 11.... الماده العاشره (10): ارساء الوسايط البحرييه. 11.... الماده الحاديه عشر (11): الخدمات المحيه. 12.... الماده الثانيه عشر (12): التزامات وحقوق المستفيدين. 12.... الماده الثالثه عشر (13): احكام عامه 12.... الماده الرابعه عشر (14): اعتماد اللاتحه وتعديلها. 13.... الماده الخامسه عشر (15): النشر وسريان اللاتحه. اللاتحه التنظيميه لتصميم وتشغيل المراسي البحريه السياحيه الماده الاولي (1) : التعريفات يقصد بالعبارات والالفاظ الاتيه - اينما وردت في هذه اللايحه - المعاني المبييه امام كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: <table><tr><td>المملكه العربيه السعوديه.</td><td>المملكه:</td></tr><tr><td>الهييه السعوديه للبحر الاحمر.</td><td>الهييه:</td></tr><tr><td>مجلس اداره الهييه السعوديه للبحر الاحمر.</td><td>مجلس اداره الهييه:</td></tr><tr><td>اللاتحه التنظيميه لتصميم وتشغيل المراسي البحيره السياحيه.</td><td>اللاتحه:</td></tr><tr><td>المنطقه المستخدمه لTQQF او رسو الواسطه البحيره في النطاق الجغرافي.</td><td>المرسي البحري السياحي:</td></tr><tr><td>المنشاه ذو الصفه الاعتباريه المرخص لها من الهييه التي تقوم بالتنظيم والTشغيل اليومي للمرسي السياحي.</td><td>مشغل المرسي:</td></tr><tr><td>الانشطه البحيره الملاحيه للواسطه البحيره التي تمارس او تستخدم لاغراض سياحيه في النطاق الجغرافي.</td><td>الانشطه الملاحيه:</td></tr><tr><td>كل واسطه عايمه معده للعمل فوق او تحت المستحقات المنيه تستخدم لاغراض سياحيه او ترقيبه، وعدم ملحقات الواسطه البحيره اللازمه لاستغلالها جزء منها.</td><td>الوسايل البحيره:</td></tr><tr><td>الترخيص الصادر من الهينه السعوديه للبحر الاحمر يمنح موافقه للمشغل بتشغيل المرسي البحري السياحي.</td><td>الرخصه التشغيليه:</td></tr><tr><td>البحر الاقليمي التابع للمملكه العربيه السعوديه في البحر الاحمر، الذي تمارس فيه الانشطه الملاحيه والانشطه البحيره، والجزء من اليابسه المرتبط بمارسه تلك الانشطه: عدا المناطق العسكريه والامنيه وغيرها فهمنا.</td><td>النطاق الجغرافي:</td></tr></table> اللاتحه التنظيميه لتصميم وتشغيل المراسي البحريه السياحيه الماده الثانيه (2): الغرض من اللاتحه تهدف هذه اللاتحه الي وضع الاحكام والشروط والاجراءات المنظمه لنشاط واعمال مشغلي المراسي وتصميم المراسي البحرييه السياحيه في النطاق الجغرافي، و تقدمي اعتبارات الصحه والسلامه و حمايه البييه الرييسيه المطلوبه من مشغل المرسي للحصول علي الرخصه التشغيليه. الماده الثالثه (3): التخيص يجب علي مشغلي المراسي البحرييه السياحيه المحليين او الاجنبين استيفاء المطلبات النظاميه وفقا للانظمه المحليه المعمول بها بالملكه. تقوم الهينه باصدار او تجديد او الغاء الترخيص اللازم وتشغيل المراسي البحرييه السياحيه في النطاق الجغرافي وفق المتطلبات والاشتراطات التي ضعها الهينه علي الا يخل ذلك باستكمال المتطلبات والاشتراطات المعتمده لدي الجهات المعنيه الاخري. علي مشغالي المراسي البحرييه السياحيه الحصول علي موافقه مسبقه من الهينه علي استمرار صلاحيه الترخيص في حال تعديل كيانه القانوني ويجوز للهينه وفق تقديرها قبول او عدم قبول استمرار صلاحيه الترخيص اذا تم التعديل دون علمها المسبق. لا يجوز ممارسه نشاط تشغيل المراسي البحرييه السياحيه دون الحصول علي الترخيص او بعد انتهاه او الغاته او خلال فتره تعليقه. يشترط في من يتقدم بطلب الترخيص مايلي: ا. ان يكون للمنشاه فرع في المملكه العربيه السعوديه. ب. ان يكون لديه الخبره الكافيه لممارسه تشغيل المراسي البحرييه السياحيه. ج. اثبات الملاعه الماليه بالنسبه لحجم الاعمال والخدمات المقدمه. د. تقدمي قايمه بجميع الاعمال والخدمات المقدمه للمستفيدين. ه. سداد المقابل المالي لاصدار ترخيص تشغيل المراسي البحرييه السياحيه، وفقا لما يقره مجلس اداره الهينه. 6. تعبيه النموذج الخاص بطلب التخيص والمعد من الهينه. الماده الرابعه (4): تصميم المرس البحري السياحي يجب ان يتوافق تصميم المرسي مع دليل كود بناء المراسي البحريه المساهمه المتعد من الهينه السعوديه للبحر الاحمر. لابد من توافر الخدمات التاليه في المرسي البحري السياحي: اللاتحه التنظيميه لتصميم وتشغيل المراسي البحريه السياحيه ان يكون تشغيل المرسي بطرق مستدامه بما لا يقل عن 50% من الطاقه الاستيعابيه الكليه. ب. وجود عمق كاف لقنوات المرسي البحري السياحي و الارصفه التابعه له. ج. وجود محطات تزود بالوقود واللياه. د. توفير محطات شحن كېر바ييه امنه. ه. محطات الصرف الصحي و محطات استقبال النفايات الصلبيه او السايله. و. كاسر امواج لحمايه الوسايط البحريه. ز. دعامات و مصدات حمايه علي الارصفه لحمايه الوسايط البحريه. 3. يجب ان يكون التصميم متوافق مع اعلي مقابيس الجوده و المعاير والبرامج المنكوره ادناه لتحسين اداره وتشغيل المراسي البحريه السياحيه ومن تلك الممارسات علي سبيل المثال لا حصر لها: ا. : مواني البحوت - الحد الادني من المتطلبات. ب. : 14000 - ISO ISO 14000 ج. : 9000 - ISO ISO 9000 د. : الرابه الزرقه - العلامه البيييه للشواطن. 4. توفير مرات منفصله للمشاه وطرق للمركبات الخفيفه والمركبات الثقيله مثل الشاحنات، والرافعات، والرافعات. الشوكيه وغيرها مع مناطق وقوف للمركبات واضحه المعالم قدر الامكان. 5. يجب موايمه الممرات والمرافق للاشخاص ذوي الاعاقه. 6. يجب ان تكون مسارات لاشاه خاليه من العوايق ومخاطر التعثر. 7. توفير ارشادات مستخدمي المرسي البحري السياحي من حيث العلامات او الاشعارات الاخري قبل بدء العمل. 8. وجود ارشادات واضحه حول المساعدات الملاحظه للدخول والخروج من المرسي البحري السياحي. الماده الخامسه (5): نظام اداره المراعي البحرييه السياحيه يجب ان يكون لدي مشغل المرسي نظام اداره متكامل، والذي يتعامل عاده مع الجميع من حيث العمليات السياحيه والترفيهيه، والي وجود مجموعه من القواعد والشروط التي يجب الالزام بها. يجب ان تكون المراسي البحرييه السياحيه مجهزه بالكامل من حيث الموظفين، علي ان يتواجد عدد كاف في الخدمه يضمن كفايه الكوادر البشريه في المناوبه الليله وطوال ايام الاسبوع للتعامل مع اي حوادث علي النحو المحدد في تقييم المخاطر. 3. تشمل الاعتبارات الاضافه المتعلقه بالصحه والسلامه والبييه المهنيه في نظام اداره المراسي ما يلي : اللاتحه التنظيميه لتصميم وتشغيل المراعي البحريه السياحيه ا. ابلاغ مكتب اداره المرسي في اقرب وقت ممكن بعد وقوع اي حادث يتسبب في اصابه اي شخص او تلف اي ممتلكات عامه او خاصه داخل مبني المرسي، ويقوم مكتب اداره المرسي بدوره بالابلاغ عن الحوادث الي الجهات المختصه. ب. ان يكون لدي المرسي اجراءات للتحقيق في الحوادث الابلاغ عنها. ج. ان يكون لدي المرسي سجل للحوادث. و جود قايمه بالانشطه المحظوره في مواقع واضحه الرؤيه للمستفيدين - ما لم يتم اخذ الاذن صراحه من الجهات المعنيه- وفقا للتالي: ا. لا يسمح بادخال اي من المواد الخطره او القابله للاشتعال او تخزينها علي مكن الواسطه البحريه الا في حاويات مؤمنه بشكل صحيح ومصممه لاحتواء هذه المواد ضد التسرب مع التاكد من انها مغطاه بشكل امن. ب. يجب استخدام مرافق التصريف المناسبه في المرسي البحري السياحي، وتقع علي عاتق مشغل المرسي مسؤوليه ضمان عدم حدوث تلوث بيي داخل حوض المرسي البحري السياحي، ويجب ان تستخدم الوسناط البحريه الراسيه خزاناتها لمراحيض مياه الصرف الصحي قبل تفريغها لاحقا من خلال مرافق التخلص التي يوفرها المرسي البحري السياحي. الجواد او الادوات غير المسوح بها والتي تعتبر ممنوعه منعا باتا. لا يسمح بالصيد في المرسي البحري السياحي. ه. لا يسمح باستخدم اللاب المكشف، الفحم او حرق الخشب للشواء علي مكن الواسطه البحريه اثناء الرسو في المرسي البحري السياحي. لا يسمح في منطقه المرسي السياحي بالتزج علي الماء، والسباقات البحريه وركوب الامواج والتحليق المايي والسباحه والغوص ما لم ياذن لها صراحه من الجهات المعنيه. 5. علي نظام اداره المرسي ايضا تحديد جوانب ومتطلبات العمال ادناه وفقا للتالي: المظهر العام للمنشاه (ومؤشرات الصيانه الجيده). ب. مكتب الاداره من الداخل والخارج. الجاره حول منشات المرسي البحري السياحي. د. تحديد واضح لمشات الرصيف و عربات الارساء وعوامات الارساء، مع وجود رقم م ثبت بشكل دايم. ه. الصرف الصحي الذي يجب ان تتم صيانه مرافق التخلص من النفايات التي يوفرها المرسي البحري السياحي بشكل جيد، وافراغها بشكل متكرر. و. توفير محطات ضخ وصهارج تخزين لنفايات الوسايل البحريه السايله و الصلبه. اللاتحه التنظيميه لتصميم وتشغيل المراسي البحريه السياحيه الماده السادسه (6) اداره الصحه والسلامه والبييه يجب التقيد باشتراطات الصحه والسلامه والبييه، حيث يجب علي المراسي البحربيه السياحيه اتحاذ الاتي: جميع التدابير اللازمه لحمايه البييه والحياه الفطريه البحريه في المواقع التي تمارس فيها الانشطه الملاحيه والاشطه البحريه في النطاق الجغرافي. الالتزام بمواقع الرسو المحدده حسب الخرايط الملاحيه المعتمده. الالتزام بتنفيذ الارشادات والتوجيات والتعليمات المحليه والدوليه الخاصه بحمايه البييه والصادره من الجهات ذات العلاقه. يحضر القيام باي تصرف او نشاط يسبب ضرر مباشر او غير مباشر علي البييه والحياه الفطريه البحيره في النطاق الجغرافي نتيجه رمي المخلفات. يحضر القيام باي تصرف او نشاط يسبب ضرر مباشر او غير مباشر علي البييه والحياه الفطريه البحيره ي في النطاق الجغرافي نتيجه تسرب جميع انواع الزيوت. الالتزام باي ضوابط متعلقه صادره بشان حمايه البييه والحياه الفطريه البحيره من التلوث الضوضاني. تبني جميع الانظمه والوسايل التقنيه التي تساهم في منع التلوث. الالتزام بتطبيق جميع قواعد الامن والسلامه الشامله للنظام الملاحيه الدوليه وانظمه الحفاظ علي البييه البحيره. . تمييز العوايق بوضوح مع وجود علامات خاصه للعوامات. 10. وضع علامات تحديد السرعه داخل القنوات والطرق في حدود المرسي البحري السياحي. 11. وجود عوامات الارساء متابعده بشكل كاف وتوفر مسري كاف للمراسي البحريه السياحيه. 12. توفير مناطق احتجاز امنه او مراسي علي كلا الجانبين لمنع الازدحام. 13. ضمان سلامه الاشخاص بما في ذلك الوسايط البحنيه والذين يقومون بتشغيل القفل او الجسر من مخاطر السقوط والضرر. 14. اتخاذ جميع الوسايل المعقوله لتنظيم شؤون المراسي البحريه سياسوويه وفعاليه مع الاخذ بالاعتبار القدره علي اداره المخاطر واداره الحشود. 15. اتخاذ جميع التدابير اللازمه للتاكد من سلامه الاشخاص وامتعجم وعدم احتواءها علي اي مواد خطره. 16. اجراء تقييم للمخاطر وتوثيق النتايج الرييسيه. 17. وضع مجموعه من الارشادات التشغيليه التي تصف الاجراءات الرييسيه الواجب اtbاعها اثناء حدوث خطر. 18. تحديث تقييمات المخاطر وتعليمات التشغيل بشكل سنوي اذا لزم الامر. 19. تطوير اجراءات تسجيل وتحليل حوادث السلامه (التحقيق في الحوادث والابلاغ عنها). 20. ضمان تدريب الموظفين وكفاءاتهم للتعامل مع جميع سيناريوهات المخاطر المحدده. اللاتحه التنظيميه لتصميم وتشغيل المراسي البحريه السياحيه 21. ضمان وجود اتصال فعال مع كافه الموظفين، والاستفيدين. 22. اجراء معاينه دوريه لضمان الصيانه الجيده للمرفق. 23. الحصول علي نسخه من اشتراطات السلامه الصادره من المديريه العامه للدفاع المدني والمنظمه لهذا النشاط. 24. يجب توفير اجراءات تقييم للمخاطر وتوثيق النتايج الرييسيه وفقا للتالي: ا. جميع الاخطار المحتمله وعواقها. ب. احتماليه حدوث المخاطر. ج. الضمانات القايمه. د. اجراءات تقليل المخاطر وفقا لتصميم موقع المرس البحري السياحي، والعدد المトوقع من الوسايط البحريه والمستفيدين. الماده السابعه (٧): محطات شن البطاريه والتزود بالوقود الزود بالوقود: 1. يجب الاخد بعين الاعتبار جوانب السلامه عند تزويد الوقود للوسايط البحريه سواء من خلال الوسايل الميكانيهه او الكهرباييه وتشمل: ا. مرافق تخزين الوقود وارصفه الوقود علي ان تكون مصومه ومحدده الموقع بشكل مناسب. ب. ان يكون الموقع في مناطق تحظ بالصيانه الفعاله ومحميه بشكل جيد بعيده عن حركه الامواج، مع منصات مستقره لاتزويد الواسطه البحريه بالوقود. ج. يكون الوصول الي ارصفه الوقود المحدده بوضوح لتسهيل اصطفاف الواسطه البحريه في مساحه كافيه دون تاثير ضار علي خطوط ضخ الواسطه البحريه الاخري. د. تعمل موزعات الوقود بما في ذلك الفوهات والخراطيم بشكل جيد وتحظ بالصيانه الفعاله ومحميه من الضرر المادي. ه. ان تكون المؤزعات مزوده بصمامات وخراطيم حريق تعمل باجهزه منفصله. و. يتم اقبال المؤزعات عندما لا يكون الموظف في الخدمه. . ان تكون لافتات المضخه مرييه وتحظ بالصيانه الفعاله. ح. ان تكون شاشات العرض المؤزعه محميه من اضرار الاشعه فوق البnfssجيه والتحريب. 1.2 الضوابط المعمول بها للحد من خطر الاشتعال بالبخار وتشمل: ا. انظمه الكشف التلقاييه عن اي تسرب للخزانات فوق الارض، وتحت الارض، وخزانات الرصيف، والانابيب، والموزعات. ب. الاحتواء الثانوي لصهاريخ خزانات الوقود والانابيب. اللاتحه التنظيميه لتصميم وتشغيل المراسي البحريه السياحيه اغلاق الوقود في حالات الطواري مع نشر التعليمات بوضوح ليتم الوصول اليها بسهوله، مع وضع صمام الاغلاق في مكان واضح. د. نشر اشعارات السلامه العامه حول الارصفه ومضخات الوقود والتي تشمل الالفتات الموجوده في موزعات الوقود مثل "ممنوع التدخين", و "ايقاف تشغيل المحرك", وعلامات ايقاف الوقود في حالات الطواري. ه. تطبيق السياسه الخاصه بمنع التدخين حيث لا يسمح بالتدخين بالقرب من موزعات الوقود، ويتم نشر الالفات بذلك. و. وضع معدات السلامه مثل: اطفاء الحرايق وسلالم الطواري ومحطات غسل العين ومجموعه تسرب النفط بمكان يسهل الوصول اليه ووضعها في مواقعها المناسبه، مع توفير تعليمات تشغيل واضحه عند الحاجه اليها. ممارسات امنه لتفريغ ناقله الوقود داخل المنشيات. ح. يجب تخزين اسطوانات الغاز المسال المملوعه والفراغه بشكل يراعي الامن والسلامه. يازم الحصول علي الموافقه اللازمه واصدار الشهادات لمحطات تشغيل الوقود. ان يكون لدي المرسي البحري السياحي اجراءات للتحقيق في الحوادث والابلاغ عنها وان يكون لدي المرسي البحري السياحي سجل للحوادث. التاكد من تدريب الموظفين علي خدمات الضيافه والتقيد بزي رسمي موحد والالمام بالقدر الكافي من اللغات التي تمكن التواصل مع المستفيدين. يجب تعيين اماكن الارساء الحدوده للواسطه البحرييه، وتشمل جوانب السلامه التي يجب مراعاتها في المراسي البحريه السياحيه انناه تقييم المخاطر كما يلي: توفير مصدات او اجهزه ارساء اخري يتم تقييمها بواسطه المرسي البحري السياحي لا تشكل خطرا علي الواسطه البحرييه. محطات شحن البطاريه: ابقاء اجهزه الشحن بعيده عن المواد القابله للاحتراق في الموقع. تثبيت اجهزه الشحن علي جدار امن غير قابل للاحتراق. حمايه اجهزه الشحن من مخاطر التصادم. توفير طفايات الحريق المناسبه المحوله باليد. ٢.٥ توفير اجهزه الكشف المناسبه وعلي سبيل المثال: اجهزه الكشف عن الهيدروجين في سقف مناطق الشحن، مع نظام اغلاق متشابك مع اجهزه شحن البطارات في حاله اكتشاف الهيدروجين. ٢.٧ وجود مفتاح طواري (قاطع كرنايي) واحد لقطع الامداد الكهربايي. ٢.٨ اجراءات الصيانه للشمل محطات شحن البطاريه. اللاتحه التنظيميه لتصميم وتشغيل المراسي البحريه السياحيه الماده الثامنه (8): المواد القابله للاشتعال يجب مراعاه معاير السلامه بالنسبه للمواد القابله للاشتعال، او الخطره المخزنه في الموقع والتي يتم توفيرها بواسطه المرسي البحري السياحي وذلك كالاتي: ا. لافتتات وعلامات ارشاديه واضحه تتبع لتصنيف سلامه المواد والمنتجات. ب. تداير لتقليل استخدام المواد الخطره، ولتعزيز استخدام المواد البديله الصديقه للبييه. ج. التدابير والضوابط القايمه لمعالجه المخاطر الخاصه بالمواد والمنتجات. د. المناطق ذات الصله التي تحمل لافتات ممنوع التدخين. ه. يمنع تخزين المواد القابله للاشتعال مثل: الطلاء والمذييات في غرف شحن البطاريه ولا في عربات الارساء، ويجب وضع الالافتات او الاشعارات ذات الصله بشكل بارز او النص عليها في عقد الايجار. و. يجب تامين المواد القابله للاشتعال فقط في المناطق التي يتم فيها توفير اجهزه الكشف عن الحرايق وانظمه مكافحه الحرايق الثابته. ز. انظمه تخزين الاحتواء الثانويه للمواد والنفايات الخطره وعلي سبيل المثال عندما تكون بالقرب من المياه او . فوقها. ٢. الامتثال لمتطلبات الصحه والسلامه الخاصه بالمواد الخطره وطرق تخزينها وفقا للتشريعات النافذه. الماده التاسعه (9): معدات اتقاذ الارواح المعده للاستخدام العام 1. ينبغي ان يتناول تقدميم معدات انقاذ الارواح للاستخدام العام في تقييم مخاطر المرسي البحري السياحي ما يلي: ا. تقييم المخاطر بناء علي الاعمار وقدرات الاشخاص واحتمال سقوط الاشخاص في الماء. ب. ظروف المياه ودرجه الحراره والعمق وظروف التدفق. ج. احتمال التعافي الذاتي. د. احتمال الانقاذ من الاخرين الموجودين في المنطقه المجاوره. ه. ان يطلب مشغل alsري والموظفين من جميع الركاب استخدام سرتات النجاه. و. استخدام موظفي المسرست النجاه في المواقف المناسبه والتي منها علي سبيل المثال اثناء ساعات الظلام او الطقص السيه. 2. يجب علي مشغل alsري مراعاه المعايير الخاصه بمعدات انقاذ الارواح وانواعها عند تقييم المخاطر الخاص بها وفقا للاتي: ا. عوامل الانقاذ الكبيره والامعتمده وفقا لمتطلبات اتفاقيه سولاس ومناسبه للسقوط في المياه بالقرب من المصاب. ب. بعوامات الانقاذ الصغيره او المتوسطه مع حبل عام مناسب للرمي. ج. رمي حقيقه بها ادوات عوم متكامله وحيال مناسبه في مكان تدفق المياه. اللاتحه التنظيميه لتصميم وتشغيل المراسي البحريه السياحيه 3. يجب تحديد موقع معدات انقاذ الارواح باعتباره جزء من ممارسه تقييم المخاطر، علي ان تكون اعتبارات تقييم المخاطر علي النحو الاتي: ا. التاكد من تحديد مكان معدات انقاذ الارواح في مواقع استراتيجيه حول المرس البحري السياحي. ب. بان تكون علي النحو المحدد اثناء تقييم المخاطر. ج. ان يتمكن المقذ من رؤيتها. د. في حال وجود عوايق علي مدي الرؤيه لا يمكن تجنها، فيتعين ان تشير spirالافتات الي اقرب موقع لمعداد اتفاد الارواح. يعتبر فحص معدات انقاذ الارواح وصيانتها بصوره منتظمه امرا اساسيا، ويتعين ان يكون جزءا من الاجراءات التشغيليه في المرسي البحري السياحي. الماده العاشره (10): ارساء الوسايط البحربيه يجب تامين الوسيله البحربيه في اماكن الارساء المحدده مع ترتيبات الارساء المتاحه، وتشمل جوانب السلامه التي يجب مراعاتها في المراسي البحربيه السياحيه اثناء تقييم المخاطر، كما يلي: 1. توفير مصدات او اجهزه ارساء اخري يتم تقييمها بواسطه المرسي البحري السياحي لا تشكل خطرا علي سلامه الواسطه البحرييه، ويتم استبدالها وتحميل تكاليفها علي المستاجر او المستاجر او المستاجر او المستاجر 2. وجود عناصر مッチه بواسطه مالك او مستخدمه الواسطه البحرييه للطوفه او الرصيف، ويجب ان تكون هذه العناصر عرضه للازاله الفوريه، والتخلص منها من قبل المرس البحري السياحي علي نفقه المستخدم او المستاجر ما لم يتم الاتفاق علي خاف ذلك. الماده الحاديه عشر (11): الخدمات الملاحيه يجب مراعاه السلامه في المساعدات الملاحيه اثناء تقييم المخاطر وهي كما يلي: ا. ارشادات واضحه حول المساعدات الملاحيه للدخول والخروج من المربي البحري السياحي. ب. تمييز العوايق بوضوح مع وجود علامات خاصه للعوامات. ج. وضع علامات تحديد السرعه داخل القنوات والطرق في حدود المربي البحري السياحي. د. ان يتماشي تصميم وتركيب جميع المساعدات الملاحيه مع المعايير الدوليه مثل الربطه الدوليه للمساعدات الملاحيه والمنارات. ه. تكون عوامات الارساء متاباعده بشكل كاف وتوفير مرسي كاف للقوارب. 2. يجب معالجه جوانب السلامه لتقييم المخاطر في المرسي البحري السياحي، من حيث العدد المتوقع للوسايط البحريه والحركه البريه، كما يلي: ا. توفير مناطق اتحتاز امنه او مراسي علي كلا الجانبين ملع الازدحام. اللاتحه التنظيميه لتصميم وتشغيل المراسي البحريه السياحيه ب. اشاره الي «المتابعه المكنه» - اما خط رؤيه بسيط او انظمه اشاره مرور. ج. ضمان سلامه الناس بما في ذلك الواسطه البحريه والذين يقومون بتشغيل القفل او الجسر من مخاطر السقوط والضرر. يجب مراعاه معاير السلامه اثناء تقييم المخاطر في تحذيرات الطقس علي النحو الاتي: ا. توفير خطه اتصال واضحه لنقل التحديرات من الظروف الجويه السينه كما هو موضح من قبل الجهات المعنيه لجميع مستخدمي المرسي. ب. تزويد لوحات الاعلانات بمعلومات الطقس ذات الصله لاصحاب الواسطه البحربيه وكيفيه تحديدها. يجب مراعاه معاير السلامه اثناء تقييم المخاطر في وسايل اتصال ذات ترددا عاليا جدا علي النحو الاتي: ا. توفير وسايل اتصالات ذات التردد العالي جدا، وخاصه بالنسبه للمواقع الساحليه. ب. وجود الاشخاص المرخص لمم للاشراف علي استخدام وسايل اتصالات ذات التردد العالي جدا اذا تم . توفيرها. الماده الثانيه عشر (12): التزامات وحقوق المستفيدين يلزم المستفيدين بالاتي: . عدم ازاله او احاق الضرر، او التلف في ممتلكات المراسي البحريه السياحيه. . عدم تصوير او الاقتراب من المناطق المحظوره في المراسي البحريه السياحيه. من حق المستفيدين الاتي: . الحصول علي الخدمه الالانقه. . الحصول علي الشرح الوافي والدقيق للمواقع السياحيه. . حق المستفيد في معالجه شكواه. الماده الثالثه عشر (13): احكام عامه 1. تصدر الهييه الضوابط والاجراءات اللازمه لتنفيذ احكام هذه اللايحه. 2. يلترم جميع من تسري عليه احكام هذه اللايحه بما تصدره الهييه تنفيذا لها. الماده الرابعه عشر (14): اعتماد اللايحه وتعديلها تصدر هذه اللايحه بموجب قرار من مجلس اداره الهييه، ويعتمد المجلس اي تعديلات عليها سواء بالحذف او الاضافه او الالغاء. اللاتحه التنظيميه لتصميم وتشغيل المراعي البحريه الساحيه الماده الخامسه عشر (15): التشر وسريان اللاتحه تنشر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتدخل حيز النفاذ بعد 90 يوما من تاريخ نشرها.